أنه يوم......... الموافق / / الساعة
أقامت المعلن اليها
الأولى الدعوى رقم لسنة أسرة ضد المعلن اليه الثانى بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة و أعلنت قانونا طالبة الحكم فى ختامها بالزام المعلن اليه الثانى بأداء
مبلغ ...... جنيه ( فقط ...... جنيه مصرى
) للطالبة شهريا كأجر حضانة من تاريخ انتهاء فترة عدتها في /
/ والزامه بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وتحدد لنظرها جلسة / / وبذات الجلسة تأجلت لجلسة /
/ لاعادة الأعلان وعرض الصلح .
ويكون التدخل بالاجراءات
المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة فى حضورها ؛
ويثبت فى محضرها ؛ ولايقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة 0
كما تنص المادة 20 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10
لسنة 1985 ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى
عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة
حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة اذا تبين ان مصلحتهما تقتضى ذلك 0000 ويثبت
الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فى من يلى الام ، على من يلى
الاب ، ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين على الترتيب التالى :
الام فأم الام وان علت ،
فام الاب وان علت ، فالأخوات الشقيقات ، فأخوات الأم ، وأخوات الأب ، فبنت الأخت
الشقيقة .فبنت أخت لأم ، فالخالات بالترتيب المذكور المتقدم فى الأخوات . فبنت أخت
الأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فالخالات
بالترتيب المذكور المتقدم من الأخوات فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور
..................."
وبالترتيب على ما تقدم من نصوص المواد السابقة يتضح أن المتدخلة هجوميا فى الدعوى لها الحق فى التبرع بالحضانة بلا أجر حيث أن شروط قبول التدخل متوفرة لدى المتدخلة هجوميا فى الدعوى من أهلية ومصلحة وصفة كونها أم لأب و من المحارم التي عددتهم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 علي سبيل الحصر – وأيضا غير ممثلة فى الدعوى الأصلية و من ثم يثبت لها شروط التدخل في الدعوى مما يجعل من تدخلها مقبول شكلا .
وأيضا تتوافر فيها
الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة .
" في ذلك موسوعة الفقه و القضاء و التشريع في الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزمي البكري جـ 3 صـــ173 "
و من ثم يثبت حق التخيير من الأب للأم اما أن تمسك الصغيران بغير أجر أو أن تسلمهما الي جدتهما الطالبة المتبرعة بالحضانة بغير أجر .
وبالتالى تكون المتدخلة هجوميا فى الدعوى هى أحق المحارم من النساء فى طلب التبرع بالحضانة بلا أجر عن المعلن اليها الأولى طالبة الأجر لحضانة الصغار ما ان تمسكت بأجر الحضانة .
بنــــــاء علــــــيــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث
اقامة المعلن اليهما وسلمتهما صورة من صحيفة التدخل للعلم بما جاء بها ونفاذ
مفعولها في مواجهتهما في الميعاد القانوني وكلفتها الحضور أمام محكمة ..... لشئون الأسرة الدائرة رقم ( ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها
من صباح يوم ..... الموافق / / و
ذلك ليسمعا الحكم للطالبة علي المعلن اليهما بقبول تدخلها شكلا و في الموضوع بحضانتها
للصغيرين ... و ...... بلا أجر .
ولأجل العلم ،،،،
