صيغة عقد عمل لأجنبي
وفق هذا العقد وبالشروط الواردة فيه ، بتاريخ اليوم ………….. من شهر ………… سنة ……. م ، الموافق ………… من شهر …………… سنة …………. هـ ، تمَّ الإتفاق والتراضي التام بين كلٍّ من :-
1. شركة ………………… ، وعنوانها : …………………. . هاتف: ………… فاكس: …………، ويمثلها في هذا العقد السيد / ………… ./ بصفته المدير العام ، ويُشار إليه فيما بعد
بـ ( الطرف الأول ) الشركة.
2. السيد / …….. . وجنسيته ……… بموجب ….. رقم …… وتاريخ ……. صادر من …….. ، ويُشار إليه فيما بعد بـ
( الطرف الثاني ) الموظف .
الطرف الأول شركة متخصصة في …………… ، وتحتاج لموظفين وعُمَّال في كافة مجالات تخصُّصاتها لتسيير أعمال الشركة وتنفيذها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العمليه اللازمة لذلك ، وبما أن الطرف الثاني يملك المؤهلات المطلوبة لذلك ، فقد قام الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني لديه في وظيفة ……………. بعد حصول الطرف الثاني على ترخيص بذلك وفق أحكام الفصل الثاني من الكتاب الأول من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م والمتعلق بعمل الأجانب وفـق الشروط التالية :-
المادة الأولى : ( أحكام عامة )
المادة الثانية : ( مدة العقد )
المادة الثالثة : ( المهام الوظيفية )
المادة الرابعة : ( الراتب والمميزات )
المادة الخامسة : ( الإجازات والعطلات الرسمية )
1. يستحق الموظف إجازة سنوية وقدرها 21 يوماً مدفوعة الأجر تحسب على أساس الراتب الأساسي للموظف دون أي مميزات أخرى عن كل سنة ميلادية من خدمته إذا كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، وشهر واحد إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات ، وللشركة الحق في تحديد موعد التمتُّع بالإجازة تبعاً لحاجة العمل ، على أن تكون خلال السنة نفسها .
2. يستحق الموظف إجازة للعطلات الرسمية الأسبوعية وغيرها من العطلات الرسمية الأخرى ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها طبيعة وظيفته تستوجب عمله ، أو تلك الحالات التي تضطر الشركة لتشغيله فيها بأجرٍ إضافي.
3. يحق للشركة تشغيل الموظف في يوم العطلة الرسمية الأسبوعية أو العطلات الرسمية الأخرى مع تعويضه عن ذلك اليوم بيوم آخر خلال نفس الأسبوع أو منحه مقابل الساعات الإضافية المستحقة له بموجب هذا العقد .
المادة السادسة : ( التدريب والتحصيل العلمي والفني )
يجوز للشركة تكليف الموظف الذي أكمل سنتان فأكثر بحضور دورة تدريبية أو ندوة علمية أو فنية سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك حسب الشروط التالية :-
1. تتحمل الشركة كافة تكاليف حضور الدورة أو الندوة شريطة أن يجتاز الموظف تلك الدورة بنجاح .
1. إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أنه غير جاد في التدريب .
2. إذا قرر الموظف إنهاء التدريب قبل الموعد المحدد من الجهة المبتعث إليها دون عذر مقبول .
3. يجب على الموظف بعد انتهاء مدة التدريب أن يعمل لدى الشركة مدة لا تقل عن خمسة أضعاف مدة التدريب أو الأبتعاث وفي حال إخلاله بذلك يجب عليه أن يدفع للشركة تكاليف التدريب وما قد يلحق بها من أضرار .
المادة السابعة : ( المكافآت والحوافز )
1. تحسب الشركة مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه على نحو ما هو وارد بالمادة (126) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م دون حساب أي مميزات أخري مثل الأجر الإضافي أو العمولات .
