صيغة دعوى تطليق لضرر غياب الزوج
انه
في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء
على طلب السيدة /…… المقيمة سكناً / ……………
ومحلها
المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي
الكائن ……
أنا
…… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت
:-
السيد
/ ………………… المقيم سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………
الموضـــــوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ
_/_/ __م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا
أن المعلن إليه بتاريخ _/_/__م سافر إلى دولة … … بغرض
السياحة وقد مضي أكثر من سنه من تاريخ سفرة وانقطعت أخباره تماما وقد استدلت المدعية
علي عنوانه من خلال قنصلية الدولة التي سافر إليها ، وقد راسلته المدعية طالبة إياه
بالعودة أو اصطحابها معه إلا انه لم يرد رغم اتصال علمه بالمراسلات التي تسلمها .
وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب تسوية الي مكتب
تسوية المنازعات الأسرية …..
بتاريخ _/_/__م تحت رقم …… إلا أن المدعي عليه رفض الحضور رغم إعلانه .
وحيث أن الطالبة شابة وفي مقتبل عمرها وتخشى
على نفسها الفتنة ، ولما كان غياب زوجها عنها صورة من صور الضرر التي تبيح لها طلب
التطليق ، فان الطالبة تقيم الدعوى الماثلة للقضاء بتطليقها طلقة بائنة لضرر غياب الزوج
.
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته
صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها ...... وذلك ابتداء من
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ………
الموافق _/ _/ ___ م أمام الدائرة ( …… وذلك لسماع الحكم :
أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة لغياب
الزوج .
ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية
.
ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لأجل العلم ؛
دور محامي الزوجة المدعية في دعوي التطليق لغياب الزوج
أولا- تأسيس دعوي التطليق
لغياب الزوج
إذا
غاب الزوج سنه فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته
أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق
منه .
[المادة 12 من القانون رقم 100 لسنه 1985]
ثانياً - تعريف الغياب - مدته
- إثباته .
غياب
الزوج عن زوجته نوع من الأضرار التي لا يجيزها الشرع وهو أشد أنواع الإضرار فهو حرمان
من السكن والمودة وهما أساس الحياة الزوجية وغايتها ومخالفة صريحة لقوله تعالي "
وعاشروهن بالمعروف " وللغياب ضابطان أولهما
الضابط المكاني ويعني أن الزوج غائب عن زوجته بالإقامة في بلد ، ولا يعني البلد هنا
الدول بل يصح غياب الزوج بإقامته بمحافظة أخري خلاف التي تقيم فيها الزوجة ، كأن تكون
الزوجة مقيمة بمسكن الزوجية بالقاهرة فيغيب الزوج دون عذر ويقيم بالإسكندرية ، أما الضابط الثاني فهو الضابط الزمني ويقصد به
المدة التي يتحقق بها الغياب ، وقد حدد نص المادة 12 أساس الدعوى المدة التي يتحقق
بها الغياب " مدة سنة علي الأقل"
أما
عن إثبات الغياب فمردة طرق الإثبات في المواد الشرعية ونعني البينة وشهادة الشهود ومجاله
التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع .
ثالثا - تأكد محامي الزوجة
من توافر شروط قبول الدعوى قبل رفعها.
1.أن
يغيب الزوج عن زوجته مدة سنه فأكثر
2.أن
تكون الغيبة بلا مبرر مقبول
3.أن
تتضرر الزوجة من هذا الغياب وتطلب التطليق بسببه .
