قرار رقم 1595 لسنة 2022
بشأن لائحة استبدال واستثمار
أعيان الوقف
- بعد الاطلاع على القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ؛
- وعلى القرار الوزارى رقم 251 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛
- وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (370) فى 17/4/2022 والقاضى بإقرار واعتماد لائحة الاستبدال الجديدة
- وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 209 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
- ولصالح العمل ؛لائحة استبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف
- وعلى القرار الوزارى رقم 251 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020 ؛
- وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (370) فى 17/4/2022 والقاضى بإقرار واعتماد لائحة الاستبدال الجديدة
- وفقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 209 لسنة 2020 والخاص بتعديل أحكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
- ولصالح العمل ؛لائحة استبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف
قــــــــرر :
مـادة ( 1 )
الموافقة على نشر لائحة الاستبدال والتى تم إقرارها
واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (370) فى 17/4/2022 بجريدة
الوقائع المصرية .
مـادة ( 2 )
يعمل بأحكام لائحة الاستبدال فى اليوم التالى من النشر فى جريدة الوقائع المصرية .
مـادة ( 3 )
يلغى العمل بكافة لوائح الاستبدال الصادرة قبل ذلك .
تحريرًا فى 11/5/2022
رئيس مجلس الإدارة
م/ علاء عبد العزيز مبروك
م/ علاء عبد العزيز مبروك
( الباب الأول )
أحكام عامة
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعانى المبينة ، قرين كلاً منها :
( أ ) الهيئة : هيئة الأوقاف المصرية .
(ب) مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية .
(ﺠ) الاستبدال : تبادل أعيان الوقف أو إبدالها .
(د) التبادل : مقايضة عين موقوفة بعين أخرى .
(ﻫ) الإبدال : بيع عين موقوفة بالنقد لشراء عين بديلة .
(و) مال البدل : حصيلة بيع العين الموقوفة .
(ز) الاستثمار : استغلال الأموال التى تشرف عليها فى وجه من أوجه الاستثمار الجائزة شرعًا .
المادة (2)
تجرى الهيئة الاستبدال فى الوقف متى رأت فى ذلك ما يحقق مصلحته وذلك عن طريق التبادل بين كل أو بعض أعيان الوقف الخيرى والأوقاف المنتهية على مستحقيها أو أملاك الغير فإذا لم يتيسر جاز ذلك عن طريق الإبدال ، فإذا تعذر الشراء يستثمر مال البدل فى وجه من أوجه الاستثمار الجائزة شرعًا وذلك لحين توافر الظروف المناسبة لشراء عين بديلة ويحدد مجلس الإدارة الطريقة المناسبة للاستبدال فى ضوء الظروف الخاصة بالحالات التى تعرضها عليه لجنة الاستبدال .
المادة (3)
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة للاستبدال برئاسة رئيس
الإدارة المركزية للملكية العقارية والخدمات الزراعية وعضوية كلاً من :
- ممثل عن قطاع الشهر العقارى بوزارة العدل ، يختاره رئيس القطاع .
- أحد الخبراء من الهيئة العامة للمساحة يختاره رئيس هيئة المساحة .
- أحد الخبراء من الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية بالهيئة .
- مدير عام الإدارة العامة للخدمات والتنمية الزراعية بالهيئة .
- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية أو من ينيبه بالهيئة .
- مدير عام الملكية العقارية بالهيئة .
- مدير إدارة هندسة الأعيان .
- مدير إدارة الاستبدال .
- ويضم إلى عضوية اللجنة عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة .
- وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها .
- ويتولى الأعمال الإدارية للجنة أحد العاملين بالهيئة يختاره رئيس اللجنة .
المادة (4)
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بدراسة أوضاع وأحوال أعيان الوقف وتحديد ما يلزم استبداله منها بما يحقق مصلحة الوقف ، ودراسة ما يقدم من طلبات فى هذا الشأن ، تحديد الأسلوب المناسب لإجراء الاستبدال فى كل حالة على حدة ، وطريقة الإبدال طبقًا لأحكام هذه اللائحة ،
كما تختص بتقدير الأثمان الأساسية للأعيان محل الاستبدال وذلك بما يتفق مع
أسعار السوق .
وللجنة التوصية برفض الاستبدال إذا رأت أن مصلحة الوقف تقتضى ذلك ،أو إذا تبين لها أن ضررًا قد يلحق بباقى أعيان الوقف أو أن استثمار العين بمعرفة الهيئة أجدى من استبدالها .
