صيغة دعوى نفقة زوجية بأنواعها ونفقه مؤقتة
صيغة
دعوى نفقة زوجية بأنواعها ونفقه مؤقتة
انه في يوم … الموافق
_ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيمة سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……
أنا ……
محضر محكمة ………
الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيدة / ………………
المقيمة سكناً / ……………
مخاطبا مع / ………………………………………
الموضـــــوع
الطالبة
زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ _/_/___ م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
ولا تزال في عصمته وطاعنه حتى الآن - أو لم يدخل بها .
وبتاريخ
امتنع المدعي عليه عن الإنفاق علي زوجته المدعية وتركها بلا نفقة أو منفق بدون وجه
حق شرعي أو مسوغ قانوني .
وقد
طالبته مرارا وتكرارا بالإنفاق عليها إلا أنه رفض رغم قدرته ويساره حيث انه يعمل … … ودخله الشهري … … هذا بخلاف
ان المعلن إليه يمتلك … … ويدر عليه دخلا شهريا وقدره … … جنيه الأمر
الذي يتضح معه أن مجموع دخل المدعي عليه الشهري يساوي … … جنيه .
وبتاريخ
_/_/_م تقدمت الطالبة بطلب تسوية الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة …… قيد تحت رقم …… ورغم إعلان
المدعي عليه قانوناً إلا أنه رفض الحضور " أو حضر ورفض طلب الإنفاق علي زوجته
دون سند "
وحيث
أن المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنه
1920 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على " تجب النفقة للزوجة على
زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها
إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين وتعتبر نفقة الزوجة دينا على
الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، وتقدر
نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا نقل النفقة في حالة
العسر عن القدر الذي يفي بحاجاتها الضرورية .
ولما
كانت النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع
. فان الطالبة تقيم الدعوى الماثلة ضد المعلن إليه بغية استصدار حكما بفرض نفقة بأنواعها
الثلاث .
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته
صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة …… الكائن مقرها ...... وذلك ابتداء
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق _/_/___م أمام الدائرة ( ) وذلك لسماع الحكم عليه :
أولا :- وبصفة مستعجلة بفرض نفقة مؤقتة لحين الحكم بالنفقة .
ثانيا
:- الحكم بفرض نفقة بأنواعها الثلاث من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها الحاصل في _/_/____م مع أمره بالأداء في مواعيده وإلزامه
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
لأجل العلم ؛
بيان بالإجراءات العملية للدعوى نفقة الزوجية
أولا- مقدمات لازمة لدعوى النفقة
يقصد
بالنفقة - عموماً - النفقة بأنواعها الثلاث الغذاء والكسوة والمسكن ، فإذا أرادت الزوجة
نوع محدد من هذه الأنواع عليها التخصيص .
لا
تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى
يجوز
أن يحدد محامي الزوجة النفقة المطلوبة في صحيفة الدعوى وهو ما يسمي بتخصيص النفقة
.
ثانيا
- المستندات المطلوبة واثبات الامتناع و حقيقة الدخل
أصل
عقد او صورة من عقد الزواج .
شهادة
بحقيقة دخل المدعي علية أو طلب التحري عن دخل المعلن إليه ويمكن طلب إحالة الدعوى الي
التحقيق كما يمكن استصدار تصريح من المحكمة لاستبيان حقيقة أرصدة الزوج بالبنوك المصرية
إذا كان للزوج أرصده .
إثبات
امتناع المعلن إليه عن الإنفاق ويعد رفع الزوجة لدعوى النفقة قرينة قضائية علي عدم
الإنفاق فإذا ادعي الزوج الإنفاق يمكن إثبات ذلك عن إحالة الدعوى للتحقيق بناء علي
طلبه لإثبات الإنفاق .
ثالثاً
- كيف تحيل محكمة الأسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الأسرة إثبات حقيقة دخل الزوج
تنص
المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية : إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن
في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء
التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق
فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان
سرية الحسابات بالبنوك تلتزم اى جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما
تحت يدها من معلومات تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا
يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.
ويجب
على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت
إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
رابعاً
- كيف يطعن الزوج والزوجة في التحري الخاص بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته
جري
العمل طويلاً - وللآسف لازال يجري - علي توقف الحكم في دعوى النفقة علي ذلك التحري
الذي تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته ونعلم علم اليقين أن هذا التحري
مدفوع الثمن مقدماً . إما أن يدع الزوج أو تدفع الزوجة . أو يدفع الاثنين معاً .
هذا
التحري مردود علي القائم به إذا ما تمسك - المضرور منه - بعد صحة ما ورد به وفي هذه
الحالة يطلب المضرور أحد الخيارات الآتية :
أولا
: إعادة التحري بمعرفة جهة شرطية أعلي كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها
.
ثانياً
: إحالة الدعوى - دوى النفقة إلى التحقيق - ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعي في هذا
المقام أن الأصل في الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود .
ثالثاً
: إحالة الدعوى إلى النيابة العامة - مادة 23 من القانون 1 لسنة 2000م - لإثبات حقيقة
دخل الزوج .
