قرار
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 55 لسنه 1960
بقسمة الأعيان
التي انتهى فيها الوقف
نشر الجريدة الرسمية – العدد 57 فى 8 مارس سنة 1960
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بإنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ،
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1958 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ،
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي:
المادة (١)
استثناء من أحكام المادة (836 ) من القانون المدني ، والمادة (41 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 – تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب احد ذوى الشأن قسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 كما تتولى الوزارة في هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة في تلك الأعيان.
وتجرى القسمة في جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحدا.
تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر ، يصدر بتشكيلها ومكان انعقادها قرار من وزير الأوقاف ، برئاسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية قاض يندبه وزير العدل واحد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الثاني "
المادة / 2 استبدلت بالقانون رقم 27 لسنة 1974 المنشور بالجريدة الرسمية
العدد 20 فى 16/5/1974
يقدم طلب القسمة إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ويذكر فيه اسم الوقف والأعيان المطلوبة قسمتها واسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه وأسماء الشركاء ومحلات إقامتهم ومقدار حصة طالب القسمة ويرفق بالطلب الأوراق المؤيدة له.
ويأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظر الطلب أمام اللجنة فى ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه كما يأمر بإرسال صورة من الطلب وتاريخ الجلسة التى تحددت لنظره إلى الحارس والشركاء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول – وبالنسبة للشركاء الغير معلوم لهم محل إقامة يكتفي بإعلان ينشر فى إحدى الصحف اليومية قبل الجلسة يذكر فيه اسم الوقف والجلسة التى تحددت لنظر الطلب أمام اللجنة.
تختص اللجنة بفحص الطلبات وتحقيق جديتها ويجوز للجنة أن تكلف الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه أن يقدم جميع الاشهادات الصادرة بالوقف والمتضمنة الزيادة فيه والاستبدال منه والأحكام الصادرة في شأنه وبيانا بأعيان الوقف ومقرها والمنازعات القائمة فيه وبمستحقي الوقف ومحل إقامة كل منهم ونصيبه فى 14 سبتمبر سنة 1952.
وإذا قامت منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق في الوقف تأمر اللجنة برفض طلبه ويجوز لمن رفض طلبه أن يجدده إذا قدم من الأوراق ما يكفى لتأييد حقه ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
وإذا قامت منازعة جدية حول مقدار استحقاق الطالب ورأت اللجنة أن مآل الإجراءات ينتهي إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان القسمة تمضى اللجنة فى الإجراءات حسبما هو مدون فى هذا القانون أما في حالة ما إذا كانت أعيان الوقف تقبل القسمة عينا فتقرر اللجنة السير في إجراءات القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ما تراه اللجنة ظاهرا من الأوراق.
وفى كل الأحوال تمضى اللجنة في إجراءات القسمة إذا كان حق طالب القسمة نفسه خاليا من النزاع وكان النزاع يدور حول حصة غيره من المستحقين وفى هذه الحالة تتبع اللجنة فى شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع عليها ما هو مقرر في الفقرة السابقة وللمتضرر أن يرفع دعوى بحقه إلى المحكمة.
إذا لم يقدم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه في الموعد الذي تحدده اللجنة المستندات والبيانات المطلوبة تحكم عليه اللجنة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه – كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الحارس أو المدير وإقامة حارس مؤقت يتولى إدارة الوقف إلى أن تتم إجراءات القسمة نهائيا ، ويكون حكمها نافذا فورا فى الحالتين ، على انه يجوز للجنة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدي أعذارا مقبولة.
ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلى من الحراس أو المديرين بيانات غير صحيحة أمام اللجنة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وتنفذ الغرامة بالطريق الادارى.
ولكل ذي شأن أن يطلع على الأوراق المقدمة إلى اللجنة وان يطلب صورا منها مطابقة للأصل بعد سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف بحيث لا تجاوز خمسين قرشا عن ورقة.
المعمول عليه عند إجراء القسمة فى صفة المستحق ونصيبه فى الاستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 لسنة 1952 وما لم يكن قد صدر حكم نهائي فى الاستحقاق.
ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الأحكام المقررة فى شأن القسمة فى القانون المدنى والقانون رقم 48 لسنة 1946.
" ومع ذلك فلا يحكم بانقطاع سير الخصومة عند وفاة احد ذوى الشأن وتسير اللجان فى نظر طلب القسمة بعد أن تعلن ورثة المتوفى لأقرب جلسة ".
