القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار وزير الاوقاف رقم 132 لسنة 2020 عدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة

 قوانين الاوقاف

قرار وزير الاوقاف رقم 132 لسنة 2020
 عدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص 
هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف 
إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة

نص القرار الصادر من وزير الاوقاف رقم 132 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العدد 200 على عدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة.

وزارة الأوقاف
قـرار رقم 132 لسنة 2020
وزير الأوقاف

بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷۲ لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 60 لسنة 1960 بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم ۷۸ لسنة ۱۹۷۸ بلائحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ؛

قـــــــرر :
مادة أولى 
عدم إبرام أو تجديد أى عقود تخص هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الأوقاف وجميع الجهات التابعة لها إلا بالقيمة التجارية الفعلية الحالية العادلة سواء كان العقد بيعا أو تأجيرا أو حق انتفاع ، ويخضع كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية .
مادة ثانية 
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
4 من المحرم سنة 1442ﻫ الموافق (23 أغسطس سنة 2020م) .
     وزير الأوقاف
أ.د/ محمد مختار جمعة


لتحميل نسخة PDF