القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة صحيفة استئناف حكم انهاء عقد ايجار

 

صيغة صحيفة استئناف حكم انهاء عقد ايجار



أنه يوم......... الموافق   /   /       الساعة

بناء على طلب السيدة / .............. المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...................... المحامي .

أنا محضر محكمة ................... قد انتقلت فى تاريخه إعلاه إلى ناحية ............. حيث محل إقامة وسكن
السيدة / ................ المقيمة ................

مخاطبا مع// 


وأعلنتها بالآتي


الطالبة تستأنف الحكم الصادر بجلسة  /   /   فى الدعوى رقم......  لسنة ...... مدنى جنوب القاهرة والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
حكمت المحكمة :ـ برفض الدعوى والزمت المدعيه بالمصاروفات .

الموضــــــــــــــوع

ويخلص فى ان الطالبه اقامت الدعوى المبتدأة رقم ... لسنة .... مدنى السيدة زينب ضد المعلن اليها بطلب انتهاء عقد الايجار المؤرخ  /    /       وطردها من العين وهى الشقة السكنية المكونة من حجرتين والمنافع بالدور .... بعد الارضى من العقار ........ وتسليمها للطالبة وذلك لانتهاء عقد الايجار الذى جاء فيه ان مدته خمس سنوات تبدأ من  /   /    وتنتهى فى  /   /   وبالرغم من انتهاء العقد فلم تفلح محاولات الطالبة وديا مع المعلن اليها بتسليم العين موضوع الدعوى بالرغم من انذارها رسميا بتسليم العين وانتهاء العقد بنهاية مدته الامر الذى حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم .... لسنة .......  مستعجل القاهرة وفيها قدمت المعلن اليها عقدا صادرا من شخص مجهول بزعم قيامه بالتأجير لها وهذا العقد لاسند له من الحق والقانون ولاينفذ فى حق الطالبه وقد قضى في هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وقد قدمت الطالبة صورة هذا الحكم الصادر من القضاء المستعجل ، تداولت الدعوى بالجلسات وقدمت المستأنف ضدها مذكرة وصوره من العقد المزعوم الذى اشارت اليه المستأنفه فى صحيفة افتتاح الدعوى والتى تمسكت فيها انه عقد صادر من مجهول ولاينفذ فى حقها ودفعت المستأنف ضدها الدعوى بعدم القبول بزعم ان الطالبه مستأجرة وليست مالكه وانها اجرت اليها من الباطن بدون علم مالك العقار وقد اوردت الطالبه فى صحيفة استئنافها للحكم الجزئى القاضى بعدم القبول ….السؤال الذى يطرح نفسه لما لم تتذكر هذا الامر طوال الخمس سنوات الماضية ؟! ثم كيف تمكنت من الانتفاع بالعين طول تلك المدة دون منازعة من احد فضلا عن انه وبالفرض الجدلى على صحة ماتدعيه فان عقد الايجار وفقا لبنوده نافذ فيما بينهما ولاحق لها فى التمسك بهذا اللغو

تداولت الدعوى بالجلسات الى ان قضت المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة على سند من قيام المدعى عليها بتقديم صورة من عقد ايجار منسوب صدوره لشخص آخر زعما بأن الطالبه لم تجحده وكأن الحكم المستأنف لم يمر على سطور صحيفة الدعوى ولم يقف على انكار المستأنفه لعقد الايجار المزعوم وتمسكها بعدم نفاذه ذهب ليقول ان هذا العقد معناه انها باعت لاخر والاخر اجر المستأنف ضدها ولاندرى من اين اتى الحكم بهذه النتيجة التى خلت اوراق الدعوى من ثمة اشاره لها ثم انتهى الى قضائه سالف البيان الذى جاء بعيدا عن الحق والصواب والواقع ومخالفا للثابت بالاوراق فاسدا فى الاستدلال معيبا بعيب مخالفة القانون فسارعت الطالبة باستئنافه الذى قيد برقم ...... لسنة ...... مدنى مستأنف جنوب القاهرة والذى انتهت المحكمة فيه الى تكيف الدعوى على انها دعوى طرد للغصب وهى دعوى غير مقدرة القيمة ومن ثم يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية وانتهت الى قضائها بعدم اختصاص محكمة اول درجة قيميا واحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية واصبحت المنازعة محلاً للدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف الآن ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح القانون مخالفا للثابت بالأوراق فإن الطالبة تستأنفه وللاساب الاتية :ـ

اولا :ـ استنساخ الحكم من الحكم الجزئى المبنى على استنباط فاسد وواقعة ليس لها اصل فى الاوراق وليس هناك مايؤدى الى مدلولها وبالخلاف للثابت بالاوراق.

1 ـ جاء فى أسباب هذا الحكم أن المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) قد قدمت صورة ضوئية لعقد ايجار مؤرخ  /   /    صادر من شخص غير المدعية على ذات العين ومن ثم ترى المحكمة ان ذلك العقد صحيح كما ان المدعية لم تثبت او تقدم بالاوراق ما يفيد ملكيتها للعين محل النزاع ولم تنازع فى صفة المقدم من المدعى عليها ولم تتخذ اى اجراء من اجراءات الطعن على ذلك العقد وانتهت الى رفض وهذا الذى ذهب اليه الحكم المستأنف اقل مايوصف به انه امر عجبا وقد جاء على خلاف ما اوردته الطالبة فى صحيفة دعواها بشأن هذا العقد اذا جاء فى صحيفة افتتاح الدعوى وبالحرف الواحد : قدمت المعلن اليها عقدا صادرا من شخص مجهول بزعم قيامه بالتأجير لها وهذا العقد لاسند له من الحق والقانون ولاينفذ فى حق الطالبه ومفاد هذا ان الطالبة قد انكرت هذا العقد وتمسكت بعدم نفاذه فى حقها وانه محرر من مجهول وكررت هذا فى صحيفة استئنافها بل والاغرب ان الحكم المستأنف قد كرر هذا الامر عند استعراضه لواقعات التداعى فى اسباب حكمه ص2 من الحكم المستأنف وبعد ذلك جاءالحكم المستأنف بواقعة عدم دفع الطالبة لهذا العقد بثمة مطعن ؟؟!!

