القانون رقم 80 لسنة 1971
بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية
نشر بالجريدة الرسمية العدد (43) في 28 أكتوبر سنة 1971
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي المادة (147) من الدستور ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم (180) لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات ؛
وعلي القانون رقم (152) لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر ؛
وعلي القانون رقم (272) لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلي القانون رقم (264) لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ؛
وعلي القانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم (1433) لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس ؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي :ـ
المادة (١)
تنشأ هيئة عامة تسمي " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :ـ
(أولاً ) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم (272) لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا :
- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم (152) لسنة 1957 المشار إليه .
- الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه .
ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس .
(ثانياً) : أموال البدل وأموال الأحكار .
(ثالثاً ) : سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها .
(رابعاً ) : الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون .
تنتقل إلي مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم (272) لسنة 1959 ، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم (44) لسنة 1962 ، وذلك بالنسبة إلي البدل والاستبدال والاستثمار .
وتؤول الاختصاصات الأخرى للجنة شئون الأوقاف إلي مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته .
تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـــ بعد موافقة وزير الأوقاف ـــ تتولي تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإداراتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولي استلام هذه الأموال علي أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها .
تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً علي الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة .
علي الهيئة أن تؤدي إلي وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضي الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلي هذه الأعيان .
وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف .
المادة (٧)
تتقاضي الهيئة بالنسبة إلي الأعيان التي تديرها وانتهي فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة ، و15% كمصروفات صيانة مضافاً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة ويؤول صافي الإيراد بعد ذلك إلي وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه علي المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (٨)
تصرف الهيئة علي صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض ، علي أنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة علي أن تتحمل الزيادة المصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية .
ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلي حساب الاحتياطي العام للهيئة ، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف .
في تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها .
الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولي فقط الذين لهم حق النظر علي أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلي الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها علي نواحي البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولي الهيئة إدارة واستثمار الأراضي الزراعية التي يؤول إلي وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.
المادة (١١)
يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إداراتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها .
صدر برياسة الجمهورية في 20 شعبان سنة 1391 هـ ، (10 أكتوبر سنة 1971 )
أنور السادات

المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم (80) لسنة 1971
تتابعت خطوات الدولة لإصلاح ما فرضته ظروف التخلف علي نظام الوقف من عيوب، وعملت علي تنقية هذا النظام من كل ما شابه أو علق به ، وانتهت كلها إلي قصر رسالة وزارة الأوقاف علي نشر الدعوة الإسلامية ونشر ثقافتها في الداخل والخارج وتحقيق شروط الواقفين علي الخير والبر.
وحتى تتفرغ الوزارة لتحقيق هذه الرسالة صدر القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لتتولي كل منها الأشراف علي إداراتها واستثمار أموالها .
وقد والت الوزارة منذ صدور هذا القانون تقييم التجربة التي استهدفتها الدولة من إصداره والنتائج التي أسفرت عن تطبيقه .
ومع تقدير الجهد الذي بذلته المجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي في إدارة أموال الأوقاف ، ألا أن انعدام وحدة التخطيط وتضارب سياسات استثمار هذه الأموال نتيجة تعدد جهات الإدارة لنفس المال الواحد فضلاً عما كشف عنه العمل من سلبيات بالنسبة لإدارة هذه الأموال أدي إلي حتمية إعادة النظر في القانون المذكور وضرورة البحث عن صيغة جديدة تستطيع أن توفر الدعم المالي لحركة الدعوة الإسلامية ورعاية شروط الواقفين وتشجيع أهل الخير علي إيقاف أموالهم
ولقد كانت نتائج تطبيق القانون رقم (44) لسنة 1962 محل دراسة الوزارة وسعت طويلاً بالاتصال الدائم بالجهات المعنية لحصر نطاق الجوانب السلبية التي أظهرها التطبيق العملي لنصوص هذ1 القانون وانتهت إلي أن الصيغة الملائمة هي توحيد إدارة هذه الأموال وتجميع كل أعيان وأموال الأوقاف في شكل هيئة عامة لتتولي إداراتها واستثمارها منعاً لتعدد جهات الإشراف في إدارة هذه الأموال وتكون مسئولة عن عملها تحقيقاً للإدارة المثلي وحتى تستطيع الوزارة أداء رسالتها الأصلية معتمدة في ذلك علي نتائج استثمار هذه الأموال .
وقد أيد هذا النظر القرارات الصادرة بإعادة تنظيم أجهزة الدولة بأن استحدثت هذه الهيئة وحددت تبعيتها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر .
لذلك ... فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وحددت المادة الثانية الأموال التي تدخل في إداراتها مستثنية من ذلك الأراضي الزراعية التي تم استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم (152) لسنة 1957 والقانون رقم (44) لسنة 1962 وكذلك الأوقاف الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس .
ونص علي أن يختص مجلس إدارة الهيئة باختصاصات لجنة شئون الأوقاف والمجالس المحلية وهو أمر منطقي بعد نقل هذه الإدارة إلي الهيئة الجديدة .
ونظراً لأنه سيترتب علي صدور هذا القانون إعادة استلام هذه الأعيان والأموال من المجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد فوض المشروع وزير الأوقاف في تشكيل اللجان التي ستتولى هذه المهمة علي أن يحدد لها الأسس التي تسير عليها في عملها واشترط أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان ممثلون لوزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ضماناً لتمثيل كافة الأطراف .
وحتى يمكن تقييم أعمال هذه الهيئة ومتابعة مدي نجاحها فان رأس مالها سيتحدد بعد الاستلام عن طريق لجنة تقييم يصدر بتشكيلها قرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف .
وقد حدد المشروع العلاقة بين الوزارة والهيئة الجديدة بأن تقوم الأخيرة بإدارة هذا المال واستثماره علي أسس اقتصادية باعتباره مالاً خاصاً له طبيعته الذاتية وأوجب علي الهيئة أن تؤدي صافي الريع إلي وزارة الأوقاف للصرف علي أغراضها بعد خصم النسب المحددة للإدارة والصيانة وكذلك تجنيب نسبة 10% من إيرادات الوقف الخيري كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف .
وتشجيعا لنظام الوقف الخيري فقد استبقي المشرع للهيئة إدارة الأراضي الزراعية التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون ، وأجاز أيضاً أن يكون النظر للأبناء دون اقتصاره علي الواقف تحقيقاً لشروطه وذلك تحت رقابة الهيئة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة .
وعلي أن يصدر قرار من السيد / رئيس الجمهورية بتنظيم العمل بالهيئة وكيفية تشكيل مجلس إداراتها واختصاصاتها الأخرى وتحديد العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية المختلفة كما يتضمن هذا القرار أيضاً كيفية استلام الأموال التي آلت إلي الهيئة وتنظيم أوضاع العاملين الذين سينقلون إليها .
ولما كان المشروع يتضمن تعديلاً لأحكام القانون رقم (44) سنة 1962 وغيره من القوانين المشار إليها فقد كانت أداته هي القانون .
ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق علي السيد/ رئيس الجمهورية مفرغاً في الصياغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابه رقم 2756 المؤرخ 27/9/1971 .
رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة عليه .
وزير الأوقاف وشئون
الأزهر
د /
عبد العزيز كامل
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (1141) لسنة 1972
بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم (180) لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات ؛
وعلي القانون رقم (152) لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر؛
وعلي القانون رقم (577) لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ،
وعلي القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ؛
وعلي القانون رقم (272) لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها ؛
وعلي القانون رقم (55) لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف ؛
وعلي القانون رقم (264) لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ؛
وعلي القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963؛
وعلي القانون رقم (80) لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــــرر
مادة /1 : يعمل بالأحكام المرافقة في شأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية .
مادة /2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وبعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برياسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1392 هـ ( 20 سبتمبر 1972 )
أنور السادات
لائحة تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية
الباب الأول
في إدارة الهيئة
مادة /1: تقوم هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم (80) لسنة 1971 المشار إليه علي الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف .
ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
مادة /2 : ( يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل علي الوجه الآتي ):ـ
• رئيس الهيئة .......... رئيساً
• مدير عام الهيئة .
• مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة .
• مدير عام الملكية العقارية بالهيئة .
• مدير عام الزراعة بالهيئة .
• مدير عام التشييد والإسكان بالهيئة .
• وكيل وزارة الشئون الاجتماعية .
• وكيل وزارة الزراعة .
• وكيل وزارة الإسكان .
• وكيل وزارة الاقتصاد .
• وكيل وزارة المالية .
• وكيل وزارة الأوقاف .
- ممثل عن الأمانة العامة للحكم المحلي بدرجة وكيل وزارة .
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الأوقاف بمجلس الدولة .
- أحد علماء الشريعة الإسلامية يختاره وزير الأوقاف .
- رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي .
- محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري .
- ممثل للشهر العقاري والتوثيق يختاره وزير العدل .
