القائمة الرئيسية

الصفحات

منشور عام رقم 20 لسنة 2010 بشأن قواعد تنظيم إنهاء حق الحكر

منشور عام رقم 20 لسنة 2010 
بشأن قواعد تنظيم إنهاء حق الحكر

بمناسبة صدور القرار الوزارى رقم (202) لسنة 2009 باعتبار كل حق حكر كان مرتبا على ارض الوقف الخيرى منتهياً لانتهاء مدة الستين عاماً المنصوص عليها فى القانون المدنى .
وفيما يلى القواعد المنظمة لاسلوب التعامل على أعيان الوقف الخيرى والتى كانت محملة بحق الحكر وانتهى طبقا لاحكام القانون المدنى والقرار الوزارى سالفا الذكر.

اولا : اللجان القضائية للاحكار :ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ  تستمر عمل اللجان القضائية للاحكار فى نظر المواد المنظورة امامها فعلا والتى كانت محاله عليها قبل الرابع عشر من اكتوبر سنة 2009 فقط.
عدم اختصاص هذه اللجان بنظر المنازعات التى تتعلق باحكام المادتين (999 ,1010 ) من القانون المدنى ....فان الاختصاص القضائى بنظر المنازعات التى تنجم عنها فيعتمد وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان دون اللجنة القضائية للاحكار .

2 ـ تلتزم جميع مناطق الهيئة المشكل بها لجان قضائية للاحكار بحصر المواد المتداولة بهذه اللجان قبل 14/10/2009 وموافاة ادارة الاحكار بديوان عام الهيئة بهذا الحصر على مستوى كل حالة منفردة على حده طبقا للبيان التالى :ـ 
أ ـ بيان دقيق عن استغلال حق الحكر (مبانى ـ غراس) وموقعه والوقف التابع له .
ب ـ بيان تاريخ اقامة العقار او غرس الغراس .
ج ـ بيان قيمة حق الحكر (مقابل الانتفاع) واسلوب السداد من عدمه .
د ـ بيان تاريخ ورقم الاحالة الى اللجنة القضائية للاحكار .
ه ـ بيان تاريخ اول جلسة والقرار الصادر فى المادة .

ثانيا : الاحكار موضوع التعامل :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ تشمل الاعيان التى كانت محملة بحق الحكر والتى لم يصدر بشانها قرار انهاء حق الحكر ولم تعرض على اللجان القضائية للاحكار وان البناء او الغرس مقام عليها قبل العمل بالقانون رقم (43) لسنة 1982 والتى اصبحت منتهية بحكم القانون المدنى .

2ـ الحالات الاربعة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من القانون رقم (43) لسنة 1982 وهى : ـ
     أ ـ  اذا لم يتقدم المحتكر بالبيان المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون المذكور . 
   ب ـ  اذا اصدرت اللجنة القضائية قرارها بعدم ثبوت صفة المحتكر واصبح هذا القرار نهائيا اما بفوات مواعيد الطعن فيه او برفض الطلب من المحكمة الابتدائية .
   ج ـ  اذا لم يبد المحتكر رغبته فى الاستبدال ولم تر الهيئة الحفاظ بالعقار وكان غير قابلا للقسمة .
   د ـ  اذا تعدد المحتكرون وتقدم بعضهم ببيان ورغبته فى الاستبدال دون الاخرين ولم يكن من الحكمة تجزئة الاعيان بسبب ضائلة الانصبة .
وهذه الحالات الاربعة التى اجاز القانون لهيئة الاوقاف المصرية البيع بالمزاد العلنى ولم يتم البيع حتى تاريخ انتهاء الحكر بقوة القانون فى 14/10/2009.

3ـ الاعيان المحملة بحق الحكر وصدر بشانها احكام قضائية نهائية من اللجنة القضائية للاحكار ولم تفعل هذه الاحكام حتى تاريخه.

4ـ يتم حصر الحالات الوارد بيانها بالفقرات (1, 2, 3 بند ثانيا) واثباتها بسجلات الاملاك اذا كانت من الاراضى الفضاء المقام عليها مبانى او بسجلات الاطيان الزراعية اذا كانت عليها غراس .

