صحيفه طعن بالنقض طعن بالنقض فى فسخ عقد بيع
أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........
بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه / ........
انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
1-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف عالى بنها فى الأستئنافات ارقام ..... لسنه ....ق بتاريخ../.../.... والقاضى منطوقه حكمت المحكمه : -
بقبول الأستئنافات شكلأ وفى موضوع الأستئنافات الثلا ثه بالغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد البيع المؤرخ ......... ورفضت ماعدا ذلك من طلبات والزمت المستأنف ضدهما فى الأستئناف رقم ....لسنه ....ق المصاريف .
الواقـعـــات
(1) بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ ../.../.... أشترى الطاعنان من مورث المطعون ضدهم الأولين قطعه أرض زراعيه مساحتها ........ ناحيه ........ لقاء ثمن إجمالى للقطعه المباعه ........ ( ........ جنيه مصرى لاغير ) تدفع على أقساط سدد منها مقدما عند تحرير العقد مبلغ وقدره ........جنيه " فقط ........ جنيه " ويسدد باقى الثمن على أقساط اولها يستحق فى ........بمبلغ ........جنيه وباقى الأقساط كلا منها بمبلغ ........ مستحقه كل شهرين وتنتهى فى ../.../....
(2) وكان الطاعنان قد شرعا فى تنفيذ ألتزاماتهم الناشئه عن العقد وقاموا بسداد القسط الأول المستحق فى ........ بأجمالى قدره ........جنيه مصرى بأيصال صادر من مورث المطعون ضدهم
(3) وبتاريخ ../.../.... تقدم الطاعنان بطلب للشهر العقارى ........لتسجيل العقد الأبتدائى الصادر من مورث المطعون ضدهم الأولين حيث فؤجؤ بان العين المباعه سيتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه لمرور الطريق الدائرى لها وفقا لما ورد بسجلات المساحه وقد أوقف الطلب المقدم منهم وثم أخطارهم بذلك بالأفاده رقم ........بتاريخ ../.../....
(4) وكان الطاعنان قد توقفا عن سداد الأقساط المتبقيه للقطعه المباعه بمجرد علمهما بقرار نزع الملكيه عليها تربصا لما سيؤول إليه امر العين المباعه عقب تنفيذ القرار بنزع الملكيه وأعمالآ لحق الحبس المقرر قانونآ
(5) وبتاريخ ../.../.... قام مورث المطعون ضدهم الأولين بأنذار الطاعنان بفسخ العقد الأبتدائى المبرم فيما بينهما لعدم قيامهم بسداد باقى الأقساط للعين المباعه فى مواعيدها
(6) وبتاريخ../.../.... صدر القرار رقم ....بنزع الملكيه للعين المباعه وثم تنفيذه حيث أكتمل الطريق الدائرى وخلف من المساحه المباعه .........
(7) بادر الطاعنان لأقامه الدعوى ...... لسنه ....... مدنى كلى ..... بطلب صحه ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../.../.... فى حدود المتبقى من مساحه العين المباعه بعد تنفيذ قرار نزع الملكيه ومرور الطريق الدائرى بها حيث احيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وباشر الخبير المنتدب مأ موريته فيها ولدى مثول طرفى التداعى فيها قرر الحاضرعن مورث المطعون ضدهم بمحضر الأعمال أن ماتم سداده من الثمن لا يفى بثمن القدر المتبقى من العين بعد صدور قرارنزع الملكيه
( وكان الخبير قد أنتهى إلى نتيجه حاصلها أن ثمن الجزء المتبقى من العين قدره ....... وأن الطاعنان قد قاما بسداد مبلغ........ جنيه وانهما على أستعداد لسداد باقى الثمن عند تسليم الارض الباقيه
(9) بيد أن تلك الدعوى قد قضى فيها بعدم القبول لعدم أختصام المطعون ضدهم ثانيآ ورثه .......... وقد قام الطاعنان بعرض باقى ثمن القطعه الباقيه من العين المباعه بموجب أنذار عرض مؤرخ../.../....
