القائمة الرئيسية

الصفحات

صحيفة اسنئناف حكم طرد مستعجل

 صحيفة اسنئناف حكم طرد مستعجل

أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب السيد/ ........ والمقيم ........ ومحله مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاستئناف الاتى 


طعناً بالأستئناف على الحكم الصادر من محكمه القاهره للأمور المستعجله بتاريخ ../.../.... مستعجل ...... والقاضى منطوقه :- حكمت المحكمه فى ماده مستعجله بطرد المدعى عليه من عين التداعى المحدده المعالم بصدر الصحيفه وبعقد الايجار المؤرخ ../.../.... وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والاشخاص والزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماه .


وكان المعلن اليه قد اقام دعواه بصحيفه اودعها قلم كتاب المحكمه طلب فى ختامها الحكم له بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين سالفه الذكر والزمه بتسليمها خاليه من الاشخاص والاشياء وما يشغلها بلا قيد او شرط مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله وشرحاً لدعواه زعم المعلن اليه – بغير حق او واقع – ان الطالب قد استأجر منه – على حد زعمه – بتاريخ ../.../.... ما هيه الشقه المرقومه ................  بقصد السكن وبأجره شهريه قدرها ..... جنيه .


وذهــــــب الى حد القـــــــول بأن عقد الايجــــــار قد تضمن فى بنده الاول والثانى ان تكون الاجره – على حد زعم المعلن اليه خمس سنوات تبدأ من ../.../.... وتنتهى فى ../.../.... وادعى – زوراً القول وبهتاناً – أن العقد المزعوم تحريره بين الطالب والمدعى عليه يخضع الأحكام القانون المدنى وان مدته قد انتهت بتاريخ ../.../.... وانه ( اى المعلن اليه ) قام باعزاز الطالب بتاريخ ../.../.... بعدم رغبته فى تجديد العقد لمده اخرى ولما امتنع اقام دعواه بطلباته انفه البيان .


وبالجلسه الاولى لنظر الدعوى حضر وكيلاً عن الطالب وقرر بمحضر جلسه المحكمه انه يطعن بالانكار على عقد الايجار سند الدعوى المقدم من المعلن اليه وانه لا توجد بينه وبين المدعى فى تلك الدعوى ايه علاقه ايجاريه من اى نوع كانت وانه لا يعرفه وانه ينكر وجود هذا العقد او ايه علاقه اخرى بينه وبين المدعى فى تلك الدعوى واستأجل نظر الدعوى لتقديم سند اقامته بعين التداعى . 


وبجلســــــــــه ../.../.... قدم المدعى عليه ( الطالب ) اصل عقد الايجار المؤرخ فى ../.../.... والمبرم بينه وبين السيد / عبد الناصر على احمد والثابت التاريخ فى ../.../....عن شقه التداعى قرر بدفاعه على وجه حافظه المستندات بأن هذا العقد هو سنده فى اقامته فى عين التداعى استئجاراً من مالكها وأنه لا توجد علاقه له بالمدعى من اى نوع كانت وتنكر لعقد الايجار المقدم من المدعى كما طوت ذات الحافظه على عقد ايجار اخر صادر فى ذات العقار ثابت التاريخ ايضاً فى ../.../.... بين .........  مالك العقار وبين السيد / ...... عن شقه بذات العقار وبجلسه ../.../.... قدم الطالب حافظه مستندات اخرى حوت على اصـــل وصـــلات ادخــــال التيار الكهربائى للعقار باسم السيد / .........  المؤجر له كما قدم عقد ايجار اخر فى ذات العقار مبرم فى تاريخ ../.../.... بين السيد / .........  ( مالك العقار ) واخر يدعى / .........  عن شقه بذات العقار وقال بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعياً بنظر الدعوى لوجود نزاع حول عقد الايجار سند المدعى وانه لا علاقه له بهذا العقد ولم يوقع منه ولا يوجد بينه وبين المعلن اليه الحالى أى رابطه .


