القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية

 
القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
واللائحة التنفيذية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في إيجار الأماكن
 
الفصل الأول
أحكام عامة


مادة  1

فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب علي الأماكن وأجزاء الاماكن علي اختلاف انواعها المعدة للسكني او لغير ذلك من الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلي ( الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 حاليا ) والقوانين المعدلة له .

ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه كلها او بعضها علي القرار بناء علي اقتراح المجلس المحلي المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر علي الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

مادة 2
 لا تسري احكام هذا الباب علي :
( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل
( ب ) المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهه حالات الطواريء والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الاسكان والتعمير . 

مادة 3
يحظر علي المرخص لهم في اقامة مبان او اجزاء منها من المستوي الفاخر ، الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء يتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخري من الاسكان .

مادة 4

تسري احكام هذا الباب علي الاماكن التي ينشئها ، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجرو الاراضي الفضاء علي هذه الاراضي بترخيص كتابي من مالكها متي توافرت الشروط الآتية :
( أ ) ان يكون الترخيص تاليا العمل بهذا القانون .
( ب ) ان تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة ( 50% ) علي الاقل من الحد المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء
( جـ ) الا يقل مسطح المباني المخصصة للسكني عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المباني .
واذا انتهي عقد ايجار الاراضي الفضاء لاي سبب من الاسباب استمر من انشأ الاماكن المقامة عليها او من استأجرها منه بحسب الاحوال شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا . 

مادة 5

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 6

يعد في حكم المستأجر في تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار .
وتعتبر الاماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها .

مادة 7

للعامل المنقول الي بلد من عامل آخر في ذات جهه العمل حق الاولوية علي غيره في استئجار السكن الذي كان يشغله هذا العامل اذا قام باعلان المؤجر في مدي اسبوعين علي الأكثر من تاريخ الاخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي ان يعزز ذلك عن طريق الجهه التي يعمل بها المتبادلان وبحظر علي المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المادة .
وعلي العامل المنقول الي بلد آخر ان يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي مسكن في البلد المنقول اليه . الا اذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه .
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والاجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمير .

مادة 8

لا يجوز للشخص ان يحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضي .
 ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد علي اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالاجرة القانونية .
ويعتبر في حكم ابقاء المساكن خالية التراخي عمدا عن اعدادها للاستغلال ، وفي هذه الحالة يجوز للمحاظ المختص التنبيه علي المالك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له ، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الي احدي الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدني .
ويكون للجهه المشار اليها تأجير وحدات المبني التي سبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبني جمعية الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ، ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا

مادة 9

يستمر العمل بالاحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة علي مخالفتها بالقانون رقم 122 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات ، والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها ، وذلك بالنسبة الي نطاق سريان كل منها .

 

الفصل الثاني

في تقريره تحديد الأجرة

مادة 10

يجب علي من يرغب في اقامة مبني ان يرقف بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الارض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبني وتخصص حصيلة هذا المبلغ للانفاق علي اغراض لجنة تحديد الايجارات او الطعن في قرارتها وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الاسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللائحة النتفيذية متمممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والقرارات المنفذه له . 

مادة 11

يتضمن قرار الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة علاي اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبني وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي وحدات المبني ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي اساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الي ان يتم تحديد الاجرة طبقا لأحكام هذا الباب .
ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير في شأن تحديد مستويات ومواصفات المباني واسسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 . 

