القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهية الوقف وتعريفه



ما هية الوقف
مقدمة

 الوقف سمه من سمات المجتمع الإسلامي يمثل قيمة من أرفع القيم الإنسانية سواء بالنسبة لرعاية بيوت الله أو بالنسبة للتكافل الاجتماعي الذي جعله الإسلام أساس مجتمعه الفاضل .

  منذ عهد رسول الله " صلي الله عليه وسلم " برزت هذه الظاهرة الطيبة في المجتمع الإسلامي ونمت وتفرعت بعد ذلك .

  حيث كان أهل الخير وطلاب مرضاة " الله تعالي" يرصدون من أموالهم " أرضاً – أو عقاراً " جزءاً حسب ظروفهم ، وقفاً ثابتاً ومؤبداً علي المساجد والمستشفيات وطلاب العلم وأهل الحاجة بجانب الوقف علي الأهل .

  وبلغت عاطفتهم الإنسانية حداً يفوق كل تصور في عالمنا المعاصر حيث نجد فيهم أناساً يوقفون أرضاً أو عقاراً علي رعاية المطلقات والأرامل اللاتي لاعائل لهن ، وعلي تعويض ما يكسره أو يتلفه الخدم في بيوت مخدوميهم حتى لا يتعرضوا للإيذاء والانتقام جزاءاً علي ماكسروه أو أتلفوه ، وعلي الكلاب الضالة ، وعلي أمثال ذلك من الوجوه التي بلغت إنسانيتها وحساسيتها المثل الأعلى في البر بالناس والحيوان أيضاً . 

  ونتيجة لهذا الاتجاه المحمود وجدنا في مصر كثيراً من الأوقاف الزراعية والعقارية الموقوفة علي المساجد وطلاب العلم وأهل الحاجة حتى بلغت حجج الأوقاف لدي وزارة الأوقاف أكثر من ثلاثين ألف حجة .

  وأن هذه الأوقاف تمثل ثروة قومية ثابتة دائمة الدخل للإنفاق منه علي المساجد وطلاب العلم والمرضي وأهل الحاجة حتى أصبح لها دورها البارز في المجتمع الإسلامي .

  الوقف في حكم ملك ثابت علي ملك " الله سبحانه وتعالي " ولا يجوز تبديده ضماناً لبقاء الوجوه التي أوقفت من أجلها وإن كان يجوز استبداله .

والجدير بالذكر ، ان اهتمت مصر فى فترة ما بإصلاح نظام الوقف باعتباره نظاماً مشروعا يمثل صورة من أفضل صور التكافل الاجتماعي فى الإسلام وموردا هاماً من موارد البر بمختلف صوره ، فأصدرت القوانين والتشريعات فى وقت ما للحد من مجالات العبث بالحقوق الموقوفة والعمل على تطويرها بما يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها السامية ، وتنمية موارد الوقف المالية حتى يكون ملائماً للغرض المقصود منها .

     ومن الملاحظ أيضا أن القوانين والتشريعات تتأثر بالظروف والأحوال المحيطة بها ، وتأتى معبرة عن ظروف العصر الذى تصدر في ، فهى دائما فى حالة تغيير وتعديل .


أولاً :  تعريف الوقف

الوقف في اللغة : الحبس سواء أكان حسياً أو معنوياً .
تعريف الوقف :  هو حبس العين عن أن تكون ملكاً لأحد من الناس وجعلها في حكم ملك " الله تعالي" والتصدق بريعها علي جهة من جهات الخير أو البر سواء في الحال أو في المآل . 

 ويبين هذا التعريف أموراً ثلاثة هي :
أولها : خروج العقار الموقوف عن ملكية الواقف فلا تبقي للواقف عليه يد ملكية أو حقوق مالك  .       
ثانيا :جعل العقار الموقوف علي حكم ملك " الله تعالي" فلا يدخل في ملك أحد من الناس.
ثالثها :جعل ريعه حقاً خالصاً لجهة من جهات البر أو الخير سواء في الحال أو في المآل.
  كما يؤخذ من هذا التعريف أيضاً أمران :
الأول : أن العقار بعد تمام وقفه لا يكون محلاً لأي عقد أو تصرف ناقلاً للملكية .
الثاني : كما أن العقار الموقوف ليس ملكاً لأحد إنما هو علي حكم ملك " الله تعالي" فلا يكون محلاً لسبب من أسباب الملكية إنما يجوز بيع الوقف لا ستبدال غيره به فهذا مجرد إحلال عين بدل عين " .