وللجنة أن تنتقل بكامل أعضائها أو بعضهم للمعاينة على الطبيعة إذا استلزم الأمر ذلك ، ولها أن تحيل ما تراه من موضوعات معروضة عليها إلى لجنة فنية للمعاينة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وترفع اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة لعرضها على المجلس لتقرير ما يراه فى شأنها .
المادة (5)
يعرض رئيس مجلس الإدارة توصيات لجنة الاستبدال
بالملاحظات التى يراها على المجلس للنظر فى اعتماد هذه التوصيات وللمجلس
اعتمادها أو رفضها للأسباب التى يراها كما يكون له حق تعديل السعر الأساسى أو إعادة التوصيات مرة أخرى إلى لجنة الاستبدال لمزيد من الدراسة .
المادة (6)
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية الإجراءات
اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالاستبدال طبقًا للقواعد
الواردة بهذه اللائحة على أن يكون مدة سريان قرار مجلس الإدارة سنة واحدة من تاريخ صدوره .
( الباب الثانى )
التبادل ( المقايضة )
المادة (7)
يتم التبادل بمقايضة عين موقوفة بعين أخرى طبقًا لما يقرره مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الاستبدال بعد تقييم الأعيان محل المقايضة بمعرفة الجهات المعتمدة من الدولة فى هذا
الشأن وهى (ممثل الشهر العقارى ، خبراء الهيئة العامة للخدمات الحكومية ،
أحد الخبراء من الهيئة العامة للمساحة) .
المادة (8)
تتبع فى عملية التبادل أحكام المقايضة المنصوص عليها فى القانون المدنى .
المادة (9)
تتولى الإدارة العامة للملكية العقارية اتخاذ
الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التبادل (المقايضة) طبقًا لقرار مجلس
الإدارة .
لائحة استبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف
( الباب الثالث )
الإبدال
المادة (10)
إذا لم يتيسر إجراء الاستبدال بطريق التبادل
(المقايضة) يكون للهيئة إجراء الإبدال ببيع العين الموقوفة بالمزاد العلنى
أو بالممارسة لشراء عين بديلة إن تيسر ذلك طبقًا لأحكام هذا الباب .
ويكون البيع فى الإبدال بالمزاد العلنى ، ويجوز أن يكون بالممارسة فى الحالات الآتية :
( أ ) للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط الا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار .
(ب) لمستأجرى الأراضى الفضاء أو واضعى اليد اللذين أقاموا عليها مبان
لأكثر من خمسة عشر سنة ومستأجرى منازل العزب والقرى لأكثر
من خمسة عشر عامًا .
(ﺠ) لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
(د) للجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع ذات النفع العام .
(ﻫ) الحالات المستثناة للاستبدال بالممارسة والمتضمنة الآتى :
1- المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات الصغيرة ولا تصلح للاستثمار ويتعذر طرحها بالمزاد
وتكون محبوسة أو شبه محبوسة وبما لا يزيد عن 300م2 فضاء أو ثلاث قراريط زراعية .
2- المساحات التى تستخدم للسكن فى القرى والعزب .
3- الموافقة على الاستبدال للأراضى محل عقود التقنين على أن لا يؤثر استبدال العين على باقى أعيان الوقف من حيث الرى والصرف والحبس ويكون الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة بما يحقق مصلحة الوقف الخيرى وأن يكون لها عقود تقنين وضع .
المادة (11)
يكون الإبدال بناءً على طلب يقدم من طالب الإبدال ،
كما يجوز للهيئة أن تطرح للإبدال ما ترى طرحه من أعيان الوقف طبقًا للقواعد
الواردة فى هذه اللائحة .
المادة (12)
يقدم طلب الإبدال إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو مدير منطقة الهيئة المختصة مرفقًا به الخريطة المساحية وموضحًا بالطلب اسم وعنوان طالب الإبدال مع مراعاة ما ورد بالمادة (14) من القانون رقم 209 لسنة 2020 (قيمة رسوم الفحص والمعاينة) .