- رئيس هيئة المساحة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلي رئيس المجلس أو أحد المديرين في القيام بمهمة معينة .
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من الخبراء والفنيين لجاناً استشارية وتنظم أعمال هذه اللجان وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
عدلت المادة الثانية بقرار رئيس الجمهورية رقم (783) سنة 1976 ــ نشر بالجريدة الرسمية العدد (42 ق) في 14 أكتوبر سنة 1976 ثم عدلت بالقرار الجمهوري رقم (205) سنة 1981 ونشر بالجريدة الرسمية العدد (77ق ) في 23 أبريل سنة 1981 .
مادة /3 : يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة وتحديد مرتبهما وبدل التمثيل المقرر لهما قرار من رئيس الجمهورية .
مادة /4 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وعلي الأخص ما يأتي :ـ
أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة .
ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة علي هذه المنشآت والأموال علي أسس من العلاقات الإنسانية بينها وبين المستأجرين لأعيانها .
ج) وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .
هـ) الموافقة علي مشروع الموازنة والحساب الختامي .
و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي واتخاذ ما يراه بشأنها .
ز) الموافقة علي منح التوكيلات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار .
ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (577) لسنة 1954 المشار إليه .
ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وصرفها في الأوجه المخصصة لها.
ي) النظر في كل ما يري وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .
مادة /5 : يجتمع مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلي ذلك كما يجتمع بناء علي دعوة من أغلبية أعضائه .
وتوجه الدعوة إلي الاجتماع من رئيس المجلس قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال وذلك فيما عدا الاجتماعات الطارئة .
ولوزير الأوقاف حق حضور جلسات المجلس ودعوته إلي الاجتماع وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة .
مادة/6 : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يوقعها كل من الرئيس وأمين سر المجلس ، وفي حالة غياب الرئيس يحل مدير عام الهيئة محله في مباشرة اختصاصاته .
مادة /7: تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي وزير الأوقاف لاعتمادها فإذا لم يتم اعتمادها أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها اعتبرت نافذة ، وعلي الوزير أن يقدم إلي رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.
مادة /8 : يتولي رئيس مجلس إدارة الهيئة إداراتها وتصريف شئونها وله علي الأخص ما يأتي :
أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
ب) تطوير نظم العمل بالهيئة وتدعيم أجهزتها .
ج) متابعة أعمال التحصيل شهراً بشهر وكذلك متابعة تنفيذ أعمال الفروع.
د) متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات للهيئة .
هـ) إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي .
و) موافاة أجهزة الرقابة والأجهزة المركزية بالبيانات التي تطلبها .
مادة /9 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
الباب الثاني
في نظام العمل بالهيئة
مادة /10 : يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 المشار إليه.
عدم الدستورية فى القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية دستورية
مادة /11 : (2) للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائداً ، وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني .
ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :ـ
أ) الملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
ب) لمستأجري الأراضي الفضاء أو واضعي اليد عليها الذين أقاموا عليها مبان لأكثر من خمس عشرة سنه .
ج) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .
د) لمستأجري الأراضي الزراعية للمساحات المتناثرة التي لا تزيد كل منها علي ثلاثة أفدنة .
هـ) للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والبنوك التي تسهم فيها الهيئة بالنسبة لما يلزمها من أراضي وأعيان لاتخاذها مقاراً لها أو لإقامة مشروع مشترك بين الهيئة والبنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية .
و) في الحالة التي تدعو إليها مصلحة الهيئة في إدارة أموالها واستثمارها أو المصلحة العامة ، علي أن يعتمد قرار مجلس الإدارة في هذه الحالة من وزير الأوقاف وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال .
عدلت المادة (11) بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) سنة 1980 ــ ونشر بالجريدة الرسمية العدد (6) في 7 فبراير سنة 1980 ثم استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم (724) سنة 1981 ــ ونشر بالجريدة الرسمية العدد الأول في 9 يناير سنة 1981 .
مادة /12 : يجوز للهيئة أن تشتري لحسابها أو لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين ويقدر نصيب كل مستحق وفقاً للأسس المحددة بالقانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه ولائحته التنفيذية .
مادة /13 : يجوز للهيئة أن توكل فرداً أو وحدة من وحدات الحكم المحلي أو جمعية تعاونية أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة /14 : تقوم الهيئة بعمل حصر شامل لجميع العقارات والأراضي الزراعية وأموال البدل والاحكار وغيرها مما تختص بإدارته علي أن يتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوقها في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .
الباب الثالث
في النظام المالي للهيئة
مادة /15 : تتكون موارد الهيئة من :ـ
أ - الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة .
ب -ما تعقده من قروض .
ج -الهبات والوصايا والتبرعات .
د-الرسوم والمصاريف والفوائد التي تستحق لها وفقاً لأحكام القانون رقم (80) لسنة 1971 المشار إليه .
هـ-أية حصيلة أخري لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف .
مادة /16 : يكون للهيئة موازنة خاصة يراعي في إعدادها الطبيعة الاقتصادية التي تتسم بها أعمال الهيئة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة /17 : تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت وكذلك الأوقاف المشتركة .
كما تقوم بعمل حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية عموماً وبياناً بحساب أموال البدل والأحكار .
ترسل هذه الحسابات إلي الوزارة مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المالي ، كما تمسك الهيئة حساباً منفصلاً بالاحتياطيات ومصاريف الإدارة والصيانة ، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام السارية للهيئات العامة في هذا الشأن .
الباب الرابع
في استلام الأموال
مادة /18 : تقوم وزارة الأوقاف بتسليم اللجان المشار إليها في المادة (4) من القانون رقم (80) لسنة 1971 المشار إليه ما يأتي :ـ
1) العقارات والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي ما زالت تحت يدها .
2) أموال البدل وأموال الاحكار .
3) سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها .
ويتم ذلك بموجب محاضر تسليم يذكر فيها جميع البيانات المتعلقة بهذه الأموال وتحديد تبعيتها لكل وقف وكذلك العقود والملفات الخاصة بالاستغلال مع تحديد الحصص الخيرية والاحكار التي مازالت تحت يد الغير وتتولي الوزارة حصر وتحديد الأوقاف المغتصبة أو التي آل إليها حق النظر عليها ومطابقتها لإشهادات الوقف ثم تقوم بإخطار الهيئة لاستلامها .
مادة /19: يكون استلام العقارات والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطاق المدن من المجالس المحلية من واقع محاضر التسليم التي تمت طبقاً للقانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه مصحوبة بجميع ملفاتها وعقودها والمستندات الخاصة بها .
مادة /20 : إذا تبين وجود نقص في الأعيان المسلمة إلي المجالس المحلية يحل مال البدل محل الأعيان المنقوصة ويؤول إلي الهيئة العقارات والمنشآت التي أقامتها المجالس المحلية أو اشترتها من مال البدل ويتم استلامها مع مستندات تكاليف إنشائها .
مادة /21 : يكون استلام الأراضي الزراعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من واقع المحضر الذي أثبته الاتفاق المبرم بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمعتمد من نائب رئيس الوزراء للزراعة والري في 30/4/1970 .
مادة /22 : تسترد الهيئة الأراضي الزراعية الواقعة داخل نطاق المدن والتي استبدلت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمخالفة لأحكام القانون رقم (152) لسنة 1957 والقانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليهما .
ويقتصر الاسترداد المشار إليه في الفقرة السابقة علي الأراضي التي لم يتم التصرف فيها وعلي أن ترد الهيئة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ما يقابل الأراضي التي تستردها من سندات صرفت تعويضاً عنها .
مادة /23: إذا اتضح وجود أي نقص في أعيان الأوقاف المنتهية أو المشتركة أو ملحقاتها المسلمة إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تلتزم الأخيرة بدفع التعويض عنها طبقاً لأحكام القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية
مادة /24: تلتزم كل من وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتحصيل مستحقات وإيرادات وأموال الأوقاف التي تديرها كل منها لحساب الهيئة مقابل المصاريف المنصوص عليها في القانون رقم (44) لسنة 1962 المشار إليه أو أي قانون آخر وذلك إلي حين إتمام إجراءات التسليم .
مادة /25 : يصدر وزير الأوقاف قرارات نقل العاملين اللازمين للعمل بالهيئة بأوضاعهم الوظيفية الحالية من وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وذلك بعد الاتفاق مع الوزراء والمحافظين المختصين وموافقة وزير الخزانة .
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل درجات هؤلاء العاملين والاعتمادات المالية المخصصة لوظائفهم إلي موازنة الهيئة من الجهات المشار إليها .
مادة /26: تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المخصصة للمجالس المحلية بموازنة وزارة الأوقاف لسد عجز مصروفات هذه المجالس إلي موازنة الهيئة .
مادة /27: تسري النظم والقواعد المالية والإدارية الحكومية علي الهيئة إلي أن تصدر القواعد والنظم الخاصة بها .