ثانياً: نوع الوقف

يندرج نوع الوقف من حيث التصرف علي ثلاث مذاهب :
مذهب الإمام أبي حنيفه القائل بأن العين الموقوفة باقية بعد وقفها على ملك الواقف .. وبذلك فإن الوقف مجرد تبرع بالريع غير لازم فهو من باب الإعارة .
واتفق الصاحبان أبو يوسف ومحمد : أن المال الموقوف يخرج بالوقف عن ملك الواقف واختلفا في أسلوب الإخراج .
فقال محمد : أن الوقف من باب التمليك على وجه التبرع أو التصدق لجهة الخير في الحال أو في المآل . وبذلك لا يصح الوقف إلا بالتسليم لناظر الوقف فهو وكيل عن الموقوف عليهم وليس وكيلاً عن الواقف .
وقال أبو يوسف : الوقف من باب الإسقاط لأن أزالة ملك الوقف عن العين الموقوفة لا إلى ملك أحد من العباد ولكن على ملك "الله تعالى" فالوقف عن باب الإسقاط يتم بمجرد عبارة "الوقف" ولا يتوقف تمامه على تسليم العين الموقوفة لأحد ..
وطبقاً لهذا الاتجاه يصح وقف المشاع فيما يقبل القسمة لأنه لا يشترط إفراز العين الموقوفة لتمام وقفها.  

ثالثاً: ركن الوقف

 الوقف لا يتكون ولا يتحقق وجوده إلا :
(بواقف – ومال موقوف – وجهة يوقف عليها – وصيغة بنشأته فهذه الأربعة تمثل أركان الوقف)
كما أن الوقف تصرف ... وليس بعقد .. فيشترط للعقد توافق إرادتين إيجاب وقبول .
الايجاب : يتم بإيجاب الواقف نفسه والتي تتمثل في صيغة الوقف فهي الإيجاب الذي يصدر من الواقف .
القبول : فى قبول الموقوف عليه سواء أكان معيناً أو غير معين فلا يعد ذلك شرطاً لصحة الوقف أو الاستحقاق فيه .
إذا رد الوقف الموقوف عليه .. بطل الاستحقاق فيه ولكن لا يبطل الوقف نفسه ... وبذلك يعطل استحقاق الموقوف عليه برده لأن الوقف تمليك الريع للموقوف عليه على  وجه التبرع
ويضاف إلى ذلك إذا كان الموقوف عليه شخصاً معيناً أو أشخاصاً معينين ورد الوقف عليه بطل استحقاقه وانتقل الاستحقاق إلى من يليه في الاستحقاق .
وإذا كان الموقوف عليه جهة لها من يمثلها قانوناً فإنه يشترط لاستحقاق هذه الجهة ريع ما وقف عليها أن يقبل ممثلها الوقف ، فإن لم يقبل بطل استحقاقها ... وانتقل الاستحقاق إلى من يليها إذا وجد بحسب حجة الوقف ، فإن لم يوجد أصلاً أخذ الموقوف حكم الوقف المنتهي (م/17 من القانون رقم (48) لسنة 1946) وهو للواقف إذا كان حياً وإن لم يكن صار ملكاً للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولى والثانية حسب الأحوال فإذا لم يكن منهم أحد صار ملكاً لورثة الواقف يوم وفاته وإلا كان ملكاً للخزانة العامة (بيت المال). 