المادة (13)
تتولى منطقة هيئة الأوقاف المختصة إعداد استمارة حصر وتقدير للعين المراد استبدالها موضحًا بها اسم الوقف ومساحة العين وموقعها على الخريطة والبيان المساحى الخاص بها ومشتملاتها وموقف العين المراد استبدالها من الخطوط التنظيمية والتخطيطية السابقة واللاحقة بطريقة تفصيلية ومدى دخولها بالكردون والحيز العمرانى وشهادة مشتملات أو سجل عينى بالعين وآخر أسعار للصفقات التى تم إبدالها فى المنطقة ان وجدت وكذلك التقدير المبدئى الذى يتم بمعرفة لجنة يشكلها مدير المنطقة برئاسته وعضوية عناصر فنية وماليه وقانونية ، وللمنطقة إضافة أية ملاحظات أو أسباب ترى إضافتها تكون لازمة لتحديد السعر الذى توصى به لجنة الاستبدال ، وترسل هذه البيانات إلى الإدارة العامة للملكية العقارية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاستبدال .
المادة (14)
تعد الإدارة العامة للملكية العقارية مذكرة شاملة بالبيانات والمعلومات بعد تجميعها من الجهات المختصة وتعرض على لجنة الاستبدال خلال شهر من تاريخ ورود الأوراق من المنطقة .
لائحة استبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف
( الفصل الأول )
إجراءات البيع بالمزاد العلنى
المادة (15)
فى حالة البيع بالمزاد العلنى تتخذ الإجراءات الآتية :
( أ ) يحدد رئيس مجلس الإدارة موعد ومكان جلسات المزاد وبيان الصفقات التى ستعرض بالمزاد بكل جلسة .
(ب) يعلن عن المزايدة بطريق النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار
- وكذا بالمواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى ، كما يعلن عنه بطريق الإعلان بمقر المنطقة وكذا موقع العقار وذلك قبل موعد جلسة المزاد بخمسة عشر يومًا على الأقل .
- ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان عن المزاد فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة فى موعد مناسب وذلك بموافقة من رئيس مجلس الإدارة بحسب أهمية وطبيعة الصفقة .
المادة (16)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء المزاد
العلنى برئاسة أحد شاغلى الوظائف من درجة رئيس إدارة مركزية ، على أن يراعى فى تشكيلها أهمية الصفقة وقيمتها ، وأن يمثل فيها كل من الإدارة العامة للملكية العقارية والإدارة العامة للفتوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية .
أو يجوز أن تشكل اللجنة برئاسة أحد شاغلى الوظائف من درجة مدير عام بالهيئة ، على أن يكون سابقًا فى الأقدمية على أعضاء اللجنة .
المادة (17)
يجب أن تتضمن قائمة الشروط العامة للمزاد العلنى وعلى الأخص القواعد الآتية :
( أ ) أن يدفع الراغب فى دخول المزاد قبل بدء الجلسة مبلغ التأمين المطلوب عن كل صفقة على حدة نقدًا أو عن طريق الدفع الإليكترونى ، على أن يستكمل الراسى عليه المزاد فى ذات الجلسة أو فى خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الجلسة أداء نسبة (35٪) من الثمن الكلى بالإضافة إلى نسبة الـ (3٪) رسوم تحرير عقد ، (5٪) عمولة الدلالة ، (0.5٪) ضريبة القيمة المضافة وفى حالة إخلاله بسداد هذه المبالغ فى المواعيد المشار إليها يصبح التأمين حقًا خالصًا
للهيئة تعويضًا عن إخلاله بهذا الالتزام ، ويرد التأمين إلى المتزايد الذى لم يرسى عليه المزاد بعد سحب الإيصال الخاص به موقعًا منه
باستلام القيمة ، ولا يجوز الإرساء على أى عطاء يقل عن الثمن الأساسى
المحدد للصفقة .
(ب) أنه يجوز أن تمتد جلسة المزاد ليوم أو أكثر عن الموعد المحدد لها .
(ﺠ) أن يلتزم صاحب أكبر عطاء فى أية جلسة (مهما تعددت جلسات
المزاد) بعطائه ، ويعتبر تقديمه لعطائه قبولاً صريحًا منه بالاستبدال
بمقتضى شروط هذه القائمة ، ولا يتم التعاقد إلا بعد اعتماد رسو المزاد من رئيس مجلس الإدارة .
(د) أن يكون لرئيس مجلس الإدارة حق اعتماد مرسى المزاد أو رفضه
أو إعادة الإعلان عنه للأسباب التى يقدرها ، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض توصيات لجنة المزاد عليه ، وفى حالة الرفض يقتصر حق مقدم العطاء على استرداد ما دفعه دون أى حق له فى الاعتراض على ذلك القرار وتخطر الهيئة الراسى عليه المزاد بتاريخ
اعتمادها للصفقة للتوجه للمنطقة المختصة للسير فى باقى الإجراءات وفقًا
للشروط ، وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول .
(ﻫ) لا يجوز قبول أى عطاء بعد انتهاء موعد جلسة المزاد إلا بالشروط الآتية :
1- أن يقدم العطاء الجديد بطلب لرئيس مجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام من اليوم التالى لانتهاء جلسة المزاد الخاصة بالصفقة (الزيادة بالعشر 10٪) .
2- أن يؤدى الطالب قيمة العطاء المزيد بزيادة مقدارها (10٪) عن أكبر عطاء انتهى إليه المزاد بالإضافة إلى التأمين المطلوب عن الصفقة والمصاريف الإدارية المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة ، وفى هذه الحالة تحدد جلسة جديدة للتزايد بنفس شروط القائمة ، ويعلن بها صاحب العطاء الأكبر فى المزاد ومن تقدم بعطاء أكبر للتزايد فيما بينهما ، وتتم هذه الإجراءات خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة العشرة أيام المشار إليها ، ويتم إرساء المزاد على صاحب العطاء الأكبر .
(و) إن مقدم العطاء يعتبر عالمًا بحالة العقار محل المزايدة
علمًا تامًا نافيًا لكل جهالة والعبرة بالمساحة الثابتة بكشف التحديد
المساحى النهائى المتفق عليه بإرشاد المختصين بالمنطقة ، على أن يكون مطابقًا للمساحة الفعلية لكامل ملكية الوقف موضوع الصفقة فإذا ظهر نقص أو زيادة فى المساحة عن القدر المعلن عنه خلال
سنة من تاريخ رسو المزاد تجرى المحاسبة على أساس السعر الراسى به المزاد . أما إذا ظهرت الزيادة بعد مضى هذه السنة فتتم المحاسبة عليها على أساس السعر الفعلى للسوق الحالى فى تاريخ ورود هذه الزيادة وبما لا يقل عن السعر الراسى به المزاد بالإضافة إلى الريع المستحق عن الزيادة .
طرق السداد بالنسبة للمزاد :
1- أن يدفع المستبدل كامل الثمن دفعه واحدة بالإضافة إلى
المصاريف الإدارية وعمولة الدلالة وذلك خلال ثلاثة أشهر من اعتماد مرسى
المزاد .
2- أن يدفع المستبدل (50٪) بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وعمولة الدلالة ونسبة الـ (0.5٪) قيمة الضريبة المضافة فى خلال شهر ونصف
من اعتماد مرسى المزاد وفى هذه الحالة يدفع الباقى على ثلاث أقساط سنوية
متساوية بريع متناقص (7٪) .
3- أن يدفع المشترى مقدم الثمن نسبة الـ (35٪) بالإضافة إلى
المصاريف الإدارية وعمولة الدلالة ونسبة الـ (0.5٪) قيمة الضريبة المضافة
وفى هذهالحالة يدفع الباقى على خمسة أقساط سنوية متساوية بريع متناقص (14٪) على المديونية المتبقية .
على أن يستحق القسط الأول من اليوم التالى لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد مرسى المزاد .
(ح) عقد البيع الابتدائى (فى حالة السداد على أقساط) يجب أن يتضمن شرطًا يمنع المستبدل من التصرف فى العين المبيعه ، وذلك لحين استكماله سداد كامل الثمن وما يستحق عليه من عائد .
(ط) إذا رغب الراسى عليه المزاد قبل اعتماد الصفقة من الجهة المختصة فى العدول عن الصفقة يتم مصادرة التأمين .
(ى) إذا أخل المستبدل بالوفاء بالتزاماته أو تأخر فى سداد الأقساط المستحقة عليه يكون للهيئة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى اتخاذ أحد الإجراءين الآتيين :
1- المطالبة بباقى الأقساط باعتبارها مستحقة السداد فورًا مع العائد ، ومع ذلك يجوز للهيئة لأسباب تقدرها منحه مهلة للسداد مع إلزامه بسداد غرامة تأخير تعادل سعر فائدة البنك المركزى فى ذلك الوقت بما لا يقل عن (14٪) .
2- فسخ العقد الابتدائى ، وفى هذه الحالة تكون المبالغ المدفوعة من المستبدل حقًا خالصًا للهيئة .
