القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار وزير الاوقاف رقم 326 لسنة 2021 يحظر على العاملين بهيئة الأوقاف اصدار افادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف


قرار وزير الاوقاف رقم 326 لسنة 2021 
يحظر على العاملين بهيئة الأوقاف
 اصدار افادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية
 لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف


وزارة الأوقاف
قرار رقم 326 لسنة 2021
وزير الأوقـاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف
ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 209 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 204 لسنة 2020 
بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف
أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية
أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 311 لسنة 2021 بحظر إصدار إفادات بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية
لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة
إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ؛
وعلى المنشور الفنى رقم (18) بتاريخ 27/12/2020 الصادر عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
على كتاب مصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم (786) بتاريخ 29/7/2021 ؛
وعلى كتابى هيئة الأوقاف المصرية رقمى (849) بتاريخ 3/8/2021
و(875) بتاريخ 9/8/2021 ؛
وعلى تأشيرنا ؛
قــــــــرر :
(مـادة أولـى)
يُحظر على أى من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناءً على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية أو مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وذلك بعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية .
(مـادة ثانيـة)
تصدر الإفادة المصرح بها والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار معتمدة من كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ولا يعتد بأى إفادة فى هذا الشأن صادرة بغير الطريق المشار إليه .
(مـادة ثالثـة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ،
ويلغى كل ما يخالف ما ورد فيه من أحكام .
صدر فى 26/8/2021
وزير الأوقاف
أ.د/ محمد مختار جمعة


لتحميل نسخة PDF