القائمة الرئيسية

الصفحات

 

صيغة دعوى تطليق للضرر


انه في يوم الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………           

بناء على طلب السيدة /……  المقيمة سكناً / …………

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / ……………

مخاطبا مع / ………………………………………

 

الموضـــــوع

المعلن إليه زوج الطالبة بصحيح العقد الكنسي طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس المؤرخ   _/_/___م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .

 

وقد دأب المعلن إليه على إيذاء المدعية بدنيا ومعنويا :

 

 

وحيث أن المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس تنص على " إذا اعتدي أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه حسبما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق ".

ولما كان الحال كذلك فان الطالبة تقيم الدعوى الماثلة طالبة القضاء لها بتطليقها.

 

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من أصل هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة  أسرة … … والكائن مقرها 0000 وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق _/_/___م أمام الدائرة  (… … ) وذلك ليسمع الحكم :

 

أولا : بتطليقها عليه للضرر.

ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحامـاة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

لآجل العلم  ؛

 

 

 

بيان حكم المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس

 

مفاد المادة 55 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938 أن الاعتداء الذي يبرر التطليق لدي هذه الطائفة هو الذي يصل إلى حد محاولة القتل ويكفي فيه أن يقع مرة واحدة أو الذي لا يصل إلى هذا الحد ولكنه يبلغ من الجسامة بحيث يترتب عليه تعريض صحة الزوج المعتدي عليه للخطر ، وفي هذه الحالة يشترط تكرار الاعتداء بحيث يصبح عادة لدي الزوج المعتدي ويستوي في الحالتين أن يكون الزوج فاعلا أصليا أو شريكا في الاعتداء ، ولكنه لا يشترط أن يتحقق فيه موجب توقيع العقوبة الجنائية ، وذلك لأن الأمر لا يرجع إلى التقرير بترتيب أثر على ارتكاب الجريمة بحيث يتعين إعماله متى توافرت فيها أركانها المقررة في قانون العقوبات ، وإنما مرده إلى إخلال الزوج بما يلقيه عليه ميثاق الزوجية المقدس من واجب التعاون مع الزوج الآخر على شئون الحياة فضلا عن إخلاصه له وإحسان معاشرته وهو ما يكفي لتحققه مساهمة الزوج بأي صورة في التعدي على زوجه ولو لم يبلغ فعله مبلغ الجريمة.

( الطعن  60 لسنه 49 ق أحوال شخصية جلسة 24/2/1981 )