صيغة دعوى عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك
صيغة صحيفة دعوى عدم سريان عقد بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي للعين المبيعة
أنه في يوم ….. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ………. والمقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .....المحامى الكائن ......
أنا …….. محضر محكمة …….. الجزئية قد انتقلت الى محل إقامة :-
السيد/ ………. والمقيم …… مخاطبا مع / ………
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة
مخاطباً مع / ………
الموضـــــوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ فى../../... م باع المعلن إليه الأول للمدعي عليه الثاني ما هو :- ( ………. )
وحيث أن ما تم بيعه ” الشيء المعين بالذات موضوع عقد البيع سواء منقول أو عقار ” هو ملك للطالب المدعي . تلك الملكية الثابتة له يقيناً بموجب (( تذكر أسباب ملكية المدعي ))
” الإنذار رقم ……يومية ….… محضرين ….. معلن في ../../... م “
أولا : الأساس القانوني لطلبات المدعي : –
تنص المادة 446 من القانون المدني :-
وفي تحقق ذلك قضت محكمة النقض : – لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقي و لهذا المالك أن يقر البيع فى أي وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى . كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صـدور العقد .
3- أن المدعي عليهما الأول والثاني قد توصلا إلى تسجيل عقد البيع موضوع الطعن وهو ما لا يجوز معه التوقف بالطالب عند حد اعتبار تصرف الدعي عليهما تعرض مادي لملكه .
– وفي تحقق ذلك الشرط قضت محكمة النقض : – إنه و إن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشترى دون البائع له إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى حقه أصلاً إذا كان العقد قد سجل أما إذا كانت الملكية مازالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشترى من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته و أن يطلب الريع عن المدة التي وضع المشترى فيها يده على ملك غير البائع له . إذ كان ذلك ، و كان هذا هو عين ما طلبه الطاعنون فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتهم على أساس أنه كان يتعين عليهم أن يطلبوا الحكم باسترداد العقار أولاً دون أن يتصدى لبحث عناصر دعواهم و ما إذا كانت ملكيتهم للقدر المطالب بطرد المطعون ضده منه و بريعه ثابتـة من عدمه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابـه قصور فى التسبيب .
كما قضت محكمة النقض في هذا الخصوص : – تنص المادة 466 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات و هو لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد ” ، كما تقضى الفقرة الثانية بعدم سريان هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، و إذ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بإبطال عقد البيع الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث استنادا إلى أن الأطيان المبيعة ملك الطاعن دون البائع و تمسك الطاعن فى صحيفة دعواه بنص المادة المذكورة بفقرتها ، فإن التكييف القانوني السليم للدعوى هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع في حق الطاعن ، و إذ كيف الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى إبطال عقد البيع و ذهب إلى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا يقبل في الاستئناف لعدم تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
وقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : – مؤدى ما نصت عليه المادتان 466، 467 من القانون المدني في شأن بيع ملك الغير أن البيع لا يسري في حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل العقد أم لم يسجل ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك المبيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد”
(الطعن رقم 802 لسنة 49ق جلسة 7/11/1982).
– إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وإن كانت ملكية المبيع لم تنتقل إليه إلا أنه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم …. بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه وقضى فيها بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي فإن انتقال الملكية إليه قد بات ممكناً وذلك حسبه في إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المطعون ضدهما وبالتالي لم تعد لهما مصلحة في التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن لمجافاة ذلك لما يوجبه حسن النية في المعاملات ولتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.
(الطعن رقم 35512 لسنة 58ق جلسة 18/4/1996)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………لكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …….… الموافق / / .... م أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليهما الحكم : –
أولا :- بعدم سريان عقد البيع سند الدعوى في حق الطالب المدعي .
ثانيا :- إلزام المدعي عليهما الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
لآجل العلم ,,,,,,,,,