(10) وكان الطاعنان قد عادوا أقامه الدعوى من جديد بالدعوى مدار الطعن الماثل رقم ..... لسنه.... بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ ../.../....فى حدود المساحه المتبقيه من عين النزاع بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمه أختصم فيها المطعون ضدهم أولا وثانيآ وسردا بصحيفه دعواهم كافه وقائع الدعوى سالفه البيان
(11) فؤجىء الطاعنان بأن المطعون ضدهم الأولون قد أقاموا الدعوى رقم ...... لسنه...... طالبين الحكم بفسخ العقد المؤرخ ../.../.... بعد مضى ما يزيد عن أربعه عشر عامآ من تاريخه وأقامه الطاعنان لدعويهما المشار إليهما على سند من الزعم بأن الطاعنان لم يقوما بالوفاء بألتزاماتهما بسداد الأقساط للعين المباعه بالرغم من أنذارهم بتاريخ../.../.... وأستطردو إلى حد الزعم بأحقيتهم فى طلب الفسخ أعمالآ لبنود التعاقد
(12) وليت الأمر قد أقتصر عند هذا الحد فقد فؤجىء الطاعنان بقيام المطعون ضدها / ................. بالتدخل هجوميآ فى دعوى صحه ونفاذ عقد البيع سندهما رقم ....... لسنه ....... على سند من الزعم أن العين قد ألت إليها بطريق الشراء من مورث المطعون ضدهم الأولون بموجب عقد البيع المؤرخ ../.../.... وطلبت رفض الدعوى
(13) وكانت محكمه الدرجه الأولى قد قررت ضم الدعويين وأنتدبت خبيرآ لمباشرة النزاع حيث مثل الأطراف الثلاث بين يديه فيها بمحضر اعمالها وقدم دفاع الطاعنان شهاده رسميه من واقع دفتر قيد اسبقه الطلبات عن الطلب المقدم منهما إلى مأموريه الشهر العقارى رقم..... بتاريخ ../.../.... على عين التداعى المقدم من الطاعنان تفيد أن الطلب قد أوقف من المساحه وذلك لتدخل القطعه المراد التعامل عليها ضمن مشروع الطريق السريع المار بمحافظه ..... وقد أخطر الطاعنان بذلك بالافاده رقم ..... فى ../.../....كما قدم أصل الأيصال المؤرخ ../.../.... الصادر من مورث المطعون ضدهم ........ بأستلامه مبلغ ...... جنيه مصرى قيمه القسط الأول للعين المباعه .
كما قدم أصل أنذار مؤرخ فى ../.../.... صادر من الطاعنيين إلى مورث المطعون ضدهم الأولين ينذرانه فيه بتمسكهم بعقد البيع المؤرخ ../.../.... فى حدود القدر المتبقى من العين المباعه وأستعدادهم لتكمله ما يزيد عن ماتم سداده من الثمن المقدر بمبلغ ...... جنيه كما قدم الطاعنان صوره ضوئيه من تقرير السيد الخبير فى الدعوى رقم .... لسنه ....... والسابق الأشاره إلى ماتم فيه من أجراءات كما قدم حافظه مستندات حوت على أنذار مؤرخ ../.../.... من الطاعنان إلى المطعون ضدهم بعرض مبلغ....... قيمه باقى ثمن القطعه المتبقيه وقعا لما أنتهى إليه السيد الخبير المنتدب فى الدعوى رقم....... لسنه...........
(14) وكان الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أودع تقريره فى الدعوى وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه../.../.... حيث قضت بصحه ونفاذ عقد البيع سند الطاعنين ورفضت طلب التسليم بعد أن وقر فى يقينها من واقع مستندات الطاعنان التى قدماها بين يدى المحكمه أن الطاعنان يحق لهم حبس الثمن بعد أن علما بأن العين المباعه سوف يتم نزع ملكيتها للمنفعه العامه وفقا للشهاده المقدمه من مأموريه الشهر العقارى والتوثيق عن الطلب رقم ..... بتاريخ ../.../.... وأن مورث المطعون ضدهم قد رضخ لقرار نزع الملكيه رقم...... لسنه..... وتقاضى مبلغ التعويض المقرر عن نزع الملكيه ومن ثم فقد أنتهت المحكمه بقضائها السديد بهذا الشأن إلى عدم أحقيه المطعون ضدهم فى طلب فسخ العقد وفقآ لما أورده بقضائه من قالته " وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وعن طلب المدعين فى الدعوى المنضمه بفسخ العقد للأخلال المدعى عليهم بألتزامهم بسداد الثمن وحيث انه ولما كان المتطلب للقضاء بالفسخ ان يكون طالب الفسخ قد قام بالتزاماته " المترتبه على عقد البيع أو مستعد للقيام بنقل الملكيه وقد أصبح ذلك مستحيلا لنزع ملكيه الارض المبيعه للمنفعه العامه "
وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أنتهى بمدوناته إلى أن العقد لايتضمن شرطآ فاسخا صريح وانما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى وان مورث المطعون ضدهم قد أرتضى سابقا وجه أخر للتنفيذ وفقا لما أورى به دفاعه بين يدى الخبير المنتدب فى الدعوى رقم.......... لسنه........... (المقدم صوره منه بأوراق الدعوى ) كما أنه قد تقاعس عن أقامه دعوى الفسخ قبل الطاعنان حتى وفاته ولم يدعى بها سوى عقب التعاقد بأربعه عشر عام من ورثته ومن ثم أفتقد طلب الفسخ توافر اهم شرائطه بأن يكون طالب الفسخ قد نفذ ألتزامه أو مستعد لتنفيذه حتى تاريخ أقامه الدعوى اذ أن العين قد تم نزع ملكيتها واصبح التنفيذ عليها كامله مستحيلآ بما أنتهى به للقضاء برفض دعوى الفسخ المقامه من المطعون ضدهم الأولون وقضى بصحه ونفاذ عقد بيع الطاعنان فى حدود المساحه المتبقيه من العين المباعه
(15) بيد أن قضاء الحكم الطعين قد خالف الثابت بين يديه بالمستندات القاطعه ونأى عن وجهه الصواب فيها حين قضى بألغاء قضاء محكمه الدرجه الأولى السالف الذكر بقضاءه الذى أعتوره الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق فضلا عن القصور فى البيان بما يوجب نقضه للأسباب الأتيه
السبب الأول االفساد فى الأستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق
الحكم الطعين و قد أتخذ عمدته فى قضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعنان المؤرخ فى .../.../..... بتسانده إلى ما وقر بيقينه بأن إخلالأ ببنود التعاقد يوجب للفسخ قد صدر من الطاعنان قبل صدور القرار بنزع الملكيه على العين المباعه على نحو ما أورده بأسباب قضائه من قالته .... ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وأوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الأصلى قدما أمام محكمه الدرجه الأولى عقد بيع سندها المؤرخ .../.../..... فى الدعوى رقم .... لسنه....... بطلب صحته وتفاذه . بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم...... بطلب فسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما (المستأنف ضدهما) لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث والرابع . اذ ينتهى القسط الأخير فى.../.../..... فقام مورث المستأنفين بإنذارهما بتاريخ .../.../..... بفسخ عقد البيع تطبيقا لماورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين المحكمة انه دفع مقدم العقد وقدره خمسه وعشرون ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ واحد وثلاثون الف جنيه ولم تسدد باقى الأقساط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى تنتهى أخرها فى .../.../..... ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بالتزامهما بأمتناعهما من سداد ثمن الأرض المبيعه محل التداعى دون مبرر مشروع بما يتوافر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالآ للمادتين157،158 من القانون المدنى، ولاينال من ذلك ماقرره المستأنف ضدهما فى دعواهما وأوجه دفاعهما من صدور قرار بنزع الملكيه أو ماورد بالحكم المستأنف بأن ألتزام البائع أصبح مستحيلا بعد قرار نزاع الملكيه بما يحق للمشترين حبس الثمن والأقساط المتبقيه اذ أن الثابت لهذه المحكمه أن واقعه الأمتناع عن السداد حتى نهايه القسط الأخير المستحق فى .../.../..... قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم .... لسنه ..... الصادرفى .../.../..... واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين القضاء بألغائه فى هذا الشق والقضاء يفسخ عقد البيع الأبتدائى المؤرخ فى.../.../..... على النحو الذى سيرد بالمنطوق ..."
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد أتخذ من حلول ميعاد أستحقاق القسط الأخير قبل صدور قرار نزاع الملكيه رقم.... لسنه..... ذريعه له لقضائه بفسخ عقد البيع سند الطاعين متخذا منه دليلأ له على أن أخلالآ بالالتزام قد صدر منهما قبل قرار نزاع الملكيه وان ذلك يوجب فسخ عقد البيع سندهما ، وقد فات قضاء الحكم الطعين أن يفطن إلى فحوى ماورد بالأوراق المطروحه بين يديه وغفل عن صحيح الأجراءات التى تسبق نزع الملكيه وفقا للقانون رقم 10 لسنه 1995 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه وماورد بالماده الاولى من لائحته التنفيذيه من أنه " تتولى الهيئه العامه للمساحه أجراءات نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللآزمه لمشروعات المنفعه العامه وذلك فيما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون ....."
بما يعنى أن نزع ملكيه عين التداعى ليس وليد لحظه صدورالقرار فى .../.../..... وانما يسبقه اجراءات ومقدمات لصدوره يتم اتخاذها بواسطه الهيئه العامه للمساحه التى تتولى بدورها بواسطه لجنه أتخاذ إجراءات حصر و مراجعه المكلفات والسجلات والدفاتر الرسميه ومعاينه موقع المشروع وغيرها من الأجراءات القانونيه قبل صدور القرار بنزع الملكيه الذى يعد تتويجا لأرادة الجهه الأداريه فى الأستيلاء على العقار للمنفعه العامه . بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الألمام بعناصر الدعوى وأوراقها المطروحه بين يديه وإلا لتغير لديه وجه الرأى لديه بأطلاق بشأن تحديد من قام بالأخلال بالتعاقد وتاريخ هذا الاخلال ذلك ان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانوا قد شرعوا فى أستكمال تنفيذ ألتزاماتهم الوارده يعقد البيع حين قاموا بتاريخ.../.../..... بسداد مبلغ...... قيمه القسط الأول بالعقد بموجب ايصال محرر من مورث المطعون ضدهم/ أسماعيل عبد الله على حماده وقبل حلول موعد القسط الثانى تقدموا بطلب لمأموريه الشهرالعقارى بالقلج على عين التداعى قيد بدفتر قيد اسبقيه الطلبات برقم...... فى.../.../..... وبالكشف عن عين التداعى بسجلات المساحه تبين لهم أن العين تدخل فى نطاق مشروع الطريق السريع المار بمحافظه القليوبيه وقد تم اخطارهم بالأفاده رقم....... بتاريخ.../.../..... من المساحه بوقف الطلب وقبل حلول موعد أستحقاق القسط الثالث للعقد"
وكان الخبير المنتدب بالدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى قد أثبت تلك الحقيقه الدامغه بتقريره المودع بالدعوى بما ننقله عنه بحصر لفظه" .. شهاده من دافع دفتر قيد أسبقيه طلبات عن الطلب ..... فى.../.../..... بناحيه ..... حيث تشهد مأموريه الشهر العقارى انه بالرجوع إلى دفتر قيد أسبقيه الطلبات وجد الطلب رقم..... مقدم بتاريخ.../.../..... صادرمن أسماعيل عبد الله على حماده لصالح سيد محمد أبراهيم الكرداسى وزكريا ابراهيم حسن درويش موضوعه دعوى صحه ونفاذ عن سطح..... القطعه.... بمنطقه ...... حوض ..... بناحيه ...... والطلب موقوف من المساحه وذلك لتدخل القطع المرادالتعامل عليها ضمن مشروع طريق السريع المر بمحافظه ...... وقد أخطر صاحب الشأن بذلك بالأفادة برقم..... فى .../.../.....