2. يجوز للشركة صرف حوافز للموظف الذي يثبت جدارته وكفاءته في عمله من خلال تقارير أداءه للعمل حسب ما تراه الشركة محققاً لمصلحتها على ألاَّ تزيد عن نسبة 25% من راتبه الأساسي .
المادة الثامنة : ( الإستقطاعات )
يحق للشركة أن تستقطع من أجر ومستحقات الموظف المبالغ التالية : –
1. أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على الموظف .
2. أي جزاءات مالية مفروضـة على الموظف بمقتضى لائحة الجزاءات الداخلية طبـقاً للمواد الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .
3. أي التزامات مالية أخرى على ذمة الموظف تجاه الغير وتُخاطب فيها الشركة بصورةٍ رسمية باستقطاع تلك المبالغ من راتبه الشهري كتنفيذ الأحكام القضائية .
4. كافة الرسوم الحكومية التي يفرضها القانون في الحال والمستقبل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم الإقامة ورخصة العمل ورخصة القيادة … الخ .
المادة التاسعة : ( الغياب )
1. على الموظف ألاَّ يغيب عن العمل دون سبب مشروع .
2. يجب على الموظف إخطار الشركة كتابياً أو هاتفياً في نفس يوم غيابه وكتابياً حسب النموذج المُعَد لذلك من قبل الشركة في اليوم التالي كحدٍّ أقصى في الحالات الطارئة ، وإلاَّ أُعتبر غيابه دون سبب مشروع .
3. على الموظف التقيُّد بالنماذج الطبية التي تتعامل من خلالها الشركة.
4. على الموظف في الحالات الطارئة التي تحدث في أيام العطلات الأسبوعية للشركة أو بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية لها والتي تحتاج إلى راحة عن العمل بأمر الطبيب أن يأخذ النموذج المعد لذلك بالشركة في اليوم التالي ويملأه من الجهة المختصة أو الطبيب المختص حسبما هو مطلوب في النموذج الطِّبي .
5. للشركة حق إتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات وبموجب أحكام الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م بشأن الموظف في حالة غيابه عن العمل وعدم تقييده بفقرات هذه المادة.
المادة العاشرة : ( إلتزامات الموظف )
1. على الموظف الإلتزام التام بالسلوك القويم والخلق الكريم أثناء تأديته لعمله داخل أو خارج مباني الشركة أو فروعها.
2. على الموظف تأدية المهام الوظيفية الموكلة إليه حسبما هو مرسوم له من قبل إدارة الشركة في المواعيد الزمنية التي تحددها على أكمل وجه وبما يرضي الله تعالى ثم ضميره.
3. التواجد في مقر عمله طوال فترة ساعات العمل الرسمية ، ما لم يكن مكلَّفاً بأداء عمل آخر خارج مقر العمل ، أو كانت طبيعة عمله تستدعي مغادرته لمقر العمل.
4. الحضور والإنصراف في المواعيد التي تحددها الشركة وفق النظم الداخلية لها.
5. التقيُّد باللوائح الداخلية للشركة ، وإطاعة التوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في العمل.
6. التقيُّد التام بالنماذج الإدارية المُعدَّة لضبط العمل والخاصة بجميع الطلبات المقدمة للشركة والمتوفرة لدى شئون الموظفين ، وأي طلب مُقدَّم إلى الشركة بصورة مخالفة لذلك لا يعتد به ويعتبر في حكم العدم.
7. عدم إستغلال أو إستعمال الأموال والأملاك المنقولة منها وغير المنقولة الخاصة بالشركة لمنفعته الشخصية أو لغيره.
8. التعهد بحفظ أسرار العمل والمعلومات المتعلقة بالعمل والتي يحصل عليها بحكم وظيفته وعدم الإفصاح عنها للغير مهما كانت الأسباب.
· حُرِّر هذا العقد من نسختين نسخة للموظف ، والأخرى مودعة لدى الشركة بملفه.
(( والله خير الشاهدين ))
الطرف الأول الطرف الثاني
