القانون رقم 36 لسنه 1970
بإعفاء قيمة السندات وفوائدها
التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي
إلى وزارة الأوقاف عن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة
علي جهات البر العامة والخاصة من الضرائب والرسوم
الجريدة الرسمية العدد 23 الصادر في 4 يونيه سنة 1970
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة (١)
تعفي من الضرائب المقررة
بمقتضي القانونين رقم (14) لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال
المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل ورقم (224) لسنة 1951
بتقرير رسم دمغة ومن جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بمقتضي
القوانين الأخرى ، قيمة السندات وفوائدها التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي إلي وزارة الأوقاف عن الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة
والخاصة والمستبدلة طبقاً لأحكام القانونين رقم (152) لسنة 1957 بتنظيم استبدال
الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر ، ورقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان
التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
مادة /2: ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانونين رقم (152)
لسنة 1957 ورقم (44) لسنة 1962 المشار إليهما .
يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برياسة
الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1390 (31 مايو سنة 1970 )
(
جمال عبد الناصر )
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم (36) لسنة 1970
تخضع
الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات
على اختلاف أنواعها للضريبة المقررة بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1939 بفرض ضريبة
على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب
العمل.
وطبقاً
لأحكام هذا القانون تخضع للضريبة فوائد السندات التي تؤديها الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة
والخاصة المستبدلة طبقاً لأحكام القانونين رقم (152) لسنة 1957 ، ورقم (44) لسنة
1962 ، وقد ثار الخلاف أيضاً حول مدى خضوع المبالغ التي تصرفها الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف عن هذه السندات عند استهلاكها أو فوائدها التي
تستحق قبل استهلاكها لرسم الدمغة المقرر بالقانون رقم (224) لسنة 1951 .
وإزاء
ذلك فقد طلبت وزارة الأوقاف إعفاء قيمة هذه السندات وفوائدها من جميع الضرائب
والرسوم حيث أن هذه السندات تمثل في واقع الأمر مال البدل عن الأطيان الزراعية
المستبدلة وهى أطيان زراعية موقوفة على حكم ملك الله لينفق من ريعها على جهات البر
العامة والخاصة .
ولما
كانت دواعي الملاءمة تقتضي إعفاء هذه الأموال من كافة الضرائب والرسوم حفاظاً
عليها وتمكينا لوزارة الأوقاف من تأدية رسالتها في مجال الخير والبر ، لذا فقد
أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق الذي نص في مادته الأولى على إعفاء قيمة
هذه السندات وفوائدها من الضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم (14) لسنة 1939..
القانون رقم (224) لسنة 1951 ومن كافة الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة
بمقتضى القوانين الأخرى ، كما نص في مادته الثانية على أن يعمل به اعتباراً من
تاريخ العمل بالقوانين رقم (152) لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية
الموقوفة على جهات البر ، ورقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها الأوقاف
إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس
وتتشرف
وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي
أقرها مجلس الدولة برجاء التكرم باتخاذ إجراءات إصداره ؛
وزير الخزانة