القائمة الرئيسية

الصفحات

 استئناف حكم برفض الدعوى 


أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب السيد/ ........ والمقيم ........ ومحله مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


1-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 

2-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاستئناف الاتى 


عن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ... مدني كلى .... بجلسة ../.../.... أمام الدائرة (....) مدني كلى .... والقاضي منطوق الحكم " حكمت المحكمة  برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الواقعات

حيث تتلخص واقعات الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق وان أحاط بهم الحكمين الصادرين من المحكمة الجزئية في .... واستئنافها في .... حيث أقامت المستأنف ضدها الثانية دعواها في الدعوى الراهنة بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية وأودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى ختامها الحكم بقسمة العقار الموضح الحدود والمعالم بصدر الصحيفة على ان يكون ذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وبحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .


على سند من القول أنها تمتلك والمستأنف ضدها " الثالثة " كامل ارض وبناء العقار الموضح تفصيلاً بصحيفة الدعوى والت الملكية لها وللمستأنف ضدهم الباقين والمستأنف بالشراء من أخرى بموجب عقد بيع ابتدائي وقد دب الخلاف بينهما فى شأن تحديد موقع ونصيب كل منهما الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان .


وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وقدمت المستأنف ضدها الثانية أصل عقد بيع ابتدائي غير مؤرخ


وبموجب صحيفة استوفت اشتراطاتها الشكلية تدخل المستأنف ضده الأول ........... ضد المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بطلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد بعقد البيع سند الدعوى في مواجهته لصوريته صورية مطلقة للتحايل على قواعد الميراث وفرز وتجنيب نصيب المستأنف ضده الأول فى عقار التداعي بمعرفة خبير تندبه المحكمة .


على سند من القول أن العقار التداعى مازال مملوك لورثة المرحومة / ............. ومن ضمنهم المتدخل هجومياً (المستانف ضده الأول) وذلك شيوعاً بينهم ولم تنتقل ملكيته الى المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ودليل ذلك انها مازالت مكلفة عقار التداعى باسم مورثة المتدخل هجومياً والمستأنف ضدهم في طلب التدخل وكذا عدادات المياه والكهرباء وكذا عقود إيجار عقار التداعي مما حدا به للتدخل هجومياً بالدعوى.


وبجلسة ..... لم تحضر المستأنف ضدها الاولى وطلب الحاضر عن المتدخل هجومياً (المستأنف ضده الأول) الحكم فى طلب تدخله فقررت المحكمة بهده الجلسة شطب الدعوى الأصلية وحجز التدخل الهجومي للحكم .


وبجلسة........ قضت المحكمة الجزئية برفض التدخل الهجومي بحالته للأسباب المبينة بأسباب ذلك القضاء والذي نحيل إليه وإذا لم يرتض طالب التدخل (المستانف ضده الأول) ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف وتداول بالجلسات.


وبجلسة ...... قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو المبين تفصيلاً بأسباب ذلك القضاء والذى نحيل إليه واذ استمعت المحكمة لشهود الطرفين على النحو المبين بالأوراق


السبب الأول الأخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان

على مابين من مطالعة مدونات الحكم المستأنف كونه قد أعرض ونأى بجانبه عن الطعن المبدي من المستأنف بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدها الثانية لإبرامه بالتحاليل على قواعد الميراث بما قرره بمدونات قضائه من قالته .


(( والمحكمة إذ تنوه أنه بالنسبه للطعن بالصورية المبدى من المدعى عليه الثالث والذى أمر بطلبات المدعى وسلمه بها فى جلسات سابقة ومن ثم فقد حققت المحكمة الطعن بالصورية وأنتهت إلى رفضه ومن ثم يضحى ذلك الطلب غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون وتلتفت عنه المحكمة دون الحاجة للنص عليه بالمنطوق ))


ولما كان الحكم المستأنف قد صدف عن هذا الدفاع الجازم وأطاح به غير عابئ بتحقيقه وتمكين المستأنف من إثبات تلك الصورية للعقد سند المستأنف ضدها الثانية محتجاً فى هذا التقريرمن جانبه بسابقة قيامه بتحقيق الصورية وتسليم المستأنف بطلبات المستأنف ضده الأول حال بدء النزاع بما أوقعه فى عيب الأخلال الجسيم بحق الدفاع والفساد فى الأستدلال .


