القائمة الرئيسية

الصفحات

صحيفة استئناف لحكم طرد من محل

 صحيفة استئناف لحكم طرد من محل




أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب السيد/ ........ والمقيم ........ ومحله مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاستئناف الاتى 


أقامت الطالبة الدعوى رقم ....... لسنة .......مدنى مأمورية ....... أمام الدائرة  ....... مدني  ضد المعلن إلية طلبت  الحكم عليه :- بطرده من المحل المؤجر لزوجها المتوفى والذي اغتصبة بغير حق وتسليمه للطالبه خالي من الأشخاص مع إلزامه المصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفأله 


وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ../.../... صدر  حكم محكمة أول درجه: حكمت المحكمة برفض الدعوى ألزمت المدعية المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة 


 ولما كان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الطالبة فهي تطعن علية بالاستئناف للأسباب الآتية 

1-        الخطاء في تطبيق القانون 

2-        الخطأ في تأويل الثابت في الأوراق على غير مؤداه 

3-        خطأ الحكم في الاستدلال 


سير الدعوى أمام محكمة أولى درجة

أقامت الطالبه الدعوى بعريضة أعلنت قانونا طالبة في ختامها  الحكم على المدعى عليه:-/ بطرد ة من المحل المؤجر لزوجها المتوفى والذي اغتصبه بغير حق وتسليمه للطالبه خالي من الأشخاص مع إلزامه المصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفأله و تداولت الدعوى بالجلسات و بجلسة../.../... قدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صوره ضوئية من إقرار مزور منسوب صدوره على غير الحقيقة للمدعيه واخرين ولإصرار المدعى عليه لإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة قام بنسبة صدور هذا القرار للمدعيه وفى نهاية الحافظة وقع عليها بصفته المدعى عليه مما أدى ذلك إلى  إدخال الغش والتدليس على المحمكمه و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة../.../...


دفاع المستأنفة والمستندات التي قدمتها أمام محكمة أول درجة

المستأنفة من الوهلة الأولى قامت بتقديم المستندات الدالة على تأييد دعواها  وهى عبارة عن 

1- صوره من عقد الإيجار

2- صوره من شهادة ترخيص للمصنع محل العين المؤجرة

3- صوره من رخصة نشاط المحل 

4- مستخرج من مصلحة السجل التجاري

5- صوره من محضر تحقيق  في.../.../.....

6- صوره ضوئية  من فاتورة الكهرباء 


اوجه الاســتئناف 

أولا – الخطأ في تطبيق القانون 

حيث أخطأت محكمة أول درجة في حكمها حيث أنها استندت في حكمها إلى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977والتي استبدلت بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 والتي طرأت عليها عدة تعديلات أخرها كما زعمت عدالة المحكمة وهو الواجب التطبيق الماد السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1977 والتي أسفرت لامتداد عقد الإيجار شرطان أن يكون من الورثة على النحو السالف بنص  الماده2- استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي  ثم جاء في حيثيات هذا الحكم  انه الثابت من صورة الإقرار المقدم من المدعي أنها قامت واقاربها بإخلاء المحل من الأشياء الموجودة فيه الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المدعية بعد وفاة  زوجها لم تستعمل المحل في ذات النشاط والذي كان يستعمله المستأجر الأصلي الأمر الذي يكون معه عقد الإيجار قد فقد صلاحية  امتداده وقررت المحكمة أن  صورة الإقرار تحوى في مضمونها تنازل من المدعية وكان الحكم المستانف  مما تكون معه المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون فحافظة المسندات المقدمة والتي استندت عليها المحكمة فى حيثيات حكمها والتي طويت على صورة إقرار مزور مقدمه من المدعى عليه طويت على صوره ضوئية  من إقرار مزور منسوب صدوره على غير الحقيقة للمدعيه واخرين ولأصرار المدعى عليه لإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة قام بنسبة صدور هذا الإقرار للمدعيه وفى نهاية الحافظة وقع عليها بصفته المدعى عليه مما أدى ذلك إلى  إدخال الغش والتدليس على المحكمه ووكيل المدعية والتفتت عدالة المحكمة عن حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعية والتي تؤكد أنها لم تترك العين الموجره ولم توقع على مثل هذا الإقرار ولم تقدمه كما أن عدالة المحكمة التفتت عن صفة باقي الورثه  وهم قصر ولم تشير إلى إدخال النيابة الحسبية في الدعوى مما يكون حكم محكمة أول درجة قد شابة خطا في تطبق القانون لمخالفته لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ( والتي تنص على انه إذ كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو  صناعي أو  مهني أو  حرفي فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا و إناثا من قصر و بلغ يستوي ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم و بالتالي يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين )  