مادة 12

تتولي اجرة الاماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعاقدها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين ، وتصدر قرارات الللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
ويؤدي اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة .
ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والاجراءات التي تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .
مادة 13
علي مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار اية وحدة المبني او من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاشغال ان يخر اللجنة المشار اليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها علي وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصي عليه . وتنظم اللائحة التنفيذيةة اجرااءت اخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او بناء علي اخطار م الجهه المختصة بحصر العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها والا جاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضي الامور المستعجلة مع خصم التكاليف من الاجرة . 
مادة 14
تقدر اجرة المبني المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي الاسس الآتية:
( أ ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة في المائة ) من قيمة الارض والمباني .
( ب ) مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع 3% ( ثلاثة في المائة ) من قيمة المباني .
ومع مراعاة الاعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية يضاف الي الاجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية كل ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخري الخاصة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم .
ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب والرسوم الي المؤجر مع الاجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة علي عدم سداد الاجرة . 
مادة 15
يكون تحديد اجرة المباني بعد انشائها علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل في عام 1974 مع ريادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية المقدرة للمبني قبل انشائه مع الالتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر علي اساها ترخيص البناء دون اعتداد باية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ .
اما في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني الحد الاقصي المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قفيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص .
واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الايجار من قيمة الارض الا اقدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة المبني عليها بالفعل . 
مادة 16
يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما يتوجب تطبيق اعادة تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الاحلة تكون اعادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد اجرة المباني المستجدة فقط .
مادة 17
تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها في الميعاد . 
مادة 18
يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار اللجنة اما المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري او مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الاقل ومن غير القائمين بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا امام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وامانة . 
مادة 19
علي قلم كتاب المحكمة باخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
 ويترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في تقدير اجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين . 
مادة 20
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها في المادة ( 18 ) الا لخطأ في تطبيق القانون .
 ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم الي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه واوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن . 
مادة 21
اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحديد الاجرة ، جاز لاول مستأجرها ان يطعن علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده .
 وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في الطعن في احجرة الوحدة التي يشغها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبني .
 منصوص عليه في العقد ، باداء الفرق مقسطا علي اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها او بسداده كاملا اذا اراد اخلال العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلي المؤجر ان يرد الي المستأجر فرق الاجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
 مادة 23
الغيت بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
الفصل الثالث
في التزامات المؤجر والمستأجر
مادة 24
اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمامورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة .
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبني او وحدة ، ان يثبت في عقد الايجار تاريخ ورقم وجهه اصدار ترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون .
ويجوز للمستأجر اثبات واقعة التاجير وجيمع شروط العقد بكافة طرق الاثبات . ويحظر علي المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبني او وحدة منه ، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد او العقود اللاحقة للعقد الاول .
مادة 25
لا يجوز ان يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر علي ما يعادل اجرة شهرين ويسري هذا الحكم علي عقود الايجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التامين بخصمها مباشرة من الاجر مقسطة علي سنة او حتي نهاية العقد او عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجلة الي الالتجاء الي القضاء .
مادة 26
لا يجوز للمؤجر مالكا كان او مستأجرا بالذات او بالوساطة اقتضاء أي مقابل او اتعاب بسبب تحرير القعد او أي مبلغ اضافي خارج نطاق عقد الايجار زيادة علي التامين والاجرة المنصوص عليها في العقد . كما لا يجوز بأية صورة من الصورة للمؤجر ان يتقاضي أي مقدم ايجار . 
مادة 27
يجب ان يتم الوفاء بالاجرة المحددة وما في حكمها كاملة الي المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقة عنه او الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة .
فاذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة واعطاء سند للمخالصة عنها فالمستأجر قبل مضي 15 ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خلال اسبوع فاذا لم يستلمها خلال هذا الميعاد يدع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة .
وفي المدن والقري التي لا توجد بها مأموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحد المحلية الواقع في دائرتها العقار .
وعلي كل من المستأجر والجهه المودع لديها الاجرة اخار المؤجر بهذا الايداع بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
مع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخري يعتبر ايصال الايداع سند لابراء ذمة المستأجر من قيمة الاجرة المستحق بالقدر المودع ةوعلي الجهه المودعه لديها اداء الاجرة المودعه للمؤجر فور طلبها دون قيد او شروط او اجراءات .
مادة 28
لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه او منعه من اية ميزة كان ينفع بها .
ولقاضي الامور المستعجلة ان يأذن للمستأجر في هذه الحالة باعادة الحق او الميزة علي حساب المؤجر خصما من الاجرة المستحقة وذلك بعد انذار المؤجر باعادتها الي ما كانت عليه في وقت مناسب .
ويجوز للجهه التي تحدد بقرار من المحافظ بتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة الحق او الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك علي نفقه المالك علي ان تقتضي النفقات منه بالطريق الاداري .
يغله العقار من اجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يوزع تكلفة الاعادة علي كل من المؤجر والمستأجر .
فاذا تبين عدم امكان اعادة الحق او الميزة جاز المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء علي طلب المستأجر انقاص الاجرة بما يقابل الحق او الميزة .
مادة 29
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين زدا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .
وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد.
(حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة 6/7/1996)
مادة 30
استثناء من حكم المادة ( 604 ) من القانون المدني تسري عقود الايجار القائمة علي المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الايجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي تاريخ انتقال الملكية
مادة 31   
 الغيت بمقتضي القانون رقم 136 لسنة 1981 .
مادة 32
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبني المؤجر بالاضافة او التعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في انقاص الاجرة ان كان لذلك محل .
ويجوز بحكم من قاضي الامور المستعجلة الترخيص باخلاء وهدم ما قد يعترض الاضلافة او التعلية من اجزاء الاماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوي الشأن واعطائهم حق العودة ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .
اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكني فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكني مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر في العودة الي المبني الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الاول من الباب الثاني من هذا القانون .
مادة 33
تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الاماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها او التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية :
( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان وجدت عدادات بجميع وحدات المبني ، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني فتوزع قيمةاستهلاك المياه التي يسجله العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الي عدد حجرات المبني جمعية وتحسب الصالة جرة واحدة ولو تعددت .
( ج  ) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبني دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية علي الشاغلين علي الوجه المبين بالفقرة السابقة .
( د ) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهه القائمة علي ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% ( سبعة في المائة ) من القيمة الايجارية المحددة قانونا .
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
مادة 34
تخفض الاجرة الشهرية بمقدار 5% ( خمسة في المائة ) بحد ادني مقداره مائتان مليم بالنسبة الاي شاغلي الاماكن الذين لـم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في 18/8/1969 ، كما يسري هذا االخفض اذا كان قد جري العمل بين المؤجر والمستأجر علي تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك علي الرغم من النص في عقد الايجار علي التزام المستأجر بها ، علي الا يسري هذا الخفض بالنسب الي الاماكن التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 .
ويجوز لكل من المالك والمستأجر تركيب عداد خاص علي نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الاخير ، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة في المادة السابقة .
مادة 35
يلتزم ملاك المباني التي نتشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبني بمعرفة المستأجر وعلي نفقته ويراعي بقدر الامكان وضعه في مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة الي دخول الوحدة ذاتها .
مادة 36
يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة او حدائق او ماوي او جراجات او محال عامة او اماكن تمارس فيها صناعة او تجارة او ما شابه ذلك من انشطة غير سكنية .
مادة 37
في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه الي المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الاجرة ، او كلما طلب المؤجر ذلك ، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلي المباني مباشرة وعلي المؤجر اثبات تقاضيه تلك القيمة بايصال مستقل او مع ايصال استلام الاجرة . ويترتب علي التاخير في سداد استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب علي التأخير في سداد الاجرة من اثار .
واذا ترتب علي تأخر المؤجر في اداء قيمة استهلاك المياه الي الجهه الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر او الشروع في ذلك للمستأجر ان يؤدي قيمة الاستهلاك الي الجهه المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الي اية اجراءات .
مادة 38
يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات . وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبني . وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للأستهلاك وذلك في المناطق ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة علي مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احاكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ( 60 ) من هذا القانون دون حاجة الي العرض علي اللجنة او المحكمة .
وتطبق احكام المادة ( 61 ) بالنسبة الي المبالغ ينفقها الملاك في سبيل نتفيـذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ويحظر علي شاغلي العين تركيب طلمبة او أي جهاز من شأنه ضخ المياه الي الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهه القائمة علي مرفق المياه ، وفي حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلي نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة . 
الفصل الرابع
في ايجار الاماكن المفروشة
مادة 39
لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر سوي واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذا المادة يعتبر الشخص وزوجته واولاده القصر مالكا واحدا .
 واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخري مفروشة في أي من الاحوال او الاغراض الآتية :
( أ ) التأجير لاحد الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او القنصلية او المنظمـات الدولية او الاقليمية او لاحدي الهاملين بها من الاجانب ، او للأجانب المرخص لهم بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية .
( ب ) التأجير للسائحين الاجانب او لاحدي الجهات المرخص لها في مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .
علي انه اذا اتخذ الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات فانه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوي تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبينة بهذه المادة .
كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ان يؤجر سكنه مفروشا او خاليا وعليه في هذه الحالة ان يخطر المستأجر لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنح المستأجر اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي مالكها ، والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانوني وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليها .
مادة 40
لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ان يؤجر المكان المؤجر له مفروشا او خاليا الا في الحالات الآتية :
( أ ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة .
وعلي المستأجر الاصلي في هذه الحالة ان يخطر المستأجر من الباطن لاخلاء العين في الموعد المحدد لعودته للأقانة بالجمهورية بشرط ان يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها الي المستأجر الاصلي والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونيا ، وذلك ايا كان مدة الايجار المتفق عليها .
( ب ) اذا كان مزاولا لمهنة او حرفة غير مقلقة للراحة او مضي بالصحة واجراء جزءا من المكان المؤجر كله او جزءا منه للطلاب الذين يدرسون في غير المدن التي تقيم فيها اسرهم .
( د ) التاجير للعمال في مناطق تجمعاتهم . وكذا التأجير العاملين بمختلف اجهزة الدولة والحكم المحلي والقطاع العام وذلك في المدن الذين يعينون او ينقلونهم اليها .
( هـ ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين ( أ ، ب ) من المادة السابقة .
وفي جميع الاحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو زوجته واولاده القصر بتأجيره مفروشا علي شقة واحدة في نفس المدينة .
ولا يفيد من حكم هذه المادة سوي مستأجري وحدات الاماكن الخالية .
مادة 41
فيما عدا الفنادق والنزل يجب علي كل من اجر مكانا مفروشا او جزءا منه اوي او اسكن أي اجنبي او مصري ، ان يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان اجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية او العائلية ان كان مصريا ، ومدة الايجار والاشغال والغرض منه وتاريخ هذه المدة ونهايتها وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ بداية هذه المدة ونهايتها ، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اسبق .
مادة 42
علي المؤجر ان يطلب قيد عقود الايجار المفروش التي تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39 ، 40 لدي الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهه باخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن .
مادة 43
لا تسمع دعوي المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة او المترتبة علي تطبيق احكام المادتين 39 ، 40 .
الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة . ولا يجوز للمؤجر الاستناد الي العقود غير المقيدة لدي اية جهه من الجهات .
مادة 44
مع عدم الاخلال باحكام المادتين 39 ، 40 يجوز للملاك ولمستأجري الاماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعميربعد أخذ رأي المحافظ المختص تأجير الاماكن المفروشة للشروط والاوضاع التي ينص عليها هذا القرار .
مادة 45
في جميع الاحوال التي يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان او جزءا من المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك اجرة اضافية عن التأجير مفروشا برواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب علي الوجه الآتي :
( أ ) اربعمائة في المائة ( 400 % ) عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .
( ب ) مائتان في المائة ( 200% ) عن الاماكن المنشأة منذ او ل يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .
( جـ ) مائة وخمسون في المائة ( 150% ) عن الاماكن المنشـأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتي تاريخ العمل بهذا القانون .
( د ) مائة في المائة ( 100% ) عن الاماكن التي يرخص في اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
 وفي حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة في هذه المادة .
مادة 46
يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد ، ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائه الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامته في الخارج وثبت عدم عودته نهائيا او اذا اخل المستأجر بأحد التزاماته وفقا لأحكام البنود ( أ ، ب ، جـ ، د ) من المادة 31 من هذا القانون .
فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستأجرها الاصلي فانه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضي في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 47
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب علي الملاك المستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتي تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لأحكام هذا الفصل خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ او انتهاء مدد العقود ايهما اقرب ويسلم المكان الي الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها ان يمد هذه المهلة لمدة او لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 48
لا يفيد من احكام هذا الفصل سوي الملاك والمستأجرين المصريين .
علي ان تسري احكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون علي مشروعات الاسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقا لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة .
 
