القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى تطليق لضرر الزواج بأخرى

 صيغة دعوى تطليق لضرر الزواج بأخرى




انه في يوم الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………          

بناء على طلب السيدة /……  المقيمة سكناً / ……………

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ……… المقيم سكناً / ……… مخاطبا مع / ……

 

الموضـــــوع

 

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن .

 

وبتاريخ _/ _/ ___ تزوج المعلن إليه من ………… زواجاً رسمياً بموجب قسيمة الزواج …… علي يد مأذون شياخة …… وهو الأمر الثابت من وثيقة الزواج المقدم منها صورة طبق الأصل رفق الدعوى

 

وحيث أن الطالبة لحق به أضرار من هذه الزيجة تتمثل في :

 

* الضرر المادي : ومن صوره انخفاض دخل الأسرة لالتزام الزوج بالأنفاق على أكثر من زوجة .

 

* الضرر المعنوي : ومن صوره الضرر الحاصل من تفضيل الزوج للزوجته الجديدة وتدليلها علي حساب الزوجة الأخرى .

وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب تسوية الي مكتب تسوية منازعات أسرة …… بتاريخ _/_/__م إلا أن المدعي عليه " رفض إجابة المدعية الي طلبها - رفض الحضور رغم إعلانه قانوناً .

 

ولما كانت المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص في فقرتها الثانية والثالثة على : ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فان عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، وتتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

 

وحيث أنه لم تمض سنة - ميلادية - على تاريخ علم الطالبة بزواج المعلن إليه بأخرى وأنها لا ترضي بذلك فانه والحالة هذه تكون الدعوى مقبولة شكلاً.

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها 0000 وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم ………الموافق _/ _/ ___ م أمام الدائرة (………) وذلك لسماع الحكم 000

أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة للضرر " للزواج بأخرى ".

ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .

ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

لأجل العلم ؛

 

 

 

دور محامي الزوجة " المدعية " في دعوي التطليق للزواج بأخرى

 

التثبت من توافر شروط الحكم بالتطليق للزواج بأخرى

الشرط الأول :- أن يكون الزواج قد تزوج فعلا بأخرى فلا يكفي مجرد الخطبة

الشرط الثاني :- أن تتضرر الزوجة وتثبت الضرر مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما .

الشرط الثالث :- أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الطالبة بالزواج بأخرى.

الشرط الرابع :- ألا يكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمته زوجها صراحة او ضمنا بعد علمها بالزواج الجديد مدة السنة .

الشرط الخامس :- أن تعجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .

 

 

دور محامي الزوج " المدعي علية  " في دعوي التطليق للزواج بأخرى

 

دور محامي الزوج في نفي الضرر المدعي حصوله بسبب الزواج الثاني للرجل

إن الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعتبر ضررا مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق  لذا يجب علي الزوجة أن تثبت الضرر المدعي حصوله بسبب زواج الزوج بأخرى ، لذا يجب علي محامي الزوج أن ينبه المحكمة إلى عدم صحة القول بالضرر المفترض للزواج بأخرى وأن علي الزوجة المدعية أن تثبت أنها أضيرت وماهية هذا الضرر وحدوده ،  والحال أم المحكمة تحيل الدعوى إلى التحقيق لتبث الزوجة عناصر دعواها من قيام الزوجية وزواج الزوج بأخرى وتضررها من هذه الزيجة وماهية الضرر الحاصل ، وللزوج أن ينفي القول بحصول الضرر بإثبات عدله بين الزوجتين وعد التفرقة بينهم في المعاملة ، معني ما سبق أن الزواج بأخرى في حد ذاته - وكما قرر قضاء النقض -  لا يعتبر ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق ، بل أنه على الزوجة المتضررة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منها عنه شرعا حقيقيا وثابتا ومستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتبا عليها منافيا لحسن العشرة بين أمثالها . استبعاد المشرع الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد هو أمر مقرر قانونا وقضاءا. 

( الطعن رقم 341 لسنه 63 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1997 )

 

 

دور محامي الزوج في الدفع بسبق رضاء الزوجة بالزواج الثاني

 

عدم رضاء الزوجة بزواج زوجها عليها وإعلانها هذا الرفض أحد شروط قبول دعوي التطليق للزواج بأخرى لذا إذا أفلح محامي الزوج في إثبات سبق رضاء الزوجة بزواج زوجها قضي برفض دعواها ، وله إثبات حصول هذا الرضاء بكل طرق ووسائل الإثبات الشرعية .

الواجبات الأساسية علي عاتق محامي الزوج في دعوي التطليق للزواج بأخرى

في جميع الأحوال يجب علي محامي الزوج المدعي علية التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة أو مسجوناً ، حيث يوجب القانون طريقة محددة للإعلان .