المرسوم بالقانون
رقم 180 لسنة 1952
بإلغاء
بإلغاء
نظام الوقف على غير الخيرات
باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان
هيئة الوصاية المؤقتة
وبعد الاطلاع على (المادة 41) من الدستور ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،
وبعد الاطلاع على (المادة 41) من الدستور ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،
رسمت بما هو آت :
المادة (١)
لا يجوز الوقف على غير الخيرات.
المادة (٢)
يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر.
" فاذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البر اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصه شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات.
ويتبع فى تقدير هذه الحصة وإفرازها أحكام ( المادة 41 ) من القانون رقم 48 لسنه 1946 بأحكام الوقف إلا بالنسبة إلى غلة الأطيان الزراعية فتكون غلتها هى القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي "
المادة (٣)
- يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه . فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق ، وان كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق.
ويتبع فى تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها فى المواد (36 و37 و38 و 39 ) من القانون رقم 48 لسنه 1946
المادة (٤)
- استثناء من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه فى الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقا لأحكام ( المادة 11 ) من القانون رقم 48 لسنة 1946 السالف الذكر . وفى هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته على الوجه المبين فى المادة السابقة . ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
ويعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (٥)
- تسرى القواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائن المحاكم وعلى ما يكون محتجزا من صافى ريع الوقف لأغراض العمارة أو الإصلاح.
" وتسلم هذه الأموال وكذلك الأعيان التى كانت موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب اى منهم وتكون صفة المستحق السابقة ونصيبه فى الاستحقاق حجه على ناظر الوقف عند مطالبته بالتسليم ، وإذا كان فى العين حصة موقوفة للخيرات اشترك ناظر الوقف مع باقى الملاك فى تسلم العين.
وإلى أن يتم تسليم هذه الأعيان تبقى تحت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتكون له صفة الحارس.
وتسرى في جميع الأحوال أحكام الشيوع الواردة فى ( المواد من 825 إلى 850 ) من القانون المدني مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة
المادة (٥ مكرر)
لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه طبقا للمواد السابقة وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وكذلك تظل أحكام القانون رقم 122 لسنة 1944 الخاص بعدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين فى الأوقاف الأهلية إلا فى حدود معينة سارية على ريع الأعيان التى ينتهى فيها الوقف وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية هذه الأعيان طبقا للمواد السابقة متى كانت الديون المحجوز من اجلها أو المتنازل عنها سابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون" .
فإذا كان الدائن قد حول إليه استحقاق مدينه فى الوقف ضمانا لدينه فان له إذا شهر حقه خلال سنة وفقا لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذ على نصيب مدينه فى ريع تلك الأعيان وبنفس المرتبة التى كانت له من قبل وتحت اى يد كانت هذه الأعيان وذلك استيفاء لدينه فى الحدود المعينة بالقانون رقم 122 لسنة 1944 سالف الذكر ويبقى للدائن هذا الحق مادام مدينه على قيد الحياة.
ويجوز لمن كانوا دائنين للوقف ذاته أن ينفذوا بحقوقهم على ريع أعيانه ويتقدمون فى ذلك على دائني الأشخاص الذين آلت إليهم ملكية تلك الأعيان كما يكون لهم إذا شهروا حقوقهم خلال سنة وفقا لإجراءات شهر حق الإرث أن ينفذوا على ريع تلك الأعيان تحت اى يد كانت.
ويراعى فى تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بحكم ( المادة 14 ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى ".
المادة (٦)
- على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة فى عقار أو حق انتفاع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حقه طبقا للإجراءات والقواعد المقررة فى شان شهر حق الإرث فى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى.
ويصدر بالأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات هذا الشهر قرار من وزير العدل .
المادة (٧)
- يعتبر منتهيا بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتبا على ارض انتهى وقفها وفقا لأحكام هذا القانون . وفى هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة فى ( المواد 1008 )وما بعدها من القانون المدنى.
المادة (٨)
- تستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون ، كما تختص مع المحاكم المدنية بنظر دعاوى قسمة هذه الحصص إذا كانت شائعة مع حصة موقوفة على الخيرات.
وتستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع في شان الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون.
ويكون للأحكام التي تصدرها تلك المحاكم في هذا الشأن اثر الأحكام الصادرة من المحاكم المدينة".
المادة (٨) مكرر أ
- يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم المدينة في الدعاوى التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون بما فى ذلك الدعاوى القسمة.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية ".
المادة (١٠)
- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ،.
قرار وزير العدل
بالإجراءات الواجب إتباعها
لشهر إلغاء الوقف
على غير الخيرات
وزير العدلبعد الاطلاع على المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1952 الصادر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ،
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،قــــرر :
المادة (١)
- يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف للمأمورية أو المأموريات التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من المستحق طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى شان وان يشتمل على اسم الواقف وأسماء المستحقين الذين تلقى عنهم المستحق الأخير . حقه فى الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ أيلولة الاستحقاق إليه والبيانات المتعلقة بالعقار والبيانات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح فى البندين ( ثالثا وخامسا) من ( المادة 22 ) من قانون الشهر العقارى.
ويجب فوق ما تقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه إذا كان الاستحقاق لا حقا لتاريخ العمل بالقانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات.
المادة (٢)
- ويجب أن تقرن بالطلب الأوراق الآتية :
(أولا) الإشهاد الشرعي بالوقف.
(ثانيا) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد .
(ثالثا) كشوف رسمية عن عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني.
(رابعا) شهادة من مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
(خامسا) حكم من المحكمة بتعيين الحصة الشائعة للخيرات والمرتبات بالنسبة إلى الوقف أن لم تكن معينة على وجه التحقيق.
(سادسا) مصادقة من الناظر والمستحقين على نصيب كل منهم أو حكم من المحكمة المختصة بتحديد الأنصبة.
المادة (٣)
- يقدم الطالب للمأمورية قائمة جرد العقارات ومعها صورة الطلب المؤشر عليها بقبول إجراء الشهر ويبين في هذه القائمة ما يستحقه الطالب من حصة شائعة طبقا للوارد فى حجه الوقف.
وتأشر المأمورية على قائمة الجرد بما يفيد صلاحيتها للشهر ذلك بعد التحقق من اشتمالها على البيانات الموضحة بصورة الطلب المسلمة للطالب.
وبعد التوقيع على القائمة من طالب الشهر أو من يقوم مقامه والتصديق على توقيعه وأداء الرسم النسبي
تقدم لمكتب الشهر المختص لإجراء شهرها وفقا للمادتين (31 و 32 ) من القانون رقم 114 لسنة 1946
المشار إليه .
- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
تحريرا في 10 المحرم سنة 1372 (30 سبتمبر سنه 1952 )