أهم احكام المحكمة الادارية العليا
فى إجراءات التحقيق الادارى
الطعن رقم ۳۲۸۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۹۷۳
بتاريخ ۱۳-۰۵-۱۹۸۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه
لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك
لوجه الحق و الصدق و العدالة - لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول
شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم -
لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى
القاضى - أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند
إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و
نزاهته و حيدته سواء بسواء - أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها
فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .
( الطعن رقم ۳۲۸۵ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۵/۱۳ )
الطعن رقم ۲۸ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱٤۷۱
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : السلطة المخولة باجراء التحقيق
فقرة رقم : ۲
إذا خلا القانون من تحديد الجهة التى تتولى التحقيق مع الخاضعين لأحكامه فليس ثمة
ما يحول دون أن يكلف المسئول أحد العاملين باجراء التحقيق - القول بغير ذلك يؤدى
إلى تخصيص أحكام القانون بغير مخصص و تقييد النصوص بغير قيد
الطعن رقم ۱٦۳٦ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۱٤۷
بتاريخ ۱۷-۰٦-۱۹۸۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء
حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو
بالوكالة - ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير
و منها الدستور الدائم فى مصر - يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة
محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة
الثبوت - إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل
معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا -
صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .
الطعن رقم ۱۳۹۹ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۱۱۵
بتاريخ ۲۸-۱۰-۱۹۸٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات
الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه
المحكمة - لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً
بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من
ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك
الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه - و متى كان فى إمكان
المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك
الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان
فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها
مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك
أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .
( الطعن رقم ۱۳۹۹ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱۰/۲۸ )
الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۳۲ صفحة رقم ۵۱٤
بتاريخ ۲۷-۱۲-۱۹۸٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۲
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه -
علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل
توقيع الجزاء عليه - يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و
نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف - التحقيق بهذه
الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته - لا يكفى
مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه - ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة
إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .
( الطعن رقم ۷۸۰ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۸٦/۱۲/۲۷ )
الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۱
بتاريخ ۰۵-۱۱-۱۹۸۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة
العامة أو النيابة الإدارية - فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير
التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .
الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۱
بتاريخ ۰۵-۱۱-۱۹۸۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۳
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و
لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .
الشهادة
الطعن رقم ٦٤٦ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ٦۱
بتاريخ ۰۵-۱۱-۱۹۸۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۲
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة - ليس فى قانون تنظيم
الجامعات ما يستوجب ذلك - أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر
على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق
ملف الإتهام - كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر
ضمانات الدفاع .
الطعن رقم ۲۲۵۵ لسنة ۳۳ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۳۱
بتاريخ ۲۲-۱۱-۱۹۸۸
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
ضمانات تأديبية - رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق - متى كانت لائحة الجزاءات
المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء
أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى
الدفاع - أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار
بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء
الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه - للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى
هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم .
( الطعن رقم ۲۲۵۵ لسنة ۳۳ ق ، جلسة ۱۹۸۸/۱۱/۲۲ )
الطعن رقم ۷۷۵ لسنة ۱۳ مكتب فنى ۱٤ صفحة رقم ٤۲۱
بتاريخ ۲۲-۰۲-۱۹٦۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
و إن كان المدعى قد استشهد بشاهدين لم تسمع أقوالهما غير أن أقوال هذين الشاهدين
حتى مع التسليم جدلاً بأنها ستجيئ فى صالح المدعى فلا يجوز أن تؤدى إلى ترجيح دفاع
المدعى أو الأخذ بها بعد أن وقع ستة من رؤساء المدعى على المذكرة التى قدمها رئيس
لجنة تقدير الدرجات و التى أثبتت فيها الألفاظ التى صدرت عن المدعى . و على ذلك
فإن عدم سماع أقوال هذين الشاهدين ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فيما إنتهى إليه
التحقيق، و يكون الجزاء قد صدر مستنداً إلى أصول ثابتة فى الأوراق .
الطعن رقم ۰۵۸۲ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٤۹۷
بتاريخ ۲٦-۱۲-۱۹۸۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبى أن يستمع المحقق فى كل الأحوال إلى أكثر من
أقوال الشاكى و المشكو فى حقه متى إستظهر المحقق من وضوح الرؤية و جلاء الصورة و
بروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أى شهود و كان لهذا الإستخلاص ما يبرره .
