صيغة تظلم في قرار المحامي العام بغل اليد
سقوط قرار غل اليد – ما هو قرار غل اليد – تنفيذ قرار غل يد الطرفين – معوقات تنفيذ قرار غل اليد – صيغة دعوى غل يد
أنه في يوم ….. الموافق .../ .../ ....
بناء على طلب السيد/ ………. والمقيم ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .....المحامى الكائن ......
أنا …….. محضر محكمة …….. الجزئية قد انتقلت الى محل إقامة :-
اولا :السيد المستشار / المحامى العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته .
مخاطباً مع ……………………………………………………..
ثانيا:السيدالمستشار /مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الكلية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته .
مخاطباً مع ……
ثالثا: السيد مأمور قسم الهرم بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته .
مخاطباً مع ………
رابعا : السيد …… – المقيم فى ……مخاطباً مع …
خامسا : السيد ……– المقيم فى …مخاطباً مع ……
سادسا : السيد ……– المقيم فى …مخاطباً مع ……
الموضوع
حيث نما إلى علم المتظلم قد صدر قرار فى المحضر رقم .....لسنة ....إدارى قسم .....( حيازة ) من السيد المعلن إليه الأول السيد المستشار / المحامى العام لنيابة .....الكلية متضمناً الآتى : –
نأمر : –
أولاً : غل يد اطراف النزاع كل من الشاكي / ……… والمشكو في حقه ………. وكل من / ……………..
– ولما كان هذا القرار لم يلقى قبولاً لدى المتظلم ويضر به إضراراً شديداً – وقد جاء مخالفاً لصحيح الواقع والقانون فإنه يحق له إقامة هذه الدعوى بصفة مستعجلة للأسباب الآتية : –
أولاً: من حيث الشكل : –
طبقاً لما تنص عليه المادة 44 من قانون المرافعات وكذا المادة 833 من التعليمات العامة للنيابات على أنه ” وفى جميع الأحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار … والمتظلم قد أقاما هذه الدعوى فى الميعاد القانونى وأمام القضاء المختص .
ثانياً : من حيث الموضوع : –
نص المشرع فى المادة 44 مكرر من قانون المرافعات على وجوب أن يصدر قرار النيابة العامة فى المنازعات – ” بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ” ومن ثم فقد أوجب المشرع صدور القرار بعد سماع أقوال أطراف النزاع وتقديم كلاً منهم لمستنداته.
وبالإطلاع على المحضر موضوع الدعوى نجد أنه قد صدر قرار من النيابة العامة فى المحضر سالف الذكر بسؤال كلاً من : –
1- ” المدعى عليه السادس “.
2- ” المدعى عليه الخامس “.
3- ” المدعى عليه الرابع “. ومواجهته بما جاء بأقوال
وأثناء إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات بمحضر الحيازة – قرر المدعى عليه السادس أنه قام بالتصرف بالبيع بصفته وكيلاً عن المدعى الأول ” ” فى الشقة رقم 14 إلى ...... ” المدعى عليه الرابع ” بالعقد المؤرخ ..... والشقة رقم 13 إلى .... المدعى عليه الخامس ” بالعقد المؤرخ ..... – وهما أزواج أشقاءه البنات ” ثابت ذلك بأقوالهم بمحضر الحيازة ” المؤرخ..... .
وحيث إن المدعى عليه السادس وأزواج أشقاءه البنات المدعى عليهم الرابع والخامس قاموا بالاتفاق فيما بينهما بإرتكاب ” تزوير ” تغييراً للحقيقة بإصطناع عقدى البيع المؤرخين .....، ..... وأثبتا تاريخاً لا يرجع إطلاقاً إلى تاريخ تحريرهما – حيث إن هذه العقود حديثة وليست معاصرة لتاريخ تحريرها.
وحيث إن المدعى عليه السادس لا يملك التصرف بموجب وكالة ليست لها قوة قانونية بإلغاء التوكيل فى ..... مع علمه اليقينى بالإلغاء وذلك بقصد الإستيلاء على الشقتين ملك الطالب خلسة دون علمه ودون رضاه وعلمهم بأنهم استعملوا العقدين المزورين بعلم ويقين بالتزوير لتنفيذ هذا الغرض .