(ك) يلتزم المستبدل بمقابل التحسين الذى قد يستحق على العقار طبقًا للقانون كما يلتزم بأداء جميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على العين المستبدلة له اعتبارًا من تاريخ اعتماد مرسى
المزاد وللهيئة الرجوع عليه بما قد تدفعه من هذه الضرائب والرسوم بعد هذا
التاريخ .
(ل) يعين المستبدل محلاً مختارًا له وكل مكاتبه أو إعلان يرسل
له على هذا المحل المختار يعتبر صحيحًا ما لم يخطر الهيئة رسميًا بتغيير
هذا المحل أو بغيابه لأى سبب .
المادة (18)
يجرى المزاد العلنى بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض وطبقًا لشروط قائمة المزاد ويحرر محضر بإجراءاتها بعد الموعد المحدد لانتهاء الجلسة يوقع من أعضائها ورئيسها
يحال مع قائمة المزاد إلى الإدارة العامة للملكية العقارية بعد اعتمادها من
السلطة المختصة مشفوعًا بملاحظات اللجنة .
المادة (19)
تعرض توصيات لجنة المزاد على رئيس مجلس الإدارة
لاعتمادها ويعتبر تاريخ الاعتماد تاريخًا لإيقاع الاستبدال النهائى ويحرر
العقد على أساسه .
المادة (20)
تخطر المنطقة المختصة باعتماد المزاد السير فى باقى الإجراءات نحو تسليم العين وتحرير عقد ابتدائى وترسله إلى الإدارة العامة للملكية العقارية والشئون القانونية بالهيئة لعرضه على رئيس مجلس الإدارة (أو من يفوض عنه) لتوقيعه .
المادة (21)
( أ ) لا يتم إعطاء أى تراخيص إلا بعد سداد نسبة الـ (75٪) من إجمالى الثمن . يلتزم الراسى عليه المزاد باتخاذ إجراءات تسجيل العين بعد سداد كافة مستحقات الهيئة وتقع مصاريف التسجيل على عاتق المستبدل .
(ب) إذا رغب المستبدل التنازل عن أى صفقة سبق استبدالها واعتمادها من السلطة المختصة يتم سداد (10٪) من قيمة الصفقة المتنازل عنها بحد أدنى 10000ج (عشرة آلاف جنيه لا غير) علاوة
على المصروفات الإدارية على أن يقوم المتنازل إليه باستكمال باقى أقساط
الصفقة شريطة أن لا يكون عليها دعاوى قضائية أو أقساط متأخرة .
المادة (22)
تتولى المنطقة بعد إتمام إجراءات اعتماد المزاد اتخاذ الإجراءات الآتية :
( أ ) قيد الصفقة التى تم استبدالها بسجلات المنطقة .
(ب) إخطار الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالوزارة بصورة من
قرار اعتماد الاستبدال مع موافاتها بصورة من عقد الاستبدال بعد شهره لحفظه
بالسجلات .
(ﺠ) تسليم المستبدل العين المستبدلة بموجب محضر تسليم .
(د) رفع العين المستبدلة من سجلات المنطقة ودفتر الحركة مع تحصيل الإيجار حتى تاريخ اعتماد الاستبدال .
(ﻫ) إخطار الضرائب العقارية عن العين المستبدلة مع إلزام
المستبدل بسداد مستحقات الضرائب العقارية فى تواريخ استحقاق الأقساط وذلك
عن الفترة من تاريخ اعتماد الاستبدال حتى تاريخ التسجيل .
المادة (23)
الصفقات التى أعلن عن استبدالها بالمزاد ولم يتم استبدالها لأى سبب يعاد الإعلان عنها فى أول جلسة مزاد فإذا لم يتم الاستبدال تعرض على لجنة الاستبدال فى أول اجتماع
لها بعد جلسة المزاد لإصدار التوصية المناسبة تمهيدًا للعرض على مجلس
الإدارة لتقرير ما يراه .
( الفصل الثانى )
إجراءات البيع بالممارسة
المادة (24)
تسرى على الممارسة الأحكام الخاصة بإجراءات المزاد العلنى فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة أو الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية ، فيما عدا المصاريف الإدارية .
المادة (25)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإجراء الممارسة برئاسة مدير المنطقة المختص وعضوية كل من :
- مندوب من إدارة الاستبدال .
- عضو حسابات الاستبدال .
- مفتش من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة .
- عضو من الشئون القانونية .
- مهندس الأعيان بالمنطقة .
- عضو الأمن .
- ويتولى أعمال السكرتارية الموظف المختص بتلقى طلبات الإبدال بالمنطقة وبحضور أحد المحصلين .