 2-الخطأ في تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداة 

جاء في حيثيات حكم محكمة أول درجة على غير الحقيقة أن الطالبة قامت بتقديم إقرار مؤرخ بتاريخ .../.../..... وذلك بجلسة .../.../.....جاء فية أن المستأنفة ووالدها وعمها اقروا بفقد عقد الإيجار وفى حالة ظهوره يعتبر لاغى ولا يعتد به وإذا حدث خلاف حول التسليم يكونوا مسئولين عن ذلك  واستخلصت محكمة أول درجة أن المستأنفة  بعد وفاة زوجها لم تستعمل المحل في ذات النشاط والذي كان يستعملة المستأجر الأصلي وهذا على غير الحقيقة حيث أن الطالبة لم تقم بالتوقيع أصلا على ذلك الإقرار المنسوب صدوره إليها ولم تقدم هذه الحافظة والذي قام باصطناعه المستأنف ضده صلبا وتوقيعا بالتواطؤ مع آخرين  وعندما علمت المستأنفة بان المستأنف ضده قام بنقل المعدات الموجودة في المصنع محل عقد الإيجار توجهت فورا إلى مركز شرطة المحلة لتدلى بأقوالها بان المستأنف ضده قام بنقل المعدات الموجودة في المصنع محل عقد الإيجار واستولى على ذلك المصنع محل عقد الإيجار وذلك كلة من اجل عدم تمكينها وأولادها القصر من الانتفاع بالمصنع محل عقد ألا يجار الفور   بتقديم شكوى إلى مركز شرطة المحلة والتي قيدت تحت رقم ..... لسنة .... أدارى مركز المحلة و المقدم صورته أمام محكمة أول درجة وذلك فور وفاة زوج المستأنفة المستأجر الأصلي ومن هنا يتضح أن المستأنفة لم تتخلى عن حيازة المصنع محل عقد الإيجار ولا بالتنازل عنة كما أن محكمة أول درجة قد التفتت عن كافة المستندات المقدمة من المدعية عن نفسها وبصفتها والتي تؤكد استمرار النشاط وسريان السجل التجاري وكافة المستندات الأخرى مما تكون معه المحكمة قد قامت بتأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه


3-خطأ الحكم في الاستدلال

 فقد استدلت  محكمة أول درجه في حكمها على صورة اقرار مزور مقدم من المدعى عليه منسوب صدوره للمدعيه بهدف إدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فحافظة المسندات المقدمة والتي استندت عليها المحكمة في حيثيات حكمها والتي طويت على صورة إقرار مزور مقدمه من  المدعى عليه طويت على صوره ضوئية من إقرار مزور منسوب صدوره على غير الحقيقة للمدعيه واخرين ولإصرار المدعى عليه لإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة قام بنسبة صدور هذا القرار للمدعيه وفى نهاية الحافظة وقع عليها بصفته المدعى عليه مما أدى ذلك إلى إدخال الغش والتدليس على المحمكمه  وبالتالي التفتت عدالة المحكمة عن حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعية والتي تؤكد اتها لم تترك العين الموجره هي وباقى  الورثه  وهم قصر المستأجر الأصلي الذي كان يستعمل المحل بقصد استعماله مصنع تصنيع زيت صابون بموجب عقد الإيجار المحرر في .../.../..... و أن المحل كان في حيازة زوج الطالبة حتى تاريخ وفاته في .../.../..... كما أن زوج الطالبة قام باستخراج جميع الأوراق الرسمية لممارسة نشاطه المذكور بعقد الإيجار مما يكون معه حكم محكمة أول قد أخطأ في الاستدلال

فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سنبديها بجلسات المرافعة تستانف  الطالبة هذا الحكم .


بناء علية 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه وكلفتة  بضرورة الحضور أمام  محكمة استئناف عالي ............ المدنية الدائرة... مدني مستأنف  ........... الكائنة بمجمع المحاكم ................. وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا  صباح يوم........ الموافق .../.../.....م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه:

أولا:ـ قبول  الاستئناف شكلا لرفعة في الميعاد        

ثانيا:- وفى الموضوع / القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بطرد ة من المحل المؤجر لزوج الطالبة المتوفى والذي اغتصبه بغير حق وتسليمه للطالبة خالي من الأشخاص مع إلزامه المصاريف والأتعاب عن درجتين التقاضي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

                                 

 و لاجل العلم