رابعاً: حكم الوقف

فالوقف على مذهب الإمام أبي حنيفه :
 سواء أكان خيرياً أم أهلياً فإذا صدر مستوفياً لشروطه لا يكون لازماَ في حياة الواقف أو بعد مماته .. فيجوز للواقف أن يرجع في وقفه بعضه أو كله ، وله أن يغير في مصارف وقفه أو أحد شروطه وبعد وفاته ينتقل الموقوف ملكاً إلى ورثته سواء رجع عن وقفه حال حياته أو لم يرجع .
وفي مذهب الصاحبين : 
الوقف سواء أكان خيرياً أو أهلياً إذا صدر مستوفياً لشروطه .. يكون لازماً في حياة الواقف وبعد وفاته فلا يجوز للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه حتى ولو شرط ذلك في حجة الوقف فيكون الشرط باطلاً ... كما لا يجوز له أن يغير في شروط وقفه أو مصارفه إلا إذا شرط حق التغيير لنفسه في حجة وقفه .
       وبعد وفاته لا ينتهي وقفه ولا ينتقل الموقوف ملكاً لورثته ولا يكون لهم حق إبطال وقفه كله أو بعضه .
واتفق المذهبان .. 
على أن وقف المسجد والموقوف على المسجد يكون لازماً في حياة الواقف وبعد وفاته لأن ما وقف لعمارة المساجد أو إقامة الشعائر فيها وسائر مصالحها لو أجيز الرجوع فيه قد يؤدي إلى تخريب المساجد وضياع الغرض المقصود من وقفها .أما وقف غير المسجد وما وقف عليه فقد أخذ القانون رقم (48) لسنة 1946 بأنه غير لازم في حياة الواقف تطبيقاً لمذهب الإمام ولازماً بعد وفاته أخذاً بمذهب الصاحبين .
وإذا كان المشرع في القانون رقم (48) لسنة 1946 عند اختياره مذهب الأمام في عدم لزومه حال حياة الواقف وأجيز للواقف الرجوع في وقفه كله أو بعضه ... وذلك أن الحوادث دلت علي أن بعض الواقفين قد تطرأ عليهم بعد صدور الوقف أزمات لايفرجها إلا الرجوع في وقفه كله أو بعضه .
كما أنه يجب التفريق بين أمرين :
الوقف الصادر بعد العمل بالقانون رقم (48) سنة 1946 أن رجوع الواقف في وقفه وتغيير مصارفه حق مطلق له وليس لأحد من الموقوف عليهم معارضته .
وأما رجوعه في وقفه الصادر قبل العمل بالقانون المذكور ... فإن رجوع الواقف في وقفه وتغيير مصارفه فليس حقاً مطلقاً له بل هو مقيد بما إذا لم يترتب عليه تضييع حق لصاحبه أو تغرير بالغير وأضراره به 
 ولهذا نص القانون رقم (48) سنة 1946 أنه لا يجوز للواقف الرجوع في وقفه الصادر قبل العمل بالقانون المذكور إذا كان قد جعل استحقاقه لغيره وحرم نفسه من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له .. لان ذلك يدل علي أنه أنشأ وقفه في مقابل أو غير مصرفه في مقابل .
 لأن الوقف قبل العمل بالقانون رقم (48) سنة 1946 حكمه اللزوم من حين صدور الوقف وأما الوقف بعد العمل بهذا القانون فحكمة غير لازم في حياة الواقف .
كما أختلف الاختصاص القضائي فسماع الإنهاء في الرجوع في الوقف أو تغيير مصارفه الصادر بعد العمل بالقانون رقم (48) لسنة 1946 يكون من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية . 
والرجوع في الوقف أو تغيير مصارفه الصادر قبل العمل بالقانون المذكور يكون من اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة الابتدائية الشرعية لسماع أقوال جميع المستحقين في حياة الواقف أو من يستحقون بعده مباشرة بمقتضى حجة الوقف .
 

خامساً:  تقسيم الوقف

الوقف : في الأصل كله خيري لأن أساس مشروعية الوقف قول رسول الله " صلى الله عليه وسلم " لعمر " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " .
 كما أنه لا يمنع من التوسعة على الذرية والأهل والأقارب ولهذا الاعتبار قسم الوقف إلى خيري وأهلي . 
الوقف الخيري :  هو ما جعل على الجهات الخيرية في ابتداء إنشائه ولو لمدة معينة يكون بعدها على نفس الواقف أو ذريته أو على شخص أو أشخاص ثم على ذريتهم . 
الوقف الأهلي : هو ما جعل على شخص معين أو أشخاص معينين في ابتداء إنشائه ولو جعل على جهات خيرية بعد انتهائهم .
  فمناط خيرية الوقف أو أهليته ما جعل له في ابتداء إنشائه . 