ويكون اختصاص لجنة الممارسة الآتى :
1- تنفيذ قرار مجلس الإدارة فى شأن العين محل القرار .
2- الاطلاع على المستندات الخاصة بالعين محل قرار مجلس الإدارة بمعرفة العضو القانونى .
3- قيام رئيس اللجنة باستلام السعر الأساسى محل عين قرار مجلس الإدارة وذلك بمظروف من مقر لجنة الاستبدال والتوقيع باستلامه .
4- يتم تحرير محضر الممارسة على نفس ظهر قائمة الشروط ويتم التوقيع عليها من المتمارس وأعضاء اللجنة ورئيس اللجنة تقوم إدارة الاستبدال برفعها إلى السلطة المختصة بنتيجة الممارسة لإعمال شئونها لاتخاذ ما تراه .
5- ولا يتم إعطاء صورة من محضر الممارسة إلى أعضاء اللجنة إلا بعد الاعتماد .
- وتتولى إدارة الاستبدال إخطار الأعضاء بموعد انعقاد الجلسة ومكانها .
المادة (26)
إذا لم يتم بيع العين بالممارسة يجوز للهيئة طرحها
للبيع بالمزاد العلنى ويعتبر الثمن الأساسى للممارسة أساسًا للبيع بالمزاد
العلنى .
المادة (27)
يكون البيع بالممارسة للجهات المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة على أن تتضمن قائمة شروط الممارسة على الأخص القواعد الآتية من هذه اللائحة على أن تتضمن قائمة شروط الممارسة على الأخص القواعد الآتية :
( أ ) أن يدفع الراغب فى دخول جلسة الممارسة قبل بدء الجلسة قيمة التأمين المطلوب على أن يستكمل الراسى عليه الممارسة قيمة الـ (35٪) بالإضافة إلى نسبة الـ (3٪) بحد أقصى 250000ج (مائتان وخمسون ألف جنيه) مصاريف فنية وإدارية وتحرير عقود وذلك فى ذات الجلسة أو خلال أسبوع من تاريخ الجلسة وفى حالة إخلاله بسداد هذه المبالغ فى المواعيد المشار إليها يصبح التأمين حقًا خالصًا للهيئة
تعويضًا عن إخلاله بهذا الالتزام ويرد التأمين إلى المتمارس فى حالة عدم
وصوله للسعر الأساسى المحدد للصفقة .
طرق السداد :
1- أن يدفع المشترى كامل الثمن دفعة واحدة بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وذلك خلال ثلاثة أشهر من اعتماد مرسى الممارسة .
2- أن يدفع المشترى (50٪) بالإضافة إلى المصاريف الإدارية فى
خلال شهر من اعتماد مرسى الممارسة وفى هذه الحالة يدفع الباقى على ثلاثة
أقساط سنوية متساوية بريع متناقص (7٪) .
3- أن يدفع المشترى مقدم الثمن نسبة الـ (35٪) بالإضافة إلى
المصاريف الإدارية وفى هذه الحالة يدفع الباقى على عشرة أقساط سنوية
متساوية بريع متناقص (14٪) . على أن يستحق القسط الأول بالنسبة للبند الثانى والثالث من اليوم التالى لانقضاء سنة من تاريخ اعتماد مرسى الممارسة ويجوز لرئيس مجلس الإدارة لأسباب يقدرها زيادة عدد الأقساط السنوية بما لا يجاوز عدد (12 قسطًا) .
المادة (28)
يطبق فى حالة البيع للجهات المنصوص عليها فى البند (د) من المادة (10) من هذه اللائحة بالنسبة لسداد الثمن والعائد القواعد والشروط التى يقررها مجلس إدارة الهيئة فى كل حالة على حدة .
المادة (29)
إذا لم يتقدم أحد من الملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (10) من هذه اللائحة أو تقدم ولم تتم الصفقة ، يجوز للهيئة طرحها للبيع بالمزاد العلنى بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الملاك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، وبعد التحقق من عدم وجود مواد قسمة معروضة بشأنها على لجان قسمة الوقف .
( الفصل الثالث )
الشراء
المادة (30)
تقوم الهيئة بشراء عين بديلة لعين الوقف المبيعة بقرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة الاستبدال المنصوص عليها فى المادة (3) من هذه اللائحة ، ويتم الشراء طبقًا لأحكام المواد الآتية
المادة (31)
تعلن الهيئة عن رغبتها فى شراء العين البديلة بالطرق المناسبة التى يحددها رئيس مجلس الإدارة .
