القائمة الرئيسية

الصفحات

الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية

 

مادة (٦١)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
 1- الإنذار. 
 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
 5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
 6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
 7- الإحالة إلى المعاش.
 8- الفصل من الخدمة.

 أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
 1- التنبيه.
 2- اللوم. 
 3- الإحالة إلى المعاش.
 4- الفصل من الخدمة.

 وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة. 

وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين, ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

مادة (٦٧)
تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
 1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
 2- سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
 3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.
 4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش. 

وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء. 
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.


مادة (١٦٧)

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة (٦٧) من القانون وذلك بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.