الباب الثاني
 في هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
في المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة
 
الفصل الأول
في شأن هدم المباني غير السكنية لاعادة
بنائها بشكل واسع
مادة 49
يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ، ان ينبه علي المستأجرين باعلان علي يد محضر باخلاء المبني بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والاوضاع الآتية :
( 1 ) ان يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص وامواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لأحكام القانون علي ان يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .
( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبني قبل الهدم .
( جـ ) ان يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية او فندقية لا يقل مجموع مسطحاته عن خمسين في المائة ( 50% ) من مجموع مسطحاته .
( د ) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان يعود الي المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولي ، او يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره الفا جنيه ايهما اكبر
( هـ ) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء علي الا يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء .
مادة 50
لا يلتزم المستأجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم .
فاذا انقضت ثلاثة اشهر علي التنبيه بالاخلاء ، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك ان يلجأ الي المحكمة المختصة للحصول علي حكم بالاخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط اداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح المستأجرين .
واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الاخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين او بناء علي حكم المحكمة المختصة وقيام المالك باداء التعويض المستحق ، جاز للمالك ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا .
مادة 51
لا تسري احكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاها دورا للتعليم حكومية او خصة تخضع للأشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة او الخاصة تخضع لاشراف وزارة الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات او المنشآت السياحية او الفندقية او المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الاهمية للأقتصاد ام الامن القومي او التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .
اما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية او لوحدات الحكم المحلي او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسري عليها احكام هذا الفصل علي ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الي ثلاثة سنوات من تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبت الجهه المستأجرة الافادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الاخلاء .
مادة 52
علي المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتنهاء الهدم . فاذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الامور المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدته متي كان ذلك ممكنا ، والا كان له الحق في التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 49 ) بالاضافة الي حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته علي الاخلاء ، وذلك كله دون اخلال بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعويض ان كان له مقتضي .
مادة 53
اذا تم الهدم ولم يشرع الماك او خلفه في البناء خلال المدة المشار اليها فسي المادة السابقة او شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهه المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان يعهد الي احد الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت بانشلئه او استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148 ) من القانون المدني .
ويكون للجهه المشار اليها تأجير المبني واقتضاء اجرته الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا .
 مادة 54
لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة التي اعيد بنائها ويلتزم الماك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومه ما لم تحل التشريعات دون ذلك . وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون .
ويلتزم المالك باخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار علي يد محضر ، ويرسل اليهم علي محل اقامتهم اليت يخطرون بها المالك عند الاىخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اتمام البناء .
وعلي مستأجري ابداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره والا سقط حقه في ذلك .
وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد واجراءات اولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبني الجديد .
 
الفصل الثاني
في شأن الآيلة للسقوط والترميم والصيانه
مادة 55
تسري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم او صيانة لتأمين سلامتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق الاعمال احكام هذا الفصل .
مادة 56
تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله .
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا
مادة 57
تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها في المادة ( 55 ) واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة .
ويبين القرار الذي يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها .
 مادة 58
يعلن قرار اللجنة بالطريق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم ، فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الاحوال .
وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها .
مادة 59
لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقـرار ، امـام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون .
وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجهه رالادارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر في القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها . 
مادة 60
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء ، يجب علي ذوي اشأن ان يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .
وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الاداري ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب الاحوال . ان يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في ان يجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه .
المادتين 61 ، 62 الغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 . 
مادة 63
اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر اداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريقف الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء إلي تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهه الادارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت . 
مادة 64
علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخلائها في المدة المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهه الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الاداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات . 
مادة 65
يجوز للجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء الابناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار . 
الباب الثالث
في شأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبة علي
العقارات المبنية
 مادة 66
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنيه وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرئاب الدفاع والامن القومي .
مادة 67
تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 علي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لأحكام القانون .
علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .

الباب الرابع
في شأن تمليك العقارات
 الفصل الأول
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك
 مادة 68
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية .
ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .
ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .
مادة 69
يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة . 
مادة 70
يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .
ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .
ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .
مادة 71
يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .
مادة 72
 تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 
الفصل الثاني
في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق 
مادة 73
اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .
ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .
المادة 74
يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 75
تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :
( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني .
( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله .
( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .
( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته .
( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك . 
الباب الخامس
في العقوبات 
مادة 76
 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .
ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .
مادة 77
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .
وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها .
مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون .
مادة 79
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس .
مادة 80
 يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .
كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .
مادة 81
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .
مادة 82
يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم .
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان و\زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة .
مادة 83
لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي .
الباب السادس
احكام انتقالية وختامية
مادة 85
 تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت السارية قبل نفاذه .
مادة 86
يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 واومر نائب الحكام العسكري العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة 87
 يصدر وزير الاسكان والتعمير واللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
مادة 88
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره .    
يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397   30 اغسطس 1977
 

اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

 الباب الاول
المساكن التي تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة
المادة (١)
حالات الطواريء والضرورة المنصوص عليها في البند
( ب ) من المادة 2 من القانون رقم 49 لسن 1977 المشار اليه هي :
1 ـ الكوارث الطبيعية .       2 ـ الحروب .
3 ـ انهيارات المباني .       4 ـ الحرائق .
5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية الصحة العامة .
6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير الاسكان والتعمير والوزير المختص .
المادة (٢)
تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .       
ويراعي في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله ، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم المحلي او القطاع العام .
وتخلي المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ فيه الاخلاء .
المادة (٣)
يكون تبادل الوحدات السكنية بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه في الحالات الاتية :
اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .
ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر ملائمة لظروفه الصحية .
ولا تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .
ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .
المادة (٤)
يشرط في جميع الاحوال لاجراء التبادل وفاء كل من  المستأجرين الراغبين في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل .
وفيما عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 ) يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل سابقة البدء في تلك الاجراءات .
ويبقي المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .
المادة (٥)
يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5 ) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .
المادة (٦)
يتناول كل من المستأجرين راغبي التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .
المادة (٧)
في حالة توافر الشروط اللازمة للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .
الباب الثاني ـ الغي بالقرار رقم 107 لسنة 1983 
الباب الثالث
مواد البناء للمباني من المستوي الفاخر
المادة (١٣)
علي الجهات التي تتولي بيع المواد البناء المنتجة محليا والمقدرة كمياتها مع تراخيص البناء الصادر لمباني او اجزاء منها من المستوي الفاخر ـ ان تبيع هذه المواد إلي المرخص لهم بالاسعار العالمية السائدة وقت البيع وتحدد علي اساس سعر البيع العالمي مضافا اليه ما يعادل الضرائب والرسوم الجمركية بافتراض استيرادها من الخارج مع اخطار مديرية الاسكان والتعمير المختصة بالصفقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع .
الباب الرابع
تقدير وتحديد الاجرة
المادة (١٤)
تقدم البيانات التي يجب علي طالب البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .
المادة (١٥)
يكون اخطار الملاك او المستأجرين للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .
ويجب ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .
وعلي المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .
المادة (١٦)
يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية والكتابية فيها
وتتولي اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .
وللجنة تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .
المادة (١٧)
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
وعلي اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها .
المادة (١٨)
تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .
المادة (١٩)
يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
المادة (٢٠)
يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويبلغ رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .
المادة (٢١)
بنشأ بمقر كل لجنة من لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت . 
المادة (٢٢)
يجوز ان يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
 وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .
الباب الخامس
ايجار الاماكن المفروشة
المادة (٢٣)
تختص الوحدة المحلية للمحافظة او المدينة او لقرية الكائن في دائرتها العقار بتلقي اخطارات قيد الاماكن المفروشة وتختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلي احياء .
ويحدد رئيس الوحدة المحلية المتختصة مقر العاملين المكلفين بقيد عقـود الايجار المفـروش طبقـا لأحكـام المادتين ( 39 ) ، ( 40 ) من القانون المشار اليه ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن ذلك في لوحة الاعلانات بمقر الوحدة المحلية .
وعن مؤجري الاماكن المفروشة ان يبادروا إلي طلب قيد عقدو الايجار المفروش لدي هذه الوحدة خلال ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرارا او من تاريخ تأجير او شغل المكان ايهما اقرب .
المادة (٢٤)
يقدم طلب القيد علي النموذج المرفق بهذه اللائحة ويجـب ان يتضمن اقـرار بأن التـأجير مطابق لأحكام المادتين ( 39 ) ( 40 ) من القانون علي مسئولية الطالب الشخصية .
المادة (٢٥)
تتولي الوحدة المحلية المختصة قيد الطلبات فور تقديمها في سجلات بتسلسل القيد فيها بارقام متتالية ويجب ان يتضمن هذا السجل اسم المؤجر والمستأجر وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية او العائلية . ومحل اقامته ومدة الايجار والغرض منه         وبدايته ونهايته وقفيمة الاجرة ويختم العقد الذي يتم قيده بلسجل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بلاوحدات المحلية بعد اثبات رقم وتاريخ قيده .
المادة (٢٦)
تتولي الوحدة المحلية المختصة اخطار مصلحة الضرائب في الاسبوع الاول من كل شهر بما  يتجمع لديها من بيانات في السجل المشار اليه في المادة السابقة خلال الشهر السابق . 
الباب السادس
هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
المادة (٢٧)
تتبع احكام المواد ( 8 ـ 12 ) من هذه اللائحة عند ثبوت عدم الشروع في البناء او تعمد عدم اتمام البناء الجديد في الوقت المحدد لذلك ، في حالة تكليف المحافظ المختص احدي الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار اليه . 
المادة (٢٨)
علي المالك فضلا عن اخطار المستأجرين لوحدات العقار المهدم طبقا لأحكام المادة ( 54 ) من االقانون المشار اليه ان يخطر مديرية الاسكان والتعمير الكائن بدائرتها ورئيس المجلس المحلي المختص بتمام اعادة البناء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويصدر رئيس المجلس المحلي من اعضائه اربعة منهم للنظر في ابرام عقود شغل الاماكن الجديدة لمستأجرين الذين ابدوا رغبتهم في ذلك طبقا للمادة ( 54 ) من القانون المذكور .
ويتم شغل العقار الجديد بهؤلاء علي اساس الاسبقية في ابرام عقود ايجار وحدات العقار المهدومه المماثلة للوحدات الجديدة ، وذلك اذا تم اعداد الوحدات الجديدة علي دفعات ـ وتكون الاولوية في شغل الوحدات الجديدة اذا تم اعدادها دفعة واحدة علي اساس ما يتم الاتفاق عليه بيم مالك المبني ومستأجري الوحدات المهدومه ، فأن تعذر الاتفاق تجري قرعة بين كل مجموعة مستأجري المحال ومجموعة مستأجري الوحدات السكنية .
وفي جميع الاحوال تحرر عقود الايجار للمستأجرين طبقا للقواعد السابقة بمعرفة المالك بحضور اللجنة ويثبت في محضر اعمالها ما تتخذه من اجراءات ما يصدر منها من قرارات في هذا الشأن . 
الباب السابع
المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة
المادة (٢٩)
يعتبـر من اعمال التـرميم والصيانة تطبيقات للمادة ( 55 ) من القانون المشار اليه الاعمال الآتية :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكس الاجزاء المتآكلة او المتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لا جزاء المبني .
4 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تأكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
5 ـ اصلاح وترميم التالف في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ الذي يؤدي الي تسرب المياه للحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ اصلاح وترميم التالف من الارضيات اذا كان هذا التلف من شأنه التأثير علي سلامة او تعريض سكان الادوار السفلي كلها او بعضها للخطر .
7 ـ استبدال درج السلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
8 ـ اصلاح او استبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي تؤدي الي حوادث حريق او تعريض الارواح للخطر .
9 ـ اصلاح وترميم خزانات وطلمبات المياه والاعمال والتركيبات الصحية للمياه والصرف ـ سواء منها المكشوفة او المدفونة ـ واستبدال الاجهزه والادوات التالفة بها .
10 ـ اعمال البياض والدهانات التي تستلزمها اعادة الحالة الي ما كانت عليه في الاجزاء التي تناولها الترميم او الص2يانة .
المادة (٣٠)
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 57 ) من القانون المشار اليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندسين المدنيين او المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ وتضمن القرار ندب من يقوم بالاعمال الكتابية والادارية باللجنة .
وتعد سكرتارية اللجنة سجل خاص يدون فيه ملخص التقارير التي تقدم اليها نتيجة الفحص والمعاينة التي تجربها والاجراءات الاخري التي تتخذها والقرارات التي تصدر عنها والاجراءات التي تتخذ لاعلانها لذوي الشأن والاجراءات الخاصة بتنفيذها سواء بمعرفتهم او بمعرفة الجهه الادارية المختصة . 
المادة (٣١)
تقدم الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم الي اللجنة المشار اليها في المادة السابقة تقريرا بنتيجة المعاينة التي اجرتها علي المنشأت الخاضعة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة خلال سبعة ايام من تاريخ المعاينة ما لم تستوجب حالة المبني تقديمه في مدة تقل عن ذلك .
ويجب ان يتضمن التقرير وصف المبني وموقعه واسم المالك واسماء السكان وعددهم وفئاتهم كما يتضمن بيان ووصف الاجزاء المعيبة بالمبني وما تقترحه الجهه المذكورة للمحافظة علي الارواح او الاموال سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة اللازمة لتنفيذ الاعمال المقترحة وبيان ما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا .
المادة (٣٢)
تعقد اللجنة فور وصول التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة اليها اجتماعا لفحصه وعليها ان تقوم علي وجه السرعة بالمعاينة والفحوص اللازمة للبت فيه وتصدر اللجنة قرارها بالموافقة علي ما جاء بالتقرير او برفضه او بتعديله مسببا وتعلن اللجنة قرارها الي ذوي الشأن محررا علي النموذج المرفق بهذه اللائحة طبقا للأحكام المقررة في المادة ( 58 ) من القانون المشار اليه .
المادة (٣٣)
يخطر المالك الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بموعد البدء في نتفيسذ اعمال الترميم والصيانة وذلك قبل الشروع في ذلك بوقت كاف لقنوم هذهالجهه بمتابعة التنفيذ ، وعليه انجاز اعمال الترميم والصيانة خلال المدة المحدجدة لذلك .
وعلي كل من المالك والمستأجر فور اتمام اعمال الترميم والصيانة اخطار الجهه وطلب اعتماد التكالبف مرفقا به المستندات المؤيدة للطلب .
وعلي الجهه المذكورة ان تبت في الطلب خلال عشرين يوما من تاريخ وصوله وتخطر كلا من المالك والمستأجر  بقرارها وتتم الاخطارات المنصوص عليها في هذه المادة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
الباب الثامن
استثمارت ومواد البناء لمباني التي تقام للتمليك
المادة (٣٤)
تكـون اولـوية توزيع الاستثمارات المقررة بالمادة ( 68 ) من القانون المشار اليه للمباني او اجزائها التي تقيمها الشركات الخاص والافراد بقصد التمليك علي اساس اسبقية تقديم طلب الموافقة وترخيص البناء إلي الجهه المختصة .
وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص بارقام مسلسة حسب تاريخ تقديمها ويسلم إلي الطالب شهادة مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بتلك الجهه تتضمن تاريخ وساعة قيد الطلب في السجل المذكور .
المادة (٣٥)
تسري احكام المادة ( 13 ) من هذه اللائحة بالنسبة إلي بيع مواد البناء المنتجة محليا للمرخص لهم في اقامة مبان لو اجزاء منها بقصد التمليك .


قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الجريدة الرسمية - العدد ٣٦ - في ٨ سبتمبر سنة ١٩٧٧
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ يونية عام ٢٠١٨)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
في إيجار الأماكن
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (١):

فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له.

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناءً على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.(٢)

مادة (٢):

لا تسري أحكام هذا الباب على:

(أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل.

(ب) المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.

مادة (٣):

يحظر على المرخص لهم في إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى الفاخر، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء.
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محلياً بالأسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان.

مادة (٤):

تسري أحكام هذا الباب على الأماكن التي ينشئها، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن يكون الترخيص تالياً لتاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن تكون المباني شاغلة لنسبة مقدارها خمسون في المائة (٥٠%) على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحاً وارتفاعاً وفقاً لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.
(جـ) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المباني.
وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلاً لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانوناً.
مادة (٥):
تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (٦):
يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار.
وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها.
مادة (٧):
للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله هذا العامل إذا قام بإعلان المؤجر في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته في ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المتبادلان، ويحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه المدة.
وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلي المسكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن في البلد المنقول إليه، إلا إذا قامت ضرورة ملجئه تمنع من إخلاء مسكنه.
وفي البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك في البلاد وبين الأحياء وطبقاً للحالات ووفقاً للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التي يحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير.(٤)
مادة (٨):
لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض*.
ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية.
ويعتبر في حكم إبقاء المساكن خالية التراخي عمداً عن إعدادها للاستغلال وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بإعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير, ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة (١١٤٨) من القانون المدني.
ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التي لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على ٢٠% من تلك الأجرة شهرياً.(٥)
مادة (٩):
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات, والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار الأماكن والقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
الفصل الثاني
في تقدير وتحديد الأجرة
مادة (١٠):
يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلـى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ ٥٠٠ قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للإنفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن في قراراتها وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الإسكان والتعمير.
وتكـون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحـة التنفيذية متممـة للمستندات اللازمة للحصول علـى الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له.
مادة (١١):
يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علـى وحـدات المبنـى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقاً لأحكام هذا الباب.
ويكون التقدير المبدئي للأجرة وفقاً للقرارات التي يصدرها وزير الإسكان والتعميـر في شـأن تحديـد مستويـات ومـواصفات المباني وأسس تكاليفـها التقديرية وفقاً لأحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦.
مادة (١٢):
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.
ويصدر وزير الإسكان والتعمير قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة إخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة.
مادة (١٣):
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال في المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.
مادة (١٤):
تقدر أجرة المبنى المرخص في إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية:
(أ) صافي عائد استثمـار العقـار بواقـع ٧% (سبعة في المائة) من قيمة الأرض والمباني.
(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفـات الإصلاحات والصيانـة والإدارة بواقع ٣% (ثلاثة في المائة) من قيمة المباني.
ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها مـن الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كـل ذلـك مـع عـدم الإخلال بأحكـام القوانيـن الأخـرى الخاصـة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة.
مادة (١٥):
يكون تحديد أجرة المباني بعد إنشائها على أساس تقدير قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل في عام ١٩٧٤ مع زيادة سنوية مقدارها ٧% (سبعة في المائة) لحين البناء، وتقدير قيمة المباني وفقاً للتكلفة الفعلية وقت البناء، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المباني المبين بالموافقة الصادر على أساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأية زيادة في المواصفات أثناء التنفيذ.
وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقاً للقيود المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح.
أما في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها، ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي المختص.
وإذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل.
مادة (١٦):
يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو في حالة ما إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.
مادة (١٧):
تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها، وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد.
مادة (١٨):
يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بصدور قـرار اللجنـة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكـان المؤجـر ويلـحق بتشكيلها مهنـدس معماري أو مدني مقيـد بنقابـة المهندسين من الدرجة الثانية علـى الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلـة للتجديـد ولا يكون لـه صـوت معـدود في المداولة.
ويحلـف المهندس يميناً أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصـة بأن يـؤدي عمله بصدق وأمانة.(١٤)
مادة (١٩):
على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين.
مادة (٢٠):
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (١٨) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
مادة (٢١):
إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ عقده.
وفي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبنى.
مادة (٢٢):
يلتـزم المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها أو بسداده كاملاً إذا أراد إخـلاء العـين المؤجـرة قبـل انقضاء المدة المذكورة.
وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (٢٣):
ملغاة.(١)
مادة (٢٤):
اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقاً للمادة (١١) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.
مادة (٢٥):
لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمهـا مباشـرة مـن الأجرة مقسطـة علـى سنـة أو حتى نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء.
مادة (٢٦):
لا يجـوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضـاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد.
كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أي مقدم إيجار.
مادة (٢٧):
يجـب أن يتـم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة.
فإذا امتنـع المؤجـر عـن استلام الأجـرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضي ١٥ (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خـلال أسبـوع، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجـرة دون رسـوم خلال الأسبوع التالي خزانة مأمورية العوائد المختصة.
وفي المدن والقرى التي لا توجد بها مأموريات عوائد، يتم الإيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.
وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجـر بهـذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر مـن حقـوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وعلـى الجهـة المودع لديهـا الأجـرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات.
مادة (٢٨):
لا يجـوز حـرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها.
ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصمـاً مـن الأجـرة المستحقة وذلـك بعـد إعـذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب.
ويجوز للجهة التي تحـدد بقـرار من المحافـظ القيـام بتنفيـذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري.
ومـع ذلـك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقاً أو غيـر متناسـب مع ما يغله العقار من أجرة، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر.
فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة، جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة.
مادة (٢٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك* وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً** أو مصاهرةً*** حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قُصر وبُلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.(٣)
مادة (٣٠):
استثنـاء مـن حكـم المادة (٦٠٤) من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقـار ولـو لم يكـن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية.
مادة (٣١):
ملغاة.(١)
مادة (٣٢):
يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر في إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل.
ويجوز بحكم من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض الإضافة أو التعلية من أجزاء الأماكن غير السكنية، بشرط تعويض ذوي الشأن وإعطائهم حق العودة، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
أما إذا كان الجزء من المكان مخصصاً للسكنى فلا يجوز الحكم بإخلائه وهدمه إلا إذا قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الإخلال بحق المستأجر في العودة إلى المبنى الجديد، وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (٣٣):
