القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار وزارة الأوقاف رقم 81 لسنة 1976 بتشكيل لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة

 قرار وزارة الأوقاف رقم 81 لسنة 1976 
بتشكيل لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة


وزارة الأوقاف 
قرار وزاري رقم (81) لسنة 1976 
بتشكيل لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة بوزارة الأوقاف
نشر بالوقائع المصرية ــ العدد (294) في 28ديسمبر سنة 1976
وزير الأوقاف وشئون الأزهر 
بعد الإطلاع على القانون رقم (272) لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ؛ 
وعلى القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم (1141) لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (71) لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العامة لاسترداد الأوقاف المغتصبة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1969 بشأن منح مكافأة لمن يرشد عن أعيان أو أرض محكرة مملوكة للأوقاف الخيرية ؛
وعلى قرار لجنة شئون الأوقاف بتاريخ 29/2/1976 –  مذكرة رقم (35)-بالموافقة على تشكيل اللجنة العامة لاسترداد الأوقاف المغتصبة ؛ 

قـــــــرر
المادة (١) 
 تشكل بوزارة الأوقاف لجنة عامة لاسترداد الأوقاف المغتصبة على الوجه الآتي : 
السيد / وكيل الوزارة المشرف على الأوقاف والمحاسبة رئيساً
والاعضاء
السيد / وكيل الوزارة مدير عام الهيئة 
السيد / مدير عام الملكية العقارية بالهيئة
السيد / مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة
السيد / عضو من إدارة قضايا الحكومة

وتختص هذه اللجنة بالآتي : 
1) البت في خيرية الوقف كله أو جزء منه بحسب ما يقدم لها من لجنة البحث المستندى المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار أو حفظ الموضوع أو طلب استيفاء البحث حسب ما يتضح لها من الأوراق .
2) متابعة عملية استلام الوقف الخيري والبت في الحالات التي يتعذر وضع اليد عليها.
3) تقرير مكافأة الإرشاد طبقاً للقواعد الواردة بهذا القرار وحسب المجهود الذي بذله المرشد وما قدمه من مستندات ذات أثر فعال في استرداد الوقف .
4) النظر في تقرير مكافأة الإرشاد عن البلاغات السابقة على هذا القرار سواء في الوزارة أو الهيئة .
5) النظر في أي موضوعات أخرى يري رئيس اللجنة عرضها عليها .  
  
المادة (٢)
 يتفرع من اللجنة العامة لجنتان إحداهما بالوزارة وتسمى لجنة البحث المستندى ويصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المشرف على الأوقاف والمحاسبة وتمثل فيها الهيئة .
وتختص هذه اللجنة ببحث البلاغات التي تقدم عن الأوقاف المغتصبة من واقع الحجج والملفات وكافة المستندات الأخرى وإعداد تقرير تفصيلي عن كل حالة لعرضه على اللجنة العامة .
ولجنة أخرى لاستلام الأوقاف الخيرية يكون مقرها هيئة الأوقاف المصرية وتشكل على مستوى مناطق الهيئة ويصدر بتشكيلها قرار من السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة وله في سبل ذلك الاستعانة بمن يلزم من الفنيين بالهيئة أو المساحة أو الجهات الأخرى وكذلك ذوي الخبرة نظير منحهم الحوافز المناسبة.
وتختص هذه اللجنة بوضع اليد على الأعيان التي تقرر اللجنة العامة خيريتها بما فيها الأحكار وذلك بعد إجراء الأبحاث الهندسية اللازمة وفي حالة تعذر وضع اليد لأي سبب من الأسباب تتقدم بتقرير عن كل حالة إلى اللجنة العامة لإصدار ما تراه من توجيهات بشأنها .   
المادة (٣)
تشكل لكل لجنة سكرتارية من العدد الضروري اللازم لسير العمل بها ويحدد نظام العمل بسكرتارية هذه اللجان بقرار من السيد / رئيس الهيئة أو وكيل الوزارة لشئون الأوقاف حسب الأحوال .
المادة (٤)
 يمنح أعضاء اللجان والسكرتارية مكافأة شهرية عن عملهم من الجهة التي تتبعها كل لجنة حسب القواعد ولا يتم الصرف إلا بعد تقديم تقرير شهري بما أنجزته اللجنة من أعمال للسيد / وكيل الوزارة لشئون الأوقاف بالنسبة إلى لجنة البحث المستندى وللسيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى لجنة الاستلام .
المادة (٥)
  تمنح الوزارة من يرشدها عن وقف خيري أو أرض محكرة من وقف خيري مكافأة في حدود 5% من ثمن الأعيان التي استردت أو الحكر مقدراً حسب سعر الضريبة فإن لم توجد فحسب تقدير الفنيين بالهيئة بحد أقصى 2000ج (ألفي جنية)
 وذلك بالشروط الآتية : 
أ  - أن يكون الوقف أو الحكر مجهولين للوزارة وغير ثابتين بسجلاتها .
ب - أن يقدم المرشد للوزارة المستندات والبيانات التي تثبت حقها حسب ما تطلبه منه لجنة البحث المستندى .
جـ -لا يتم الصرف إلا بعد وضع يد الوزارة على الأعيان بالطريق الودي أو بحكم نهائي وإذا كان الإرشاد من أحد العاملين بالوزارة يمنح مكافأة تشجيعية تقررها اللجنة العامة .
المادة (٦)
  تمنح الوزارة مكافأة في حدود 1% من قيمة الأعيان بحد أقصى 500ج (خمسمائة جنية) لمن يرشدها عن أعيان مغتصبة تابعة لوقف خيري أو حكر ومسجلة بسجلاتها وثابتة بالحجج ولم تتمكن الوزارة من وضع اليد عليها لعدم إمكان الاستدلال على موقعها على الطبيعة ، 
وذلك بالشروط الآتية : 
أ  - أن يقدم للوزارة (اللجنة العامة لاسترداد الأوقاف المغتصبة) المستندات والبيانات التي تمكن الوزارة من استرداد حقها في الوقف واستلام أعيانه . 
ب –    أن يستقر وضع يد الوزارة على أعيان الوقف دون منازعة من أحد .
المادة (٧)
 تصرف المكافأة المشار إليها بالمادتين الخامسة والسادسة من هذا القرار بعد انقضاء سنة على وضع يد الوزارة .
المادة (٨)
 ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالف أحكامه. 

تحريراً في 19 من شوال سنة 1396هـ ( 12 من أكتوبر سنة 1976 )
   دكتور / محمد حسين الذهبي  


لتحميل نسخة PDF