القانون
رقم 122 لسنة 1944
بعدم جواز الحجز أو النزول عما يخص المستحقين
في الأوقاف
الأهلية إلا في حدود معينة
نشر بالوقائع المصرية – العدد 98- فى 17 اغسطس 1944
نحن فاروق الأول ملك مصرقرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة (١) لا يجوز الحجز على حصة مستحق فى وقف او اكثر ولا النزول عنها الا فيما زاد على الثلث بشرط الا يقل المبلغ الذى يتناوله هذا الحظر فى جميع الأحوال عن 180 ج م ولا يزيد على 900 ج م من مجموع استحقاقه السنوى ، وكل حجز او تنازل يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى صدور حكم.
المادة (٢) ليس لناظر الوقف ولو بعد عزله من النظر ان يتمسك بأحكام المادة السابقة عند الحجز على استحقاقه بناء على طلب احد المستحقين وفاء لاستحقاقه فى وقف.
كما انه ليس للمستحق ان يتمسك بها فيما يكون عليه من ديون للوقف ولا فى التعويضات الناشئة عن جريمة اما بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق فلا يصح الحجز او النزول بسبب النفقات المذكورة الا فى حدود النسب المنصوص عليها فى المادتين 434 من قانون المرافعات الاهلى و 496 من قانون المرافعات المختلط.
على وزيري الأوقاف والعدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ،
كما انه ليس للمستحق ان يتمسك بها فيما يكون عليه من ديون للوقف ولا فى التعويضات الناشئة عن جريمة اما بالنسبة للنفقات المقررة على المستحق فلا يصح الحجز او النزول بسبب النفقات المذكورة الا فى حدود النسب المنصوص عليها فى المادتين 434 من قانون المرافعات الاهلى و 496 من قانون المرافعات المختلط.
على وزيري الأوقاف والعدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ،
على وزيري الأوقاف والعدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة ،
المادة (٣) الأحكام السابقة لا تمنع المحاكم من ان تقضى للمستحق بنفقة تزيد على المبلغ الذى لا يجوز الحجز عليه ولا النزول عنه تطبيقا للمادة الاولى وفى حالة ما اذا كان المستحق مدينا بنفقة تطبق أحكام المادتين 437 من قانون المرافعات الاهلى و 496 من قانون المرافعات المختلط على كل مبلغ يتجاوز مائه وثمانين جنيهاً فى حدود النسب المشار اليها فى المادة السابقة.
المادة (٤)لا يجوز للمستحق استرداد المبالغ التى قبضها الحاجز او المتنازل اليه او المودعة على ذمه احدهما طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1934.المادة (٥) لا يجوز الحجز على حصة مستحق فى وقف او اكثر ولا النزول عنها بسبب اتفاقات او عقود سابقة على أيلولة الاستحقاق اليه وكل حجز او تنازل يقع على خلاف ذلك يكون باطلا من تلقاء نفسة وبدون حاجة الى صدور حكم . ويسرى هذا على كل استحقاق لم يؤول لمستحقه وقت صدور هذا القانون.
المادة (٦) تسرى أحكام هذا القانون على جميع الديون ولو كانت ثابته التاريخ بعد 4 يوليه سنة 1934 وذلك بالنسبة لمبلغ 180 ج.م إلى 600 ج.م اما الديون الثابتة التاريخ قبل ذلك فانه يجوز الحجز والتنازل من اجلها عما زاد على ثلث الاستحقاق ولو نقص هذا الثلث عن 180 ج.م على الا يزيد المبلغ المحظور الحجز عليه او التنازل عنه على 600 ج.م
المادة (٧) يلغى القانون رقم 38 لسنة 1934 ، والقانون رقم 60 لسنة 1942.
المادة (٨)
على وزيري العدل والأوقاف كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بقصر عابدين فى 24 شعبان سنة 1363 (13 اغسطس سنة 1944)
لتحميل نسخة PDF