وكان قضاء محكمه الدرجه الأولى قد أثبت ذات الحقيقه بمدونات قضاءه بمعرض سرده للمستندات المقدمه من الطاعنين بالأتى "
"وقدم الحاضرعن المدعين فى الدعوى الأصليه خمس حوافظ مستندات حوت الاولى على انذارعرفى بمبلغ...... جنيه قيمه باقى الأرض محل عقد البيع ومحضرايداع المبلغ خزينه المحكمه واصل عقد البيع المحرر.../.../..... سند الدعوى وشهاده صادره من الشهر العقارى ثابت فيها انه تم ايقاف الطلب المقدم من المدعين لمرورالطريق الدائرى .... "
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين لم يفطن إلى أن عدم وفاء الطاعنان بالأقساط التاليه مرده علمهم بأن العين سوف يتم نزعها للمنفعه العامه لدى تقدمهم بالطلب المؤرخ فى .../.../..... قبل حلول القسط الثانى الذى لم يقم الطاعنان بسداده تربصا لأجراءات نزع الملكيه التى أوقف الطلب المقدم منهم من أجلها وقد ثبت عقب ذلك أن مورث المطعون ضدهم الأولون لم يحرك ساكنا للآعتراض على قرار نزع الملكيه فى المواعيد القانونيه المقرره قانونا وانه سارع إلى صرف التعويضات المقرره على قرار نزع الملكيه بما يؤكد فساد أستدلال الحكم الطعين بأعتباره أن تراخى صدور قرار نزع الملكيه دليلا على أخلال الطاعنان بالتعاقد وعدم الوفاء بألتزامهما دون أن ينظرإلى صحيح مابين يديه من مسندات رسميه تنادى بأحقيه الطاعنان فى حبس المبالغ الباقيه للثمن من تاريخ تقديم طلب أسبقيه التسجيل بتاريخ .../.../..... وفقا للمستقرعليه فى قضاء النقض من انه :-
ألتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله ألتزام البائع بنقل الملكيه إلى المشترى، فأذا وجدت أسباب جديه يخشى معها إلا يقوم البائع بتنفيذ إلتزامه كان من حق المشترى أن يقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه
الطعن رقم1932 لسنه56ق – جلسه29/1/19
وقضى ايضا بأنه :-
ومن المقررفى قضاء هذه المحكمه أن مناط أعمال الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه أن يكون التحلف عن الوفاء بغير حق ، وقد أجاز المشرع للمشترى بنص الفقره الثانيه من الماده 457من القانون المدنى اذا تعرض له أحد مستندا إلى حق سابق على البيع أو أيل من البائع او أذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر مالم يمنعه من ذلك شرط فى العقد المشرعلم ولا يشترط فى الحاله الثانيه المبينه بهذا النص وقوع تعرض للمشترى بالفعل أو صدور حكم بنفى ملكيه البائع بل أجاز للمشترى هذاالحق حتى تبين له وجود سببا جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده وتقدير جديه هذا السبب هو مما يستقل به قاض الموضوع على أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغه تكفى لحمله
الطعن رقم 954 لسنه53 ق جلسه20/1/1987
وقضى تأييدا لهذا المبداء بأنه :-
أجاز المشرع للمشترى فى الماده 457 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من يده، ومفاد هذا النص ان مجرد قيام السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وتقدير جديه السبب الذى يولد الخشيه فى نفس المشترى من نزع البيع من يده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه من الأمور التى يستقل بها قاض الموضوع ولا رقابه عليه فى ذلك متى أقام قضاءه على اسباب سائغه
الطعن رقم 709 لسنه 48ق0 جلسه18/11/1982 س 33 ص 934
وقضى ايضا بأنه :-
لم يقصرالمشرع فى الماده457/2من القانون المدنى حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وانما أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم يقع هذا التعرض، اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من تحت يده
الطعن رقم 390 لسنه 39 ق جلسه 25/11/1974- سنه25 ص1278
وقضى كذلك بأنه : -
اذا كان المشترى قد دفع أمام محكمه الأستئناف ، الدعوى المرفوعه عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعيا حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم الماده331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما أشتراه ،فأكتفت المحكمه فى ردها على هذا الدفع بقولها أنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقه جليه مقدارالأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها ولا أسم المتعرض إلخ، وبناء على ذلك ، وعلى ماورد بأسباب الحكم المستأنف قضى به من الفسخ، فى حين انه قدرفيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما أشتراه فأن الحكم الأستئنافى يكون متخاذل الاسباب باطلا بحكم الماده103 من قانون المرافعات
جلسه 30/5/1943 – طعن رقم 6 لسنه13ق
وقضى ايضا بأنه : -
مفاد نص الماده 457/2 من القانون المدنى – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمه- أن المشرع أجاز للمشترى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده فبمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده، وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع البيع من تحت يده لايكفى بذاته للدلاله على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا الخطر قبل أستحقاق الباقى فى دفعه من الثمن ، ولم يقتصر المشرع فى الماده المذكوره حق المشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وأنما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده .
الطعن رقم711 لسنه47 ق- جلسه10/2/1981 س32 ص 473
وهديا بما سبق وكان قضاء الحكم الطعين قد إلتبس عليه أمره فى قضائه بفسخ عقد البيع المؤرخ .../.../.... حين ظن أن أخلالا من جانب الطاعنين بألتزامهم بسداد الثمن قد قام قبل صدور قرار نزع الملكيه دون أن يعى لحقيقه الثابت بالأوراق إلى أن الطاعتين قد علموا يقينا بنزع ملكيه العين المبيعه قبل حلول القسط الثانى من الثمن لدى تقدمهم بالطلب رقم.... فى.../.../.... حين أفاد مكتب المساحه بأن العين سوف يتم نزع ملكيتها بما يوضح بجلاء فساد أستدلال الحكم الطعين فى بيان واقعه نزع الملكيه التى يمكن من خلالها للطاعنان وقف تنفيذ ألتزاماتهم بسداد باقى الثمن حين أعتبر أنها تاليه على أستحقاق كامل الأقساط بصدور قرار نزع الملكيه فى.../.../.... بالمخالفه لما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعنان قد علما بوجود قرار بنزع الملكيه يبيح لهم حبس باقى الثمن قبل صدور القرار بعامين كاملين وذلك وفقا لما ورد بتقرير الخبير المودع أمام محكمه الدرجه الأولى والشهاده الرسميه المقدمه من الطاعنان بالأوراق وهو عين ما قرره الطاعنان بمذكره دفاعهما بين يدى محكمه الدرجه الأولى الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد حصل واقعه الدعوى على غير مؤداها بما بنيىء عن أختلال فكرته حول مضمونها وعدم سلامه أستنباطه لها ومخالفته الثابت بالأوراق التى بين يديه بماأردى به لعبب الفساد فى الأستدلال الموجب لنقضه
السبب الثانى الخطاء فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال
الحكم الطعين وقد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الأستدلال بتطبيق قواعد الفسخ الأتفاقى تساندا إلى ما ورد بالبند السابع من العقد والذى نص فيه على أنه : -
يقرأفراد الطرف الثانى المشتريان بأنه فى حاله التأخر وعدم الألتزام ببنود العقد يكون العقد مفسوخا ، بيد أن قضاء الحكم المطعون فيه قد حمل عباره العقد على غير مؤداها وبأعتبارها شرط فاسخ صريح دون أن يفطن إلى أن أستنباطه لذلك من تلك العباره بالعقد ليس إلا من قبيل التعسف فى تفسير العباره على غير مؤداها لم يستطيع قضاء الحكم الطعين ان يظاهره بأسباب قضاءه او يدلل عليه قانونا وقصر عن بيان أوجه أستباطه لهذا المعنى من العباره بأسباب سليمه تسوغ له حملها على غير مؤداها ولما كانت العباره الوارده بالبند السابع من العقد ليست سوى ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر قانونا إلا أن قضاء الحكم الطعين قد خالف ذلك بما أورده بمدوناته من قالته" فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ .../.../..... بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على انه فى حاله عدم الالتزام ببنود العقد يكون مفسوخا .... "
ولما كان الفقه والقضاء على السواء قد ذهبا إلى وجوب أن يكون الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه سلطتها فى تقدير أسباب الفسخ بصيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه او أعذار أو حكم قضائى لا أن يكون الحكم مجرد ترديدا للشرط الفاسخ الضمنى المقرر فى القانون وعلى ذلك الوجه السابق تحليته أستقر الفقه يهذا الشأن على أنه:-
يستبين من أستقراء الاحكام أن القضاء يتشدد غايه التشدد فى القول بوجود الشرط الفاسخ الصريح وهو اتجاه منه سديد لما يتسم به هذا الشرط من خطوره بالغه بالنسبه الى اثاره فى ازاله العقد بقوه القانون بمجرد الاخلال بالالتزام وفى رفع السلطه التقديريه عن قاضى الموضوع ويجب دوما تفسير الشرط الصريح عند القول بوجوده والاعتدال به تفسيرا ضيقا لانه يتمثل استثناء من الاصل العام الذى مؤداه خضوع الفسخ لسلطه قاضى الموضوع التقديريه والاستثناء لا يتوسع فيه ومن هذا المنطلق لايعتبر العقد مفسوخا بقوه القانون الا اذا ظهر على نحو يقين قاطع ان متعاقدين ارادوا بالفعل منع سلطته التقديريه التى يخوله له اياها القانون
راجع نظريه العقد والأراده المفرده – د/ عبد الفتاح عبد الباقى ط1984 صــــ632
وكان قضاء الحكم الطعين لم يعنى بيان وجه أستخلاصه لأتجاه أرادة المتعاقدين إلى أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو حكم قضائى لاسيما وأن البادى من الأوراق يناقض هذا المذهب حين قام مورث المطعن ضدهم بأنذار الطاعنين فى 3/6/1984 وحين مثل فى الدعوى رقم1771 لسنه 1989 مدنى كلى بنها قرر الحاضر عنه بين يدى الخبير المنتدب فيها بأن الثمن لايفى بالجزء المتبقى من العقد ولم يدفع الدعوى بأن العقد يعتبر مفسوجا بقوة القانون من تاريخ أنذار الطاعنين كما لم يقم بابداء الدفع بفسخ العقد لدى أقامه الدعوى رقم 961 لسنه 1998 مدنى كلى بنها بأعتبار أن العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وانما أستلزم ذلك منه اللجوء إلى أقامه دعوى الفسخ المنضمه رقم لسنه 1999 مدنى كلى بنها ومن ثم فأن أعتبار قضاء الحكم الطعين أن البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح له يتجافى مع مؤدى المستندات والوقائع المطروحه بين يديه وهو الأمر الذى لم يستطيع معه قضاء الحكم الطعين ان يدحضه بأسباب قضاءة على نحو سائغ يتضح منه وجه أستدلاله بما ورد بالعقد وكان قضاء محكمه النقض قد أستقر بهذا الشأن على أنه : -
يلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمه كل سلطه تقديريه فى تقدير أسباب الفسخ أن يكون صيغه قاطعه فى الدلاله على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفه الموجبه له .
