القائمة الرئيسية

الصفحات

طلب تمكين أم من حضانة صغيرها

 

طلب تمكين أم من حضانة صغيرها



السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات ……………

احتراما وتقديرا

 

مقدمه لسيادتكم السيدة / ……………… والمقيمة ………… ومحلها المختار مكتب السيد الأستاذ / …………… المحامي الكائن ……………

 

ضد

 

السيد / ………………… المقيم سكناً ……………………..

 

الموضـــــوع

 

بتاريخ _/_/___م تزوج المشكو في حقه الطالبة  الشاكية - بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/__م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح الصغير …...... والبالغ من العمر …......

 

وبتاريخ _/_/___م قام المشكو في حقه بتطليق الطالبة بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون …… التابع لمحكمة أسرة ورفض تسليمها الصغير …… البالغ من العمر ……… وهو السن الذي يكون فيه الصغير حضانة النساء .

 

لذلك

تلتمس الطالبة بعد الإطلاع على الطلب والمستندات المرفقة وبعد إجراء التحقيقات إصدار أمركم بتسليم الصغير للطالبة حيث أن الصغير في سن يحتاج لحضانة النساء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                   مقدمتة لسيادتكم



منازعات حضانة الصغير أمام النيابة العامة

( يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى ن تتحقق مصلحته معها ".

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير).

[ المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 م]


من التعليمات العامة للنيابات

( يجوز للنيابة العامة أن تصدر في المنازعات الخاصة بحضانة الصغير قرارا وقتيا بتسليمه إلى من تتحقق معه مصلحته مع مراعاة الأحكام الواردة بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنه 1920 المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 في شان حضانة الصغير ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق وإنجازه في أقرب وقت وإرسال الأوراق فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعا بمذكرة تتضمن القرار الوقتي المفتوح إصداره.

ويصدر المحامي العام على وجه السرعة قراره في هذا الشان مسبب وذلك عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية فترسل الأوراق إلى المحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرار فيها ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في المنازعات الهامة لإصدار القرارات فيها ويكون قرار محامي واجب التنفيذ فورا لحين صدور حكم المحكمة)

[ تعليمات النائب العام الخاصة بالمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000م]