جنحه اصدار شيك بريدي بدون رصيد
جنحه اصدار شيك بريدي بدون رصيد
انه فى يوم …. الموافق / / ....م
– بناء على طلب / الممثل القانونى لشركه …… ومقرها الرئيسي :…….. ومحلها المختار الادارة القانونية بذات العنوان ومكتب أ / المحامى …………
انا ……….. محضر محكمة ………….. الجزئية انتقلت واعلنت : –
1 – السيد / ………والمقيم فى ………
مخاطبا مع ……
2 – السيد الاستاذ / رئيس نيابة ……… الجزئية – بصفته – – ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابــــة .
مخاطبا مع ……
وأعلنتهما بالأتــــــــى
– بتاريخ / / .... أصدر المعلن اليه الأول الى الطالب وبسوء نية شيكا بريديـــا برقم ………… مسحوبا على مكتب بريد جهة …………… – وبمبلغ …….. جنيه ( فقط ……… جنيه لاغير )
– وقد زعم المعلن اليه الأول أن الشيك المذكور له رصيد قائم وقابل للسحب ثم ثبت أن هذا الشيك لا يقابله رصيــــد .
– وحيث أن ما ارتكبه المعلن اليه الأول يشكل جريمة اعطاء شيك ليس له مقابل وفـــــاء وقابل للصرف وينطبق عليه نص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999(قانون التجـــــــــارة – والمطبقة علي الشيكات البريديه بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2009 بتعديل بعض أحــــــكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد (الشيك البريدي )
– حيث نصت الماده الأولي منه علي أن يستبدل بنص المادة ٣٣ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد، النص الآتي : –
– وحيث أن الطالب قد أصيب باضرار مادية وأدبية طبقا لنص المادتين 76, 251 أ .ج والتى يقدر الطالب لجبرها مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
– وحيث أن أختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لكونه المنوط به تحريك الدعوى العمومية قبل المغلن اليه الأول ومباشرتها بعد تحريكها بالطريق المباشر من قبل الطالب .
بنــــــاء عليـــــــه
– أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليهما وسلمت المعلن اليه الأول صورة من هذه الصحيفة وسلمت المعلن اليه الثانى بصفته صورة من هـــــــذه الصحيفة لمباشرة الدعوى العمومية قبل المعلن اليه الاول لاصداره بسؤ نية شيكا بريديـــا برقم……….. مسحوبا على مكتب بريد جهة ……- وبمبلغ …… جنيه ( فقط ……. لاغير ) لصالــح الطالب لا يقابله رصيـــد قائم وقابل للسحب اضرار بالطالب وكلفتهما الحضــــــــور امام محكمة جنح ……… الجزئيـــــة – والكائن مقرها بمحكمة ……. الجزئية وذلك بجلستها المنعقده علنـــــا اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم…… الموافق / / ... ليسمع المعلن اليه الأول الحكم بتوقيع أقصى العقوبة الجنائية عليه طبقا لنص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وعملا بالقانون رقم 179 لسنة بتعديل بعض أحــــــكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد (الشيك البريدي ) – والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 10001 جنيه (فقط عشره ألاف وواحد جنيه مصري لاغير)على سبيل التعويض المدنى المؤقت عملا بالمادتين 76 ، 251 من قانون الاجراءات الجنائية – وكذا الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
– ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,