ومهما يكن من امر فأن المحكمــــه قد حجــــزت الدعوى للنطـــق بالحكم بجلسه ../.../.... وبتلك الجلسه قضت بحكمها المار ذكره بصدر هذه الصحيفه والذى ران عليه الفساد فى الاستدلال واعتوره الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأعتراه الاخلال الجسيم بحق الدفاع وغض الطرف دون مسوغ مشروع عن الرد على دفاع المستأنف المسطور بمحاضر جلساته او حتى ان يفطن الى المستندات المقدمه منه ودلالتها الأمر الذى ينأى بهذا الحكم عن مطابقه الواقع والحقيقه ويجعله غير اهل للثقه فيما انتهى اليه من قضاء حرياً وبحق ان يطعن عليه الطالب بهذا الاستئناف للأسباب الأتيه :-


السبب الأول : فساد الحكــــــــــــــــــم المستأنف فى الاستدلال

والاخـــــلال الجسيم بحــــــــــــــــــــق الدفـــــــــــــاع


كان عمده الحكم المستأنف فيما قضى به ما ذهب اليه بمدوناته وتنقلها عنه بحصر لفظها :-

” حيث انه لما كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر اوراق الدعوى ومستداتها ان المدعى ( المعلن اليه الحالى ) قد قام بانذار المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) على يد محضر بأنتهاء عقد الايجار وتسلم العين فى نهايه مده العقد سند التداعى وذلك بموجب انذار مؤرخ فى ../.../.... وكان البادىء من ظاهر الأوراق انتهاء مده العقد سند التداعى ووضوح دلاله اللفظ على ذلك الذى تكون معه يد المدعى عليه من وجه نظر هذا الحكم المعيب – على عين التداعى يد غاصب لا سند لها من الواقع او القانون ، وقد توافرت معه للدعوى – من وجه نظر الحكم المستأنف – أركانها فى الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق والمتمثل فى حرمان المدعى عليه من الانتفاع بالعين محل التداعى .وانتهى الى قضائه انفق البيان “


والحق الذى لا مريه فيه ولا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ان ما ذهب اليه الحكم الطعين تبريراً لقضائه الغير سائغ مجافاً للحقيقه والواقع والقانون على السواء بل لا يخلو من مغالطه مفضوحه للأسبــــــــــــــــــــــاب الأتيـــــــــــــــــــــــه :-


أولاً :- عجز الحكم عن الرد على دفاع الطاعن الذى لم يفطن حتى الى وجوده وهو واقع مسطور بين يديه حملته مستندات رسميه غير منكوره من طرفى التداعى حين غض الطرف فى سابقه خطيره عن دلاله انكار المدعى عليه ( الطالب ) لعقد الايجار سند المعلن اليه فى دعواه وانه لا تربط بينه وبين المعلن اليه ايه رابطه تعاقديه اياً كان نوعها وان عقد الايجار المؤرخ ../.../.... سند المدعى ( المعلن اليه حالياً ) فى دعواه لم يوقع منه ولم يصدر عنه اطلاقاً وانه لا يعرفه ولم يبرم معه ايه تعاقدات اطلاقاً وانه يطعن بالأنكار على التوقيع المنسوب اليه فى عقد الايجار .


بيد ان الحكم المستأنف لم يفطن الى هذا الدفاع الجوهرى ودلالته ولم يحقق للمستأنف الحالى طعنه بأنكار التوقيع والعلاقه الايجاريه فى عقد الايجار المؤرخ ../.../.... سند المستأنف عليه فى دعواه وراح يعلن ان ظاهر الأوراق يؤيد دعوى المستأنف عليه وهو قول مجاف للحقيقه لتنكر الحكم لدفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ولو فطن الحكم الطعين الى دلاله هذا الدفاع لما انتهى اطلاقاً الى قضاءه المعيب .


