صحيفة استئناف حكم فى دعوى طرد للغصب
أنه في يوم ….. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ………. والمقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .....المحامى الكائن ......
أنا ………… محضر محكمة …………. الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1 -السيد ………….. المقيم فى ………
مخاطبا مع ……
2 – السيد ………….. المقيم فى ………
مخاطبا مع ……
3 – السيد ………….. المقيم فى ………
مخاطبا مع ……
وأعلنتهم بالاتى
اقام الطالبان الدعوى رقم … لسنة …. . ….. بغية الحكم لهم بـطرد المعلن اليهم من العقار الكائن ش …….. والمكون من ثلاثة ادوار على مساحة 69 م2 والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الافتتاحية وتسليمه لهم خاليا من الاشخاص والشواغل سليما من اى تلفيات مع حفظ كافة حقوقهم القانونية الاخرى .
وذلك على سند من : انهم بعقد بيع ابتدائى مؤرخ / / .... قد اشترا العقار موضوع التداعى ( ارض ومبانى ) من مورثة المدعى عليهم المرحومة / …… مقابل ثمن اجمالى وقدره .... جنيه دفعوا بالكامل بمجلس العقد والمحكوم بصحته كمحرر منسوب صدوره الى مورثتهم بالحكم …. لسنة .... مدنى مركز ………… بعد تحقيق الطعن بالتزوير حيث ثبت لدى المحكمة صحة العقد ونسبة صدوره الى مورثة المدعى عليهم وصحة توقيعها عليه وغرمت المحكمة المدعى عليهم الف جنيه بسبب ذلك وقد تأيد هذا الحكم فيما قضى فيه من صحة العقد بالاستئناف رقم … لسنة .... مدنى مستأنف .....
هذا ومنذ استلام المدعين للعقار فى / /.... وهم ينتفعون به وحيازتهم حيازة هادئة الى ان فوجئوا بقيام المدعى عليهم فى / /.... بغصب العقار ويضعون يدهم عليه بدون سند من القانون مخلين بالتزامهم المؤبد بضمان عدم التعرض حيث انهم خلف عام للبائعة مستغلين حالة الانفلات الامنى فى تلك الفترة ووجود المدعية الاولى بمفردها حيث ان زوجها المدعى الثانى يعمل بالمملكة العربية السعودية .
هذا وقد قامت المدعية الاولى بتحرير محضر بذلك برقم …… لسنة ..... ادارى مركز …… والثابت فيه من التحريات وشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليهم للعقار بالقوة واستخدام العنف واتلاف ما به من منقولات خاصة بالمدعين وقيد برقم …. لسنة ..... جنح مركز………. وتم الحكم عليهم بالحبس.
– هذا وقد قدم المدعيان لمحكمة اول درجة المستندات المؤيدة لدعواهم وهى : –
1- اصل عقد البيع المؤرخ / / .... الثابت فيه شراؤهم العقار موضوع التداعى من مورثة المدعى عليهم المرحومة / ……. مقابل ثمن اجمالى وقدره ..... جنيه استلمتهم بالكامل بمجلس العقد والمذيل ببصمة المدعى عليه الاول كشاهد ( …… ) وهو زوج البائعة .
2- اصل عقد البيع المؤرخ .././.... سند البائعة للمدعين والثابت فيه انها اشترت من اخوتها نصيبهم فى العقار الذى ال لهم جميعا بالميراث الشرعى عن والدهم / المرحوم / …… والذى ال اليه ايضا بالميراث الشرعى عن والدته المرحومة / …… الوارد اسمها بالصحيفة العقارية بالسجل العينى .
3- صورة طبق الاصل من الحكم رقم ……. لسنة ....مدنى مركز ………. القاضى وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بصحة العقد سند المدعين المؤرخ ./../.... ونسبة صدوره الى البائعة ( مورثة المدعى عليهم ) بعد تحقيق الطعن بالتزوير .
4- صورة ضوئية من الاستئناف رقم … لسنة .... المؤيد لحكم صحة العقد رقم …. لسنة .....
5- صورة ضوئية من المحضر الادارى رقم ….. لسنة .... مركز .... الثابت فيه واقعة الغصب .
هذا وقد استند المدعيان فى دعواهم الى نصوص المواد 802 ، 803 ، 804 ، 805 ، 439 ، 458 من القانون المدنى حيث انهم بموجب عقد البيع المؤرخ / / 2000 يحق لهم الانتفاع بالعقار وحيازته والزام المدعى عليهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك حتى ولو كان عرفيا غير مسجل .
