القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر

القانون رقم 247 لسنة 1953 
بشأن النظر على الأوقاف الخيرية 
وتعديل مصارفها على جهات البر

 نشر بالوقائع المصرية – العدد 42-  مكرر " غير اعتيادي" فى 21/5/1953

باسم الأمة
وصى العرش المؤقت 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ،
وعلى القانون رقن 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف ، وموافقة رأى مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (١)
 " إذا لم يعين الواقف جهة البر الموقوف عليها او عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تقيد بشرط الواقف.
ويجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يغير فى شروط إدارة الوقف الخيري"

 المادة الأولى استبدلت بالقانون رقم (30) لسنة 1957 المنشور بالوقائع المصرية العدد 11– مكرر"غير اعتيادي" الصادر فى 4 فبراير 1957

   ملحوظة : تستمر المحاكم فى نظر الطلبات الخاصة بتعديل مصارف الأوقاف الخيرية المنظورة أمامها - م/3 ق 30 لسنة 1957 والتي ألغيت بالقانون رقم (272) لسنة 1959.
المادة (٢)
 إذا كان الوقف على جهة بر ، كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة ، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى هذه الجمعية أو الهيئة.
وللجنة شئون الأوقاف عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر ، وبعزل أيهما يعود النظر للوزارة.
       وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء  الأسرة ، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى احد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد كما يجوز للوزارة مع الاحتفاظ بالنظر على الوقف أن توكل في الإدارة أو في الصرف أو فيهما معا احد الأفراد سواء كان من أسرة الواقف أو من غير أفراد أسرته إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك".
المادة (٢ مكرر)
إذا توفى الواقف الذي شرط لنفسه النظر على الوقف الخيرى فعلى ورثته أخطار وزارة الاوقاف بوفاته وبالمستندات المتعلقة بالوقف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
كما يلتزم بالإخطار أيضا واضعى اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمهم بالوفاة.
ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بالحبس مدة لا تريد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    وعلى واضعي اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها أن يقوموا بتسليم المستندات المذكورة إلى وزارة الأوقاف.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن واجب التسليم خلال الستين يوما التالية لمطالبة الوزارة له بإجرائه.
المادة (٣)
 ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر إن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
المادة (٤)
 على كل ناظر لوقف مستقل او شائع سواء أن انتهت نظارته أو بقيت أن يخطر وزارة الأوقاف بأعيان الوقف ومقره مرفقا بالإخطار جميع الاشهادات الصادرة به والمتضمنة الزيادة فيه أو الاستبدال منه أو صورها الرسمية على أن يكون الأخطار بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 وعلى من انتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة مع جميع الأموال التابعة له والبيانات والمستندات المتعلقة به وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء نظارته(2).
" ويعتبر الناظر حارسا على الوقف حتى يتم تسليمه"
المادة (٥)
 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ناظر وقف خيري اخل بواجب الأخطار المبين بالمادة السابقة أو لم يقدم المستندات وكل ناظر وقف انتهت نظارته و أخل بواجب تسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف.
المادة (٦)
  تلغى المادتان( 19و 47) من القانون رقم 48 لسنة 1946 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة (٧)
 على وزيري العدل والأوقاف كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 صدر بقصر عابدين فى 8 رمضان سنه 1372 هـ (21 مايو سنة 1953 )



لتحميل نسخة PDF