والوقف طبقاً لأحكام القانون رقم (48) لسنة 1946 من حيث توقيته أو تأبيدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول:  وقف لا يصح إلا مؤبداً وتأقيته باطلاً وهو وقف المسجد أو الموقوف على المسجد 
القسم الثاني:  وقف لا يكون إلا مؤقتاً وتأبيدة باطلاً وهو الوقف الأهلي 
القسم الثالث: وقف يصح أن يكون مؤقتاً ومؤبداً وهو الوقف على الخيرات ما عدا الوقف على المسجد أو الموقوف عليه لا يكون إلا مؤبداً .   
 وأن الوقف الأهلي لا يكون إلا مؤقتاً ولمدة معينة لا تزيد عن ستين عاماً من تاريخ وفاة الواقف وأن أقت بطبقات من الموقوف عليهم فلا يجوز على أكثر من طبقتين . 

كما أن الوقف المؤقت ينتهي من تلقاء نفسه دون تدخل من أحد  وذلك في الأحوال الآتية :
- بانقضاء المدة المحددة له من قبل الواقف .
- بانتهاء الغرض الموقوف عليه العين .
- بعدم وجود الجهة الموقوف عليها .

سادساً:  شرائط الوقف

أ  ما يشترط في الواقف : 
      أن يكون أهلاً للتبرع :
-    أن يكون حراً
-    أن يكون كامل العقل
-    أن يكون بالغاً
-     ألا يكون محجوراً عليه للسفه أو للغفلة
-    ألا يكون مديناً محجوراً عليه بسبب دينه بناءً على طلب دائنيه
-    ألا يكون الواقف حين إنشاء وقفه مريضاً في مرض الموت 

ب  - ما يشترط في الموقوف : 
-     أن يكون مالاً مقوماً
-     أن يكون عقاراً أو منقولاً من المنقولات التي يسوغ وقفها
-     أن يكون الموقوف معلوماً وقت وقفه علماً نافياً للجهالة التي لا تؤدي إلى النزاع
-     أن يكون الموقوف حين وقفه مملوكاً للواقف ملكاً تاماً لا خيار فيه
-    أن يكون العقار الموقوف مفرزاً غير شائع في غيره إذا وقف ليكون مسجداً أو قبراً

وقد تناول القانون رقم (48) لسنة 1946 حالات الشيوع كالآتي :
وقف الحصة الشائعة في عقار لتكون مسجداً أو مقبرة لا يصح مطلقاً سواء أكانت شائعة في عقار يقبل القسمة أو لا يقبلها
وقف الحصة الشائعة في عقار قابل للقسمة لا لتكون مسجداً أو مقبرة صحيح
وقف الحصة الشائعة في عقار غير قابل للقسمة لغير مسجد أو مقبرة غير جائز أخذاً بمذهب المالكية

 إلا أن القانون رقم (48) لسنة 1946 استثنى حالات ثلاثة للشيوع يصح فيها الوقف (مادة الثامنة من القانون المذكور) هي : 
      أن تكون الحصة الشائعة يراد وقفها علي نفس الجهة الموقوف عليها الحصة الأخرى التي هي شائعة فيها .
أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها شائعة في عقار مخصص لمنفعة وقف ويقفها مالكها علي جهة هذا الوقف .
أن تكون الحصة الشائعة المراد وقفها حصصاً أو أسهماً في شركة مالية أو زراعية أو صناعية أو تجارية سواء أكانت هذه الحصص أو الأسهم عقارات أو منقولات .

 ج  - ما يشترط في الموقوف عليه : 
  تناولت المادة السابعة من القانون رقم (48) لسنة 1946 الآتي : 
-   وقف المسلم صحيح إذا كان قربة في حكم الإسلام لأنه مادام كذلك فهو قربه في اعتقاده . 
-   وقف غير المسلم صحيح ما لم يكن على جهة محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية . 