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهـذا القانـون أياً كان تاريـخ إنشائـها أو التي تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية:
(أ) قيمـة ما تسجـله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.
(ب) إذا لـم توجـد عدادات فرعية بأية وحدة مـن وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علـى الشاغليـن بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.
(جـ) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخـر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال مـا تسجلـه العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
(د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز ٧% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانوناً.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.
مادة (٣٤):
تخفـض الأجـرة الشهرية بمقدار (٥%) خمسة في المائة بحد أدنى مقداره مائتا مليم بالنسبـة إلـى شاغلي الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه في ١٨/٨/١٩٦٩، كما يسري هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمـل المؤجـر بقيمة الاستهلاك علـى الرغم من النص في عقد الإيجار على التزام المستأجر بها، على ألا يسري هـذا الخفـض بالنسبة إلى الأماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤.
ويجـوز لكـل مـن المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب استهلاك المياه بالوحـدة المؤجـرة، وذلك دون اشتراط موافقة الآخر، وفي هذه الحالة تتم المحاسبة وفقاً للأوضاع المبينة في المادة السابقة.
مادة (٣٥):
يلتزم ملاك المباني التي تنشأ بعد تاريخ العمـل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمـة لتركيـب عـداد خاص بكـل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه في مكـان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول الوحدة ذاتها.
مادة (٣٦):
يصـدر قـرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع وقيمة استهلاك المياه في الحالات التي توجـد فيهـا غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مأوى أو جراجات أو محال عامة أو أماكـن تمـارس فيهـا صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية.
مادة (٣٧):
في جميـع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيـد المحـددة لسـداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعـد لاقتضـاء هـذه القيمة مـن شاغلي المباني مباشرة.
وعلـى المؤجـر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة.
ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار.
وإذا ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمـة استهـلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع في ذلـك كـان للمستأجر أن يؤدي قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصماً ممـا يستحـق للمؤجر لديه، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات.
مادة (٣٨):
يلتزم ملاك المباني المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى، وأن يستخدموا مواسير مياه ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك في المناطق ووفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٦٠) من هذا القانون دون حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة.
وتطبق أحكام المادة (٦١) بالنسبة إلى المبالغ التي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو أي جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه، وفي حالة المخالفة تتم إزالة أسباب المخالفة إدارياً وعلى نفقة المخالف فضلاً عن العقوبة المقررة.
مادة (٣٩):
لا يجوز للمالك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة في العقار الذي يملكه وفي تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكاً واحداً.
واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة في أي من الأحوال أو الأغراض الآتية:
(أ) التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو لأحد العاملين بها من الأجانب، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقامة بجمهورية مصر العربية.
(ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص.
على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة في عقارات، فإنه لا يكون للمالك في هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين في كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له، وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة.
كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهورية بصفـة مؤقـتة أن يؤجـر سكنه مفروشاً أو خالياً وعليه في هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العيـن في الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية وبشرط أن يمنـح المستأجـر أجـلاً مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى مالكهـا، وإلا اعتبر شاغلاً للعين دون سند قانوني وذلك أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها.
مادة (٤٠):
مقضي بعدم دستوريتها.(٦)
مادة (٤١):
فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكاناً مفروشاً أو جزءاً منه أو آوى أو أسكن أي أجنبي أو مصري، أن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبياً ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية أو العائلية إن كان مصرياً، ومدة الإيجار أو الإشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق.
مادة (٤٢):
على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين ٣٩, ٤٠ لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها من بيانات في هذا الشأن.
مادة (٤٣):
قضي بعدم دستوريتها (١٣)
مادة (٤٤):
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٣٩, ٤٠ يجوز للملاك ولمستأجري الأماكن* الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص، تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار.(٩)
مادة (٤٥):
مقضي بسقوطها.(١٠)
مادة (٤٦):
يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد, ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام البنود (أ, ب, ج, د) من المادة ٣١ من هذا القانون.
فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.(١١)
مادة (٤٧):
فـي غيـر الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على الملاك والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقـاً لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلي بحسب الأحوال، ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٤٨):
لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين.
على ألا تسري أحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمراني التي تقام وفقاً لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
مادة (٤٩):
يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، أن ينبه على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
(أ) أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء وفقاً لأحكام القانون على أن يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها.
(ب) ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى قبل الهدم.
(جـ) أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين في المائة (٥٠%) من مجموع مسطحاته.
(د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجـر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضـه بمبلغ مساو للفرق بيـن القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الإيجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى، أو يدفع مبلغـاً مسـاوياً للقيمـة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر.
(هـ) أن يحدد المالك موعداً يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول مدة إيجار متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء.
مادة (٥٠):
لا يلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعاً عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول أو بإقرارات كتابية منهم.
فإذا انقضـت ثلاثـة أشهـر علـى التنبيـه بالإخلاء دون موافـقة جمـيع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بعـد انقضـاء ثلاثة أشهر مـن تاريخ النطق به، ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعاً غير مشروط لصالح المستأجرين.
وإذا امتنـع أي مـن المستأجريـن عـن تنفيـذ الإخلاء في الموعد المحدد بالتنبيه المعلن إليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيـام المالك بأداء التعـويض المستحق، جاز للمالك أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة حكماً بطرد الممتنع عن الإخلاء فوراً.
مادة (٥١):
لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيـات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطـات تمويـن وخدمـة السيـارات أو المنشآت السياحيـة أو الفندقيـة أو المصـرفية وغيرهـا مـن المنشـآت ذات الأهميـة للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص.
أما غير ذلك من المباني المؤجرة للجـهات الحكومـية أو لوحدات الإدارة المحلية أو للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسري عليها أحكام هـذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبـت الجهـة المستأجرة الإفادة من هذه المهلة وذلـك مقابـل التنازل عن تعويض الإخلاء.(٢)
مادة (٥٢):
على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله، وأن يشرع في إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الهدم.
فإذا لم يتـم الهدم خلال المـدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجريـن بحكـم من قاضي الأمور المستعجلة الحق في العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك ممكناً، وإلا كان له الحـق في تعويض قانوني مماثل للتعويـض المنصوص عليه في المادة (٤٩) بالإضافة إلى حقـه في الاحتفـاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته على الإخلاء، وذلك كله دون إخلال بحقه في المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتض.
مادة (٥٣):
إذا تم الهـدم ولـم يشرع المالك أو خلفه في البناء خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة, أو شرع في البناء ثم تعمد عدم إتمامه في الوقت الذي تحدده الجهة المختصـة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعميـر ويكـون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذي قامت بإنشائه أو استكمالـه من ذات مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقـاً لنص المادة (١١٤٨) من القانون المدني.
ويكـون للجهـة المشـار إليهـا تأجـير المبنـى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفي المبالغ التي أنفقتها والمصروفات الإدارية، ويحق للمالك أن يحصل على ٢٠% من تلك الأجرة شهرياً.
مادة (٥٤):
لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقاً لأحكام هذا الفصل الحق في شغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تـحل التشريعات السارية دون ذلـك.
وفـي هـذه الحالـة يستحـق المستأجـر تعويضـاً آخـر مساو للتعويض المنصوص عليه في المادة ٤٩ مـن هـذا القانون.
