القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون رقم 110 لسنة 2008 بشأن صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

 

قانون رقم 110 لسنة 2008 

بشأن صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

 نشر بالجريدة الرسمية العدد – 27 (مكرر) فى 14/7/1996

باسم الشعب
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها يسمى " صندوق عمارة المساجد" مقره مدينة القاهرة ، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الأوقاف.
( المادة الثانية )
يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الأوقاف.
(المادة الثالثة )
تتكون مواد الصندوق من :
1- الاعتمادات المدرجة للصندوق فى موازنة الوزارة لتحقيق أغراضه.
2- 10% من حصيلة صندوق الخدمات بكل محافظة.
3- ريع الاوقاف المخصصة للمساجد.
4- التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
( المادة الرابعة )
يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون له حساب خاص يودع فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة إلى أخرى.  
( المادة الخامسة )
تحول أرصدة حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حساب الصندوق.
( المادة السادسة )
يلغى القانون رقم 125 لسنة 1974 بإنشاء صندوق لعمارة المساجد الأهلية والأضرحة بكل محافظة.
( المادة السابعة )
 يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى19 صفر  سنة 1429 هـ (الموافق 26 فبراير سنة 2008م )
حسنى مبارك
 



لتحميل نسخة PDF 

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2009
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 110 لسنة 2008 
لإنشاء صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها
 
وزير الأوقاف 
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له.
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1960 بإشراف وزارة الأوقاف على جميع المساجد والزوايا وإداراتها إلى أن يتم ضمها.
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم 110 لسنة 2008 بإنشاء صندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها.
وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2008 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 110 لسنة 2008.

قــــــرر  :

   مادة أولى-  يعمل بالأحكام المرافقة بشان تنظيم العمل بصندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها.
    مادة ثانية  -  يلغى القرار الوزارى رقم 83 لسنة 2008 .
    مادة ثالثة -  ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 16 من محرم سنة 1430 هـ 13 من يناير سنة 2009 م 
                                                                                                      وزير الاوقاف
( أ.د / محمود حمدى زقزوق)



لتحميل نسخة PDF 

لائحة تنظيم العمل
بصندوق عمارة المساجد والأضرحة الملحقة بها

 الباب الأول
إدارة الصندوق

مادة (1) :
            ينشأ بوزارة الأوقاف صندوق لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها ، ويسمى " صندوق عمارة المساجد "، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة – ويتبع وزير الأوقاف ومقره ديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة .

مادة (2) :
يختص صندوق عمارة المساجد بالاتي :-
1- حصر المساجد والأضرحة الملحقة بها واعتماد سجلات توضح حالة كل مسجد أو ضريح وترتيب احتياجاته حسب اهميتها ووضع الخطط اللازمة لانجازها.
2- دعم إنشاء وأحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها وتهيئتها لأداء رسالتها بما فى ذلك الفرش والمعينات السمعية والأثاث والمكتبات.
مادة (3) :
 يشكل مجلس إدارة الصندوق من كل من :-
1-  وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الخدمات  المركزية    رئيساً
2- رئيس قطاع مكتب الوزير                            عضوا
3- رئيس قطاع المديريات الإقليمية                     عضوا
4- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية         عضوا
5- رئيس الإدارة المركزية لشئون البر و الأوقاف   عضوا
6- رئيس الإدارة المركزية للمساجد وشئون القران عضوا 
7- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية الإدارية  عضوا
8- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية          عضوا
9- مراقب عام الحسابات بديوان عام الوزارة         عضوا
يجوز لمجلس إدارة الصندوق ان يشكل من بين أعضائه لجنة او لجانا يعهد اليها ببعض الاختصاصات ، كما يجوز له ان يعهد الى رئيس المجلس او احد اعضائه القيام بمهام معينه.
للمجلس ان يشكل من بين اعضائه او من غيرهم من الخبراء والفنيين لجانا استشارية ، ويتم تنظيم هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس.
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من بين العاملين بالوزارة او غيرهم من الخبراء والفنيين دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة (4) :
يكون مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئون وتصريف اموره واقتراح السياسة العامة التى يسير عليها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى انشىء من اجله وعلى الأخص فيما يلى :- 
1- رسم السياسة العامة لادارة واستثمار أموال الصندوق لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة .
2- وضع النظم الكفيلة لتحقيق موارد الصندوق المالية والعمل على تنميتها المستمرة .
3- اصدار اللوائح والقرارت الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى يسير عليها الصندوق .
4- الموافقة على مشروع الموازنة المالية والسنويه والحساب الختامى مع الالتزام بالمواعيد المحددة لارسالها للجهات المختصة.
5- النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى واتخاذ ما يراه مناسبا.
6- النظر فى تقرير اعانة الدعم المالى اللازمة لانشاء واحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد والاضرحة بناءا على المقايسات الهندسيه المقدمة بعد مراجعتها فنيا وهندسيا وحسابيا من الادارة المركزية للشئون الهندسيه وكذلك النظر فى طلبات الفرش والمعينات السمعية والاثاث والمكتبات.
7- النظر فى تنمية موارد الصندوق من خارج الموزانة.
8- النظر فى الموضوعات التى يرى وزير الاوقاف او المحافظ او مديرى مديريات الاوقاف عرضها على المجلس والتى تتعلق بنشاط الصندوق.

مادة (5) :
يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك كما يجتمع بناءا على دعوة اغلبية اعضائه ، وتوجه الدعوة من رئيس المجلس قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبا بجدول الاعمال وذلك فيما عدا الاعمال الطارئة ، ولوزير الاوقاف دعوة المجلس للانعقاد وفى هذه الحالة تكون له الرئاسة.

مادة (6) :
تكون اجتماعات مجلس ادارة الصندوق صحيحة بحضور الاغلبية المطلقة وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح راى الجانب الذى منه الرئيس ، وفى حالة غياب الرئيس يحل اكبر اعضاء المجلس سنا محله فى مباشره اختصاصاته .
وتدون جلسات مجلس الإدارة وقراراته فى سجل خاص يوقع عليه من رئيس مجلس الإدارة وامين السر.

مادة (7) :
تعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الأوقاف لاعتمادها فاذا لم يتم اعتمادها او الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها اعتبرت نافذه.

مادة (8) :
يتولى رئيس المجلس إدارة الصندوق وتصريف شئونه وله الاختصاصات التالية : 
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- تطوير نظام العمل بالصندوق.
3- متابعة أعمال الصندوق وتلقى تقارير المتابعة والرد عليها.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي
5- موافاة الأجهزة الرقابية والأجهزة المركزية بالبيانات التي تطلبها. 
الباب الثاني 
نظام العمل بالصندوق

مادة (9) :
 يكون لصندوق عمارة المساجد فى سبيل تحقيق اهدافه اتخاذ الاجراءات التالية : 

أولا : إعانات المساجد الأهلية ( إنشاء – صيانة وترميم ) :
يقدم المشرف الفعلى على انشاء المسجد طلبا الى مديرية الاوقاف المختصه الواقع بدائرتها موضحا به البيانات الاتية :

1- اسم المسجد وموقعه وانه من المساجد الاهلية ويقام بالجهود الذاتية ولم يصدر بشأنه قرار ضم لوزارة الاوقاف مع سبق موافقة وزارة الاوقاف على انشائه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

2- قانونية ملكية المسجد ( ملكية خاصة – قرار تخصيص من المحافظة او جهاز المدينة – المجتمعات العمرانية الجديدة – ارض املاك دولة ... الخ ) بشرط ان لا تكون هناك اى منازعات قضائية على ملكية ارض المسجد او اى مخالفات قانونية صادرة من جهات             ( وزارة الزراعة او الاسكان او الرى او الصرف ... الخ ) او اى مخالفات تعوق الترخيص للبناء.