ثانياً :- لم يفطن الحكم كذلك الى دلاله المستندات المقدمه من المستأنف وأغلب الظن بل أكبر اليقين انه لم يقرأهـــــــا او لم يتنبأ حتى بوجودها فقد قدم المستأنف الحالى ( المدعى عليه ) بجلسه ../.../.... حافظه مستندات تضمنت اصل عقد ايجار مؤرخ فى ../.../.... مبرم بين المستأنف الحالى وبين من يدعى / ......... المؤجر له لذات العين وهذا العقد ثابت التاريخ بالشهر العقارى – المطريه فى ../.../.... وقد أستعمله المستأنف فى ادخال هاتف لشقته وكذا مرفق الكهرباء وغيره بيد ان الحكم المستأنف لم يفطن ايضاً الى دلاله الدفاع المسطور على وجه حافظه المستندات التى ودلالته حيث ذكر دفاع المستأنف ما ننتقله بحصر لفظه .


” عقد الايجار المؤرخ ../.../.... والمبرم بين المدعى علبه والسيد / ....... والثابـــــــت التاريخ والذى بموجبه اجر المدعى عليه عين التداعى اما ما يزعمه المدعى ( المستأنـــــف عليه الحالــــــــى ) بأن المدعى بأنه بينه وبين المدعى عليه علاقه ايجاريه فهو محض اكاذيب ذلك ان المدعى عليه لا علاقه له بالمدعى ولم يوقع له على عقد الايجار وكيف يقبل ان يستأجر عيــــــن سبق له استئجارها من مالكها بموجب عقد ايجار “

ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــم

فأن دفاع المستأنف الحالى لم يقف عند حد انكاره لوجود اى علاقه بينه وبين المستأنف عليه وأنما قدم للمحكمه الدليل الدامغ على سنده فى الاقامه . وكان ينبغى على الحكم المستأنف ان يفطن ويتنبه الى ذلك ولكنه غض الطرف دون مسوغ مشروع عن هذا الدفاع بما يعيبه ويوجب الغاءه .


ثالثاً :- وليت امر الحكم قد اقتصر عند هذا الحد بل لقد كاد ما هو ادهى من ذلك وامر حين غض الطرف عن دلاله المستندات المقدمه من المستأنف الحالى سواء بحافظه مستنداته المقدمه فى ../.../.... او تلك المقدمه بجلسه ../.../.... حيث تضمنت الأولى عقد ايجار بذات العقار صادر من / ........... إلى / .............. مؤرخ فى ../.../.... ، تضمنــــــت الثانيه عقــــد إيجار اخر بـــذات العقار مؤرخ فى ../.../.... مبرم بين السيد / ....... ، السيد / ............... ، ومن ثم فقد اقام الدليل القاطع الساطع على ان عقار التداعى الكائن به الشقه مدار النزاع قد قام بتأجيره السيد / ................، واذا بالحكم يهدر دلاله هذه المستندات وليت الأمر قد اقتصر عند هذا الحد بل يهدر الحكم ايضاً أن / ............... قد ادخل لعقار التداعى المرفق الأساسيه وهى مرفق الكهرباء بحسبانه ان مالك للعقار وابال الحكم الطعين يهدر دلاله هذه المستندات ويساير المستأنف عليه فى عقد ايجار مصطنع لا اساس له من الصحه ينكره المستأنف جمله وتفصيلاً صلباً وتوقيعاً وهو امر ينم عن قصور شديد وعن فساد شديد فى الاستدلال واخلال جسيم بحق الدفاع .

رابعاً :- الحكم الطعين استئنافياً قد غض الطرف عن الرد عن دفاع جوهرى مسطور فى محاضر الجلسات وهو الدفع بعدم الاختصاص النوعى للقضاء المستعجل بالفصل فى الدعوى المطروحه وان الفصل فيها يحتاج الى تحقيق لا يختص به من قريب او من بعيد القضاء المستعجل وحسبان تبياناً لذلك .

أ‌- الطعلن بالانكار على التوقيع المنسوب صدوره للمستأنف الحالى على عقد الايجار سند المستأنف عليه فى دعواه وسند الحكم فى قضاءه وانكاره ايضاً لوجود ايه علاقه ايجاريه تربطه بالمستأنف عليه الحالى الأمر الذى يحتاج الى تحقيق موضوعى لا يختص به ا لقضاء المستعجل .

