قرار وزارة الأوقاف رقم 17 لسنة 1983
اللائحة التنفيذية للقانون 43 لسنة 1982
في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة
نشر بالوقائع المصرية ــ العدد (137) في 13 يونيه سنة 1983
بعد الإطلاع على القانون رقم (272) لسنة 1959 بتنظيم العمل بوزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
وعلى القانون رقم (43) لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1141) لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية والقرارات المعدلة له ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر
مادة /2: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
تحريراً في 24 ربيع الآخر سنة 1403هـ (8 فبراير سنة 1983)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (43) لسنة 1982
في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة
المادة (١)
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لجنة في كل منطقة من مناطق الهيئة بالمحافظات تكون مهمتها حصر الأعيان الموقوفة المنتهي حق الحكر فيها الخالية من البناء أو الغراس في تاريخ العمل بالقانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه . وعلي كل لجنة إثبات هذا الحصر في كشوف تعد لهذا الغرض يثبت فيها موقع الأعيان المذكورة وحدودها ومساحتها ومعالمها الظاهرة واسم محتكرها أو واضع اليد الظاهر عليها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف بهذه الأعيان .
بعد الانتهاء من عملية الحصر المشار إليها في المادة السابقة تقوم المنطقة المختصة بنقل هذه الأعيان من جرائد الاحكار إلي جرائد الأملاك ثم تقوم بإرسال الكشوف المتعلقة بهذه الأعيان إلي الإدارة العامة للملكية العقارية (إدارة الاحكار) لمراجعتها واعتمادها وإخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف للتأشير علي هامش الحجج بذلك .
تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه اللائحة بحصر الأعيان الموقوفة المحكرة المشغولة ببناء أو غراس في تاريخ العمل بالقانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه وقيدها في كشوف تعد لهذا الغرض تتضمن وصف الأعيان المذكورة وصفاً تفصيلياً وعلي الأخص وصف موقعها ومساحتها واسم محتكرها أو واضع اليد الظاهر عليها ووصف ماعليها من بناء أو غراس .
تقوم المنطقة المختصة بموافاة الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بالكشوف الخاصة بالأعيان المشار إليها في المادة السابقة ، وتقوم الإدارة المذكورة بقيد هذه البيانات في سجل خاص يبين فيه موضع الأرض تفصيلاً ومساحتها واسم المحتكر أو واضع اليد الظاهر عليها ووصف كامل للبناء أو الغراس المشغولة به .
تقوم الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بإعداد جميع البيانات عن الأراضي المزمع إنهاء الحكر عليها وإعداد مذكرة وافية بذلك تمهيداً لاستصدار القرار اللازم بإنهاء الحكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرة في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين ولصقه علي العقار طبقاً لما نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه .
يعد في كل منطقة من مناطق هيئة الأوقاف المصرية بالمحافظات سجل خاص تقيد فيه الطلبات التي يقدمها المحتكر أو واضع اليد الظاهر وإثبات تاريخ ورودها وبيان المستندات المرفقة بها وتقوم المنطقة فور ذلك إعداد البيانات والمعلومات اللازمة مشفوعة بوجهة نظرها وإرسالها إلي اللجنة القضائية المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود هذه الطلبات إليها .
يصدر بتشكيل اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه وبمكافآت أعضائها وسكرتاريتها قرار من وزير الدولة للأوقاف .
تعقد جلسات اللجنة القضائية بمقر المنطقة المختصة الواقع بدائرتها العقار المحكر ويتولي أحد العاملين بالمنطقة أعمال سكرتارية اللجنة يندبه مدير المنطقة ويكون متفرغاً لهذا العمل .
المادة (٩)
يتولي سكرتير اللجنة إخطار ذوي الشأن بموعد انعقاد اللجنة وساعته ومكانة وذلك بموجب خطاب مسجل قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً علي الأقل . تدون أعمال اللجنة القضائية في محاضر يوقع عليها من رئيس اللجنة وسكرتيرها ، وتكون هذه المحاضر الأساس في بيان ما جري في الجلسة من مناقشات وما قدم فيها من مستندات أو طلبات أو دفوع .
يقوم سكرتير اللجنة القضائية المختصة بإخطار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وذوي الشأن بصورة من قرار اللجنة وذلك خلال موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
إذا طلب المحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجنة القضائية المختصة وفقاً لحكم المادة السابعة من القانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه فعليه أن يودع قيمتها خزانة منطقة الهيئة المختصة وإذا كان الاستبدال بالتقسيط فيودع المحتكر 20% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من زيادة يقسط وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
يتبع في شأن الاحكار التي تباع بالمزاد العلني القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة علي أن يشمل البيع الأرض والبناء أو الغراس ويودع نصيب المحتكر خزانة الهيئة المختصة علي ذمته علي أن تحصل الهيئة علي نسبة 10% كمصروفات إدارية من المتحصل لصالح المحتكر .
يقوم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بالتوقيع نيابة عن وزير الدولة للأوقاف علي عقود استبدال الاحكار .
المادة (١٥)
توافي الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بعقود الاستبدال المشهرة للتأشير بها علي هامش الحجج وقيدها بسجلات الوزارة ، كما توافي الإدارة المذكورة بصورة من القرارات التي تصدرها هيئة الأوقاف المصرية بالاحتفاظ بالعقار كله تطبيقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم (43) لسنة 1982 المشار إليه للتأشير بها .