رابعا - إعذار الزوج بالحضور لتطليق الزوجة علية إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إلية
وفي
ذلك قرر نص المادة 13 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100لسنة 1985
" إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إلية بأنه يطلقها
علية أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إلية أو يطلقها، فإذا انقضي الأجل المضروب
ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقها بائنة ، وأن لم يمكن وصول
الرسائل إلى الغائب طلقهـا القاضي علية بلا إعذار أو ضرب أجل " ويعني ما سبق انه
يجب التفرقة بين حالتين :-
|
الحالة الثانية زوج غائب
غير معلوم الإقامة أو معلومها ولا يمكن وصول الرسائل إلية |
الحالة الأولي زوج غائب
معلوم الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه |
|
لا يكتب إلية القاضي ولا يعذره ويطلق علية. |
في هذه الحالة يضرب أي تحدد محكمة الموضوع
أجلاً ويعذر إليه أي يكتب إلية ويخيره بين أمور ثلاثة أ. أن يحضر للإقامة مع الزوجة . ب. أن ينقل الزوجة
إلية حيث هو ج. أن يطلقها |
وقد قضي نقضاً : طلب أن الشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنه عدتها 365 يوما
فأكثر وتضررت فعلا من بعدة عنها هذه المدة الطويلة أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو
كان له مال تستطيع الإنفاق منه ، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت الفرقة بسبب
مضارة الزوج
[ الطعن 34 لسنة 34 لسنة 48 ق جلسة 13/6/1997 س 30 ص
630 ]
دور محامي الزوج المدعي علية في دعوي التطليق لغياب الزوج
الدفع بعدم قبول دعوي التطليق لغياب الزوج
قبل الأوان
يلزم
للقضاء بالتطليق لغياب الزوج دون عذر أن يغيب الزوج مدة محددة " إذا غاب الزوج
سنه فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب
إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
) " المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100
لسنه 1985" وعلي ذلك يتأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها
قبل الأوان.
الدفع بوجود العذر المبرر للغياب
الغياب
المبرر من جانب الزوج المدعي علية يعني انه لم ينتوي إيذاء الزوجة بالبعد عنها وحرمانها
من حقوقها الشرعية من مودة وسكن وحقوق زوجية شرعية ، ويكون الغياب مبررا إذا كان مستندا
لسبب شرعي ، صحيح انه لا توجد حالات محددة يعد فيها الغياب مبررا لكن لمحكمة الموضوع
أن تقدر ما يقدمه محامي الزوج من مبررات ، ونقرر أن الزوج لو حضر الجلسة بنفسه انتفي الأساس القانوني
للدعوى قضي بالرفض لأن الزوج قد عاد ، ومن أمثلة الغياب المبرر البعثات العلمية والتجارة
.
الواجبات الأساسية علي عاتق
محامي الزوج في دعوي التطليق لغياب الزوج
في
جميع الأحوال يجب علي محامي الزوج المدعي علية التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب
صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا
حصول الإعلان بشكل قانوني .
فتوى هامة بخصوص حرمة غياب الزوج عن زوجته
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ : 2 رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م.
سئل : بالطلب المقدم من السيد / م .ع . أ المصري
المقيم بالسعودية المقيد برقم 47/1979 المتضمن أن السائل مقيم بالسعودية من مدة عامين
تقريبا لم يحضر فيهما إلى القاهرة - وأن زوجته فى القاهرة، وهو يريد أن يعرف حكم الشرع
فى غيبته عنها هذه المدة وهل هذا الغياب حرام أم حلال .
أجاب : المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته
- ومن أجل هذا أجاز فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل للزوجة
التى يهجرها زوجها طلب التطليق للضرر، وأخذ القانون المصري بذلك فجعل للزوجة التى يغيب
عنها زوجها ويقيم فى بلد آخر غير محل إقامتها سنة فأكثر دون عذر مقبول أن تطلب من القاضى
الطلاق إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه . لما كان ذلك
- فإذا كانت زوجة السائل متضررة من بعده عنها فإنه يحرم عليه شرعا هجره لها هذه المدة
الطويلة ويجب عليه أن ينقلها إلى محل إقامته أو أن يحضر للإقامة معها ولا يطيل غيبته
عنها أكثر من سنة وفاء بحقها الشرعي عليه كزوجة - هذا فوق مالها من النفقة الشرعية
مدة غيبته عنها إذا لم يكن قد أنفق عليها أو وكل أحد بالإنفاق عليها.