نقض 20/4/1967 مجموعه النقض س18 ص859 رقم 131
وقضى ايضا بأنه : -
ان الأتفاق على أعتبار عقد الصلح لأغيا أذا أخلت المشتريه بشروطه لايعتبر شرطا فاسخا صريحا ولا يعد أن يكون ترديدآ للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمه للجانبين .
نقض 12/1/1950 مجموعه النقض س 1 ص 177 رقم 51
وقضى كذلك بأنه : -
لايعتبر عقد البيع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الثمن فى الميعاد إلا اذا أتفق العاقدان صراحه على أعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه لأنذار او حكم – اما اذا كان أتفاقهما مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى أنفساخ العقد حتما – بل يجب ان ينوافر شرطان كى تقبل المحكمه الدفع به وهما أولا أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء بتكليف رسمى على يد محضر وثانيا : أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى صدور الحكم
الطعن رقم 133 لسنه22ق جلسه24/11/1955
وقضى تأييد لذلك بأنه : -
النص فى العقد على أنه " اذا لم يتم سداد المبلغ فى الميعاد المحدد أعلاه يعتبر العقد لاغيا ويرد المبلغ المدفوع مقدما إلى المشترى ويصبح المالك حر التصرف " يدل على أن العاقدين لم يقررا أنفساخ العقد حتما وبقوه القانون ، ومن ثم فهو مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى المنصوص اليه فى الماده 157 من القانون المدنى وليس شرطا فاسخا
الطعن 242 لسنه 50 ق جلسه 8/12/1983
وقضى ايضا بأنه : -
الشرط الفاسخ لايقضى الفسخ حتما بمجرد حصول الأنذار بألالتزام إلا اذا كانت صفته صريحه وداله على وجوب الفسخ حتما عند تحققه
الطعن 654 لسنه 45 ق جلسه 25/5/ 1978س 29ص 1328
وقضى بأنه : -
متى كان الشرط الذى تضمنه العقد شرطا فاسخا ضمنيا فأن للمدين ان يتوقى الفسخ بأداء مبلغ دينه كاملآ قبل صدور حكم نهائى بالفسخ
الطعن 332 لسنه 33 ق جلسه 20/4/1967 س 18 – ص 859
غايه القصد أن قضاء الحكم الطعين أذ أنتهى لأعتبار البند السابع من العقد ينطوى على شرط فاسخ صريح بأعتبار العقد مفسوخا فى حال الأخلال بالالتزامات الناشئه عنه مشايعا لما أبداه المطعون ضدهم بصحيفه دعواهم دون أن يعنى فى قضاءه ان يورد الأسباب السائغه لحمله تلك العباره الوارده بالعقد على نحو ما أنتهى إليه بمدوناته متحا ملا فى تفسير عباره الشرط المنصوص عليه بالعقد على غير مضمونها الذى تعنيه قانونا ومن ثم فأن قضاء الحكم الطعين قد أتى مشويآ
السبب الثالث القصور فى التسبيب
على ما يبدوا من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد تنكب وجه الصواب حين أنتهى لفسخ عقد البيع المؤرخ .../.../.... متخذا من الشرط الوارد بالبند السابع من العقد سبيلا وأماما له فى قضاءه بالفسخ دونما حاجه إلى بحث مدى أمكانيه تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم بما يسوغ لهم طلب الفسخ قضاء وفقا لما ردده بأسباب قضائه من قالته " ... ولما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمه من أطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها واوجه الدفاع فيها أن المستأنف ضدهما فى الأستئناف الاصلى قدما أمام محكمه أول درجه عقد بيع سندهما المؤرخ.../.../.... فى الدعوى رقم.... لسنه ..... وطلبا صحه ونفاذه بينما أقام المستأنفون فى ذات الأستئناف أمام محكمه اول درجه الدعوى رقم.... لسنه.... بطلب الحكم بفسخ هذا العقد لأن المدعى عليهما "المستأنف ضدهما" لم يسددا باقى الأقساط المستحقه عليهما وفقا لبنود العقد الثالث والرابع – اذ ينتهى القسط الأخير فى.../.../.... فقام مورث المستأنفين بأنذارهما بتاريخ .../.../.... بفسخ عقد البيع تطبيقا لما ورد بالبند السابع منه الذى ينص على أنه فى حاله عدم الألتزام ببنود العقد يكون مفسوخا وتبين للمحكمه انه دفع مقدم العقد وقدره ..... ألف جنيه وسدد القسط الأول وأصبح المسدد مبلغ ..... ألف جنيه ولم تسدد باقى الأقسط المستحقه على المستأنف ضدهما والتى ينتهى أخرها فى .../.../.... ومن ثم يكون المشتريان قد أخلا بألتزامهما بأمتناعهما عن سداد ثمن الأرض المبيعه محل المتداعى دون مبرر مشروع بما يتوفر معه الشرط الصريح للفسخ ويتعين على المحكمه أعماله أعمالا للمادتين 157/158 من القانون المدنى ...."