( الطعن رقم ۵۸۲ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۲٦ )
الطعن رقم ۱۰۰۱ لسنة ۰۸ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٦۲۱
بتاريخ ۲٦-۰۱-۱۹٦۳
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
إن إغفال المحقق لسماع أقوال شهود رأى فى تقديره عدم الجدوى من سؤالهم أو الإكتفاء
فى شهادتهم بما سبق أن أدلوا به أمام محقق آخر ، إذا صح أن يكون مأخذاً على
التحقيق بالقصور يمكن أن يكون مبرراً لطلب إستكماله ، إذ أن هذا القصور ، و هو عيب
موضوعى مرجعه إلى يقظة المحقق و إستيعابه للمسائل لا عيب شكلى متعلق بإجراءات
التحقيق ذاته أو بوصفه القائم به أو بإختصاصه أو مستند إلى تأثير فى الإرادة
كإكراه وقع على المتهم أو الشهود أو إلى تغيير للحقيقة كتزييف فى الأقوال ، لا
يمكن أن يكون سبباً لبطلان لا نص عليه ، لأن المشرع لم يرسم لسير التحقيق أسلوباً
معلوماً يلتزمه المحقق و إلا كان التحقيق باطلاً .
ضمانات التحقيق
الطعن رقم ۲٤٤۲ لسنة ۰٦ مكتب فنى ۰۷ صفحة رقم ۹۹٦
بتاريخ ۰۲-۰٦-۱۹٦۲
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
أن الأحكام الواردة فى شأن تأديب الموظفين ، فى كل من قانون نظام موظفى الدولة رقم
۲۱۰
لسنة ۱۹۵۱ و المرسوم الصادر فى ۸ من يناير سنة ۱۹۵۳ باللائحة التنفيذية
لهذا القانون إنما تهدف فى جملتها إلى توفير ضمان لسلامة التحقيق و تيسير وسائل
إستكماله للجهة الإدارية القائمة به بقصد الكشف عن الحقيقة و الوصول إلى وجهة الحق
كما أن تلك الأحكام ترمى إلى تمكين الموظف من الوقوف على عناصر التحقيق معه و أدلة
الأتهام الذى يرفرف عليه حتى يأخذ الأمر عدته ، و يتأهب للدفاع عن نفسه و درء ما
هو موجه إليه . و ليس فى هذه الأحكام ما يوجب افراغ التحقيق فى شكل معين أو طريق
مرسوم . و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۱ و المرسوم
الصادر فى ۸ من يناير سنة ۱۹۵۳ لم يقررا جزاء البطلان على إغفال إجراء التحقيق فى شكل معين ، ذلك
التحقيق الذى تم فى حق المطعون عليه مكملاً بالتقارير و التحريات و المذكرات
الخاصة بتفاصيل الذنب الإدارى الذى وقع فيه - و لا تعدو النصوص الواردة فى الفصل
السادس فى تأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة ” المواد من ٤۵ إلى ۵۸ من مرسوم
اللائحة التنفيذية ” أن تكون من قبيل الأحكام التوضيحية المشار إليها على سبيل
التوجيه و التنظيم فى حدود أركان القانون الذى تستند إليه دون أن تخرج بطبيعة
الحال عليها أو تمسها بإضافة أو تعديل .
( الطعن رقم ۲٤٤۲ لسنة ٦ ق ، جلسة ۱۹٦۲/٦/۲ )
الطعن رقم ٤٤۹ لسنة ۰۸ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ٤٦۸
بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۲
ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفوى بالمحضر الذى يحوى الجزاء ضرورة سرد ما
دار فى الموضوع محل الإستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة للموظف و
بيان الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على السنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع
الموظف و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى و ترجيح الاتهام على
أساس دفع أبداه الموظف اذ كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفوى الى تحقيق كتابى
و هو مما يعطل الحكمة من أجازة التحقيق الشفوى و هو تسهيل العمل على ما نصت عليه
المذكرة الايضاحية للقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۵۷ و إنما المقصود من ذلك هو اثبات حصول التحقيق أو
الاستجواب و ما اسفر عنه هذا التحقيق أو الاستجواب فى شأن ثبوت الذنب الادارى قبل
الموظف بإعتبار أن هذا الذنب الادارى هو الذى يكون ركن السبب فى القرار التأديبى
مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع و
صحة تكييفها القانونى .
الطعن رقم ٤٤۹ لسنة ۰۸ مكتب فنى ۱۱ صفحة رقم ٤٦۸
بتاريخ ۲٦-۰۲-۱۹٦٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۳
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة ما يوجب افراغ التحقيق مع الموظف فى
شكل معين و لا بطلان على إغفال اجرائه فى وضع خاص .