هـ   -ما يشترط في صيغة الوقف : 
 صيغة العقد أو التصرف هو ما يصدر من العاقد أو المتصرف من قول أو كتابة أو إشارة مفهومة تعبيراً عن إرادته وبياناً لما في نفسه . 
ولما كان الوقف تصرف يتم بالإيجاب فقط وليس قبول الموقوف عليه شرطاً لصحة الوقف ولا ـــ لاستحقاق الموقوف عليه . 

ويشترط لصحة الوقف بإصدار الصيغة ثلاثة شروط :
 أن تصدر الصيغة منجزه والتي تدل على إنشاء الوقف وإمضائه من حين صدورها ولا تكون معلقة على شرط . 
 أن لا تقترن الصيغة بشرط من الشروط الباطلة التي تخل بأصل الوقف وتنافي حكمة وهو اللزوم والتأبيد . 
الشرط الذي يخالف الشرع . 
وتناول القانون رقم (48) لسنة 1946 هذا الجانب ... فإنه لا فرق في الحكم بين الشرط الباطل والشرط الفاسد ، فصيغة الوقف إذا اقترنت بشرط باطل أو شرط فاسد بطل الشرط وصح الوقف (م/6 من القانون رقم (48) لسنة 1946) .

 و  - ما يشترط قانوناً لصحة الوقف : 
1) قبل صدور القانون رقم (48) لسنة 1946 : 
كانت المحاكم الشرعية تسمع دعاوي الوقف وما يتعلق به وتسمع شهادة الشهود لإثبات الوقف وبيان الأعيان الموقوفة وحدودها ومساحتها وبيان الموقوف عليهم وترتيبهم وشروط استحقاقهم وغيرها من الوقائع التي لا يوجد إشهاد رسمي بها . 
     وما كان يشترط وجود إشهاد رسمي بالوقف لإسماع الدعوى به عند إنكاره طبقاً لأحكام المادة / 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .   
2)بعد صدور القانون رقم (48) لسنة 1946: 
أوجب لصحة الوقف والتصرفات المتعلقة به أن يصدر به إشهاد رسمي ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية على الوجه المبين بالمادتين الثانية والثالثة من القانون المذكور ويضبط بدفتر المحكمة . 

ز  - شروط الواقفين : 
 الشروط العشرة:
 وهي شروط أعتاد أكثر الواقفين أن يشترطوها في أوقافهم ليحفظوا لأنفسهم ولمن شرطوا لهم الحق في التغيير في مصارف الوقف والاستبدال بأعيانه وهى شروط صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه الجاري العمل بها ولا تخالف الشرع وهي : 
-  الزيادة والنقصان
-  الإعطاء والحرمان
-  الإدخال والإخراج
-  التفضيل والتخصيص
-  الإبدال والاستبدال

وقد قرر القانون رقم (48) لسنة 1946 أحكاماً في الشروط العشرة هي :
للواقف حق التغيير في مصارف وقفه وشروطه بوصف أنه الواقف لا بمقتضى اشتراطه الحق في التغيير لنفسه في وقفه . 
1)    ليس للواقف أن يشترط الشروط العشرة كلها أو بعضها لغيره في حياته أو بعد مماته .. لأن ذلك يخالف أحكام المادة /12 من القانون المذكور . 
2)    ليس للواقف مطلق الحرية في التصرف بمقتضى هذه الشروط بل هو مقيد بأن لا يؤدي تصرفه بمقتضاها إلى مخالفة نص في هذا القانون . 
3)    لا يصح التغيير من الواقف في مصارف وقفه وشروطه بأي نوع من أنواع التغيير إلا إذا صدر به إشهاد رسمي ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية بالمملكة المصرية (5م/1 من القانون رقم (48) لسنة 1946) . 
4)    على المختص بسماع الإشهاد أو التغيير أن يرفض سماعه إذا جاوز تغييره حدوداً " نص عليها القانون أو اشتمل على تصرف يخالف حكماً جارياً به العمل من مذهب الحنفية علي ما ورد  (بالمادة الرابعة من القانون رقم (48) سنة 1946) . 