ب‌- تقدم المستأنف الحالى بمستندات قاطعه منها عقد ايجار سابق فى تاريخه على العقد المقدم من المستأنف عليه بل وثابت التاريخ بالشهر العقارى يؤكد انه يقيم فى عين التداعى استناداً الى هذا العقد الذى قام بأدخال المرافق الى الشقه به وهو العقد المؤرخ ../.../....والمبرم بينه وبين السيد / ....... الأمر الذى لو فطن اليه الحكم الطعين لتغير لديه وجه الرأى بالدعوى .

والغريـــــــــــــب فى الأمـــــــــــر

أن دفاع ذات المعلن اليه ( المستأنف ضده ) لم ينكر او يجحد اياً من المستندات الرسميه المقدمه فى الدعوى ومنها ان المؤجر للمستأنف الحالى قد ادخل المرافق لعقار التداعى بما فيها مرفق الكهرباء وبحسبان انه مالكاً للعقار بل تطرق الى التسليم بصحه هذه المستندات الأمر الذى يقطع فى فساد الحكم المستأنف فيما قضى به ذلك ان قضاءه كان يحتاج الى خبير تندبه المحكمه لبيان وجه الحق فى الدعوى وهو امر اقحم الحكم الطعين نفسه فيه وهو غير مختص به .


خامساً :- لم يفطـــــن الحكم الطعيـــــــن كذلك الى ما تناولـــــــه دفاع المستأنف عليه ( المدعى ) بمذكرته المقدمه بجلسه ../.../.... وحسبنا ان ننقل عن هذه المذكره ما جاء بها بحصر اللفظ :-

أولاً :- ندفع ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) فى حافظه مستنداته بجلسه ../.../.... لعدم صدورها من المالك وهو المدعى فالمدعى قدم مستندات ملكيته لعين النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى للعقار الكائن به عين النزاع وحكم فى الدعوى رقم ......لسنه .... مدنى كلى .....  بصحه التوقيع ….. “

ومـــــــــــــن ثـــــــــــــــم

فأن ذات المستأنف عليه بدفع البطلان ويقر صحه اصدار عقود الايجار الا انه يطعن عليها بالبطلان يزعم صدورها من غير مالك وهو امر كان ينبغى عليه ان يلجاً الى دعوى البطلان على هذه العقود امام القضاء الموضوعى المختص ولا يشفع له أبداً فى اصطناع عقود ايجار وبمهرها بتوقيعات لا اساس لها من الصحه بنسب صدورها الى المستأنف الحالى ثم يقيم بها دعوى .