( الطعن رقم ٤٤۹ لسنة ۸ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۲/۲٦ )
الطعن رقم ۱۲۰٦ لسنة ۱۱ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ٤۸۷
بتاريخ ۲٤-۱۲-۱۹٦٦
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
أنه و إن كان القانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۱ . معدلاً بالقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۵۷ ، و الذى كان سارياً حينذاك ، قد نص فى المادة ۹۰ مكرراً على أن
تكون الشهادة بعد حلف اليمين و نص بمثل ذلك القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۵۸ فى المادة ۷ - الا أن هذا
مقصور على التحقيق الذى يجرية مجلس التأديب فى الحالة الأولى و النيابة الإدارية
فى الحالة الثانية - و لم يشترط القانون ذلك بالنسبة للتحقيق الإدارى الذى يجرية
رئيس المصلحة أو من ينيبه لذلك من موظفيها . و على ذلك فإن عدم قيام المحقق - و هو
مدير المستشفى - بتحليف الشهود لا يترتب عليه بطلان شهادتهم .
( الطعن رقم ۱۲۰٦ لسنة ۱۱ ق ، جلسة ۱۹٦٦/۱۲/۲٤ )
الطعن رقم ۱۰٤۳ لسنة ۰۹ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۲۷۳
بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى
توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة .
و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة
و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة
التى تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص
المادة ۵۰ من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف
الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من
أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و
يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب
استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة
أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا
ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و
ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه
- ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق
دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى
السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و
يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .
الطعن رقم ۱۰٤۳ لسنة ۰۹ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۲۷۳
بتاريخ ۱٦-۱۲-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين أنها تهدف فى مجموعها إلى
توفير الضمانات لسلامة التحقيق الادارى و تيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة .
و من الضمانات الجوهرية التى حرص الشارع على مراعاتها فى التحقيق الادارى المواجهة
و ذلك بايقاف العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و أحاطته علما بمختلف الأدلة
التى تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه . و فى ذلك تنص
المادة ۵۰ من اللائحة التنفيذية لقانون التوظف على أن يتلو المحقق على الموظف
الذى نسبت إليه المخالفة أو الخروج على مقتضى الواجب ملخص ما أسفر عنه التحقيق من
أدلة و قرائن أخذا من الأوراق و من أقوال الشهود و يثبت حصول التلاوة فى المحضر و
يدون إجابة الموظف عليها تفصيلا ثم يحقق دفاعه و إذا إستشهد بشهود نفى وجب
استدعاؤهم و سؤالهم . و يلزم حتى تؤدى مواجهة العامل بالتهمة غايتها - كضمانة
أساسية للعامل - أن تتم على وجه يستشعر معه العامل أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذا
ما ترجحت لديها ادانته حتى يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسة . و
ليس يغنى عن هذه المواجهة مجرد القول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا لا شبهة فيه
- ذلك أن الحكم على ثبوت المخالفة و انتفائها مرده
إلى ما يسفر عنه التحقيق الذى يعتبر توجيه التهمة و سؤال المخالف عنها و تحقيق
دفاعه فى شأنها أحد عناصره الجوهرية و من ثم يكون سديدا ما ذهب إليه الحكم المطعون
فيه من استخلاص قرار الجزاء فى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المطعون ضدها من شكوى
السيد/على محمد لاشين و اجابة المطعون ضدها عليها بطريقة غير مباشرة غير سليم و
يكون قرار الجزاء باطلا لعيب فى اجراءات التحقيق .
الطعن رقم ۲۲٦ لسنة ۹ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۹۰۹
بتاريخ ۱۵-٤-۱۹٦۷
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
أن المادة ۸۵ من قانون نظام موظفى الدولة رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۵۱ المطبق على
واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم ٤٦ لسنة ۱۹٦٤ تجيز لوكيل الوزارة و
لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة - كل فى دائرة إختصاصه - توقيع عقوبتى الانذار و
الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا
تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء
أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد
أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم ۷۳ لسنة ۱۹۵۷ تجيز أن يكون
الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء
بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو ” تسهيل العمل مع
المحافظة على كافة الضمانات ” و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه
و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة ۸۵ المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على
علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى
المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى
بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و
إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى
التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت
المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق
الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل
العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال
بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر
الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب
فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء
هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة
الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه
عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى
المفهوم من نص المادة ۸۵ المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى
إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل
التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه
قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و
متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و
مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً
للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .
خط اليد
الطعن رقم ۱۳۵۱ لسنة ۰۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٤۳۹
بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : ۳
إن عملية تحقيق الخطوط يجريها خبراء الخطوط الفنيون . فيقوم الخبير بفحص الخط الذى
حصل إنكاره و دراسة خطوط الكتابة باليد لها قواعد و أصول أساسها أن لكل شخص طريقة
معينة فى الكتابة لا يشترك معه فيها أحد غيره حتى لو كانا قد تعلما الكتابة معاً
منذ الصغر . هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها درجة الثقافة و التعليم و
طريقة إمساك الشخصى للقلم أو الريشة ، و طريقة جلوسه أو قيامه أثناء كتابته و
حالته النفسية . و تعتمد عملية مضاهاة الخطوط على خبرة القائمين بها ، مع التقيد
بالقواعد و الأصول التى يتعين على الخبير أن يلتزم بها أثناء فحصه للخط و منها شكل
الخط بصفة عامة و هل هو كبير أو صغير ، و طريقة كتابة السطور ، و مدى الضغط على
الخطوط فى أجزاء الكلمات المختلفة ، ثم وقفات اليد عليها ، و إستقامة الخط أو ميله
إلى إحدى الجهات أو تقطعه فى مواضع مختلفة . و لقد تقدم اليوم على دراسة خطوط
الكتابة باليد ، “علم الجرافولوجيا” حتى أصبح من المستطاع معرفة أخلاق المرء من خط
يده ، فلا تقتصر أهمية فحص الخط على معرفة الشخص الذى كتبه و إنما تمتد إلى معرفة
عاداته و أخلاقه . و يقدم أهل الخبرة فى الخطوط تقاريرهم للمحكمة . و لئن كانت
المحكمة لا تلتزم برأى الخبير الذى إنتدبته فلها أن تحكم بما يخالفه لأنها لا يمكن
أن تقضى بغير ما تقتنع هى به و يرتاح إليه ضميرها ، و لئن كان للقاضى الحرية
التامة فى تقدير عمل الخبير الذى ندبه فله أن يأخذ برأيه و له ألا يأخذ به ، و له
أن يأمر بإجراءات أخرى من إجراءات الإثبات إلا أن إستخلاص قضائه لابد و أن يكون
إستخلاصاً سائغاً مما مر به و مما يكون فى ملف الدعوى من مستندات و قرائن .
البصمات
الطعن رقم ۱٤۵٦ لسنة ۰۸ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٤٦۳
بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦۵
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبرة
فقرة رقم : ٤
من المسلم به علمياً أن البصمات تولد مع الإنسان و تظل على شكلها بدون تغيير حتى
مماته . و البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة “Ridges” التى تحاذيها خطوط أخرى منخفضة “Furraws” التى تتخذ أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين و الكفين من
الداخل و هذه الخطوط تترك طابعها على كل جسم تلمسه و تعتبر بصمات أصابع و راحة اليدين
من أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان و يرجع ذلك إلى ما ثبت علمياً و عالمياً من عدم
وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان فى الخطوط و المميزات حتى و لو كانا توأمين من
بويضة واحدة . و قد أخذت مصر بنظام البصمات كطريقة لتحقيق شخصية الفرد منذ عام ۱۸۹٦ إلى جانب طرق
المقاسات البدنية التى إبتكرها “برتليون” ثم إعتمدت عليه إعتماداً رسمياً كلياً
لتحقيق الشخصية من عام ۱۹۰۱ .
الطعن رقم ۲۸ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۱٤۷۱
بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۸٦
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق مع العاملين
فقرة رقم : ۳
عدم سلامة إجراء من إجراءات التحقيق ليس من شأنه إبطال كل الإجراءات - مجرد
الإدعاء بتزوير الأوراق الرسمية لا يكفى لإبطال التحقيق - أساس ذلك : أن القانون
رسم الطريق الذى يتعين على من يقدم هذا الإدعاء سلوكه .
النيابة الادارية
الطعن رقم ۱٤٦٤ لسنة ۳۲ مكتب فنى ۳٤ صفحة رقم ۱۱۰۷
بتاريخ ۱۰-۰٦-۱۹۸۹
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : ۱
المادة “۷۹” مكرراً من القانون رقم ٤۷ لسنة ۱۹۷۸ معدلاً بالقانون رقم ۱۱۵ لسنة ۱۹۸۳ . قيام جهة
الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار
الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على
هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء
القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة
أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة
القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال
ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .
الطعن رقم ۲٦٤ لسنة ۱۹ مكتب فنى ۱۹ صفحة رقم ٤٦۳
بتاريخ ۲۹-۰٦-۱۹۷٤
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : ضمانات التحقيق
فقرة رقم : ۱
إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله فى التحقيق الذى تجريه الشركة -طلبه إحالة
التحقيق إلى النيابة الإدارية -لا وجه لإجبار الشركة على إحالة التحقيق للنيابة
الإدارية - إمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله يبطل التحقيق لأنه هو الذى فوت على
نفسه هذا الحق .