قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 36 لسنة 1964
بشأن القانون رقم 44 لسنة 1962
نشر الجريدة الرسمية العدد 37 الصادر في 12 فبراير سنة 1964
باسم
الأمة
رئيس
الجمهورية
بعد
الإطلاع على الدستور المؤقت ؛وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم (55) لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ؛
وعلى القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأطيان الزراعية ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛
أصدر
القانون الآتي :
المادة (١)
استثناء من أحكام المادة رقم (24) من القانون رقم (44) لسنة 1962 ومع عدم
الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1963 المشار إليهما تعتبر طلبات القسمة
المقدمة للجان القسمة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1960 المشار
إليه والمقيدة بسجلاتها حتى 31/12/1962 في حكم الطلبات المقدمة في الميعاد
القانوني متى كان أصحابها من المستحقين الأجانب المقيمين خارج الجمهورية العربية
المتحدة .
المذكرة
الإيضاحية
للقانون
رقم (36) لسنة 1964
صدر
القانون رقم (44) لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلي الهيئة
العامة للإصلاح لزراعي والمجالس المحلية ونص في المادة (24) منه علي أنه لا يجوز
بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون تقديم طلبات للجان القسمة المشكلة طبقاً
لأحكام القانون رقم (55) سنة 1960 لقسمة الأعيان التي أنتهي فيها الوقف والتي سلمت
إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو المجالس المحلية طبقاً لأحكام هذا القانون ،
وتستمر المحاكم ولجان القسمة في نظر المواد المنظورة أمامها إلي أن يصدر فيها حكم
نهائي.
وقد عمل بالقانون رقم (44) سنة 1962 اعتبارا من 14/2/1962 ومن ثم فقد انتهي
الموعد المحدد لتقديم الطلبات إلي لجان القسمة في 14/4/1962 .
وقد تبين للوزارة أن كثيراً من المستحقين الأجانب الذين يقيمون خارج
الجمهورية العربية المتحدة قدموا طلبات للجان القسمة بعد الموعد الذي حدده نص
المادة (24) سالفة الذكر لتقديم هذه الطلبات وذلك لعدم علمهم بذلك .
لذلك
رأت الوزارة أن تستثني الطلبات التي قدمت لغاية 31/12/1962 من نص المادة (24) من
القانون رقم (44) لسنة 1962 واعتبار هذه لطلبات في حكم الطلبات التي قدمت في الموعد
القانوني .
وتحقيقاً
لهذا الغرض أعدت وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق .
ويتشرف
وزير الأوقاف وشئون الأزهر برفع المشروع إلي السيد / رئيس الجمهورية في الصيغة
التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم (378) بتاريخ 13/5/1962 برجاء التكرم بالموافقة
عليه وإصداره .
وزير الأوقاف وشئون الأزهر