ويلتزم المالـك بإخطار مستأجري وحـدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على يد محضر، يرسل إليهم علـى محـال إقامتهم التي يخطرون بها المالك عند الإخلاء، وذلـك خـلال مـدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إتمام البناء.
وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحدة في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه في ذلك.
وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد.
مادة (٥٥):
ملغاة.(١٢)
مادة (٥٦):
ملغاة.(١٢)
مادة (٥٧):
ملغاة.(١٢)
مادة (٥٨):
ملغاة.(١٢)
مادة (٥٩):
ملغاة.(١٢)
مادة (٦٠):
ملغاة.(١٢)
مادة (٦١):
ملغاة.(١)
مادة (٦٢):
ملغاة.(١)
مادة (٦٣):
ملغاة.(١٢)
مادة (٦٤):
ملغاة.(١٢)
مادة (٦٥):
ملغاة.(١٢)
مادة (٦٦):
مـع عـدم الإخلال بأحكـام القانـون رقـم ١٦٩ لسنـة ١٩٦١ بتقرير بعـض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٨ باستثناء بعض الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانـون رقـم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات.
كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلـك إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات.
كما يعفى أصحاب العقارات التي أنشئت قبل أول يناير سنة ١٩٤٤ من ضرائب الدفاع والأمن القومي.
مادة (٦٧):
تسـري الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٧ على المساكن المنشـأة أو المشغـولة لأول مـرة بعد ١٨/٨/١٩٦٩, وعلى لجان تقدير الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
على أنه بالنسبة إلى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط الإيجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهرياً فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية.
مادة (٦٨):
يجوز لأجهـزة الدولـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشـركات الخاصة والأفراد إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية.
ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء، التصريح للشركات الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا في حدود عشرة في المائة (١٠%) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة، ويصدر قرار من وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية في حدود هذه النسبة.
ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بأن يكتتب بـ ٥% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وذلك دون الإخلال بأية التزامات أخرى يفرضها القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦.
مادة (٦٩):
يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجـير، وإذا صـدرت الموافقـة أو الترخيـص بالبنـاء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقـل عـن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علـى أساسـه، وذلـك دون إخلال بحق المالك في التصرف في العقار كله أو بعضه وفقاً للقواعد العامة.
مادة (٧٠):
يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك الاستفادة مـن النظـم أو المـيزات الخاصـة بتوزيـع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك في حدود ما رخص لهم في إنشائه بقصد التمليك.
ويتولى ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلـزم لها مـن مواد البناء، أو شرائها مـن المواد المستوردة، أو مـن المـواد المنتجـة محلـياً بالأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير.
ويستثنى مـن ذلك أجهـزة الدولة وشـركات القطاع العـام والجمعـيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة.
مادة (٧١):
يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانـون أو يتعاقـد علـى ذلـك بعـد العمل به أن يتراخى عمداً عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة في المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض.
مادة (٧٢):
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلـى مستأجريها علـى أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلـك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٧٣):
ملغاة.(١٢)
مادة (٧٤):
ملغاة.(١٢)
مادة (٧٥):
ملغاة.(١٢)
مادة (٧٦):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ٧/ ١، ٨، ١٣/ ١، ٢٤، ٢٥ من هذا القانون.
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة (٨/ ١) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون.(٧)
مادة (٧٧):
يعاقب كـل مـن يخالف حكم المادة ٢٦ من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً بالحبـس مـدة لا تقل عـن ثلاثة أشـهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويعفى مـن العقوبة كـل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر بالاعتراف بالجريمة.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها.
مادة (٧٨):
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ٣٩، ٤٠، ٤١ من هذا القانون.
وتكـون العقوبـة الحبـس مـدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجـاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام المواد ٣٨، ٥٢/١، ٥٣/١، ٥٤/٢ من هذا القانون.
مادة (٧٩):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ٦٠/١, ٦٤ مـن هـذا القانـون، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس.
مادة (٨٠):
يعاقـب علـى مخالفـة أحكـام المواد ٣/١، ٦٩، ٧٠/١، ٧١ بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنـة وبغرامـة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة المادة ٦٩ بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة.
كما يحكم في حالة مخالفة أحكام المادتين ٣/١، ٧٠/١ بأن يرد المخالف للدولة مبلغاً يماثل ثمن المواد التي حصل عليهـا بالمخالفـة لأحكام هاتين المادتين.
مادة (٨١):
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كـل مـن يقـوم عمـداً بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو إتلافه كليـاً أو جزئـياً إذا كـان ذلـك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلاً للسقوط.
مادة (٨٢):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر مكاناً أو جـزءاً منه أو باعه، ولو بعقد غير مشهر، أو مكن آخر منه وكان ذلـك التأجيـر أو البيع أو التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق، ولو غير مشهر، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم، ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم*.
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق إلى وضع يده، أو يشرع في ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه، قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص، ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجاً لمن تعاقد معه أو من مكنه، أو كان من أصوله أو فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.(٨)
مادة (٨٣):
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصـوص عليهـا في أي قانون آخر.
مادة (٨٤):
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضى بها تنفيذاً لأحكام هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.
مادة (٨٥):
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه.
مادة (٨٦):
يلغى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وأوامر نائب الحاكم العسكري العام رقما ٤، ٥ لسنة ١٩٧٦ ورقم ٥ لسنة ١٩٧٧، كما يلغى كل حكم يخالف أحكـام هـذا القانون.
مادة (٨٧):
يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (٨٨):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في ١٦ رمضان سنة ١٣٩٧ هـ
(الموافق ٣٠ أغسطس سنة ١٩٧٧ م)
___________________________________________
(١) ملغاة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع (ج) بتاريخ ٣٠ / ٠٧ / ١٩٨١.
(٢) معدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ تابع (أ) بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٩٨٨.
(٣) قضت المحكمة الدستورية بجلسة ١ / ٣ / ١٩٩٥ في القضية رقم ٦ لسنة ٩ ق. دستورية، بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من استمرار عقد إيجار المسكن ـ عند ترك المستأجر الأصلي له ـ لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢ / ٨ / ١٩٩٧ في القضية رقم ١١٦ لسنة ١٨ ق. دستورية، بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أنه "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٤ / ١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٣ لسنة ١٨ ق. دستورية، وفي جلسة ٢ / ٨ / ١٩٩٧ في القضية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣/ ١١/ ٢٠٠٢ في القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.
(٤) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٤ / ١٠ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٧١ لسنة ١٩ ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ٧ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
(٥) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق. دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
(٦) المادة ٤٠ قضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤٩ لسنة ١٨ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧
(٧) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ في القضية رقم ٥٦ لسنة ١٨ ق. دستورية، بسقوط نص المادة ٧٦ في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد.
(٨) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٣ / ١ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٩ لسنة ١٨ ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ فيما تضمنته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم.
(٩) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١٣ / ٤ / ٢٠٠٣ في القضية رقم ٤ لسنة ٢٣ ق. دستورية، بعدم دستورية المادة ٤٤ فيما نصت عليه من تخويل مستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي حق تأجيرها مفروشة بغير موافقة المالك.
(١٠) سقوط المادة ٤٥ بموجب بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤ لسنة ٢٣ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٤ / ٠٤ / ٢٠٠٣.
(١١) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠٠٣ في القضية رقم ١٨٧ لسنة ٢٠ ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٤٦).
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ١٣ / ٣ / ٢٠٠٥ في القضية رقم ٢٢١ لسنة ٢٤ ق. دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٤٦).
(١٢) ملغاة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر (أ) بتاريخ ١١ / ٠٥ / ٢٠٠٨.
(١٣) المادة ٤٣ قضي بعدم دستوريتها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ١١٦ لسنة ٢٢ ق - جلسة ٦ / ٥ / ٢٠١٧
(١٤) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٤٢ لسنة ٣١ ق - بجلسة ٢ / ٦ / ٢٠١٨ بعدم دستورية إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانة الواردة في نص المادة (١٨) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، في مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (٥٩) من القانون ذاته.