القانون رقم 55 لسنة 1970
بتعديل المادة 980 من القانون المدني
نشر بالجريدة الرسمية – العدد 33 فى 13 اغسطس سنة 1970
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه
:
المادة (١)
يستبدل بنص المادة 970 من القانون المدني ، النص الآتى :
"مادة 970- فى جميع الأحوال لا
تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة
للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة
للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات
القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب اى حق عيني على هذه
الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها
بالفقرة السابقة ، وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته
إداريا"
المادة (٢)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون
من قوانينها.
صدر برئاسة
الجمهورية فى10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)