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض : – ( دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية صاحب الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق )
( الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ص 1576 )
والمقرر ايضا ( عقد البيع ينقل الى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة ، منها حقه فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته من وقت استلام المبيع لانه من الاثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح )
( الطعن رقم 1216 لسنة 54 ق جلسة 19/11/1989 )
المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
( الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988 )
– وحيث ان المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة للمدعيان فانهم يلتزمون بضمان عدم التعرض للمدعيان فى الانتفاع بالعقار المبيع وحيازته فيحق طلب منعهم اذا تعرضوا للمدعيان فان كانوا قد وضعوا يدهم على العقار فيحق لهم طلب طردهم واستلام العقار منهم تبعا لذلك ولالتزامهم بضمان عدم التعرض .
أسباب الطعن بالاستئناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون :-
المقرر فى قضاء محكمة النقض ( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )
( الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001 )
وحيث ان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
( مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352 )
وحيث ان المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه .
( الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988 )
( نقض 26/11/1981 طعن 271 لسنة 47 ق )
( نقض 21/12/1979 طعن رقم 5 لسنة 49 ق )
ومن ثم يتمسك المستأنفين بطلب ندب خبير لتحقيق ذلك .
2- الفساد فى الاستدلال والاستنباط الخاطئ وعدم حجية الحكم ../ 2008 على الدعوى الراهنة لاختلاف الموضوع _ م 101 اثبات – ولعدم بحث الملكية
المقرر بمحكمة النقض ( لئن كانت دعوى صحة التعاقد قد تتسع لبحث ما عسى ان يثار فيها من منازعات بشأن الملكية باعتبارها دعوى استحقاق مالا الا ان الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن قد اثيرت وبحثها الحكم الصادر )
( نقض 7/12/1995 طعن 1040 س 61 ق )
– فمن اسباب كسب الملكية الميراث ( م 875 مدنى ) وهو واقعة مادية ( م 1 ، 2 ق 77 / 1943 )
فالمقرر ( اسباب كسب الملكية حددها القانون عل سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب فهذا القيد لا يعدو ان يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لاثبات العكس )
( نقض مدنى 5/5/1986 طعن 424 لسنة 53 ق )
( طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988 )
وكذلك فان ( من اثار عقد البيع العرفى حق المنفعة دون حق الرقبة م 458 / 2 مدنى ولو لم يسجل ويبقى حق الرقبة على ملك البائع )
( طعن 1579 / 57 ق جلسة 30/1/1990 )
( وطعن 455 / 34 ق جلسة 21/11/1968 )
ومن ثم يحق للمستأنفين طلب تنفيذ الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد طالما انه صحيح مستوفيا لاركانه ومنها ضمان عدم التعرض وطرد الغاصب بلا سند ولا يكون للحكم الصادر برفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف اى حجية على الدعوى الراهنة لانه لم يحكم ببطلان العقد بل قضى بصحته .
فالمقرر فى قضاء النقض ( ترفع دعوى الطرد للغصب على المغتصب وحده . ولا يلزم فى دعوى الطرد للغصب اختصام صاحب التكليف او ورثته ) .
( الطعن 2508 لسنة 54 ق جلسة 1/3/1990 )
فالمقرر ( اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا )
( نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 ق )
هذا وقد بنت محكمة اول درجة منطوق حكمها بانتفاء صفة المدعيان الى الحكم رقم …. / 2008 القاضى برفض طلب الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان الثابت بها ان العقار مملوك للغير وهو قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس فاثبات اسم شخص فى التكليف ليس دليلا على ملكيته كما ان الحكم لم يقضى ببطلان العقد ومن ثم يحق طلب تنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عنه كما ان الحكم لم يبحث الملكية ومن ثم يستحيل استخلاص هذا الامر منه
3- ان محكمة اول درجة قد كيفت دعوى المستأنفين وطلباتهم تكييفا خاطئا انها دعوى استحقاق مما حجبها عن تحقيق سند المدعيان ومورثة المدعى عليهم بل وتحقيق سند وضع يد المدعى عليهم على العقار موضوع التداعى ومدى اخلالهم بالتزامهم بضمان عدم التعرض
فالمقرر ( واذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع ان الطاعن اقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى وان المطعون عليه يضع يده على المنزل دون سند قانونى فان التكييف السليم للواقعة انها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق للمنزل فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ ادى هذا الخطأ الى حجب المحكمة الاستئنافية نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور .
( نقض 22/4/1980 مجموعة احكام النقض المدنية – س 31 ، ج ا ، ص 1178 رقم 26 )
وقد ذهبت محكمة النقض فى حديثها عن ذلك فى ان الدعوى بطلب طرد الاخير من دعاوى اصل الحق عدم اعتبارها دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق الملكية استناده الى حقه فى الانتفاع بالعين دون الغاصب .
(الطعن رقم 212 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002 )
فالمقرر ( وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان على محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها كما انه من المقرر ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع ان يتعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .. واذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد اخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما يرتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه ) .
( الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16/1/1996 س 47 ص 179 )
4- القصور فى التسبيب ومخالفة محكمة اول درجة للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات : –
( طعن رقم 57 جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258 )
فمحكمة اول درجة لم ترد على دفع المستأنفين بالتزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض طبقا للمادة 439 مدنى وصفتهم القانونية والموضوعية فى ذلك الناشئة عن عقد البيع سندهم حتى ولو كان ماذهبت اليه المحكمة من عدم ملكية البائعة لهم للعقار المبيع حيث ان حق ابطال بيع ملك الغير مقرر للمشترى وطالما انه لم يطلب الابطال فالعقد صحيح ونافذ بينه وبين البائع ويحق له مطالبته بتنفيذ اى التزام عن العقد ومنها ضمان عدم التعرض خاصة وانه لم يتدخل الغير طوال مدة حيازتهم او حيازة البائعة لهم منذ عام 1990 وحتى الان مدعيا ملكيته للعقار .
فالمقرر ( مقتضى تمسك المشترية بقيام العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لاثاره بين العاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض )
( طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988 )
– اما عن مخالفة الثابت بالاوراق فبيانه الاتى : –
– ان الثابت بالمحضر رقم ….. لسنة .... ادارى .... بشهادة الشهود والتحريات والمعاينة ان المستأنفين هم اصحاب الحيازة وحق الانتفاع وانهم واضعى اليد عليه منذ شراؤه من مورثة المدعى عليهم فى ./../....وحتى تاريخ التعرض والغصب من المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة الحاصل فى.... .
– ان الحكم رقم … لسنة ..... مدنى ..... قد قضى بصحة العقد سند المستأنفين ونسبة صدوره الى مورثة المستأنف ضدهم ومن ثم لم يقضى ببطلانه وان رفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان هذا الامر لا يمنع من مطالبتهم بتنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عن العقد طالما انه صحيح ومنها حقهم فى الانتفاع بالعقار والزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك .
– ان دعوى المستأنفين هى دعوى شخصية بتنفيذ التزام شخصى متولد عن العقد سندهم وسند صفتهم فى دعواهم وانها ليست دعوى استحقاق يطالبون فيها باستحقاق العقار لبحث الصفة كمالكين ولبحث صفة البائعة كمالكة .
– ان المتعرضين للمستأنفين ومغتصبى العقار كما هو ثابت من المحضر الادارى والمعاينة والشهود والتحريات ليسوا من الغير وانما هم بعض ورثة البائعة وكان يجب على محكمة اول درجة ان تحقق سبب وضع يدهم على العقار لبيان مدى احقية المستأنفين فى دعواهم ومن ثم يتبين ان محكمة اول درجة قد اخطأت فى تطبيق القانون وخالفت الثابت بالاوراق من كون المستأنفين اصحاب صفة ومصلحة قانونية فى طلبهم بطرد المستأنف ضدهم .
ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفوع بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المستأنفين الحكم .
بنــــاء عليــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف هذه وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى ………… – الدائرة ( ) مدنى الكائنة بميدان ……… – وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ……… الموافق / / .... لسماع الحكم بــــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا فى الموضوع :
بصفة اصلية : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من العقار موضوع التداعى وتسليمه للمستأنفين خاليا من الشواغل والاشخاص سليما من اى تلفيات والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .
وبصفة احتياطية : ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته الانتقال لعين التداعى لمعاينتها على الطبيعة وبيان موقعها ومساحتها وحدودها وبيان مالكها وسنده وتاريخه وتسلسل تلك الملكية وسندها وواضع اليد عليها وسنده وطبيعة العلاقة بين المستأنفين والمستأنف ضدهم وسماع شهادة الجيران الملاصقين للعقار موضوع التداعى وبيان عما اذا كان المستأنف ضدهم قد غصبا العقار موضوع التداعى دون سند قانونى من عدمه وبيان تاريخ الغصب وكيفيته وموقعه ومعالمه تحديدا .
ولاجل العلم ،،،