ويجب أن يتضمن الإعلان الجهات التى تقدم إليها العروض وموعد تقديمها ، وموقع ومساحة العقار أو الأراضى المطلوب شراؤها .
المادة (32)
يجب أن يتضمن العرض البيانات الخاصة بالعقار والثمن المطلوب ، وأن ترفق بالعرض المستندات الآتية :
( أ ) المستندات الدالة على الملكية التامة للعقار أو الأراضى .
(ب) شهادة سلبية تفيد خلو العقار من أية موانع تحول دون نقل الملكية وخلوه من أية رهون أو قيود أو حجوزات .
(ﺠ) التراخيص الصادرة من الجهات المختصة بإنشاء العقار إذا كان مبنيًا .
(د) نسخة من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس استشارى تثبت أن هذه الرسومات تطابق ما هو موجود على الطبيعة ومقدم عنه العرض .
(ﻫ) شهادة من الوحدة المحلية المختصة تفيد عدم وجود أية مخالفات عن العقار .
(و) بيان بمواصفات العقار المطلوب وما يشتمل عليه من تجهيزات .
(ى) بيان بعدم وجود تعاملات أو تسجيلات على الأراضي المطلوب شراؤها
أو أي عوائق تحول دون استغلال الأرض أو نقل ولايتها للأوقاف وتسجيلها .
المادة (33)
تشكل لجنة فنية لمعاينة العقار للتحقق من توافر المستندات والشروط المشار إليها وتقدم تقريرًا بنتيجة المعاينة إلى لجنة المقارنة والمفاضلة المنصوص عليها في المادة (٣٥) من
هذه اللائحة يتضمن بيان مدى مناسبة العقار للغرض المطلوب ورأيها في سعر
العقار في ضوء أسعار السوق السائدة في المنطقة التي يوجد فيها العقار ومدى سلامة العقار المبنى من جميع النواحي التصميمية والإنشائية والمعمارية .
المادة (34)
تتولى المقارنة والمفاضلة بين العروض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة موظف مسئول وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد .
وتختار اللجنة أفضل العروض وانسبها وأكثرها تحقيقا لمصلحة الوقف بمراعاة الأسعار السائدة في السوق ، ويجوز للجنة مفاوضة أصحاب العروض المطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة في الشروط
والأسعار وترفع توصياتها لرئيس مجلس الإدارة لعرضه على مجلس الإدارة بما
يراه من ملاحظات لاتخاذ ما يراه مناسبا .
المادة (35)
استثناء من أحكام المادة (٣٢) من هذه اللائحة يجوز
لمجلس الإدارة إذا قدر أن شراء عين بذاتها مما تتوافر فيها الشروط المنصوص
عليها في المادة (33) من هذه اللائحة يحقق مصلحة الوقف أن يعهد إلى اللجنة المنصوص عليها
في المادة (35) من هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء هذه العين
بالتفاوض مع مالك العين .
المادة (36)
للهيئة الحق في شراء الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بعد التأكد من عدم وجـود منازعات بشأنها
، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه الحق في الدخول مشتريًا أمام لجان
القسمة باسم الهيئة إذا اقتضت المصلحة ذلك بناءً على قرار من مجلس الإدارة
.
المادة (37)
يجوز
للهيئة أن تشترى لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين في الأوقاف
الأهلية ويقدر نصيب كل مستحق والتأكد من عدم تصـرف أي من المستحقين فى الحصة التى تخصه قبل الشروع في ذلك وفقًا للاتي :
( أ ) ثلاثون مثل المرتب السنوي لكل مستحق بالنسبة لأنصبة المستحقين
في الأطيان الزراعية طبقًا للقانون رقم 44 لسنة ١٩٦2
(ب) أربعون مثل المرتب السنوي المستحق للأنصبة المشروطة في العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء طبقًا للقانون رقم 44 لسنة 1962 على أن يتم ذلك وفقا لما تحدده وزارة الأوقاف من قيمة نصيب كل مستحق .
(ﺠ) للهيئة الحق في الشراء بما تقتضيه مصلحة الوقف وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة بشأن السعر المناسب ما يحقق مصلحة الوقف .
( الباب الرابع )
الاستثمار
أولاً – أحكام عامة
المادة (38)
تقوم الهيئة بتمويل استثماراتها مما يأتي :
( أ ) مال بدل الأعيان وحصص الخيرات الموقوفة التي يتم شراء بديل لها طبقًا لأحكام هذه اللائحة .
