أنه فى
يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/
........ المزارع المقيم ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه
........ قد انتقلت الى محل أقامة :
السيد/ ........ ومهنته
........ المقيم برقم ........قسم ........شارع ........محافظة ........مخاطبا ........
بتاريخ ..-..-.... اتفق المعلن اليه مع الطالب على أن يؤجر له أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف
كائنة بزمام ........ يحدها من
الناحية البحرية
........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بأجرة
سنوية قدرها ........ جنيها , وتنفيذ لهذا الاتفاق الشفوى قام المعلن اليه بتسليم الطالب الارض المؤجره
بتاريخ ..-..-.... ومنذ هذا
التاريخ يباشر الطالب
زراعتها .
ولحاجة الطالب لعقد
ايجار حتى يتمكن من
صرف المقررات الزراعية
الخاصة بأرضه ولاستقرار حيازته لها فقد طالب المعلن اليه بتحرير عقد ايجار له يودع نسخه منه الجمعية التعاونية
الزراعية بجهة
........ فامتنع .
ولما كانت المادة 36
مكررا من المرسوم بقانون رقم 178
لسنه 1952 بشأن الاصلاح
الزراعى المعدلة بالقانون رقم 52 لسنه 1966 تنص على انه إذا امتنع أحد الطرفين على توقيع عقد الايجار
وجب على الطرف الآخر
أن يبلغ ذلك الى الجمعية
التعاونيه الزراعيه المختصة التى عليها أن تحيل الامر الى لجنه الفصل فى المنازعات الزراعية وللاخيرة
إذا ثبت لها قيام
العلاقة الايجارية أن
تصدر قرارا بذلك وتكلف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعة نيابة عن الطرف
الممتنع ويكون هذا
العقد ملزما للطرفين .
ثم صدر القانون رقم 67
لسنة 1975 بالغاء لجان
الفصل فى المنازعات
الزراعية وأحل محلها المحكمة الجزئية المختصة, ومن ثم فاذا امتنع أحد الطرفين عن تحرير عقد ايجار الارض
الزراعية تعين اعمال
المادة 36 مكررا سالفة
الذكر بأن يقوم الطرف الاخر بابلاغ ذلك الى الجمعية التعاونية الزراعية التى تقع الارض المؤجرة بدائرتها
وحينئذ يقوم رئيسها
باحالة البلاغ الى
المحكمة الجزئية التى تقع الارض بدائرتها فتتحقق بكافة طرق الاثبات المقرره قانونا من حقيقة العلاقة ولها فى
سبيل ذلك أن تجرى
تحقيقا وتسأل رجال الحفظ
عن واضع اليد لتأخذ من وضع اليد قرينة تعزز بها ما تجمع لديها من أدلة تفيد قيام علاقة ايجارية, ومتى ثبت
لها قيام هذه
العلاقة اصدرت قرارا
بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحريرالعقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخه
منه لكل طرف وتودع
الثالثة مقر الجمعية مع
صورة رسمية من قرار المحكمة ويكون هذا العقد ملزما للجانبين .
ولما كان نص المادة 36
مكررا نصا تنظيميا فيما يتعلق بابلاغ الجمعية بالامتناع عن توقيع العقد إذ يقتصر دورها على
احاله البلاغ الى
المحكمة دون اتخاذ اجراء
فى شأنه يتعلق بموضوعه اثباتا أو مصالحة, ومن ثم جاز اللجوء مباشرة الى المحكمة الجزئية لاثبات العلاقة
لاثبات العلاقة
الايجارية واصدار قرار
بذلك وتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بتحرير العقد وتوقيعة عن الطرف الممتنع .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة الملعن
اليه واعلنته بصورة من هذا
وكلفته بالحضور أمام
محكمة ........الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك
بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجارية فيما بينه وبين
الطالب اعتبارا من
العام الزراعى
..-..-.... وبتكليف رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بجهة ........ بتحرير العقد بالاجرة القانونية اعتبارا من ..-..-....
وتوقيعة
نيابة عن المعلن اليه
وتسليم الطالب والمعلن اليه نسخة منه وايداع أخرى مقر هذه الجمعية مع صورة رسمية من حكم المحكمة, مع الزام المعلن
اليه المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماه
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ,
ولاجل العلم ..

