القائمة الرئيسية

الصفحات

صيغة دعوى تطليق لضرر هجر الزوج

صيغة دعوى تطليق لضرر هجر الزوج

 


 

 

انه في يوم الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………            

بناء على طلب السيدة / …… المقيمة سكناً / ……………

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

 

الموضـــــوع

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/ __م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن ، إلا أن المعلن إليه بتاريخ _/_/ ____ م هجر منزل الزوجية وأقام بذات المدنية الكائن بها منزل الزوجة وتركها وحيدة ومعلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة ، وقد دعته الطالبة أكثر من مرة للعودة إلى منزل الزوجية إلا أنه رفض .

 

 وحيث أن  المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما ". 

 

وحيث أن الطالبة قد تقدمت بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية .. بتاريخ _/_/__م تحت رقم …… إلا أن المدعي عليه رفض إنهاء النزاع ودياً .

 

وحيث أن الطالبة شابة وفي مقتبل عمرها وتخشى على نفسها الفتنة ، ولما كان الهجر صورة من صور الضرر التي تبيح لها طلب التطليق ، فان الطالبة تقيم الدعوى الماثلة للقضاء بتطليقها طلقة بائنة لضرر الهجر.

 

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها … … وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …… الموافق _/ _/ ___ م أمام الدائرة ( ……) وذلك لسماع الحكم :

 

أولا :- بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة للضرر " هجر الزوج ".

ثانيا :- إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .

ثالثا :- إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .                      

 

لأجل العلم ؛

 

 

 

 

دور محامي الزوجة المدعية في دعوي التطليق لضرر الهجر

 

 

إعداد المحامي لصحيفة دعوي التطليق لحبس الزوج

تحديد مفهوم الهجر ومدته أحد أهم المشكلات التي تواجهه محامي الزوجة وهو بصدد إعداده لصحيفة دعوي التطليق للهجر .

 

 

أولا- تأسيس دعوي التطليق لحبس الزوج

إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .                     

  [المادة 6 من القانون رقم 100 لسنه 1985]

 

 

 

ثانياً - تعريف الهجر - مدته -  إثباته

الهجر نوع من الإضرار الذي يحدثه الزوج بزوجته ، بل يعد أشد أنواع الإضرار فهو حرمان من السكن والمودة وهما أساس الحياة الزوجية وغايتها ومخالفة صريحة لقوله تعالي " وعاشروهن بالمعروف " وللهجر ضابطان أولهما الضابط المكاني ويعني أن الزوج غائب عن منزل الزوجية لكنه مقيم بذات البلد الذي تقيم فيه زوجته ، أما الضابط الثاني فهو الضابط الزمني ويقصد به المدة التي يتحقق بها الهجر ، ويقرر أستاذنا المستشار / اشرف مصطفي كمال " أن العمل جري بالمحاكم ونيابة الأحوال الشخصية علي أن أقل مدة للهجر والتي يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة شهور سابقة علي رفع الدعوى . استناداً الي ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصي ما تستطيع المرأة الصبر عليها من غياب زوجها وقد استفتي عمر في ذلك السيدة حفصة " وقد أقر بعض قضاء النقض هذا القول  - راجع الطعن رقم 36 لسنة 52 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983.

أما عن إثبات الهجر فمردة طرق الإثبات في المواد الشرعية ونعني البينة وشهادة الشهود ومجاله التحقيق الذي تجريه محكمة الموضوع .

 

 

هجر الزوجة لزوجته واحتياجات الزوجة الجنسية

وحيث أن الأضرار التي تعنيها المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يشترط فيه أن يكون قد قصده وتعمده سواء كان ضرر إيجابي بالقول أو بالفعل أو ضرراً سلبيا يتمثل في هجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إلية الحاجة الجنسية " طعن 8 لسنة 43 ق جلسة 1975"

غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته ، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه رغم إقامة الزوجين في بلد واحد فان الطاعن عمد أثر زواجه بأخرى إلى الأعراض عن زوجته المطعون ضدها وهجر الإقامة معها وأنه لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر ، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التطليق.

( الطعن رقم 22 لسنه 49 ق أحوال شخصية جلسة 30/1/1980 )

 

 

 

 

دور محامي الزوج المدعي علية في دعوي التطليق لضرر الهجر

 

 

الدفع بعدم قبول دعوي التطليق  لضرر الهجر قبل الأوان

 

أن العمل جري بالمحاكم ونيابة الأحوال الشخصية جري - كما أوضحنا - علي أن أقل مدة للهجر والتي يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة شهور سابقة علي رفع الدعوى . استناداً إلى ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصي ما تستطيع المرأة الصبر عليها من غياب زوجها وقد استفتي عمر في ذلك السيدة حفصة " وقد أقر بعض قضاء النقض هذا القول  - راجع الطعن رقم 36 لسنة 52 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983" وعلي ذلك يتأسس الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .

   

الدفع بوجود العذر المبرر للهجر

الهجر المبرر من جانب الزوج المدعي علية يعني انه لم ينتوي إيذاء الزوجة بالبعد عنها وحرمانها من حقوقها الشرعية من مودة وسكن وحقوق زوجية شرعية ، ويكون الهجر مبررا إذا كان مستندا لسبب شرعي كحصول أمر طارئ حال دون عودته لمسكن الزوجية كفرض حظر التجوال في حالات الطوارئ أو غير ذلك من الحالات المتصورة قانوناً كهجر الزوجة نفسها لمسكن الزوجية .

 

 الواجبات الأساسية علي عاتق محامي الزوج في دعوي التطليق لضرر الهجر

 

في جميع الأحوال يجب علي محامي الزوج المدعي علية التثبت من صحة البيانات الواردة بصلب صحيفة الدعوى بدء من توقيعها من محامي مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وصولا حصول الإعلان بشكل قانوني خاصة إذا كان الزوج من المقيمين خارج مصر أو من العاملين بالقوات المسلحة أو مسجوناً ، حيث يوجب القانون طريقة محددة للإعلان ، وصولا إلى الوقائع التي توردها الزوجة وتدعي أنها ضارة وأن محدثها هو الزوج المدعي علية .

  

 

مشكلة هامة ::: تراخي الزوج في الدخول بزوجته بسبب راجع إليه يعد ضربا من ضروب الهجر

تراخي الزوج في الدخول بزوجته بسبب راجع إليه يعد ضربا من ضروب الهجر ، لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .

( الطعن رقم 65 لسنه 52ق  أحوال شخصية جلسة 26/6/1984 )

  

أن أقل مدة للهجر والتي يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة شهور سابقة علي رفع الدعوى . استناداً إلى ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصي ما تستطيع المرأة الصبر عليها من غياب زوجها وقد استفتي عمر في ذلك السيدة حفصة " وقد أقر بعض قضاء النقض هذا القول .

[ الطعن رقم 36 لسنة 52 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983 ]

 

 غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته ، ويكون الضرر في هذه الحالة هجرا قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه رغم إقامة الزوجين في بلد واحد فان الطاعن عمد أثر زواجه بأخرى إلى الأعراض عن زوجته المطعون ضدها وهجر الإقامة معها وأنه لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر ، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التطليق .

( الطعن رقم 22 لسنه 49 ق أحوال شخصية جلسة 30/1/1980 )

 

 أقل مدة للهجر والتي يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هي ستة شهور سابقة علي رفع الدعوى . استناداً إلى ما استنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصي ما تستطيع المرأة الصبر عليها من غياب زوجها وقد استفتي عمر في ذلك السيدة حفصة " وقد أقر بعض قضاء النقض هذا القول .

[ الطعن رقم 36 لسنة 52 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983 ]