القانون رقم 42 لسنة 1973
بشأن رد الأطيان الزراعية الموقوفة
على جهات البر العام والخاص
إلى وزارة الأوقاف
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 في 31 مايو سنة 1973
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة /1: ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص ، التي سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام القانون رقم (152) لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ويقتصر الرد على الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، كما ترد إلي وزارة الأوقاف جميع أراضي الأوقاف التي تقع حالياً داخل كردون المدن ، وكانت من قبل أراضي زراعية .
مادة /2: تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال الأراضي التي ترد بمقتضى المادة السابقة ، وذلك على الوجه المبين في القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ويؤول صافي الريع إلى وزارة الأوقاف للصرف منه في تنفيذ شروط الواقفين.
مادة /3: تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الأراضي الزراعية المشار إليها في المادة الأولى وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقداً ، بعد خصم قيمة السندات التي تم استهلاكها.
مادة /4: يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة /5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 17 من ربيع الأخر سنة 1393هـ (30 مايو سنة 1973)
أنور السادات