 من له حق البدل والاستبدال :
حدد القانون رقم (48) سنة 1946 في الإبدال والاستبدال الواقف إذا اشترطهما لنفسه في وقفه ، فإن لم يشترطهما في وقفه لنفسه فالحق فيهما للمحكمة الشرعية المختصة .
 

سابعاً:  انتهاء الوقف

لقد نظم القانون رقم (48) سنة 1946 الحالات التي لا ينتهي فيها الوقف والأخرى التي ينتهي فيها الوقف . 
1) الحالات التي لا ينتهي فيها الوقف : 
وهي الحالات التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المذكور وهي ثلاث حالات : 
 أ-  إذا وقف العقار ليكون مسجداً أو وقف علي مسجد فإنه في الحالتين وقفاً مؤبداً .
ب-إذا وقف العقار علي جهة من البر غير المسجد أو الموقوف علي المسجد ويشترط الواقف بكتاب الوقف أن يكون الوقف مؤبداً فالوقف يتبع شرط الواقف .
 جـ-إذا وقف العقار وقفاً أهلياً لمدة محددة وبعد انتهاء المدة شرط الواقف بكتاب وقفه أن يكون علي جهة من جهات الخير فالوقف يتبع شرط الواقف ويكون مؤبداً .

2) الحالات التي ينتهي فيها الوقف : 
 حدد القانون رقم (48) سنة 1946 نصاً صريحاً في المواد أرقام ( 16 ، 17 ، 18 ) الحالات التي ينتهي فيها الوقف . 
أ-المادة /16 من القانون رقم (48) سنة 1946 : 
-ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء المدة المعينة .
-أو بانقراض الموقوف عليهم .
- وكذلك ينتهي في كل حصة منه بانقراض أهلها قبل انتهاء المدة المعينة .
- أو قبل انقراض الطبقة التي ينتهي الوقف بانتهائها .
وذلك بشرط : 
ما لم يدل كتاب الوقف علي عود هذه الحصة إلي باقي الموقوف عليهم أو بعضهم . فإن الوقف في هذه الحالة لا ينتهي إلا بانقراض هذا الباقي أو بانتهاء المدة.                                                 
ب-المادة /17 من القانون رقم (48) سنة 1946 : 
    وتتناول هذه المادة حالتين لانتهاء الوقف :
الحالة الأولي : إذا ما انتهي الوقف في جميع ماهو موقوف علي ذوي الحصص الواجبة "الورثة الشرعيون" أو في بعضه 
 أصبح ما انتهي منه الوقف : 
- ملكاً للواقف أن كان حياً .
- فإن لم يكن صار ملكاً للمستحقين أو لذرية الطبقة الأولي والثانية حسب الأحوال .
-وأن لم يكن صار ملكاً لورثة الواقف يوم وفاته .
-وإن لم يكن كان للخزانة العامة .

 الحالة الثانية : إذا انتهي الوقف والموقوف عليهم ليسوا من أصحاب الاستحقاق الواجب "الورثة الشرعيون " أو في بعضه :
- إذا كان الواقف حياً وأصبح ما انتهي إليه الوقف ملكاً للواقف .
-أو لورثته بعد وفاته .
- فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم يكن لهم ورثة كان للخزانة العامة.

 جـ - المادة / 18 من القانون رقم (48) سنة 1946 : 
ينتهي الوقف : 
   -إذا تخربت أعيان الوقف كلها أو بعضها ولم تكن عمارة التخريب أو الاستبدال به علي وجهه   يكفل للمستحقين نصيباً في الغلة غير ضئيل .. ولا يضرهم بسبب حرمانهم من الغلة وقتاً طويلاً .
 - كما ينتهي في نصيب أي مستحق يصبح ما يأخذه من الغلة ضئيلاً .
 - ويكون الانتهاء بقرار من المحكمة بناءً علي طلب ذوي الشأن .

ويعتبر ما انتهي فيه الوقف :
  -ملكاً للواقف إن كان حياً .
 - وإلا للمستحقين وقت الحكم بانتهائه. 

إقرأ أيضا فى