القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى فيها الوقف متى كانت الاستحقاق فيها للأشخاص يقيمون خارج الجمهورية

القانون رقم 122 لسنة 1958 
بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى فيها الوقف 
متى كانت الاستحقاق فيها للأشخاص 
يقيمون خارج الجمهورية

نشرة بالجريدة الرسمية – العدد (24) مكرر ب فى 24 أغسطس 1958

باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشان لائحة إجراءات وزارة الأوقاف  والقوانين المعدلة له ،
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة ،

قرر القانون الآتي:
المادة (١)
  تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى الوقف فيها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه متى كان المستحقون يقيمون إقامة عادية خارج الجمهورية العربية المتحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (٢)
 على المستحقين المشار اليهم فى المادة السابقة أن يقدموا بأنفسهم  هم أو ورثتهم إلى وزارة الأوقاف ما يثبت صفاتهم وحقوقهم وبيان محال إقامتهم فى الجمهورية العربية المتحدة وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون.
 وإذا مضت هذه المدة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك اعتبروا فى حكم المنقرضين وتصبح الأعيان المذكورة وفقا خيريا. 
 ولا تجوز الوكالة أو الإنابة من المستحقين أو ورثتهم فى إثبات صفاتهم أو حقوقهم .
"أما بالنسبة للمستحقين الذين يعتذر عليهم الحضور بأنفسهم إلى وزارة الأوقاف لأسباب صحية من كبر سن أو مرض . فيمتد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى إلى ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون.
   ويجوز لهم أن يثبتوا أعذارهم وشخصياتهم فى مقر سفارة الجمهورية العربية المتحدة المختصة أمام من يندبه وزير الأوقاف لهذا الغرض. وفى هذه الحالة تجوز الوكالة أو الإنابة من المستحقين أو ورثتهم فى إثبات صفاتهم وحقوقهم أمام لجنة إثبات الصفات بالوزارة" 
الفقرة الأخيرة من المادة /2 أضيفت بالقانون رقم 273 لسنة 1959 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 284 في 26/12/1959
المادة (٣)
 على كل حائز للأعيان المشار إليها فى المادة الأولى بصفته حارسا أو وكيلا أو نائبا قانونيا أو بأية صفة اخرى ان يخطر وزارة الاوقاف بما فى حيازته منها.
ويجب ان يتضمن الاخطار بيانا وافيا بموقعها ومساحتها وحدودها ووجوه استغلالها ، وريعها وكافة ما يتعلق بها وكذلك بيانا باسمة ولقبه وصفته فى الحيازة وموطنه ومهنته على ان ترفق بهذه البيانات ما يثبتها من مستندات.
ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجب أن تسلم الأعيان للوزارة مع كافة ملحقاتها والبيانات والمستندات المتعلقة بها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (٤)
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بواجب الإخطار المبين فى المادة السابقة أو ضمنه بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تسليم الأعيان لوزارة الأوقاف.
المادة (٥)
 يلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام.
المادة (٦)
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ولوزيري الأوقاف والعدل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ،
                   صدر برئاسة الجمهورية فى5 صفر  سنة 1378 ( 20 أغسطس سنة 1958). 
جمال عبد الناصر


لتحميل نسخة PDF