القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف

 القانون رقم 29 لسنة 1960 
ببعض أحكام الوقف

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 29 لسنه 1960
ببعض أحكام الوقف في الإقليم الجنوبي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها،
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بشان تنظيم وزارة الأوقاف لائحة إجراءاتها،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر القانون الآتي:

المادة (١)
-  يجوز  للمالك أن يوقف كل ماله على الخيرات وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته – وإذا كان له وقت وفاته ورثه من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على ثلث.
   وتكون  العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل فى تقدير ماله الأوقاف الخيرية التي صدرت منه قبل العمل بهذا القانون وبعده إلا إذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فيها.
ويكون تقدير مال الواقف من اختصاص لجنة شئون الأوقاف المنصوص عليها فى القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه وبناء على طلب ورثته ، ويكون قرارها فى ذلك نهائيا ، فإذا قام نزاع بشان صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذى شأن يلجأ  إلى القضاء للفصل فى النزاع .
   وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة.

المادة (٢)
 -  تلغى المادة (23 ) من القانون  رقم 48 لسنة 1946 ويلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.

المادة (٣) 
 -  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الإقليم الجنوبي ، ولوزير الأوقاف إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ،
                  
 صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1379 ( 9 فبراير سنة 1960). 


لتحميل نسخة PDF