فالعقل يملى والبديهه تقول ان القضاء المستعجل غير مختص يمثل هذه الأمور أطلاقاً فضلاً عن ان تسليمه بوجود عقود ايجار سواء كانت على حد زعمه باطله او على حد قولنا صحيحه لا يشفع له أبداً فى تنكب ما سلكه من سبل هى غير صحيحه باطلاق فضلاً عن ان ذلك يؤدى بالضروره واللزوم العقلى الى وجود عقدين يجب المفاضله بينهما بما ينفى عن المستأنف شبهه الغصب التى يتشدق بها المستأنف عليه او الحكم الذى سايره فى هذا الأمر فالمستأنف عليه ذاته يقر بوجود عقد ايجار الا انه ينادى ببطلانه والزعم انه صادر من غير مالك ومادام القانون او القضاء لم يفصل فى هذه الملكيه المدعاه فأنه لا يحق للقضاء المستعجل ان يرى صحه عقد او بطلان اخر فهذا الأمر ممنوع عليه لأنه قضاء موضوعى يمس اصل الحق بل ويقطع فيه وهو ما لم يفطن اليه الحكم الطعين الأمر الذى يعيبه ويوجب الغاءه ولا ينال من هذا النظر وصحته ما ذهب اليه المستأنف عليه من قاله انه قد صدر له حكم بصحه توقيع فى الدعوى رقم .... لسنه ......م . ك ش فهذا الحكم لا يمكن بحال من الأحوال أعتباره سنداً للمالك الأن القانون المصرى لا يعرف سنداً للملكيه سوى التسجيل عملاً بنص المادتين 9 ، 10 من قانون الشهر العقارى فالملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل فى القانون المصرى هذا الى جانب ان العقد المزكور تضمن بيع قطعه ارض لم يتضمن شىء بشأن المبانى فضلاً عن ان قطعه الأرض الوارده بتلك العقد كائنه بزمام ناحيه الزهراء دائره قسم المطريه ولا يمكن بحال من الأحوال ان تكون هى ذات قطعه الأرض المقام عليها العقار فضلاً عن ان هذا الحكم صادر فى ../.../.... فى حين ان عقد ايجار المستأنف فى ../.../.... اى ان التاريخ قبل هذا الحكم والسؤال ان يطرح نفسه ما رأى المستأنف عليه فى ان الكهرباء لذات العقار قد ادخلها شخص اخر هو المؤجر للمستأنف الحالى وبأعتباره مالكاً وليس هناك ما يمنع فى العقل والمنطق والقانون على السواء ان الملكيه قد انتقلت الى شخص اخر وليس هناك ما يمنع فى العقل والمنطق والقانون ان يكون قد تصرف فى العقد بالبيع عموماً وفى جميع الوجوه فهذا الأمر لا اختصاص من قريب او من بعيد للقضاء المستعجل به وهو امر يعيب الحكم المستأنف .


كل ذلك يؤدى لا محاله الى تطرق الحكم الطعين الى فصل فى الموضوع وهو امر ممنوع بقوه القانون على القاضى المستعجل الأمر الذى يعيب حكمه او يوجب الغاؤه .



السبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله

والفساد والقصور والأخلال بحق الدفاع


المستأنف وقد دفع بعدم اختصاص المحكمه نوعياً بنظر الدعوى وقال تبريراً لهذا الدفاع انه انما يقيم فى العين مدار التداعى استناداً الى عقد ايجار صادر اليه من السيد / ............... مــــــــؤرخ فى ../.../.... وثابـــت التاريخ بالشهر العقارى فى ../.../.... وانه يقوم بسداد القيمه الايجاريه الى ذلك الشخص وان من قام بالتأجير له هو ذاته الذى قام بتأجير باقى وحدات العقار المستأجرين اخرين بموجب عقود ايجار مؤرخه فى .....، وفى سنه ..... وقدم صور من هذه العقود طى حافظه مستنداته واضاف ان من قام بالتأجير له هو ذاته من قام بأدخال المرافق لعين التداعى بأعتباره مالكاً وقدم فواتير مقاسات بأدخال الكهرباء للعقار واضاف انه لم يقيم فى العين غصباً وانما يقيم فيها بسند صحيح هو عقد ايجار ثابت التاريخ وانه قد تمكن من العين بموجب هذا العقد وانه يقوم بسداد القيمه الأيجاريه الى المؤجرله بانتظام واضاف انه لا تربطه برافع الدعوى ( المستأنف عليه ) أيه رابطه من اى نوع كانت وانه لم يوقع له على عقد الايجار سنده فى دعواه المؤرخ ../.../.... المزعوم انه ابرم بينه وبين رافع الدعوى وان التوقيع المنسوب صدوره اليه تحت عباره المستأجر ليس توقعه ولا يمت اليه بصله بل انه فى تاريخ تحرير هذا العقد وكان خارج البلاد للعمل بالمملكه العربيه السعوديه .

وان هذا العقد نبت شيطانى من اختراع وتأليف المستأنف عليه بقصد الإيهام بوجود علاقه تعاقديه صورها له خياله وهى غير حقيقيه بالمره حتى يتسنى له التحايل بقصد الإفتئات على حقوق المستأنف المشروعه وأضاف المستأنف انه لم يكن غاصباً يوماً ما وأنما اقامته فى عين التداعى تستند الى سبب صحيح هو عقد ايجار ثابت التاريخ ىقام بأدخال كافه المرافق به وقدم لمحكمه الدرجه الأولى اصل هذا العقد وصور من العقود الأخرى التى ابرمها السيد / ..............على عين التداعى وكذا فواتير توصيل التيار الكهربائى للعقار بأعتباره مالكاً له .