ولما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين بأعتباره أن الطاعنين قد أخلا بالشرط الفاسخ الصريح قد خلع عن نفسه سلطته التقديريه فى التحقق من مدى سريان هذا الشرط وما أذا كان المطعون ضدهم قد تنازلوا عن أعماله صراحه او ضمنا لاسيما وقد تمسك الطاعنين بهذا بمذكره دفاعهم المقدمه بالدعوى للتدليل على سقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط وما وضح من مستندات الدعوى من أن مورث المطعون ضدهم قد أنذر الطاعنتين بالفسخ بتاريخ .../.../.... ثم تقاعس عن أعمال أثاره أو المطالبه به قضاء بالرغم من أن الطاعنين قد أقاموا قبله الدعوى رقم .... لسنه.... المقدمه بالأوراق بطلب صحه ونفاذ عقد البيع سندهما المؤرخ فى.../.../.... وقد أحيلت الدعوى لمكتب خبراء وزاره العدل وقد مثل فى الدعوى وكيلا عن مورث المطعون ضدهم وأبدى أقواله بين يدى الخبير المنتدب لم يورد خلالها طلب فسخ للتعاقد وانما تمسك بأن ماتم سداده لايفى بثمن القدر الباقى من العين المباعه على نحو ماننقله عن ص3 من التقرير المقدم صوره منه بأوراق الدعوى من قالته " أقوال الحاضرين المدعى عليه قررأن أجراءات نزع الملكيه قد تمت وفقا للقانون ولا زال التعويض لم يقدر ولازالت الأرض فى ملكيه المدعى عليه وأن المدعين لم يسددا باقى الثمن المسمى فى العقد والمبلغ المدفوع لايفى بثمن القدر الباقى "
وعلى ذلك الوجه فأن ماصدر من قبل مورث المطعون ضدهم فى الدعوى رقم.... لسنه..... ومنازعته فى مدى كفايه ماتم سداده من ثمن العين المباعه لآستيفاء قيمه القدر الباقى من العين بعد نزع الملكيه يؤكد بوضوح أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن الشرط الفاسخ الوارد بالتعاقد – كفرض جدلى بوجوده - وأرتضى وجه أخر للوفاء بألتزام الطاعنين بسداد مبلغ يفى من وجهة نظره بثمن الجزء المتبقى عقب صدور القرار بنزع الملكيه
ولما كانت تلك الحقيقه الساطعه قد طرحت بين يدى قضاء الحكم المستأنف منذ فجرالدعوى حين أوردها دفاع الطاعنين بمذكرته المقدمه أمام ممكمه الدرجه الأولى فى الدعوى رقم... لسنه.... بجلسه.../.../....بما نقله عن مذكره دفاعنا بالاتى".... وبالفعل أقام الطالبان الدعوى رقم.... لسنه.... بعد أن تم الأنتهاء من الطريق الدائرى وتبقى من أرض النزاع مساحه.... وبذات الطالبات فى الدعوى الماثله والتى أنتهى فيها الخبير المنتدب فى الدعوى إلى أحقيه المدعيان فى تلك المساحه بعد ما حضر مورث المدعى عليها ولم ينكر عقد البيع سند الدعوى وأن جمله الثمن المستحق عن تلك المساحه هو مبلغ....... جنيه دفع منها المدعيان....... جنيهوالباقى منها ..... جنيه وهو المبلغ الذى عرضه المدعيان بالفعل بأنذار عرض مؤرخ.../.../.... (والمقدم بمحافظه مستنداتنا بجلسه.../.../.... الامر الذى يكون معه المدعيان قد وفيا بألتزاماتهما ويحق معه القضاء بطلباتهما الوارده بدعواهما ...)