(الفقرة الثالثة من المادة /6 اضيفت بالقانون رقم 41 لسنة 1969 المنشور
بالجريدة الرسمية العدد 29 فى 17/7/1969)
وتكون اللجان المبينة فى هذا القانون هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات التى هى من اختصاص المحاكم وفقاً لأحكام القوانين المتقدمة.
المادة (٧)
تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا أن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمتة ، وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه.
وفى الحالة التي لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يعتذر قسمتها بسبب ضآلة الانصباء تبيع اللجنة هذه الأعيان بالمزاد العلني طبقا للقرار الذى يصدر من وزير الأوقاف فى هذا الشأن كما يكون للجنة فى حالة إجراء البيع وتخلف المشترى عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له فى الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء ويكون هذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوى الشأن كل بقدر نصيبه.
فإذا كانت العقارات المطلوب قسمتها عبارة عن منشآت مقامة على ارض محكره ، ووافقت وزارة الأوقاف على إنهاء الحكر ، تباع الأرض بما عليها من منشآت ، ويوزع الثمن بين كل من الوقف مالك الرقبه وأصحاب المنشآت طبقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة ، ويجب فى هذه الحالة تقدير ثمن المنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه ، فإذا زاد او نقص الثمن الراسي به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير ، وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الاساسى الذى قدر لكل منها ، ويجوز تقسيط 60% من الثمن الراسي به المزاد على خمسة أقساط سنوية متساوية ، مع الريع بواقع 3 % وفى هذه الحالة يكون للوزارة حق امتياز البائع على العقار حتى تمام السداد".
الفقرة الثالثة من المادة /7 استبدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1969 نشر بالجريدة
الرسمية العدد 29 فى 7/7/1969
فإذا نازع أصحاب المنشآت فى ملكية الأرض أودع ثمنها خزانة وزارة الأوقاف حتى يفصل في النزاع قضائيا وفى حالة عدم إنهاء الحكر يتبع فى شأن قسمة العقارات المقامة على الأرض المحكره حكم الفقرة الثانية
المادة (٨)
تباشر اللجان أعمالها بعد إعلان ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بطريق النشر فى إحدى الصحف اليومية طبقا لما هو مقرر فى المادة الثالثة من هذا القانون.
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية تحيل لجنة القسمة الأوراق بعد الانتهاء من تقويم المال وقسمته إلى حصص إلى لجنة الاعتراضات للتصديق على ما تم من إجراءات.
"تشكل بقرار من وزير الأوقاف لجنة او اكثر تسمى " لجنة الاعتراضات " برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل وعضوية مستشار مساعد ، على الاقل ، بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس واحد العاملين بالشئون القانونية بوزارة الاوقاف او هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئات المستوى الأول "
فقره أولى من المادة /10 استبدلت بالقانون رقم 41 لسنة
1969 نشر بالجريدة الرسمية العدد 29 فى 17/7/1969 ثم استبدلت بالقانون رقم 27 لسنة
1974 نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 في 19/5/1974.
وتخص لجنة الاعتراضات بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الاعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سواء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين او تقويم أعيان الوقف أو غير ذلك كما تختص بالتصديق على الإجراءات إذا كان بين الشركاء غائب أو عديم الأهلية طبقا للمادة السابقة.
ولا يجوز رفع الاعتراض إلا بعد انتهاء اللجنة المشار إليها فى (المادة 2) من عملها.
المادة (١١)
ترفع الاعتراضات على حكم لجنة القسمة من كل خصم فى الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم ، وذلك بعريضة تقدم إلى اللجنة مقابل إيصال بالاستلام ، أو ترسل إليها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول :
ويدفع للوزارة رسم على الاعتراضات قدره خمسة جنيهات يؤدى عند تقديم الاعتراض ، وإذا حكم بعدم قبول الاعتراض أو برفضه جاز الحكم على المعترض بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها تؤول للوزارة".
المادة /11 استبدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1969 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 فى
17/7/1969
المادة (١٢)
تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر فى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو احد ذوى الشأن وتعلن لذوى الشأن طبقا لما هو مبين في المادة الثالثة .
ويكون لكل من المتقاسمين أن ينفذ على نصيبه فى الأعيان التي قسمت تحت يد اى من الحراس أو المديرين أو الشركاء استيفاء لحقه .
وللوزارة أن تراجع على كل مستحق بما يخصه من رسوم الشهر
المادة (١٣)
لكل طرف فى إجراءات القسمة أن يطعن فى القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة إذا كان القرار مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، أو إذا وقع بطلان فى القرار ، او بطلان فى الإجراءات اثر فى القرار.
