القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977

القانون رقم 6 لسنة 1997 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977
اللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية 

نشر بالجريدة الرسمية العدد – 12 (مكرر) فى 26/3/1997



باسم الشعب
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي:
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
 واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة. 
( المادة الثانية )
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ، ويستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
( المادة الثالثة )
 تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن ، بواقع :
-ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 
-وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
-وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
-وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 20 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد.
" ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة :
 (2% ) بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 .
 (1% ) بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996".

استبدلت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بالقانون رقم 14 لسنة 2001 نشر بالجريدة الرسمية العدد 13 (تابع) 29/3/2001 ويعمل بها اعتبارا من أول ابريل سنة 2001.
( المادة الرابعة )
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه.
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى العقدة سنة 1417 هـالموافق 26 مارس سنة 1997 م)
حسنى مبارك

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
    
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 
من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) فى 16 يوليو سنة 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني :
وعلى الأحكام المحددة للأجرة فى القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين , و46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن , و52 لسنة 1969 فى شان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 , و55 لسنة 1958 , و168 لسنة 1961 , و169 لسنة 1961 , و7 لسنة 1965 . 
وعلى القانون رقم78 لسنة 1974 فى شان المصاعد الكهربائية .
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن  التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها .
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . 
قــــــــــــــرر
الباب الأول
 أحكام عـــــامــــــة
الفصل الأول - تعـــــاريـــــف
المادة (١)
 في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 ـ المشار إليه ـ يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

(أولا ) مؤجرة : يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة ( 52 ) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
( ثانيا ) موت : وفاة الشخص الطبيعي .
( ثالثا ) المستأجر : من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا . ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا .
( رابعا ) "المستأجر الاصلى " : أخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار . ويعتبر مستأجرا أصليا كل من تنازل له المستأجر الاصلى عن الإيجار أو باع له المتجر والمصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.

( خامسا ) " قوانين إيجار الأماكن " : القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن ، وكذا الخاصة بخفض الإيجارات .

( سادسا ) "الأجرة القانونية الحالية " : أخر أجرة استحقت قبل 27 / 3 / 1997 محسوبة وفقا لما يلي :
1 ـ التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للاماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5 / 11 / 1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه .
2ـ تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا ـ طعن عليه أو لم يطعن ـ وذلك بالنسبة للاماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص فى إقامتها اعتبارا من 31 / 7 / 1981 .
3 ـ فى جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن  ، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه .
4 ـ تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ المذكور ـ الذي ارتضاه المستأجر ، أو عدل بناء على تظلمه وصار التعديل نهائيا ، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50% نظير التغير الكلى وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مباني العقار ـ المرخص في إقامته لأغراض السكنى ـ وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكنى ، وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1 ) والفقرتين الأولى بند 4 والثانية من المادة (19 ) من ذلك القانون .

ولاعبرة ـ فى كل ما تقدم ـ بالأجرة المكتوبة فى عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ، وإنما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه .
ويرجع لأجرة المثل إذا كانت للأجرة القانونية غير معلومة .

( سابعا ) "الأماكن المنشاة" : العين المؤجرة التي أنشئت ، إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هى بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة ، او أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم  ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين ـ كليا أو جزئيا ـ إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة فى القانون مثلما هو وارد فى المادة  (19 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن قبلها المادة ( 23 ) القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليهما.
الفصل الثاني
نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997
المادة (٢)
تسرى أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسرى أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
 
الباب الثاني
أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة
لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي
المادة (٣)
يعمل بإحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي.

