القائمة الرئيسية

الصفحات

الأحكام الخاصة بحقوق المحامي وواجباته

الأحكام الخاصة بحقوقالمحامي وواجباته


الأحكام الخاصة بحقوق

الأستاذ المحامي وواجباته

 

إثبات الوكالة بمحضر الجلسة

قضت محكمة النقض :  النص فى المادة 73 من قانون المرافعات و الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما - أن يقرر حضوره عنه فى محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها ، و ثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خالصاً و الاقتصار على إثبات رقمه و تاريخه المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً . و إذ كان ذلك ، و كان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية فى ملف الطاعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامى عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه . و كانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/3/ 1976م عادت و أعادتها للمرافعة لجلسة 1976/5/23 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة و إعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له و لم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه  و لا يمنع من ذلك حضور محام بجلسة 1977/1/16 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه ، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن .

 

امتناع الأستاذ المحامي عن الإدلاء بالشهادة فيما يخص موكله

 

قضت محكمة النقض :  توجب المادة 208 من قانون المرافعات على المحامين والوكلاء والأطباء أو غيرهم أن يؤدوا الشهادة عن الوقائع التي علموا بها من طريق مهنتهم أو صنعتهم متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم و إذ تنص المادة 34 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم بأن على المحامى أن يمتنع عن أداء مثل هذه الشهادة و إنه لا يجوز تكليفه أداءها فى نزاع وكل أو أستشير فيه فإن  مؤدى هاتين المادتين أن المشرع وإن كان قد حظر على الخصوم تكليف المحامى أداء الشهادة فى نزاع وكل أو أستشير فيه ، إلا إنه لم يمنعه بطريق اللزوم من أدائها فله أن يؤديها متى طلب منه موكله ذلك .

 

حكم هام جداً  خاص : حظر الدعاية والترغيب بالإشارة الي المناصب السابقة للمحامي

 

قضت محكمة النقض :  النص في المادة 71 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن المحاماة على أن "يحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب _ أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه " يدل على أن هذه المخالفة بحسب طبيعتها من المخالفات المهنية التي من شأنها أن تعرضه للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به آثاره القانونية ولا تنال من صحته .