القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

القانون رقم 152 لسنة 1957 


قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم (152) لسنة 1957  
بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية
 الموقوفة على جهات البر

نشر بالوقائع المصرية  العدد (53)  مكرر (ز) " غير اعتيادي " الصادر في 13 يوليه سنة 1957 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع علي القانون رقم (48) لسنة 1946 بإحكام الوقف والقوانين المعدلة له . 
وعلي المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له . 
وعلي القانون رقم (247) لسنة 1953 بشأن النظر علي الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها علي جهات البر والقوانين المعدلة له .
وعلي القانون رقم (20) لسنة 1957 في شأن المؤسسة الاقتصادية  . 
و علي ما آرتاه مجلس الدولة . 

قـــرر القانون الآتي 
المادة (١)
 تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة ، وذلك علي دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنوياً وفقاً لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولي شئون أوقاف غير المسلمين حسب الأحوال. 
المادة (٢)
 تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنوياً الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 المشار إليه .  
المادة (٣)
 تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمن له حق النظر علي الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي .
وتؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة ما يستهلك من السندات إلي المؤسسة الاقتصادية ، كما تؤدي فوائد السندات إلي من له حق النظر علي الوقف بمقدار 3% سنوياً .
ويكون استهلاك تلك السندات خلال ثلاثين سنة علي الأكثر .  

 المادة /3 استبدلت بالقانون رقم (133) سنة 1960 ــ نشر بالجريدة الرسمية العدد (80ق) بتاريخ 9 إبريل سنة 1960

المادة (٤)
تتولي المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلي تنمية الاقتصاد القومي وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1957 المشار إليه .  
وتؤدي إلي من له حق النظر علي الوقف ريعاً يحدد سنوياً بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية بحيث لا يقل عن 3.5%.
" وتضمن الحكومة المؤسسة الاقتصادية في سداد المبالغ التي تتسلمها ، وفقاً لحكم هذه المادة ، وفي سداد الحد الأدنى للريع المشار إليه " . 
أضيفت فقرة أخيرة للمادة /4 بموجب القانون رقم (1) سنة 1958 ــ نشر بالوقائع المصرية العدد (7) مكرر في 21 يناير سنة 1958
المادة (٥)
 يتولي من له حق النظر علي الوقف صرف ما يتسلمه من فوائد السندات والريع وفقاً لشروط الواقف ومع مراعاة أحكام القانون رقم (247) لسنة 1953 .  

ملحوظة : تضمن القانون رقم (133) سنة 1960 في مادته الثانية نصاً بأن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (168) سنة 1958 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) سنة 1952 بالإصلاح الزراعي في الإقليم المصري . 
المادة (٦)
يجوز الاستثناء من أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان في كل حالة علي حدة بالنسبة للأراضي الزراعية التي يكون النظر عليها لغير وزارة الأوقاف ، وكذلك يجوز الاستثناء فيما يتعلق بطريقة استغلال المستهلك من قيمة الأراضي .   
المادة (٧)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون  ويعمل به من تاريخ نشره . 

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
صدر برياسة الجمهورية في 15 ذي الحجة سنة 1376 ( 13 يوليه سنة 1957  )
جمال عبد الناصر



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم (51) لسنة 1958 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (152) لسنة 1957
بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر في الإقليم المصري 

 نشر بالجريدة الرسمية العدد 13 في 5 يونيه سنة 1958

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الإطلاع على المادة (53) من الدستور المؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم (152) لسنة 1957 الصادر في مصر بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الآتي :
المادة (١)
 استثناء من أحكام القانون رقم (152) لسنة 1957 يؤذن لوزارة الأوقاف بإتمام إجراءات استبدال الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة التي رسا مزاد استبدالها قبل العمل بالقانون المشار إليه .
المادة (٢)
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليم المصري  من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في 6 من ذي القعدة سنة 1377هـ( 25 مايو سنة 1958 )
جمال عبد الناصر


المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم (1) لسنة 1958 

صدر القانون رقم (152) لسنة 1957 ونص علي أن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 وأن تؤدي اللجنة لمن له حق النظر علي الأوقاف سندات تساوي قيمة هذه الأراضي وما عليها من منشآت وأشجار ، وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم (152) لسنة 1957 علي أن تتولي المؤسسة الاقتصادية استغلال قيمة ما يستهلك من السندات في المشروعات التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1957 الخاص بالمؤسسة الاقتصادية وأن تؤدي المؤسسة إلي من له حق النظر علي الوقف ريعاً يحدد سنوياً بقرار رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية بحيث لايقل عن 3.5% . 
ولما كانت الأموال التي تتسلمها المؤسسة وفقاً لهذه المادة هي أموال موقوفة علي جهات البر – فقد رؤي لهذه الجهات وزيادة في المحافظة علي هذه الأموال وحتي تكون بعيدة عن كل مخاطرة أن تضمن الحكومة سلامة هذه الأموال الموقوفة للأوقاف كما تضمن الحكومة سداد الريع المشار إليه في المادة الرابعة من القانون رقم (152) لسنة 1957 المشار إليه ـــ وقد أعد المشروع الحالي تحقيقاً لهذا الغرض بإضافة فقرة إلي المادة الرابعة نصها " تضمن الحكومة المؤسسة الاقتصادية في سداد المبالغ التي تتسلمها وفقاً لحكم هذه المادة وفي سداد الحد الأدنى الريع المشار إليه " .
وقد عرض المشروع علي مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة ؛ 
وزير الأوقاف 



المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم (51) لسنة 1958 

صدر القانون رقم (152) لسنة 1957 ونص في مادته الأولي علي استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر وعلي دفعات علي أن يتم الاستبدال خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات كما أوجب بنص المادة الثانية أن تتسلم سنوياً اللجنة العليا للإصلاح الزراعي الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 . 
ولما كانت وزارة الأوقاف قد شرعت في استبدال بعض الأطيان الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة ودفع طالبوا الاستبدال التأمينات المطلوبة ــ وتم رسو المزاد إلا أن باقي الإجراءات من توقيع صيغة البدل والتسجيل لم تتم قبل صدور القانون المشار إليه بسبب ضرورة عرض إجراءات البدل علي لجنة الاستبدال ثم محكمة الأحوال الشخصية  . 
ولما كان هذا الوضع يترتب عليه الإضرار بالمشترين حسني النية الذين لاذنب لهم في تأخير الإجراءات الخاصة بالاستبدال وكانت الأطيان موضوع الاستبدال عبارة عن مساحات متناثرة في جهات متعددة ولا تعترض المنافع العامة ولا طرق الري كما وافقت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي علي هذه البيوع ولذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالإذن لوزارة الأوقاف في إتمام إجراءات استبدال الأطيان المشار إليها وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (152) لسنة 1957 . 
تتشرف وزارة الأوقاف بعرض مشروع القانون علي السيد / رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره .     
وزير الأوقاف 




المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم (133) لسنة 1960 

تقضي المادة الأولي من القانون رقم (152) لسنة 1957 بأن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة وذلك علي دفعات وبالتدريج وبما يوازي الثلث سنوياً وفقاً لما يقرره مجلس الأوقاف الأعلى أو الهيئات التي تتولي شئون الأوقاف لغير المسلمين حسب الأحوال . 
وتقضي المادة الثانية من هذا القانون بأن تتسلم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي سنوياً الأراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها وذلك لتوزيعها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي . 
وتقضي المادة الثالثة بأن تؤدي تلك اللجنة لمن له حق النظر علي الأوقاف سندات تساوي قيمة الأراضي الزراعية والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي ، وأن تؤدي اللجنة قيمة ما يستهلك من السندات إلي المؤسسة الاقتصادية ، كما تؤدي فوائد السندات إلي من له حق النظر في الوقف ، كما تقضي بأنه يجوز للجنة العليا للإصلاح الزراعي استهلاك السندات قبل الأجل المنصوص عليه في قانون الإصلاح الزراعي . 
وطبقاً لهذه الأحكام فان مبلغ الاستبدال يقدر ويؤدي وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي ومن ثم فيسري في شأنه ما يسري في شأن التعويض المستحق عن الأراضي المستولي عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي . 
ونظراً لأن القانون رقم (168) لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي في الإقليم المصري جعل سعر فائدة سندات التعويض 1.5% بدلاً من 3% وجعل مدة استهلاك السندات أربعين سنة بدلاً من ثلاثين سنة . 
ولما كان في سريان الأحكام الجديدة علي الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر التي تستبدل بالتطبيق لأحكام القانون رقم (152) سنة 1957 سالف الذكر ، مساس بموارد الجهات التي لها حق النظر في الوقف ، فقد كانت تعتمد في تدبير شئونها علي ما تغله تلك الأراضي والتي كان يقرب من سعر الفائدة المقرر عند العمل بالقانون رقم (152) سنة 1957 وهو 3%  . 
ونظراً لأن الأمر في هذه الحالة لا يتعلق باستيلاء كما هو الحكم في قانون الإصلاح الزراعي وإنما يتعلق باستبدال ، فمن ثم يكون هناك وجه لعدم سريان الأحكام الخاصة بخفض سعر الفائدة إلي 1.5% وإطالة مدة استهلاك السندات إلي أربعين سنة علي السندات التي تؤدي عما يستبدل من الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العامة . 
وتحقيقاً لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق علي المادة الثالثة من القانون رقم (152) لسنة 1957 بحيث ينص فيها صراحة علي أن يكون سعر الفائدة 3% وأن تكون مدة استهلاك السندات ثلاثين سنة علي الأكثر . 
كما نص في المشروع علي أن يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (168) لسنة 1958 حتي لا تسري الأحكام الخاصة بتعديل سعر الفائدة ومدة استهلاك سندات التعويض المستحق طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي ــ من يوم نفاذها ــ علي السندات التي يؤدي عن ــ الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر التي يتقرر استبداله . 
ونتشرف بعرض المشروع المذكور علي السيد / رئيس الجمهورية مفرغاً في الصياغة التي أقرها مجلس الدولة ، رجاء الموافقة عليه وإصداره ؛ 
 
وزير الخزانة المركزي

لتحميل نسخة PDF