مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنجة مبانى
محكمة النقض
القسم الجناني
مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه من : …………… ( طاعن )
ضد
النيابة العامة ( مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر فى الجنحة رقم …….. والمستأنفة برقم ….. …… لسنة ... والصادر بتاريخ ../.../....
الوقائع : –
– وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن عن تهمة البناء بدون الحصول على ترخيص الجهة الادارية وقدمته للمحاكمة الجئائية لجلسة ../.../.... وقضى فيها غيابيا بحبس الطاعن سنتين وكفالة الفين جنيه.
وقدمت الجنحة لجلسة ../.../.... وبتلك الجلسة قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم اوالقضناء بجددأ بتغريم الطاعن مثلى قيمة الاعمال وهى مبلغ وقدره........... جنية
– ولما كان هذا الحكم قد شابه عيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بمخالفة القانونو الخطأ في تأويله ومخالفة الثابت بالاوراق فان الطاعن يطعن عليه ابتغاء الغائه والقضاء ببرائته.
مقدمة الطعن
( المحكمة الدستورية العليا)
وأن تسبيب الأحكام يعد من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنوها فيما يفصلون فيه من الأقضيه وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الحضور والجمهور، وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريبة، فيدعون الجميع إلي عدلهن مطمئنين ولا تنفع الأسباب إذا كانت عباراتا مجمله لا تقنع احدا، ولا تجد محكمة التقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده.
(محكمة النقض العليا)
أسباب الطعن بالتقض
السبب الأول
حيث الثابت بقضاء النقض : –
اكتفاء الحكم بالإحالة الي محضر ضط الواقعة دون أن يبين مضمونه ودرجة الإستدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قد تعيب بالقصور المبطل
(الطعن رقم ٢٧٧٢ لسنه ٥٩ جلسة 28/3/1991)
و الثابت أيضا بقضاء النقض : –
لما كان من المقرر انه يجب ايراد الادلة التى تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكره بطريقة وافيه يبين منها مدى تاييده للواقعة كما اقتنعت المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله ما وكان استتاد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعني بذكر حاصل الواقعة التي تضمنها او النتيجة التي خلص اليها في خصوص التهمتين المسندتين الى الطاعن ودون ان يعرض الى الاسانيد التي اقيمت عليها لا يكفى في بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة هذا الدليل الذي استنبط منه معتقده في الدعوى ممايصم الحكم يالقصور ومن ثم نقضه و الاعادة بغير حاحة الى بحث اوجه الطعن الاخرى .
( الطعن رقم ٩١٦٠ لسنة ٥٨ ق جلسة 26/11/1990)
ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات والمذاكرات الكتابية المقدمة للمحكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان تقرير الخبير لمخالفته الظاهر من الأوراق وخلوه من الحجج والأسانيد التى إستند اليها فى أن الطاعن هو القائم بالأعمال المخالفة
وقال شارحا لدفاعه : –
(الصفحة الرابعة من التقرير)
– ولما كان تقدير الدليل ليس من إختصاص الخبير وأنما من إختصاص المحكمة.. الأمر الذى يجعل هذا التقرير غير مقيد للمحكمة ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير طبقا لنص المادة (١٥٦) أثبات فى عمال الخبراء.
ولما كان الظاهر من الاوراق يشهد بان المتهم ليس القائم بالاعمال المخالفة .. و بالتالي لا يجوز مخافة الظاهر بالاوراق الا بالكتابة او بشهادة الشهود لا سيما ان الطاعن تقدم باصل عقد المشاركة للمحكمة الاسئنافية بصفتها الخبير الاعلى .
٢. المدعو / ……
إلا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الـدفاء الجوهرى كليا دون الرد عليه برغم أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – وهو الامر الذى يكون معه معيبا بالقصور فى التسبيب وعوار الإخلال بحق الدفاء مما يستوجب الغائه وبراءة الطاعن.
السبب الثالث
الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في ارتكانه بإدانة الطاعن لكونه المالك للعقار المخالف.
حيث الثابت بمحاضر السجلات والمذاكرات الكتابية المقدمة للمحكمة أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع بإنتفاء أركان جريمة البناء بدون ترخيص فى حق الطاعن .
– وقال شارحا لدفاعه : –
ان الثابت بنص مادة التجريم المادة ١٠٢ من قانون البناء يعاقب بالحبس كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أوتعليتها أوتدعيمها.. الخ مما مفادة أن الفعل المؤثم هو البناء وليس الملكية .
– والثابت بقضاء النقض : –
انه ليست العبرة بنفى الملكيه بل العبرة بنفي فعل البناء لأنه المؤثم قانونا قبل الحصول على الترخيص وليس فعل الملكيه أي العبرة ليس بمالك العقار المخالف وأنما العبره بالشخص الذي قام بالبناء المخالف .
(الطعن رقم ٥٥٧ لسنه ٢٧ ق جلسه 15/5/1967 س ٢٨ ص ٦٠٨)
– ولما كان ذلك : –
وكان الثابت بالأوراق الشهادة الصادرة من حى …….. المحمولة على تحريات وحدة مباحث ق....... والتى أفادت بالأتى: –
٢ – المدعو/ ………
والثابت أيضا بعقد المشاركة المؤرخ ../.../.... أى قبل تحرير الجنحة الماثلة والمقضى بصحتها توقيعة بحكم قنضئى في الدعوى رقم……….. لسنة .....
– الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهري و اكتفى بالرد بان التهمة ثابتة من تقرير الخبير والذي استقى منه الطاعن هو القائم بالبناء لكونه مالك العقار و هو الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وعوار الاخلال بحق االدفاعو مخالفة الثابت بالاوراق مما يستوجب الغائه و براءة الطاعن .
– ولما كان ما تقدم : –
– وكان الثابت بقضاء النقض : –
( مجموعه احكام محكمه النقض س ٢٤ ق ١٧ ص ٧٢)
لذلك
نلتمس من الهيئة الموقرة : –
أولا : – قبول الطعن شكلا لايداع مذكرة الاسباب في الميعاد القانوني.
ثانيا : – وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ونظر موضوعه والفصل فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن.
ولله الحكم من قبل ومن بعد ,,,,,,,,
وكيل الطاعن
……………..
المحامى