ولم يقتصر ظهور التنازل الصريح من جانب مورث المطعون ضدهما وأرتضاءه وجه أخرللوفاء بخالف ماورد بالتعاقد عند هذا الحد وأنما ثبت التنازل الضمنى عن الشرط الفاسخ الوارد بالبند السابع من العقد بما ردده دفاع المطعون ضدهم على سبيل التفاخر بصحيفه أستئنافهم بزعمهم أن الطاعنين قد تقاعسا عن سداد ثمن العين المباعه لمده أربعه عشر عاما... بيد أن قضاء الحكم الطعين قد قصر عن الرد على ذلك الدفاع الجوهرى المطروح بين يديه والمؤيد بالمستندات ومؤداه أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل عن أعمال الشرط الصريح للفسخ الوارد بعقد البيع المؤرخ.../.../.... -بأفتراض وجوده - وأرتضى وجه اخر لوفاء الطاعنين بألتزاماتهم بما يترتب على هذا الدفاع من أثار يتغير بها وجه الأى فى الدعوى وأهمها أسترداد القاضى سلطته التقديريه فى بحث مدى توافر قواعد الفسخ القضائى وشرائطه دون أعمال قواعد الفسخ الأتنفاقى التى تسلبه جانب كبير من سلطته وولايته على الدعوى وفقا للمستقر عليه فى قضاء النقض من أنه :-
وأن كان الأتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أوأنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفافى ووجوب أعماله ذلك أن للقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله فأذا تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فسخ العقد او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبق اللماده157 من القانون المدنى واذا كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستندا إلى تنبيهن عليه بالأنذار المعلن إليه فى18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد أستحقاقه وإلا أعتبر أن العقد لاغيا دون التمسك بالأنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد وإلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مده طويله بعد الأنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى27/8/1969 تاريخ. رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد للحكم الأبتدائى لأسبابه قد أعمل أثرالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد دون أن يعرض للظروف والأعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون مشوبا بالقصور
نقض 9/4/1975—م نقض م -36-787
وقضى كذلك بأنه :-
لئن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذار عند الأخلال بالألتزامات الناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان اللقاضى الرقابه التامه للتثبت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد فلا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا للماده157من القانون المدنى "
نقض 26/11/1970 – م نقض -21-11881
نقض 1/6/978 الطعن 557 لسنه45 ق
لأن كان الأتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو أنذارعند الأخلال بالتزامات ناشئه عنه من شأنه أن يسلب القاض كل سلطه تقديريه فى صدد الفسخ ، إلا ان ذلك منوط بتحقيق المحكمه من توافر شروط الفسخ الأتفاقى ووجوب أعماله ، ذلك ان للقاضى الرقابه التامه للتثبيت من أنطباق الشرط على عباره العقد ، كما أن له عند التحقيق من قيامه مراقبه الظروف الخارجيه التى تحول دون أعماله ، فأن تبين له أن الدائن قد أسقط خياره فى طلب الفسخ بقبوله الوفاء بطريقه تتعارض مع أراده فاسخ العقد أوكان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين التزامه او كان أمتناع المدنى عن الوفاء مشروعا بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حاله توافر شروطه بالتجاوز عن شرط الفسخ الأتفاقى0
طعن رقم 161 لسنه 36 ق جلسه26/11/1970 س21 ص1181
وقضى كذلك بأنه : -
لئن كان للبائع أن يطلب فسخ العقد اذا لم ينفذ المشترى التزامه بوفاء باقى الثمن عملآ بنص الماده 157/1 من القانون المدنى إلا أنه وفقا للقواعد العامه يسقط حقه فى طلب الفسخ اذا تنازل عنه صراحه او ضمنا
نقض 25/5/1975 _ س26 –ص1072
وقضى ايضا بأنه : -
اذا دفع بسقوط الحق فى التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ولم يرد الحكم على ذلك إلا بمجرد الأشاره إلى طلب الفسخ مطلقا دون بيان المراد منه هل هو الفسخ الصريح او الفسخ الضمنى فهذا يكون قصورا فى التسبيب لعقد الحكم وبوجب نقضه
طعن رقم 20 لسنه 15 جلسه 27/12/1945
وهديا بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد تنازل صراحه عن فسخ العقد بتقريره فى الدعوى رقم ...لسنه..... بأن ماتم عرضه من ثمن لايفى بالجزء الباقى من العين المباعه بعد نزع الملكيه بما يقطع بأرتضاءه الوفاء بثمن العين بالمخالفه للشرط الفاسخ المزعوم وروده بالعقد والذى تذرع به المطعون ضدهم الأولون عقب ذلك وشايعهم فى ذلك قضاء الحكم المطعون فيه مهدرا سلطته فى تقدير الدعوى حين قصر عن الرد على هذا الدفاع بالتنازل الصريح عن شرط الفسخ لاسيما وقد تراخى المطعون ضدهم فى أقامه دعوى الفسخ حتى تم أقامه الدعوى رقم.... لسنه.... بطلب صحه ونفاذ عقد بيع الطاعنين
وكان هذا الدفاع الجوهرى يترتب عليه تغييروجه الرأى فى الدعوى وكذا تغير القواعد القانونيه الواجبه التطبيق على عناصرها بأستبعاد قواعد الفسخ الأتفاقى واللجوء إلى تطبيق قواعد الفسخ القضائى والتى تخوله سلطه أوسع فى تقدير عناصر الدعوى المطروحه وبحث ما اذا كان من الممكن قيام المطعون ضدهم بتنفيذ ألتزاماتهم من عدمه حتى يتسنى لهم طلب الفسخ قضاء وهو عين ما ذهب إليه قضاء محكمه الدرجه الأولى وخالفه الحكم الطعين بما وصمه بالقصور فى التسبيب