(ب) مال بدل الأوقاف الخيرية المودعة بالمحاكم .
(ﺠ) قيمة التعويضات المستحقة عن أعيان الأوقاف الخيرية المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة .
(د) أقساط استهلاك السندات .
(ﻫ) أية حصيلة أخرى كالهبات والوصايا والتبرعات أو غيرها .
المادة (39)
تعـد الهيئة خطة سنوية وخطة خمسية لاستثمار أموالها تعـرض على مجلس الإدارة لإقرارها .
المادة (40)
تتولى الهيئة الصـرف مـن مـال الأوقاف المستبدلة (مال البدل) على عمليات الاستبدال والإبدال والمشروعات الاستثمارية بكافة أنواعها سواء كانت مصروفات مباشرة أو غير مباشرة كالنشر أو أتعاب المكاتب الهندسية ومصاريف البعوث والدراسات والرسومات ووسائل النقل اللازمة للإشراف على تنفيذ هذه العمليات وغير ذلك
من المصروفات الأخرى المتعلقة بها أيًا كان نوعها ، وذلك وفقًا للنظام
المحاسبي الموحد ويكون الصرف بموافقة مجلس إدارة الهيئة .
المادة (41)
للهيئة أن تفتح حسابًا أو أكثر بالبنوك التجارية لإيداع أموال البدل على أن يكون ذلك في نوعين من الحسابات هما :
( أ ) حسابات أخرى .
(ب) حساب جاری .
- ويكون لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه بعد موافقة مجلس الإدارة الحق في تحويل بعض ودائـع أموال البدل المودعة لأجـل بحساب الهيئة لدى البنوك إلى حسابها الجاري ، وذلك لمواجهة تمويل مشروعات الهيئة بأنواعها المختلفة وكذلك الحق في التحويل من
الحساب الجاري إلى حساب الودائع لأجل بما يحقق أكبر فائدة ممكنة لأموال
الوقف .
المادة (42)
تستثمر الهيئة الأموال التي تشرف عليها في أحد الأوجه التالية :
( أ ) الشراء .
(ب) المشروعات الاستثمارية .
(ج) الأوراق المالية .
(د) أوجه الاستثمار الأخرى الجائزة شرعًا .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة للاستثمار في كل من هذه الأوجه .
ثانيًا – الشراء
المادة (43)
يجوز للهيئة استثمار أموالها في الشراء طبقا للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة .
ثالثا – المشروعات الاستثمارية
المادة (44)
لمجلس إدارة الهيئة أن يستثمر مـن حصيلة مواردهـا فـي إقامة مشروعات الإسكان المختلفة التي تحقق لها عائدا مناسبًا .
المادة (45)
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ المشروعات التي تقدم إليها من جهات أخرى سواء كانت عمرانية أو اجتماعية أو صحية أو أي مشروعات تراها الهيئة محققة لاستثمار أموال الوقف بقصد تنميته وذلك إما بمعرفتها أو بالإسهام أو المشاركة فى تمويلها .
المادة (46)
للهيئة أن تقوم بدراسة وتنفيذ أي مشروعات استثمارية
أخرى تجارية أو زراعية أو حيوانية أو غيرها ولها أن تدير هذه المشروعات أو
توكل جهة أخرى في إدارتها .
المادة (47)
للهيئة أن تقوم بتأجير بعض الوحدات السكنية أو المحلات التجارية طبقًا لقوانين الإسكان المعمول بها .
للهيئة أن تستثمر أموالها في شراء وبيع أسهم أو سندات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك أدوات الدخل الثابت .
المادة (49)
للهيئة أن
تكتتب في الأسهم والسندات التي تصدرها الحكومة والأسهم والسندات التي
تصدرها الشركات وإمكانية بيع حق التداول في الشركات .
المادة (50)
يحق للهيئة بيع حق التداول في الشركات التي تساهم فيها بعد العرض على لجنة الاستثمار للإفادة بالرأي الفني .
لا تسري أحكام
لائحة الاستبدال واستثمار أعيان وأموال الوقف المسطرة بعاليه إلا بعد
عرضها على مجلس الإدارة وإقرار ما ورد بها من بنود ونشرها بجريدة الوقائع
المصرية .
المادة (52)
تلغى كافة القرارات السابقة بهذا الشأن التي تخالف ما ورد بأحكام هذه اللائحة .
لتحميل نسخة PDF