الفصل الأول
الاستمرار بأثر رجعى طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)
من القانون رقم 49 لسنة 1977
المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997
المادة (٤)
 يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1997.
المادة (٥)
 لا يستمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين.
المادة (٦)
 لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
المادة (٧)
 إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين , والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى , وان يكون من الاتى بيانهم:
(أ‌) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة , قصرا وبلغا.
(ب‌) الأقارب – نسبا – من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة (36) من القانون المدني , أبناء وأحفادا وأباءً وأجدادا وأخوة , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ.
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد , أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر و اى من المستأجرين المتعاقبين , أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهمته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه , بل يكفى ان ينوب عنه في ذلك احد سواء كان من باقي المستفيدين او من غيرهم – ولا يلزم أن يكون قيًما أو وصًيا أو وكيلاً رسمياً .
الفصل الثاني
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997
لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى
المادة (٨)
 اعتباراً من 27/3/1997 , لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى – وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية – فان مات احد من هولاء المستفيدين , لا يستمر العقد لصالح اى من ورثته.
الفصل الثالث
حكم انتقالي في المادة الثانية
من القانون رقم 6 لسنة 1997
بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية
المادة (٩)
 يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه , التعريف الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
المادة (١٠)
 استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة , يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية , متى كانت يده على العين فى 26/3/1997 تستند إلى حقه السابق فى البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما – وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل فى الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها , كما يسرى عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها 
طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 
بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى
المادة (١١)
 مع مراعاة حكم المادة (14) من هذه اللائحة , يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعي أو مهني أو حرفي , أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
المادة (١٢)
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997:
(أ‌) تحدد الأجرة القانونية بواقع : 
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل 1/1/11944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7/10/1973 وحتى 9/9/1977.
(ب‌) وتزاد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996 بنسبة (10%).
المادة (١٣)
 اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام تستحق زيادة سنوية – بصفة دورية – بنسبة (10%) من قيمة أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد , اى بعد المضاعفة وإضافة الزيادات , وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.
المادة (١٤)
 لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى , وغير غرض السكنى.
المادة (١٥)
 لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة , كقيمة استهلاك المياه , واجر الحارس , والضرائب العقارية والرسوم , وأعباء الترميم والصيانة , ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
المادة (١٦)
 يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضى أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها , ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها , كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون.
الباب الرابع
حكم وقتي بتعديل الأوضاع
المادة (١٧)
 على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة , وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
المادة (١٨)
 تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية , ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1418هـ (الموافق 14 يوليه سنة 1997م)
حسنى مبارك

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 
من القانون رقم 49 لسنة 1977 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

        تنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، على ما يلى :
        " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ، ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال".
        وبتاريخ 6/7/1996 حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 4 لسنة 15 ق " دستورية" بعدم دستورية الفقرة المشار إليها . وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الاصلى للعين التى كان يزول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا ، فى مباشرة النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها.
        ثم بتاريخ 22/2/1997 حكمت المحكمة فى القضية رقم 44 لسنة 17 ق " دستورية" بعدم دستورية الفقرة أنفة الذكر ، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر  فى شأن العين التى استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجارى لصالح ورثته بعد وفاته.
   
   وكانت القضية الأخيرة المطروحة على المحكمة خاصة باستئجار محل لاستعماله فى حرفة النجارة ، وجاء بتدوينات الحكم أن نص الفقرة المشار اليها " اعتبر عقد الإيجار ممتدا بقوة القانون لصالح ورثة مستأجر العين المؤجرة لغير أغراض السكنى على إطلاقهم ولو كانوا جميعا لا يباشرون الحرفة أو المهنة التجارية التى قام عليها المستأجر ، أو كان من يزاولها نائبا عنهم فى ممارستها" ، وأن المشروع آثر أن ينقل منفعة العين الى ورثة المستأجر جملة ودون قيد ، وسواء أكان هؤلاء يباشرون فيها الحرفة أو المهنة ذاتها أم كانوا يزاولون غيرها ، وخلص الحكم الى قوله " أن الورثة – وفى مجال تطبيق النص المطعون فيه – يتخذون من وفاة مورثهم وزوال صلته بالتالى بالعين المؤجرة موطئا لاستلابها من خلال مكثهم فيها واستغلالها فى عين نشاطها السابق او فى غيره ، ثم من بعدهم إلى ورثتهم ، فلا ينتزعها منهم احد ، بل تتصل أيديهم بها تعاقبا عليها ، فلا ينفكون عنها أو يبرحونها مهما بعد العهد على العقد الأول".

وحرصا على تحقيق المساواة بين الأنشطة المتنوعة ، حرفية كانت أو تجارية أو صناعية أو مهنية ، وكذا على استقرارها – لما لها من أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد – ومراعاة للبعد الاجتماعي ، ووصولا إلى قدر مقبول من التوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، 
فقد روئ إعداد مشروع القانون على النحو التالي : 
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها ، النص الآتى :
" فاذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ".
اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى دون غيره ولمره واحدة.
يستمر العقد ، بصفة استثنائية ، لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر – المشار إليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون – الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر القانون تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.
تحدد الأجرة القانونية لجميع الأماكن المؤجرة لغير السكنى – وليس فقط المؤجرة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية – وفقا للتفصيل الوارد بالمادة الرابعة من القانون .
تستحق زيادة سنوية فى الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية.
تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير السكنى ، التى يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المشار إليها التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 .
يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.