3- بيان تفصيلى عن الاعمال المطلوب من اجلها الاعانة.

أ – ضوابط صرف الاعانات :
1- ان يقع المسجد المطلوب له الاعانة على بعد 500 م عن اى مسجد قائم فعلا وتقام به الشعائر0
2- لا يتم صرف الاعانة الا بعد الانتهاء من مرحلة الاساسات للمسجد والارتفاع بالمبانى لمستوى متر واحد عن سطح الارض بالنسبة للانشاءات الحديثة.
3- لا تصرف الاعانة للمساجد التى تعلوها مبانى سكنية او ادارية.
4- تصرف الاعانة مرة واحدة فى السنة المالية ويجوز فى الحالات الطارئة والضرورية او موافقة السلطة المختصة صرفها لاكثر من مرة فى العام للمسجد الواحد.

ب- اختصاص الادارة الهندسية بمديريات الاوقاف :
1- تلقى طلبات الاعانة مستوافاه طبقاً للثابت بالفقرة (أ) من المادة التاسعة من هذه           اللائحة ، ويتم انشاء ملف للمسجد يحتوى على (اسم المسجد – موقعه – اسم القائم بالاعمال وعنوانه – رسم هندسى واضح البيانات والابعاد – تصريح او رخصة البناء ان وجدت – مقايسة الاعمال التى تمت – مقايسة بالاعمال المتبقية – وان الاعمال مقومة باسعار المقاول السنوى للمنطقة وارسال الملف كاملا مستوفياً الى الادارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة مع اثبات ما اذا كان قد صرف اعانة سابقة           وجملتها ).
2-  متابعة صرف الاعانة للقائم بالاعمال حيث تتم المعاينة والتحقق من تنفيذ الاعمال طبقا للرسومات الهندسية واصول الصناعة والوقوف على ما تم تنفيذه ، وتقديم تقرير يؤكد ذلك وابراء ذمه القائم على المشروع واخطار الوحدة الحسابية بمديرية الاوقاف وكذلك الادارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة.

ج – اختصاص إدارة الحسابات بمديريات الأوقاف :
1- تلقى شيكات الاعانة الصادرة من (  صندوق عمارة المساجد ) بديوان عام الوزارة واثباتها بدفاتر الوحدة الحسابية ( الحسابات الجارية الدائنة ) طبقا لما هو ثابت بمرفقات الشيك من بيانات.
2- يتم الصرف بموجب ( استمارة 50 ع .ح ) تحرر بمعرفة الادارة الهندسية بمديرية الاوقاف للقائم بالاعمال مرفقا بها مستندات الصرف المطلوبة ويتم اثبات البنود المحاسبية النظامية عند الصرف لمتابعة التنفيذ .
3- يراعى ادارج مبالغ الإعانات إيرادا وصرفا ( بالاستمارة 75 ع . ح) الخاصة بالمديرية وتطبيق أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية .
4- المبالغ المتبقية من الاعانات بدون صرف دون حاجة المسجد اليها ترد الى حسابات الصندوق بموجب شيكات مع إرفاق البيانات الخاصة بها.

د – إجراءات إقرار الإعانة من موارد الصندوق المالية :
1- تتلقى الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة ملفات اعانات المساجد الاهلية من المديريات الإقليمية ، حيث تتولى دراسة كل ملف منفرداً والتحقق من سلامة كافة الإجراءات التى تمت بمعرفة الادارة الهندسية بمديرية الاوقاف المختصة وكذلك المستندات مستوافاه مع مراجعة المقايسات فئات وبنود وكميات سواء المنفذ منها او الباقى ومطابقتها على الرسومات الهندسية واعداد تقرير عن كل حالة واقتراح قيمة الاعانة لكل حالة.
2- يعرض ملف الموضوع على مجلس ادارة الصندوق للمناقشة واقرار الاعانة وقيمتها مع اثبات ذلك فى محضر الاجتماع .
3- بعد اعتماد محضر الاجتماع من وزير الاوقاف يخطر الجهاز المالى لصندوق عمارة المساجد لاعداد استمارة الصرف وسحب شيك لمديرية الاوقاف المختصة التابع لها المسجد مرفقاً بها البيانات المتعلقة بالشيك.

