دعوى نفقة عدة
انه في يوم … الموافق
_ / _ /
بناء على طلب السيد /…… المقيمة سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……
أنا ……
محضر محكمة ………
الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ………………
المقيمة سكناً / ……………
مخاطبا
مع / ………………………………………
الموضـــــوع
الطالبة
زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
.
وبتاريخ
_/_/__م قام المدعي عليه بتطليقها طلقة أولي رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمي محرر بتاريخ _/_/___م
.
وحيث
أن المدعية لا زالت في عدتها ومازالت الطالبة في عدتها وقد امتنع المدعي عليه عن الإنفاق
عليها وتركها بلا نفقة أو منفق بدون وجه حق شرعي أو مسوغ قانوني .
وحيث
أن المدعية وقد طالبته مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها إلا أنه رفض رغم قدرته ويساره
حيث أنه يعمل … … وصافي
دخله الشهري لا يقل بحال عن … …
وبتاريخ
_/_/_م تقدمت الطالبة بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة …… قيد تحت رقم …… ورغم إعلان
المدعي عليه قانوناً إلا أنه رفض الحضور " أو حضر ورفض طلب الإنفاق علي زوجته
دون سند "
وحيث
المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنه 1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985
تنص على " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة
أو مختلفة معه في الدين ... وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن
الأنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ... " وتقدر نفقة الزوجة
بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة العسر عن القدر
الذي يفي بحاجاتها الضرورية ، ولما كانت النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف
العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .
ولما
كانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمستبدلة بالقانون رقم
100 لسنه 1985 تنص على أن " المطلقة التي تستحث النفقة تعتبر نفقتها دينا كما
في المادة السابقة من تاريخ الطلاق " فان الطالبة يقيم الدعوى الماثلة ضد المعلن
إليه لاستصدار حكما بفرض نفقة بأنواعها الثلاث اعتبارا من _/_/___م ( تاريخ الامتناع عن الأنفاق وعلى ألا
يجاوز سنه ) لتكون نفقة لها من تاريخ الطلاق وحتى انقضاء عدتها منه شرعا وقانونا.
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته
صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة … … الكائن مقرها … … وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم
…… الموافق _/_/___م أمام الدائرة (……)
وذلك لسماع الحكم عليه :
أولا
:- وبصفة مستعجلة بفرض نفقة مؤقتة لحين الحكم بالنفقة موضوعاً .
ثانيا
:- الحكم بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها الحاصل
في _/_/___م لتكون نفقة عدة لها من تاريخ الطلاق الحاصل _/_/___م ولحين انقضاء عدتها
منه شرعا وقانونا مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
لأجل العلم؛
بيان بالإجراءات العملية لدعوى نفقة العدة
أولا - المستندات
المطلوبة واثبات الدعوى
·أصل عقد الزواج وإشهاد الطلاق .
·شهادة بدخل المعلن إليه إذا كان من أرباب
الوظائف أو طلب التحري عن دخل المعلن إليه إذا كان من أرباب الحرف .
·إثبات امتناع المعلن إليه عن الأنفاق ويثبت
ذلك عن إحالة الدعوى للتحقيق ، ويراعي أن رفع دعوى النفقة - مجرد رفعها - يعد وكما
استقر العمل قرينة قضائية علي عدم إنفاق الزوج ، وعلي الزوج - عن طريق تقديم ما يدل
علي حصول الإنفاق أو بطلب إحالة الدعوى الي التحقيق أن يثبت حصول هذا الإنفاق
.
· · ·
ثانيا - انقضاء العدة بالقروء - توقف استحقاق النفقة
المقرر
في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
، أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم غلا من جهة الزوجة وقد ائتمنها الشرع على الإخبار
به بشرط أن يتكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك.
( الطعن رقم 46 لسنه 53 ق أحوال شخصية
جلسة 22/5/1984 )
مفاد
نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة
- على أن المشرع جعل من مدة السنة
التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفي زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها.
( الطعن رقم 46 لسنه 53 ق أحوال شخصية
جلسة 22/5/1984 )