ذلك أن الحكم المستانف حين عول على كون المستأنف قد سلم للمستأنف ضده الأول وأنضم إليه فى طلبه بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدها الثانية لم يفطن لكون هذا التسليم له بالطلبات والأنضمام إليها لا يحول دون المستأنف ودون إثبات دفاعه على أستقلال منه حال كون الحكم الذى أسهب فى وصف وقائع النزاع ومسارها بين يديه لم يفطن لكون المحكمة قد أصدرت حكمها بأجراء التحقيق بشأن الصورية بجلسة ....... فى غيبه من المستأنف الذى لم يكن من ضمن خصومها ولم يتم أدخاله فى الخصومة إلا بجلسة ......  وما بعدها بعد تعديل طلبات المستأنف ضده الأول فى الدعوى ومن ثم فلا يجوز الأحتجاج قبل المستأنف بإجراءات التحقيق التى لم تتخذ فى حضوره أو مواجهته ولم يكن طرفاً فيها سيما وأنه لم يبدى طعنه بالصورية سوى بجلسة .....  بدون أن تمكنه المحكمة بوصفه أحد الورثة وله صفه ومصلحة فى الدعوى من أن يثبت تلك الصورية 


وقد قضت محكمة النقض( بأن طلب الخصم تمكينه من أثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع أجانيه إليه متى كانت هذه الوسيلة تتجه فى النزاع ).

( نقض 5/12/1993 الطعن رقم 822 لسنة 59 ق )


وقضى كذلك بانه :

ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى وأخذ بأسبابه التى لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينفى مضمونها الذى تؤديه بما حصله من النيه التى أقام قضاءه عليها فأن الحكم يكون قد شابه القصور .

( الطعون أرقام 1762 لسنة 52 ق , 169 لسنة 48 ق , 1409 لسنة 51 ق , 18 لسنة 16 ق , 140 لسنة 15 ق , 1 لسنة 14 ق , 84 لسنة 23 ق , 345 لسنة 23 ق , 408 لسنة 23 ق , 345 لسنة 48 ق , 9 لسنة 39 ق أحوال شخصية , 535 لسنة 35 ق , 163 لسنة 27 ق )


ولما كان الحكم المستأنف قد غض الطرف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى منه بصورية عقد البيع سند المستأنف ضدها الثانية حال كونه قد أبرم تحايلاً على قواعد الميراث سيما وان الأوراق قد حوت على ما يفيد سبق وجود عقد أخر احتفظت فيه المورثة بحق الانتفاع بالعقاربما يؤكد كون البيع صورياً وفقاً لنص المادة 917 من التقنين المدنى وهو ما يتعين معه وجوب تمكين المستأنف من أثبات طعنه بأعتباره احد الورثة وله الصفة والمصلحة التى تخول له الطعن على التصرف وهو لم يكن ممثلاً فى الدعوى حال إجراء التحقيق الثابت وله الحق فى أن يقدم شهوده و قرائنه و ادلته للمحكمة التى لم تمكنه من ذلك بما وصم قضائها بالأخلال بحق الدفاع ويتعين معه ألغاء الحكم المستأنف .


بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه أستئناف عالى ......... والكائن مقرها .............. أمام الدائرة (....) وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ....... الموافق .../ .../ ..... في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المستأنف ضده الحكم

 أولاً : بقبول الأستئناف شكلاً

ثانياًَ : وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالطلبات فى التمدخل الهجومى وألزام المستأنف ضده المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .

ولأجل العلم ,,,,