هـ –المساجد الحكومية
1- كافة الاجهزة المختصة بمديريات الاوقاف والديوان العام مسئولة مسئولية كاملة عن اعداد المقايسات الهندسية والمواصفات والاشتراطات واتخاذ اجراءات الاشهار والطرح والترسية للمساجد التى تحتاج إلى إحلال وتجديد طبقا لاحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات وتعديدلاته ولائحتة التنفيذية.
2- فى أول السنة المالية يتم عرض الاعتمادات المالية التى ادرجت بموازنة الوزارة والتى تتعلق بأعمال الصيانة والترميم على مجلس ادارة صندوق عمارة المساجد ليتولى اقرار توزيع هذه الاعتمادات على مديريات الأوقاف بالمحافظات طبقا لخطة الصيانة والترميم التى سبق ان اقرها مجلس الإدارة فى ضوء الاحتياجات الفعلية.
3- يعرض على مجلس الادارة .المساجد المدرجة بالخطة الاستثمارية والتى اقرت بالموازنة الاستثمارية على ان تتولى الإدارة المركزية للشئون الهندسية عرض بيان الخطة الاستثمارية على مستوى المسجد او المشروع الواحد كالاتى :-
(اسم المسجد- موقعة – حجم الأعمال التى تم تنفيذها – حجم الأعمال الباقية المنتظر تنفيذه خلال السنة المالية – حجم الأعمال الباقية المرحلة ).
4- يراعى أولوية تقرير الإعانة للمساجد التي لها موقوفات.
 

 
الباب الثالث
النظام المالي للصندوق

مادة (10) :
تتكون موارد الصندوق من :
1- الاعتمادات المدرجة للصندوق بموازنة الوزارة بكافة فصولها لتحقيق اغراضه.
2- 10% من حصيلة الخدمات بكل محافظة.
3- ريع الاوقاف المخصصة للمساجد والاضرحة الملحقة بها.
4- التبرعات والهبات والمنح التى تتفق واغراض الصندوق ويقبلها مجلس ادارة الصندوق.

مادة (11) :
يكون للصندوق موازنة خاصة تبدأ من السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويختص مجلس ادارة الصندوق بكل ما يتعلق بالاعتمادات المدرجة للصندوق بموازنة الوزارة.
ويكون له حساب خاص يودع بأحد البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة الى اخرى.

مادة (12) :
يكون للصندوق مراقب للحسابات من بين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية يعينه مجلس إدارة الصندوق ويحدد أتعابه.

مادة (13) :
يعد مركز مالى للصندوق كل ثلاثة شهور ويعرض على مجلس الإدارة لمناقشته وابداء الراى فيه ، كما يعد حساب ختامي فى نهاية كل سنة مالية ويعرض على مجلس الإدارة لإقراره.

مادة (14) :
تخضع حسابات الصندوق للتفتيش من كل من :
1- الجهاز المركزي للمحاسبات.
2- وزارة المالية.

 الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية

مادة (15) :
تحول ارصده حسابات صندوق عمارة المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظات المودعة بالبنوك إلى حسابات الصندوق.

مادة (16) :
تنتقل الى حسابات الصندوق ارصده فائض اعتمادات المساجد المرحلة طبقاً لأحكام المادة العاشرة مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحته.

مادة (17) :
يعمل بالأحكام الواردة بهذه اللائحة بعد اعتمادها من وزير الأوقاف ويجوز تعديلها بقرار من الوزير بناء على اقتراح يقدم من مجلس ادارة الصندوق.





لتحميل نسخة PDF