قوانين الإيجارات
القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون المدني
على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها
والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها
دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
نشر بالجريدة الرسمية العدد – 4 مكرر (1) فى 30/1/1996
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى ِِشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى ِشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء ، فيها طبقا للقانون.
( المادة الثانية )
تطبق أحكام القانون المدني فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها.
" ويكون للمحررات المثبته لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها".
أضيفت فقرة ثانية الى المادة الثانية بموجب القانون رقم 137 لسنة 2006 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر فى 11/6/2006 ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
( المادة الثالثة )
يلغى كل نص فى اى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى10 رمضان سنة 1416 (الموافق 30 يناير سنة 1996م)
حسنى مبارك