القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن القانون رقم 44 لسنة 1962

  قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 36 لسنة 1964 
بشأن القانون رقم 44 لسنة 1962 

نشر الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر في 12 فبراير سنة 1964

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ؛
وعلى القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأطيان الزراعية ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 
أصدر القانون الآتي :
المادة (١)
استثناء من أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم (44) لسنة 1962 ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 المشار إليهما تعتبر طلبات القسمة المقدمة للجان القسمة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1960 المشار إليه والمقيدة بسجلاتها حتى 31/12/1962 في حكم الطلبات المقدمة في الميعاد القانوني متى كان أصحابها من المستحقين الأجانب المقيمين خارج الجمهورية العربية المتحدة .

المادة (٢)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
صدر برياسة الجمهورية في 28 من رمضان سنة 1383هـ ( 12 فبراير سنة 1964 )
جمال عبد الناصر

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (36) لسنة 1964

صدر القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح لزراعي والمجالس المحلية ونص في المادة (24) منه علي أنه لا يجوز بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم (55) سنة 1960 لقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف والتي سلمت إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتستمر المحاكم ولجان القسمة في نظر المواد المنظورة أمامها إلي أن يصدر فيها حكم نهائي.

وقد عمل بالقانون رقم (44) سنة 1962 اعتبارا من 14/2/1962 ومن ثم فقد انتهي الموعد المحدد لتقديم الطلبات إلي لجان القسمة في 14/4/1962 . 

وقد تبين للوزارة أن كثيراً من المستحقين الأجانب الذين يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة قدموا طلبات للجان القسمة بعد الموعد الذي حدده نص المادة (24) سالفة الذكر لتقديم هذه الطلبات وذلك لعدم علمهم بذلك . 

لذلك رأت الوزارة أن تستثني الطلبات التي قدمت لغاية 31/12/1962 من نص المادة (24) من القانون رقم (44) لسنة 1962 واعتبار هذه لطلبات في حكم الطلبات التي قدمت في الموعد القانوني .

وتحقيقاً لهذا الغرض أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق .

ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر برفع المشروع إلي السيد / رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم (378) بتاريخ 13/5/1962 برجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره .   
وزير الأوقاف وشئون الأزهر


لتحميل نسخة PDF