" ويرفع الطعن الى محكمة الاستئناف بعريضة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان القرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وبالنشر عنه فى إحدى الصحف اليومية ، ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ حكم القسمة إلا إذا كان الحكم صادرا بتوزيع ثمن الأعيان الموقوفة على المستحقين ،ففى هذه الحالة يوقف تنفيذ حكم القسمة حتى يفصل فى الطعن المرفوع عنه" .
الفقرة الثانية المادة /13 استبدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1969 المنشور
بالجريدة الرسمية العدد 29 فى 17/7/1969.
المادة (١٤)
لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة ان يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القسمة الى ان يصدر حكم يخالفه من المحكمة المختصة.
ويسرى حكم هذه المادة على من لم يعلن من الخصوم امام اللجنة بسبب عدم معرفة محل اقامته.
المادة (١٥)
يجوز لكل ذى شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقا لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون وطبقا للإجراءات المقررة فى شان شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
وإذا بيع العقار لعدم أمكان قسمته أودع خزانة الوزارة جزء من الثمن يعادل القدر محل النزاع حتى يفصل نهائيا ويوزع الباقى بحسب الأنصبة.
المادة (١٦)
تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بهذه الإجراءات رسما قدره 3 % من قيمة الأعيان المقسومة او المبيعه وتقدر هذه القيمة وفقا لما هو مقرر فى المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957 مع مراعاة حكم الفقرة العاشرة من المادة 75 المذكورة ويقسم هذا الرسم على المقتسمين كل بحسب حصته ويعتبر الرسم المذكور شاملا لجميع ما يتحملة الخصوم فى دعوى القسمة بما فيها اتعاب الخبراء ما عدا رسوم استخراج المستندات والشهادات التي تلزم للفصل فى الدعوى.
" وإذا تنازل طالب القسمة عن طلبة بعد أحالته إلى الخبره وتقديم الخبير تقريره، او قصر الطالب طلباته على فرز حصة الخيرات فى أعيان الوقف ، ألزم بمصاريف الخبرة وبالمصاريف المناسبة التي يقدرها رئيس اللجنة" .
أضيفت فقرة أخيرة للمادة /16 بالقانون رقم 41 لسنة 1969المشار اليه.
المادة (١٧)
يكون للرسوم المنصوص عليها فى المادة 12 والمادة 16 امتياز على نصيب كل متقاسم بقدر المطلوب منه ويكون هذا الامتياز فى مرتبة الامتياز المقرر للمصرفات القضائية المنصوص عليها فى المادة 1138 من القانون المدنى.
وعلى كل من يشترى عقارا او اى حق اخر من الحقوق العينية موضوع القسمة بمقتضى هذا القانون ولم يكن قد مضى على القرار النهائى بالقسمة عشر سنوات أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء بالرسوم المطلوبة لوزارة الأوقاف.
وعلى الوزارة أن تعطى كل ذى شأن بناء على طلبه شهادة بالرسم المستحق وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين ، ويحظر على الموظفين العموميين القيام بإجراءات التوثيق أو التسجيل أو القيد فيما يتعلق باى بيع أو تصرف موضوعه اعيان او حقوق تمت قسمتها بمقتضى هذا القانون قبل التثبت من سداد الرسوم المستحقة للوزارة.
ويجوز لوزارة الأوقاف تحصيل هذه الرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الادارى.
المادة (١٨)
تستمر المحاكم فى نظر دعاوى القسمة المنظورة امامها ما لم يطلب احد الخصوم فى الدعوى احالتها الى لجنة القسمة بالوزارة وعلى المحكمة فى هذه الحالة ان تحيل الدعوى بحالتها للسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون على ان تراعى اللجان التى تحال إليها الدعوى ما يكون قد صدر فيها من أحكام قطعية نهائية.
وذلك كله ما لم تكن الإجراءات قد تمت أمام المحكمة وتهيأت الدعوى لصدور الحكم فيها وفقا لما هو مقرر فى المادة 839 من القانون المدنى.
أما الدعاوى المنظورة وقت العمل بهذا القانون امام لجان فحص الطلبات ولجان القسمة ولجنة الاعتراضات فتحال إلى لجان القسمة ولجنة الاعتراضات المنصوص عليها فى هذا القانون للسير فيها وفقا لأحكامه وذلك ما لم يكن الدعاوى قد قفل فيها باب المرافعة.
المادة (١٩)
يلغى القانون رقم 18 لسنة 1958 المشار اليه.
المادة (٢٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم الجنوبى ،،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 ( اول مارس سنه 1960).
جمال عبد الناصر