القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع الملكية بعض العقارات

القانون رقم 525 لسنة 1954 
بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع الملكية بعض العقارات

نشر بالوقائع المصرية-العدد – 27 (مكرر) أ – غير اعتيادي-  في 7/10/1954
 
باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1917 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،

أصدر القانون الآتي:
المادة (١)
يجوز لوزارة الأوقاف للنفع العام نزع ملكية العقارات التى كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مستحقين متعددين بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه.
ويصدر بتقرير صفة النفع العام ونزع الملكية قرار من وزير الأوقاف بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى ويعين هذا القرار الوقف أو الأوقاف الخيرية التى تنزع الملكية لصالحها.
المادة (٢)
 تقوم اللجنة العليا للاستبدال بوزارة الأوقاف بتقدير ثمن العقارات المنزوع ملكيتها ويعلن التقدير لأصحاب الشأن بخطابات موصى عليها للحضور خلال ثلاثين يوما لاستلام الإثمان المقدرة لعقاراتهم.
وتنشر تقديرات الإثمان المنصوص عليها فى الفقرة السابقة والقرار المنصوص عليه فى المادة الأولى من الجريدة الرسمية وتلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمديرية أو المحافظة حسب الأحوال وفى مقر العمدة أو مقر البوليس وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار.
المادة (٣)
 إذا لم يحضر ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اعترضوا على تقدير الثمن أو كان العقار مرهونا أو قام اى سبب يحول دون صرف الثمن اودع الثمن خزانة الوزارة مع إنذار أصحاب الشأن بذلك رسميا.
وتشكل لجنه للفصل في اعتراضات ذوى الشأن المشار إليهم فى الفقرة السابقة برئاسة مستشار من محكمة استئناف مصر تنديه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ونائب بمجلس الدولة تنديه الجمعية العمومية للمجلس ومندوب من وزارة الأوقاف يعينه وزيرها ومندوب من مصلحة المساحة بعينه وزير الأشغال العمومية ومندوب من وزارة الزراعة يعينه وزيرها وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتحدد مواعيد وإجراءات الطعن أمام اللجنة المذكورة بقرار يصدره وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف .
المادة (٤)
 يودع القرار الصادر بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى المختص.
ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
المادة (٥)
 على الوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به لمدة سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، 
صدر بقصر الجمهورية فى 9 صفر سنة 1374 (7 أكتوبر سنة 1954)
 

وزارة الأوقاف 
نشر بالوقائع المصرية - العدد   98 في 19/12/1954.
قرار بتنفيذ أحكام القانون رقم 525 لسنة 1954 
بتحويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات للنفع العام 

وزير الأوقاف
     بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 525 لسنه 1954 ، الخاص بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات للنفع العام ،
وعلى قرار مجلس الأوقاف الأعلى فى 27 نوفمبر سنة 1954.
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة ،

قــــرر :
المادة (١)
  ترفع الاعتراضات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 525 لسنه 1954 المشار إليه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذار ذوى الشأن بإيداع الثمن خزانة وزارة الأوقاف.
المادة (٢)
  يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 3) من القانون سالف الذكر ويبين فيه موضوع الاعتراض وأسبابه ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له.
  ويؤشر رئيس اللجنة على الطلب بتحديد جلسة لنظر الاعتراض ، ويخطر المعترض بتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بثلاثة أيام بخطاب موصى عليه.
المادة (٣)
 إذا تخلف المعترض عن حضور الجلسة المحددة لنظر اعتراضه فلا يمنع ذلك اللجنة من نظره والفصل فيه.
المادة (٤)
 يفصل فى الاعتراض على وجه السرعة وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات.
المادة (٥)
 يوقع على القرارات الصادرة من اللجنة من كل من الرئيس والكاتب الذى تنتدبه وزارة الأوقاف لتولى سكرتارية اللجنة ، ويجب أن يتم التوقيع خلال أسبوع من تاريخ إصدار تلك القرارات.

 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،
          تحريرا فى 3 ربيع الثانى سنة 1374 ( 29 نوفمبر سنة 1954) 



قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 10 لسنة 1957
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954-
بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع الملكية بعض العقارات 

 نشر بالوقائع المصرية – العدد- 4 (مكرر) – غير اعتيادي – في  10/1/1957
 
باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على القانون رقم  525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات لمدة سنتين،
فعلى ما آرتاه مجلس الدولة ،

قــرر القانون الآتي:
المادة (١)
 يستمر العمل بالقانون رقم 525 لسنة 1954 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ من 7 أكتوبر سنة 1956 .
المادة (٢)
 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القرار – بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
                       صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الثانية سنة 1376 ( 7 يناير سنة 1957). 


قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 179 لسنة 1958
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954- 
بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع الملكية بعض العقارات

 نشر بالجريدة الرسمية – العدد - 33 في  23/10/1958
باسم الأمة
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم  525 لسنة 1954 بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات لمدة سنتين،
وعلى القانون رقم  10 لسنة 1957 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 525 لسنة 1954،
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة ،

قــرر القانون الآتي:
المادة (١)
 يستمر العمل بالقانون رقم 525 لسنة 1954 المشار إليه لمدة سنتين تبدأ من 7 أكتوبر سنة 1958 .
المادة (٢)
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
         
   صدر برئاسة الجمهورية في 29 ربيع الاول سنة 1378 ( 13 اكتوبر سنة 1958). 



لتحميل نسخة PDF