ولقد قضت محكمتنا العليا :ـ
. لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .

(الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق – جلسة 8 / 4 / 2002)

كما قضت :ـ
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا وأنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بقدر ما تهدي إلى الأصل فيرجع إليه إذا كان موجودا أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هي لا تحمل توقيع ممن صدرت عنه ، وأن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه لا يعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بصحيفة إستئنافية ومذكرات دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية بجحده للصورة الضوئية لعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1992 ومسودة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1579 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية المقدمة من المطعون ضدهما إثباتا لدعواهما وبإنتفاء ثمة حجية للصور العرفية تصبح هذه الصور لا قيمة لها في الإثبات ، أما وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على تلك الصور رغم عدم قبولها من الطاعن فإنه يكون بذلك أقام قضاءه على ما لا يصلح معه الأدلة للتعويل عليه والإقتناع به الأمر الذي يكون قد شابه فساد في الاستدلال جره إلى الخطأ فيتطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

” محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 9487 لسنة 65 ق ـ جلسة 15/1/2008″

أسباب الحكم يجب أن تشتمل علي بيان مصدر ما ثبتت صحته و تأكد صدقه من وقائع الدعوى ؛ و تفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي أعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع ؛ و عن فحوي تلك الأدلة و وجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها علي سداد الحكم ؛ و الإستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق و تتفق مع النتيجة التي انتهي إليها أما إذا بني الحكم قضاءه علي واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له ؛ أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ؛ أو غير مناقض و لكنه من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ,,

{الطعن رقم 324 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2002 – مجموعة أحكام النقض الصادرة سنة 2001 – 2002 “

2 ـ خلط الحكم المستأنف بين حق التأجير وحق الملكية عند سرده للاسباب التى بنى عليها حكمه ان المستأنفه لم تقدم سند ملكيتها للعين وما اورده الحكم فى هذا الخصوص لاياتقى وصحيح القانون لان المؤجر يحقان يكون مالكا للشىء وقد يكون منتفعا به وقد يكون من له الحق فى اجارته ثم كيف اشترط الحكم هنا فى الطالبه الملكيه وعند قطعه بصحة الصورة الضوئية للعقد المزعوم المقدم من المعلن اليها التفت عن هذا الشرط يضاف الى ذلك ان واقعة تأجير الطالبه للمعلن اليها واقعة ثابته ولم تكن محل جدال من احد . .
وهديا على ماتقدم يبين بيقين مدى العوار الذى اصاب اسباب الحكم المستأنف بما يجعله حرى بالالغاء .

ثانيا :ـ الخطأ فى تطبيق القانون

من القواعد القانونية المقرره أنه إذا انتهى الإيجار (سواء أ كان معين المدة أم غير معين المدة ) فإن المستأجر يكون ملزماً بتسليم العين المؤجرة بمجرد انتهاء العقد ، وبانقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانوني وفى حكم الغصب. راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة طبعة 1968ص 825 بند294.


كما لايخفى على فطنة العدالة العلاقه العقدية قاصرة بين طرفيها وما وقع بينهما من عقد ملزم بما ورد فيه لكليهما وان العقد المزعوم للشخص الوهمى المقدم من المدعى عليها لا يصلح سندا لدفع العلاقة العقدية موضوع الدعوى ولن يؤثر فى مسألة انهائها وان قالتها فى مذكرة دفاعها المؤرخة ..... امام محكمة اول درجة بان الطالبه قد اجرت اليها العين من الباطن هو امر ايضا لايؤثر فى مسألة إنهاء العقد لان طلب الاخلاء لايقتصر حق طلبه على المالك ثبوته لكل من له حق التأجير 

الطعن رقم 1817 لسنة 52 ق ، الطعن رقم 1454 لسنة 50 ق


ثبوت حق طلب الاخلاء للمؤجر ولو لم يكن مالكا الطعن رقم 2493 لسنة 56 ق جلسة 27/ 2/ 1992 .
مما يقطع بأن طلب المدعية انتهاء العقد قد جاء وفقا لصحيح و لصريح نص المادة 598 من القانون المدنى التى تجرى بالآتى : ,, ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالإخلاء ،، ولكن الحكم المستأنف فى خضم استنتاجه الفاسد سالف البيان اغفل ذلك الحق وقضى بما قضى به بما يصمه بعيب مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالاوراق بما يتعين الغاءه .

لهذه الاساب والاسباب الاخرى التى سوف تبديها الطالبة فى مذكراتها ومرافعتها الشفوية تستأنف هذا الحكم .

بناءاً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المعلن اليه صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة الكائنة بشارع 26 يوليو بدار القضاء العالى امام الدائرة ( ) وذلك في تمام الساعة الثامنة ومابعدها من صباح يوم        الموافق  /   /    وذلك لسماعها الحكم :ـ

اولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء عقد الايجار المؤرخ  /   /    وطردها من العين المبينة بصلب هذه الصحيفة و الكائنة بالدور الثالث بعد الارضى من العقار رقم ……… شارع ………………………. من شارع ……………………… وتسليمها للطالبة خالية من الشواغل والاشخاص مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

ولأجل العلم /