القانون رقم 14 لسنة 2007
بتخويل شيخ الأزهر النظر على
الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف
نشر بالجريدة الرسمية ــ العدد 16 تابع (ب) في 19 إبريل سنة 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه: ( المادة الأولي )
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (247) لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصاريفها على جهة البر ، يتولى شيخ الأزهر النظر على الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف التي لدي وزارة الأوقاف وغيرها ، ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة في هذا الشأن لوزير الأوقاف ولهيئة الأوقاف المصرية طبقاً للقانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية .( المادة الثانية )
يجوز لشيخ الأزهر بصفته ناظراً للأوقاف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إنابة هيئة الأوقاف المصرية في إدارة الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر واستثمارها والتصرف في شئونها لصالح الأزهر ، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ، ولا تعتبر قرارات الهيئة التي تصدر استناداً إلى قرار الإنابة في شأن التصرف في شئون أعيان الوقف نافذة إلا بعد اعتمادها من شيخ الأزهر بصفته ناظراً للوقف .وعلى الهيئة في هذه الحالة أن تؤدي إلى الأزهر الشريف صافي ريع الأوقاف الخيرية الموقوفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 من ربيع الأخر سنة 1428هـ (الموافق 19 إبريل سنة 2007م )