وحاول كل من المدعي عليه الرابع والخامس والسادس استكمال مخططهم الاجرامي وذلك بمحاولة اصباغ الصيغة القانونية علي مخططهم الاجرامي ( عقود البيع ) فقام المدعي عليهم الرابع والخامس برفع دعاوي صحة توقيع ارقام ....، ....لسنة .....صحة توقيع ..... علي المدعي عليه السادس بصفته وكيلا عن المدعي ( ) وحضر واقر بصحة التوقيع امام منصة العدالة الموقرة وادخل عليها الغش والتزوير محاولين استكمال مخططهم الاجرامي المتقن والمحكم التدبير رغم الغاء هذا التوكيل منذ..... م.
( أن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ فيتعلق بها قانوناً حق الغير بها فإذا وقع فيها تغييراً للحقيقة بقصد الإضرار به عُد ذلك تزويراً فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور).
” الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938 “
² صدور القرار بناءاً على استدلالات خاطئة لا تمس للواقع بشئ حيث أنه لم يتم سؤال الجيران الملاصقين بالكامل وأن ما تم سؤالهم لم يقروا بوجود تلك العقود .
وحيث نجد فى أقوال الشاهدة الدكتورة / جيهان فهمى الحسينى أثناء إجراءات جمع الاستدلالات أن المشكو فى حقه أشرف حسن محمد حسان قد قرر لها أنه قام ببيع الشقتين 13 ، 14 إلى أشقاءه البنات منذ فترة قصيرة من أسبوعين تقريباً – مما يؤكد تزوير تلك العقود وأنها لا ترجع مطلقاً إلى تاريخ تحريرها.
قد أوجبت المادة 44 مكرر مرافعات ” أن يكون القرار الصادر بشأن الحيازة مسبباً تسبيباً كافياً يعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعه ثم الأسانيد التى استند إليها القرار بحيث يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه إلي أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الإطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها “.
(نقض 19/4/1983 فى الطعن رقم 1805 لسنة 49ق )
ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب مخالفتها أن يقع باطلاً لانعدام أو قصور التسبيب.
ومن قضاء النقض أن المراد بالتسبيب هو كل ما تستند إليه النيابة من مسائل للواقع والقانون معاً فى النتيجة التى وصلت إليها فى قراراها أي تحديد الأسانيد والحجج التى بُنى عليها القرار والمنتجة فيما انتهت إليه النيابة سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
( نقض 8/6/1973 س 24 ص 72 رقم 17 )
وفضلاً عما تقدم فإن النيابة العامة قد أصدرت القرار المتظلم منه دون أن تتعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية من ظهور وهدوء واستمرار للتتعرف عما إذا كان أحد الطرفين يحوز عين التداعى حيازة مادية فعلية أي يسيطر سيطرة مادية على عين التداعى قبل وقوع النزاع من عدمه وهو ما يعيبه بالقصور فى البيان والتسبيب.
بـــنــــــــاء عــلــيـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمتهم وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ....... والكائن مقرها بشارع ...... بجلستها التى ستنعقد علناً يوم الموافق / / ....امام الدائرة رقم ( ) مستعجل من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهما الحكم بصفة مستعجلة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار الصادر فى المحضر رقم ………… لسنة .....إدارى قسم ...... ( حيازة ) فى شقه الأول وذلك بتمكين المتظلم من الشقة رقم ....... الدور الرابع علوى بالعقار الكائن فى ……………………. وكذلك رفع الباب الحديدي الموجود علي السلم بالدور الرابع وكذا الانتفاع بسطح العقار ملك المتظلم ومنع تعرض المتظلم منهم والغير للوحدات الموضحة الحدود والمعالم بالمحضر والمعاينة وإلزام المدعى عليهم من الرابع وحتى الأخير المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ.
ولأجـل الـعـلـم ,,,