صيغة دعوى ضم مدد خدمة سابقة
السيد الأستاذ/ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الإدارية
تحية طيبة واحتراماً وبعد ,,,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ………….. المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة
الأوقاف المصرية. والمقيم في: ………… (مدعي)
ضـــــــــــد
السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه)
وأتشرف بعرض الآتي
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن : –
“تحسب مدة الخبرة المكتسبة عملياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية”.
وحيث أن مفاد ذلك النص أن: “قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص في المادة 27 المشار إليها على حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فيمنح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تحسب له بحد أقصى خمس علاوات دورية بغض النظر عن العدد الفعلي لسنوات الخبرة العملية السابقة وذلك بالضوابط والأوضاع التي تقررها لجنة الخدمة المدنية مع مراعاة كافة الشروط المنصوص عليها وأهمها شرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين معه بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر”. (لطفاً، يراجع في ذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ملف 16/3/298 – جلسة 3/12/1986 – الموسوعة الإدارية الحديثة – الجزء 38 – صـ 445).
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.
3- مدة الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
5- …
6- …
7- …”.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه : –
“يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:-
3- المدة التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.
4- مدة العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:-
أ. ألا تقل المدة السابقة عن سنة.
ب. أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة علم الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين”.
وينص البند رقم “5” من هذه المادة – وهو البند المستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989 (المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 23 بتاريخ 26/1/1989) – على أن : –
“مدة العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين فيها الموظف، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين”.
وتنص المادة الخامسة من القرار المذكور على أنه: –
هذا، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن: “المادة 27 فقرة ثانية تضمنت حكمين:
الأول- وخاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة الوظيفية ذاتها.
ومن المقرر قانوناً أنه: “يدخل في حساب مدة الخبرة المدد التي يقضيها العامل بوحدات الحكم المحلي وغيرها مما ورد ذكرها بشرط اتصال المدة واتفاقها مع طبيعة العمل وكذلك مدد التمرين وذلك بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك والمدد التي تقضى في حكومات الدول العربية مع مراعاة نفس الضوابط المتعلقة بوجوب أن تكون مدد الخبرة السابقة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين عليها العامل والمقصود بهذا الشرط أن يتماثل العملان حتى يتسنى إفادة العامل من الخبرة التي يكتسبها خلال عمله السابق في عمله الجديد وذلك لأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة إنما تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي سابق، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على الوظيفة الجديدة، الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند التعيين”. (لطفاً، يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 791 لسنة 3 قضائية – جلسة 24/5/1970 – مجموعة مبادئ الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً – الجزء الثاني – صـ 2377).
وقد تطلب أخيراً القرار المشار إليه قيد إجرائي يجب مراعاته ليمكن الاستفادة من مدة الخبرة السابقة، وهو القيد الذي يتعلق بضرورة مراعاة قيام العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بذكر مدة الخبرة أو الخدمة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك (الاستمارة 103 ع.ح) وذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائياً فيها.
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي له مدة خبرة سابقة في مجال المحاماة من ………………………… حتى ………………………… ونظراً لعدم قيامه بإثبات تلك المدة بالاستمارة 103 ع.ح فقد رفضت جهة الإدارة ضم تلك المدة لمدة خدمته الحالية بها.
وحيث إنه من المقرر أنه: “إذا أوجبت جهة الإدارة على المتقدم لشغل الوظيفة تقديم الاستمارة 103 ع.ح بدون ذكر مدد الخبرة السابقة، فإن هذا الشرط هو شرط لم ينص عليه القانون ويؤدي لحرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توافر شروط شغلها في حقه، بمجرد استعماله لحقه في ذكر مدة الخبرة السابقة، ومن ثم فإن ذكر غير الحقيقة في هذا البيان غير الجوهري لا يؤثر في قرار التعيين، ولا يمكن حمل الإقرار بعدم ذكر مدة الخبرة السابقة في معنى التنازل عن حسابها، بحسبان أن حساب مدة الخبرة العملية إذا توافرت موجباته يمثل مركز قانوني مستمد من صريح نص القانون، والمركز القانوني لا يمكن التنازل عنه”. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – ملف 86/3/1993 – جلسة 5/3/1993).
وبناءً عليه
لكل ما تقدم، ولما قد يرى المدعي إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الحكم له في الدعوى الماثلة بما يلي : –
1- بقبول هذا الطعن شكلاً.
2- وفي الموضوع: “بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في المدة من …………. حتى ……………. لمدة خدمته الحالية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته بالوظيفة المعين عليها إلى تاريخ ………. واستحقاقه العلاوات والفروق المالية،
مع وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان”.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،