والمستأنف عليه بمذكرته المقدمه بجلسه ../.../.... قال فى بندها الاول من دفاعه ما يأتى :-

( ندفع ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه والمستأنف الحالى ) فى حافظه مستنداته بجلسه ../.../.... لعدم صدورها من المالك وهو المدعى …. )

مما مفاده انه يقر بوجود العقود سند اقامه المستأنف فى العين الا انه ينادى ببطلانها وذلك بصدد اقامته لدعوى مستعجله بالطرد .


ومهما يكن من امرفأن الحكـــــم المستأنف قد خــــرج على شرعه الحق حين غض الطرف عن دلاله دفاع المستأنف وأن يده على العين ليست يد غاصب وانما تستند الى سبب صحيح لم تقضى ببطلانه ولا ينال من صحته تشدق المستأنف عليه بما زعمه من بطلان هذا العقد 


وفى ذلك قضت محكمه النقض بأنه :-

( قاضى الأمور المستعجله لا يختص بدعوى طرد الحائز للعقار مع توافر شروط الأستعجال الا اذا كان الطرد اجراء يراد به رفع يد الغاصب ، ولا يعتبر الطرد كذلك الا اذا تجرد واضع اليد من الاستناد الى سندله شأن فى تبرير يد الحائز ، ذلك لأن تصدى القاضى المستعجل فى الدعوى مع توافر السند الجدى لدى الحائز يعتبر تصدياً منه للفصل فى نزاع موضوعى بحت لا ولايه له فى البت فيه “

نقض 28/10/1954 مجموعه التبويب – 6 – 63 ) راجع ايضاً قضاء الأمور المستعجله للأستاذ / محمد على راتب ، وزميليه ط 7 سنه 1985 ص 36 بند 21 ، هامش 1 بذات الصفحه )


ومن المستقر عليه انه يشترط الأختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجله طبقاً لنص م 45 مرافعات الا يكون لحكمه تأثير فى الموضوع أو أصل الحق أى ان يكون الحكم وقتياً فليس له بأى حال من الأحوال ان يقضى فى اصل الحقوق والألتزامات والأتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال او ترتب عن امتناعه من القضاء فيها من ضرر بالخصوم بل يجب عليه بتركها لقاضى الموضوع المختص وحده بالحكم فيها


ومعنى اصل الحقوق هو كل ما يتعلق بها وجوداً وعدماً فيدخل فى ذلك ما يمس صحتها او يؤثر فى كيانها او يغير فيها او فى الأثار التى رتبها لها القانون او التى قصدها العاقدان ومثل ذلك اذا رفعت الدعوى بطلب اجراء وقتى فى مظهرها ولكنها انطوت فى مخبرها على مساس بأصل الحق ، فأن القاضى المستعجل يقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى .

( راجع راتب وزميليه المرجع السابق بند 21 ص 36 )


ومن المستقر عليه فى الفقه والقضاء على السواء ان القاضى المستعجل لا يختص بالفصل اذا كانت المسائل التى يفصل فيها تمس اصل الحق ومن امثله ذلك صحه العقود ، الأتفاقيات او بطلانها او بطلان شرط من الشروط الوارده بها او الحكم بصوريتها او بفسخها .

( راجع محمد على راتب وزميليه المرجع السابق بند 25 ص 43 )


فأذا كان ذلك و كان دفاع المستأنف عليه قد يعتصم ببطلان العقود المقدمه من المدعى عليه ( المستأنف الحالى ) وكان المستأنف الحالى يتمسك بصحه عقده فما كان ينبغى على المحكمه ان تقضى فى الدعوى لأن قضاءها ينطوى ضمناً على الفصل فى اصل الحق وبيان من المالك ومن هو غير المالك وينطوى ايضاً على قضاء ضمنى ببطلان عقد وصحه اخر مع الطعن عليه بالأنكار .


