صيغة طلب تمكين من عمل معارضة استئنافية للمرة الثانية
صيغة طلب مقدم للمحامى العام للتمكين من عمل معارضه إستئنافية للمرة الثانية
السيد المستشار الفاضل / رئيس نيابات ………
تحية طيبة وبعد ,,,,,
مقدمة لسيادتكم : …… المحامى بصفتى وكيل عن السيد …….. بموجب توكيل رقم ……
نتشرف بعرض الاتى : –
– أتهم موكلى فى الجنحة رقم …. لسنة … جنح …….. و وصدر بتاريخ / / .... الحكم بـ ………………………. وقام المتهم بستئناف الحكم وحددت جلسة / / ....لنظر الاستئناف وصدر الحكم بـ …………………………. وعارض المتهم استئنافيآ وحدد لنظر المعرضة جلسة / / ....وبتلك الجلسة لم يحض المتهم وأصدرت المحكمة حكم بأعتبار المعارضة كان لم تكن والزمت المعرض بالمصاريف .
– لما كانت (الماده 401 فقره 2) من قانون الاجراءات الجنائيه قد نصت على انه ” ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن” .
( مبادئ الاجراءات الجنائيه ، د. رءوف عبيد ، الطبعه السادسه ، صــــ673)
– وقد استقرت أحكام محكمه النقض على ذات المعنى ، ورددته فى العديد من أحكامها،
حيث قضت :-
( طعن 663، سنه 41 بجلسه 6/12/1971 ، مكتب فنى 22 ، صــــــ701
والطعن 1909 ، سنه 35 بجلسه 10/1/1966 ، مكتب فنى 17 ، صــــ45
والطعن 77 ، سنه 44 بجلسه 6/6/1971 ، مكتب فنى 22 ، صـــــــــ431
والطعن 1608 ، سنه 42 بجلسه 25/2/1973 ، مكتب فنى 24 ، صـــ240
والطعن 1268 ، سنه 45 بجلسه 19/1/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــــ76
والطعن 508 ، سنه 46 بجلسه 17/10/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــ751
والطعن 1373سنه 48بجلسه 17/12/1978 ، مكتب فنى 29 ، صـــــــ947)
وكذلك قضت ” إذا كان تخلف المتهم عن جلسه المعارضه لعذر قهرى فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً ، ويتعين على المحكمه الإستئنافيه أن تقضى فى الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعاده القضيه إلى محكمه أول درجه للفصل فى المعارضه ، فإن هى لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ”
( الطعن 180 ، سنه 25 بجلسه 10 / 5/1955 ، مكتب فنى 6 ، صـــ974)
كما قضت بأنه ” من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور بالجلسه كان لزاماً على المحكمه أن تعنى بالرد عليه ، سواء بالقبول أو بالرفض ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشاره إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه ”
( الطعن 2037 ، سنه 34 بجلسه 15/2/1965 ، مكتب فنى 16 ، صــــ136)
( الطعن 1138 سنه 24 بجلسه 2/12/1954 مكتب فنى 6 ، صــــ226)
” إذا كانت المعارضه لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه فى الحكم الغيابى الإستتئنافى الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه ، وهو إدراج اسمها فى ” رول ” الجلسه والمناداه عليها بإسم مغاير لإسمها الحقيقى ، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه ”
( الطعن 1896 ، سنه 37 بجلسه 25/12/1967 ، مكتب فنى 18 ، صـــ1298)
وكذلك قضت بأن ” لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضه كـأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ”
( الطعن 1647، بجلسه 31/10/1967 سنه 37ق ، مكتب فنى 18 ، صــــ1069)
كما قضت ” لا تقبل المعارضه فى الحكم الحضورى الإعتبارى الإستئنافى إلا إذا ثبت قيام عذر حال بين المحكوم عليه وبين الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ”
( الطعن 1544 ، سنه 41 بجلسه 3/4/1972 ، مكتب فنى 23 ، صــــ518)
** ولما كانت حالات قيام العذر القهرى لم تدخل تحت حصر ، ولما كان يجوز الأخذ بالقياس فى المسائل الجنائيه كلما كان ذلك لصالح المتهم ، يتضح أنه يعد من قبيل العذر القهرى كون المتهم …… وبالرجوع إلى الحاله الماثله ، يتضح لنا أن المتهمه ………………………………
– ولما كانت ( الماده 1222 ) من تعليمات النيابه العامه تنص على أنه ” يجوز للنيابه العامه بإعتبارها ممثله للصالح العام ، المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطه إتهام مصلحه خاصه فى الطعن ، بل كانت المصلحه هى للمحكوم عليه ، حتى تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحه “.
لذلك
لذلك ملتمس من سيادتكم تمكين المتهم من عمل معارضة أستئنافية فى الجنحة رقم … لسنة …… والمستئنافة برقم … لسنة …. والمقضى فى حكمها بأعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والزام المعارض بالمصاريف حتى لا يفوتة درجة من درجات التقاضى التى نص عليها القانون .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,,
مقدمة لسيادتكم
………….
المحامى
بموجب توكيل قضايا رقم …… لسنة …….