5 ـ يطبق على هذه الحالات السابقة  ( بعد الحصر) احكام المادة (1010) من القانون المدنى فيما يتعلق بقيمة المبانى او الغراس باستبقائهما مقابل دفع اقل قيمتهما دون التعرض لاى حق له فى الارض بشرط ان يكون صاحب البناء او الغراس كان يسدد حق الحكر فى مواعيده المقررة .
على ان يراعى ربط مقابل انتفاع يتناسب مع الموقع والمساحة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الهيئة , وعمل خريطة استرشادية بمعرفة هندسة الاعيان لتقدير مقابل الانتفاع.

وبصفة عامة يخير صاحب البناء او الغراس فى احد امرين :ـ
الامر الاول :ـ
     ان يدفع له قيمة ما على الارض من بناء او غراس طبقا لما ورد بالفقرة (4) بند ثانيا وتؤول ملكية البناء او الغراس للوقف مالك الرقبة (الوقف الخيرى) .
ويحرر له عقد ايجار اماكن طبقا لاحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 او الربط كاطيان زراعية حسب ضريبة الحوض والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
الامر الثانى :ـ
  استبدال الارض المقام عليها البناء او الغراس بسعر السوق عن طريق الممارسة .

ثالثا :ـ  الحالات الاخرى :ـ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الاعيان المحملة بحق الحكر والتى اقيم عليها البناء او الغراس بعد العمل بالقانون رقم (43) لسنة 1982 .
 يطبق على هذه الحالة احكام المادة (1010) من القانون المدنى فيما يتعلق بقيمة البناء او الغراس مقابل دفع اقل قيمتهما مستحقى الازالة دون التعرض لاى حق له فى الارض بشرط انه يسدد حق الحكر المقرر. مع مراعاة ما ورد بالفقرة (5) بند ثانيا .

• وبصفة عامة يخير صاحب البناء او الغراس فى احد امرين :ـ
الامر الاول :
    ان يدفع له قيمة البناء او الغراس طبقا للاحكام المادة (1010) من القانون المدنى  مستحقى الازالة واستبقاء البناء او الغراس لصالح ا لوقف مالك الرقبة (الوقف الخيرى) .
ويحرر له عقد ايجار اماكن طبقا لاحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 او الربط كاطيان زراعية حسب ضريبة الحوض والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
الامر الثانى :
   استبدال الارض المقام عليها البناء او الغراس بسعر السوق عن طريق الممارسة .

2 ـ الاراضى الفضاء المحملة بحق الحكر والمقام بشانها نزاعات قضائية تتعلق بالملكية :ـ
• يتم حصر هذه الحالات فى سجلات خاصة ويتضمن الحصر ما يلى :ـ
ا ـ وصف حق الحكر ( عقار ـ غراس ) والموقع والمساحة .
ب ـ الوقف مالك الرقبة .
ج ـ رقم وتاريخ الدعوى والمحكمة المنظورة امامها الدعوى وماتم فيها .

•على ان تخطر الادارة العامة للقضايا وادارة الاحكار بهذا الحصر وتتم المتابعة ـ ويبت فى هذه اللحالات بما تسفر عنه احكام القضاء النهائية .

رابعا: التفتيش والمتابعة :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ يلتزم السادة مفتشو التفتيش العام بالتحقق من تنفيذ القواعد المشار اليها بكل دقة حال مرورهم على مناطق الهيئة والعرض باى مخالفات مع تحديد المسئولية .
2 ـ تلتزم ادارة الاحكار بمتابعة مناطق الهيئة فى التنفيذ والرد على اى استفسارات واخطار التفتيش العام باى مخالفات تظهر للاعداد تقرير بشانها وتحديد المسئولية .
3 ـ يلغى مايخالف ذلك من تعليمات او قرارت .

وننبه بان كل من يخالف هذا المنشور يعرض نفسه للمساءلة القانونية .
تحريرا فى : 14/10/2010 
رئيس مجلس ادارة
هيئة الاوقاف المصرية
( ماجد غالب محمد غالب )


لتحميل نسخة PDF