فضلاً عن ذلك فأن الحكم الطعين لم يفطن الى ان الأيجار ينعقد صحيحاً اذا صدر من احد طوائف ثلاث .

أولهـــــا :- من له حـــــق الملك فى الشــــــــــــىء .

ثانيها :- من له الحق فى أن يتنتفع بهذا الشىء .

ثالثهما :- من له الحــــــق فى اداره هـــذا الشىء .


فالأصل ان عقد الايجار بخلاف عقد البيع الذى يلزم البائع بأن ينقل ملكيه المبيع فلازم ان يكون مالكاً فلا يلزم المؤجر الا بتمكين المستأجر من ان ينتفع من الشىء المؤجر فمالك الشىء يستطيع ان يلتزم بذلك لأن مالك الشىء مالك المنفعه ومن له الحق فى ان ينتفع بالشىء يستطيع ان يلتزم بتمكين غيره من الانتفاع به .

ولما كان عقد الايجار هو من عقود الاداره بل هو اهم من هذه العقود لذلك من كان يملك اداره الشىء يملك ان يؤجره فالايجار هو الوسيله المألوفه الأداره .

( راجع السنهورى – الوسيط – ج 6 – المجلد الأول بند 29 صفحه 50 )


مما مفاده ان الحكم قد تنكب وجه نظر المستأنف عليه بأن يفطن الى ان عقد الايجار لا يلزم فيه ان يكون مصدره مالك للعين .


فضلاً عن ذلك فأننا لا ندرى على اى اساس غلب الحكم المستأنف عقد على اخر فذلك مساس بأصل الحق لا يملك القاضى المستعجل الخوض فيه لأنه غير مختص به .


الأمر الذى يوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المستعجل بنظر الدعوى .


السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله 

والأخــــــــــــــــلال بحـــــــــق الدفـــــــاع


الحكم المستأنف واذ قضى بأختصاصه فقد فصــــــل ضمناً فى قضاء موضوعــــــى ( تعرض لأصل الحق ) ذلك ان الدعوى عقدين عقد ايجار المستأنف الحالـــــى مؤرخ فى ../.../.... ثابت التاريخ فى ../.../.... مبرم بين مستأنف وأخر ، عقد ايجار عرفى غير ثابت للتاريخ مطعون على التوقيع فيه بالأنكار مؤرخ فيه ../.../.... مزعوم صدروه بين المستأنف والمستأنف عليه وقد انكر المستأنف عليه توقيعه على هذا العقد ثابت فيه انه فى تاريخ ابرام هذا العقد كان خارج البلاد ومع وجود هذين العقدين غلبت المحكمه عقد على الأخر دون ان يكون لها ثمه دليل سائغ فى هذا التغليب اللهم الا تنكب وجه نظر المستأنف عليه واعتبرت المستأنف غاصباً مع وجود سند صحيح ثابت التاريخ بأقامته وهو أمر ينبنى حتماً على قضاء موضوعى صريحاً وضمنياً ويجاوز اختصاص القضاء المستعجل وللأسباب الأخرى التى يحتفظ المستأنف لنفسه الحق فى ابدائها.


بنـــــــــــاء عليــــــــــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه واعلاه صوب محل اقامه المعلن اليه وسلمته صوره من صحيفه الاستئناف وكلفته بالحضور امام محكمه .... دائره مدنى مستأنف .... والكائن مقرها بشارع ..... – وذلك امام الدائره (...) مستأنف مستعجل .... وذلك بجلستها التى ستنعقد صباح يوم ...... الموافق../.../.... ليسمع المعلن اليه لصالح المستأنف وبصفه مستعجله :-

اولاً :- قبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.

ثانياً :- وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى او القضاء برفض الدعوى مع الزام المستأنف عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفاله

مع حفظ كافه الحقوق اخرى للطالب ،،،

ولاجـل العلـــــــــم ،،،،